أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-23
![]()
التاريخ: 6-9-2017
![]()
التاريخ: 9-11-2019
![]()
التاريخ: 10-8-2017
![]() |
الاعتكاف أصل في نفسه في الشرع ، دون أن يكون له أصل يردّ إليه ، والاعتكاف على ضربين ، واجب وندب ، فالواجب ما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر ، أو العهد ، والمندوب هو ما يبتدئه ، من غير إيجاب على نفسه ، فالمندوب لا يجب المضي فيه بعد الدخول ، والتلبس به ، بل أيّ وقت أراد المكلّف الرجوع فيه ، جاز له ذلك ، ويكون الصوم له بنية الندب ، دون نيّة الوجوب ، لأنّ عندنا ، العبادة المندوب إليها ، لا تجب بالدخول فيها ، بخلاف ما يذهب إليه أبو حنيفة ، ما خلا الحج المندوب ، فإنّه يجب بالدخول فيه ، وحمل باقي المندوبات عليه قياس ، ونحن لا نقول به.
فأمّا الواجب ، من قسمي الاعتكاف ، فإنّه على ضربين ، مقيّد نذره بزمان ، وغير مقيّد نذره بزمان ، فالمقيّد بزمان ، إذا شرط ناذره العود فيه ، إن عرض له ما يمنعه منه ، وعرض ذلك ، فله العود فيه والرجوع ، ولا يجب عليه إتمامه ، ولا قضاؤه ، ولا كفارة عليه ، لأنّ شرطه ، لم يصادف صفته ، فما حصل شرط النذر على صفته.
فأمّا إذا لم يشرط فيه العود ، إن عرض العارض ، فحينئذ يجب عليه إتمامه ، ولا يجب عليه استئنافه ، ولا يجب عليه كفارة.
فأمّا إذا لم يكن اعتكافه ونذره ، مقيّدا بزمان بعينه ، بل شرط فيه التتابع ، فإن شرط على ربّه تعالى فيه ، فله البناء والإتمام ، دون الاستئناف ، وإن لم يشرط ، وعرض العارض ، فيجب عليه استئنافه ، دون البناء عليه ، ولا يجب عليه كفارة.
فإن كان نذره غير متعيّن بزمان ، ولا شرط فيه التتابع ، بل أطلقه من الأمرين معا ، فمتى اعتكف أقل من ثلاثة أيام متتابعة ، فيجب عليه الاستئناف ، ويراعي فيه ثلاثة ثلاثة ، ولا كفارة عليه إذا أفطر فيه.
ومتى أراد الإنسان أن يعتكف فلا يعتكف أقل من ثلاثة أيام ، فإنّه لا اعتكاف في الشريعة أقل من ذلك ، وأكثره لا حدّ له ، إذا كان الزمان يصح فيه الصوم ، ومن شرط صحته الصوم ، سواء كان الصوم واجبا ، أو مندوبا ، فإن كان الاعتكاف واجبا ، كان الصوم واجبا مثله ، وإن كان الاعتكاف مندوبا ، فالصوم يكون مندوبا ، وقد يلتبس على كثير من أصحابنا ، هذه المسألة ، ويذهب إلى أنّ الصوم في الاعتكاف واجب ، سواء كان الاعتكاف واجبا ، أو مندوبا ، لأجل مسطور ، ولفظ محتمل ، يجده في النهاية ، فإنّ شيخنا أبا جعفر الطوسي رحمه الله قال : ولا بدّ أن يصوم واجبا ، لأنّه لا اعتكاف إلا بصوم (1). ولما عدّد في الجمل والعقود ، الصوم الواجب ، قال : وصوم الاعتكاف واجب (2) وهذا كلام محتمل ، ولفظ عام وعموم ، والعموم قد يخصّ بالأدلة ، فيخص قوله : بأنّ الاعتكاف ، إذا كان منذورا واجبا ، كان الصوم واجبا.
وقد رجع شيخنا ، في مسائل الخلاف ، وحقّق القول في المسألة ، فقال : مسألة : لا يصح الاعتكاف إلا بصوم ، أيّ صوم كان ، عن نذر ، أو رمضان ، أو تطوعا ، ثم قال : دليلنا إجماع الفرقة (3). فدلّ بالإجماع على المسألة ، فعلم أنّه أراد في نهايته ما قلناه.
وقال السيد المرتضى ، في مسائل الطبريات : المسألة الخامسة والثلاثون والمائة : من شرع في الاعتكاف ، ثم أفسده ، لزمه القضاء ، قال السيد المرتضى : الذي نقوله في هذه المسألة ، ليس يخلو الاعتكاف من أن يكون واجبا بالنذر ، أو تطوعا ، فإن كان واجبا ، لزم مع إفساده القضاء ، وإن كان تطوعا ، لم يلزمه القضاء ، لأنّ التطوع لا يجب عندنا بالدخول فيه هذا آخر كلام المرتضى رضي الله عنه.
فإذا تحقق وتقرر ما شرحناه ، فما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته (4) ، وفي مبسوطة (5) ، من قوله : فمن اعتكف ثلاثة أيام ، كان فيما زاد عليها بالخيار ، إن أراد أن يزداد ، ازداد ، وإن أراد أن يرجع ، رجع فإن صام بعد الثلاثة الأيام ، يومين آخرين ، لم يجز له الرجوع ، وكان عليه إتمام ثلاثة أيام أخر ، فإن كان قد زاد يوما واحدا ، جاز له أن يفسخ الاعتكاف. وهذه أخبار آحاد ، لا يلتفت إليها ، ولا يعرج عليها.
_______________
(1) النهاية : باب الاعتكاف.
(2) الجمل والعقود : فصل في ذكر أقسام الصوم ومن يجب عليه ، رقم 11 من أقسام الصوم الواجب والعبارة هكذا : وصوم الاعتكاف على وجه.
(3) الخلاف : كتاب الاعتكاف ، مسألة 2 .
(4) النهاية : باب الاعتكاف.
(5) المبسوط : كتاب الاعتكاف ، في فصل أقسام الاعتكاف.
|
|
اكتشاف الخرف مبكرا بعلامتين.. تظهران قبل 11 عاما
|
|
|
|
|
بالتعاون مع مؤسسة الكساء العالمية قسم التربية والتعليم ينظّم مؤتمرًا علميًّا ضمن سعيه لنيل الاعتماد الدولي
|
|
|