المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
Untitled Document
أبحث في الأخبار


حكم دخول المشرك المسجد الحرام


  

2544       12:18 صباحاً       التاريخ: 25-11-2014              المصدر: محمد اسماعيل المازندراني
قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28] قال الفاضل الاردبيلي بعد تفسير كريمة « انما المشركون نجس » : ويستفاد من الآية احكام منها : كون الكفار مكلفين بالفروع. ومنها : عدم تمكين المسلمين لهم ، بمعنى منعهم عن دخوله ، بل قيل : هو المراد من النهي الى آخر ما افاده هناك (1).
أقول : انهم اختلفوا في ان الكفار هل هم مكلفون بالفروع مع انتفاء شرطها وهو الايمان حتى يعذبوا بها كما يعذبون بالايمان ام لا؟ فالأكثر على الاول.
قالوا : لا شرط في التكليف بفعل حصول شرطه الشرعي ، بل يجوز التكليف به وان لم يحصل شرطه شرعا ، خلافا لجمهور الحنفية ، وابي حامد الاسفرائني من فقهاء الشافعية ، وتبعهم على ذلك بعض متأخرينا كالقاساني في تفسيره الصافي (2).
قالوا : لو كلف الكافر بها لصحت منه ، اذ الصحة موافقة الامر ، واللازم منتف.
واجيب بأنه غير محل النزاع ؛ اذ لا نريد انه مأمور بفعلها حالة كفره.
نعم يصح منه بأن يؤمن ويفعل ، كالجنب والمحدث حالة الجنابة امرا به بعد التطهير.
قالوا : لو وقع التكليف بالفروع لوجب القضاء ولا يجب.
واجيب بمنع الملازمة ؛ اذ القضاء انما يجب بأمر جديد ، وليس بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته ربط عقلي ، فلا يستلزم احدهما.
ثم من الدليل على انهم مكلفون قوله سبحانه {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} [المدثر: 42، 43] صرح بتعذيبهم بتركهم الصلاة ، ولا يحمل على المسلمين ، اذ {وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ } [المدثر: 44 - 46] ينفيه.
وقوله تعالى : {فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى * وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى} [القيامة: 31، 32] ذمه على ترك الجميع ومنه الصلاة ، فيكون مذموماً بتركها.
وقوله عز وجل {لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا } [الفرقان: 68، 69] حيث جعل العذاب المضاعف جزاءً لهم على الافعال المذكورة ، ومنها قتل النفس والزنا.
وقوله {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ } [البقرة: 21] {وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ } [يس: 61] ونحوهما من الاوامر العامة بالعبادات ، فان الكفار مندرجون تحتها ، فوجب عليهم هذه العبادات وجوبها على غيرهم.
وتخصيص العبادة المأمور بها فيهما بالايمان لصدقها عليه ، مع انه خلاف الاصل والظاهر مما لا مخصص له سوى الاحتمال ، وهو لا يصلح للتخصيص.
واذ قد تقرر هذا فنقول : يمكن استفادة الحكم الاول ، وهو كون الكفار مكلفين بالفروع من توجه صريح النهي في « لا يقربوا » اليهم ، فنهوا ان يقربوه ، وهو تكليف لهم.
الا انهم لما لم يكونوا قابلين للخطاب لبعدهم عن ساحة عز الحضور ، خص المؤمنين به تنبيها على ذلك ، فالمؤمنون يبلغون ذلك النهي اليهم ، ويقولون : انتم انجاس ، والانجاس لا يجوز دخولهم المسجد ، والتكليف لا يستلزم كون المكلف مخاطبا به خطاب مشافهة ، بل يجوز ان يخاطب اخر بتبليغه الى المكلف ، كما في كثير من التكاليف الشرعية ، ويدل عليه قول علي ـ عليه السلام ـ حين نادى ببراءة الا يحج بعد عامنا هذا مشرك.
وأما استفادة الحكم الثاني ، وهو عدم تمكين المؤمنين لهم من النهي ، فمبني على جعله من باب الكناية ، كما في {يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ} [الأعراف: 27] نهاه عنه ، والمراد نهيهم عن اتباعه والافتتان به ، لانهم لو اتبعوه لامتحنهم ، والكناية لا تنافي الحقيقة ، فيجوز ارادة المعنى وهو نهي المشركين ان يقربوه ، مع ارادة لازمه ، وهو نهي المسلمين عن تمكينهم منه ؛ لانه لو مكنوهم لدخلوه ، كما كانوا يدخلونه.
والفرق ان ارادة اللازم اصل ، وارادة المعنى تبع ، كما أومأنا اليه ، وذلك غير ارادة مجموع المعنيين ، بل ارادة كل واحد منهما معاً ، كما بين في الاصول.
لا يقال : ان اللفظ اذا دل بأقوى الدلالتين لا يدل بأضعفهما ؛ لان القوة والضعف متنافيان.
لانا نقول : لا نسلم ذلك ، وانما يكون كذلك لو كانت الدلالة الضعيفة والقوية من جهة واحدة ، وهما فيما نحن فيه ممنوع ، ضرورة انهما من جهتين مختلفتين : احداهما بالمطابقة ، والاخرى بالالتزام.
فظهرت ثمرة الخطاب وفائدته من غير ان يكون فيه تعسف ولا جمع بين الحقيقة والمجاز ، وكذلك ليس فيه ما يجري مجرى التكليف بالمحال ، لانهم يتمكنون من امتثاله حال الكفر ، لتحقق شرط الامتثال ، وهو فهم المكلف التكليف ، وهو الذي جعلوه شرطا لصحته ، كما فصلناه في بعض رسائلنا ، وليس بشرط في التكليف بفعل حصول شرطه الشرعي ، وهو هنا الايمان ، بل يجوز التكليف به وان لم يحصل شرطه.
وبما قررناه لا يتوجه اليه ما اورده عليه محمد بن عبد الفتاح التنكابني المشهور بالسراب بقوله : النهي في « لا يقربوه » اما متعلق بالمسلمين بمعنى منع المسلمين المشركين عن الدخول ، واما متعلق بالمشركين.
فعلى الاول كون الكفار مكلفين بالفروع ليس من احكام الآية ، وعلى الثاني ليس عدم تمكين المسلمين لهم من احكامها ، فعدهما من الاحكام لا وجه له.
ثم قال : فان قيل : منع المسلمين اياهم عن الدخول انما هو بمقتضى النهي عن المنكر ، فليس عدم التمكين حينئذ من الاحكام المستفادة من الآية ، والقول بأن مراده من جعل كل واحد من الامرين من احكام الآية انما هو على تقدير خارج عن اسلوب الكلام انتهى.
وذلك لانا نختار ان النهي متعلق بهما معا ، ولكن تعلقه بالمؤمنين اصالة وبالذات وبالمشركين تبعا وبالعرض ، نظيره ما قالوه في طويل النجاد ، انه يجوز ارادة طول النجاد مع ارادة طول القامة.
وفي كلام صاحب المفتاح ما يدل على ان اللفظ المستعمل في الحقيقة والمجاز ، حقيقة باعتبار معناه الحقيقي ، فان الحقيقة قسمان : قسم يراد به معناه الحقيقي ، ولازمه وهو الكناية.
وذهب الحاجبي الى انه مجاز ؛ لان المعنى الحقيقي هو المفهوم بقيد الانفراد ، فاذا استعمل اللفظ في المجموع يبطل معناه الحقيقي ، فيكون اللفظ مستعملاً في المجموع بوضع ثان ، كما في عموم المجاز.
والحق ان اللفظ موضوع لمفهوم الحقيقة مطلقا ، مع قطع النظر عن الانفراد والاجتماع ، فاذا استعمل في معناه الحقيقي والمجازي لم يبطل معناه الحقيقي ، لكن يكون مجازا في ارادة كل منهما ، لتجاوزه عن معناه الحقيقي ، وقد بين ذلك في الاصول.
وكذلك لا يرد على البيضاوي ما اورده عليه ملا ميرزا محمد بن الحسن الشيرواني بقوله : من الاوهام الفاضحة والاغلاط الواضحة ما ذكره في تفسير هذه الآية.
حيث قال : وفيه دليل على ان الكفار مخاطبون بالفروع ، ولا يخفى ان سياقها ظاهر في انها تكليف للمؤمنين بمنعهم من المسجد ، وما بعدها وهو « وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله » ايضا دليل عليه.
ثم قال : وانت خبير بأنه لو كان المراد نهي الكفار وخطابهم وتكليفهم مع قطع النظر عن المؤمنين ، ولم يكن له تعلق بالمؤمنين ، لم يكن للخطاب بالمؤمنين حاصل وثمرة ، الا ان يكون المراد خطابهم اياهم وتبليغهم لهم.
وفيه تعسف ، وحمل الآية على تكليف المؤمنين بالمنع ، وعلى تكليف المشركين بعدم القرب معاً ، قريب من الجمع بين الحقيقة والمجاز ، على ان تكليف الكفار بما يشترط فيه الكفار ويتوقف عليه ، يجري مجرى تكليف المحال ؛ لانهم لا يتمكنون من امتثاله حالة الكفر ولا حالة الايمان لو وقع بدل الكفر ، بخلاف سائر الفروع ، فان الكافر لو بدل الكفر بالايمان وقت الزوال لتمكن من ايقاع الصلاة الصحيحة الشرعية ، الى هنا كلامه.
وانت خبير بأن علاوته هذه مع انها واهية في نفسها لما عرفته ، منقوضة بكون الجنب مثلا منهيا عن دخوله المسجد.
لانا نقول : تكليفه بما يشترط فيه الجنابة ويتوقف عليها ، يجري مجرى تكليف المحال ؛ لانه لا يتمكن من امتثاله حالة الجنابة ولا حالة الطهارة لو وقعت بدل الجنابة ، فما هو جوابه عن هذا فهو جوابنا عن ذاك.
وحله : كما سبق ان الامتثال لا يتوقف على الايمان ولا يمنعه الكفر ، والا يلزم منه الدور فيما اذا كان المأمور به هو الايمان ، وانما هو موقوف على قدرة المكلف وتمكنه وفهمه التكليف.
ولا شك ان الكافر حالة كفره متمكن من الامتثال بهذا المعنى ؛ اذ هو قادر عليه ، فيصح منه كف النفس عن الدخول ، فيكون ممتثلاً وعاملاً بمقتضى النهي وعدمه ، فيكون عاصياً وتاركاً لمقتضاه.
نعم لا يترتب عليه اثر الصحة بمجرد موافقة الامر ، بل لا بد وان يكون مسبوقا بالايمان ، وهو امر آخر لا ينفعه رحمه الله.
نعم يرد على البيضاوي ان الآية ليست دليلاً على كونهم مخاطبين بالفروع ، بل غاية الامر استفادته منها ، كما اومأ اليه الفاضل الاردبيلي ، وذلك لانهم انما يطلقون الدليل على ما هو نص او ظاهر ، لا على ما هو متساوي الاحتمالين ، او خلاف الظاهر.
ولعله اراد بالدليل هنا غير ما يفهم من هذا اللفظ بحسب العرف ، بل ما يندرج فيه الاحتمال ، وان لم يكن معروفا فيهم ؛ لانه يبعد عن مثله الغفلة عن عدم كونها دليلا عليه بالمعنى المتعارف.
كيف لا؟ وهو قد رأى ان صاحب الكشاف نقل عن عطا انه قال : نهى المشركين ان يقربوه راجع الى نهي المسلمين عن تمكينهم منه ، واقتصر عليه ولم يذكر احتمالا اخر كما اومأ اليه الاردبيلي بقوله : بل قيل : هو المراد من النهي.
ثم الظاهر ان صاحب الكشاف انما اقتصر على مجرد نقل قول عطا ، ولم يحتمل في الآية ما احتمله البيضاوي وغيره ، لانه حنفي الفروع ، وابو حنيفة زعم ان الكفار غير مكلفين بالفروع كما سبق في اول المسألة ، وقد نقله عنه ايضا شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه على اللمعة.
وأما البيضاوي ، فلما كان شافعي الفروع ، والشافعي يقول بكونهم مكلفين بها ، كما هو مذهب الاكثر ، حمل الآية ردا على الكشاف ، وزعماً منه انه الظاهر منها ، حتى انه جعلها دليلاً عليه.
والظاهر ان ذلك انما صدر منه لحرصه على المذهب وتعصبه على تصحيحه كما هو دأبهم ، وقد قيل : ان حبك الشيء يعمي ويصم.
وبالجملة هما على طرفي الافراط والتفريط. وأما الفاضل الاردبيلي رحمه الله ، فلما امعن النظر في الآية ورأى انها تحتملهما معاً ، لانتفاء منع الجمع ، حملها عليه رداً عليهما ، وهو الحق ، كذلك يفعل الرجل البصير.
اقول : وفي دلالة الآية الشريفة على نجاستهم العينية مناقشتان :
الاولى : انها تتوقف على اثبات ان لفظ « النجس » حقيقة شرعية في المعنى المعهود بين الفقهاء ، او ساعد على ذلك عرف يعلم وجوده في زمن الخطاب ، وكلاهما في حيز المنع.
والثانية : ان النجس مصدر ، فلا يصح وصف الجثة به الا مع تقدير كلمة « ذو » ولا دلالة معه ، لجواز ان يكون الوجه في نسبتهم الى النجس عدم انفكاكهم من النجاسات العرضية ، لانهم لا يتطهرون ولا يغسلون ، والمدعى نجاسة ذواتهم.
والجواب : ان المصادر يصح الوصف بها اذا كثرت معانيها في الذات ، كما يقال : زيد عدل ، فالوصف بالمصدر صحيح.
لكن منهم من قدر كلمة « ذو » وجعل الوصف بها مضافة الى المصدر.
ومنهم من جعله وارداً على جهة المبالغة باعتبار تكثير الوصف في الموصوف ، حتى كأنه تجسم منه ، والظاهر كونه ارجح من الاول ، وعليه تعويل المحققين.
____________
(1) زبدة البيان : 39 ـ 40.
(2) تفسير الصافي : 4 / 353.


Untitled Document
د. فاضل حسن شريف
آيات قرآنية لها علاقة بعيد (ح 3)
حسن الهاشمي
لا يغرنّك طول الأمل فالموت لك بالمرصاد
د. فاضل حسن شريف
آيات قرآنية لها علاقة بعيد (ح 2)
علي جبار الماجدي
غارة الوهابيين على مدينة كربلاء المقدسة في عيد الغدير...
د. فاضل حسن شريف
من دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة (ح 4) (بيده الخير)
زيد علي كريم الكفلي
التقوى ميزان التفاضل
حسن السعدي
البرق: قوة طبيعية مذهلة
د. فاضل حسن شريف
من دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة (ح 3) (أحدا صمدا)
عبد العباس الجياشي
الحارث بن النعمان الفهري ( يستعجل العذاب في الدنيا قبل...
د. فاضل حسن شريف
آيات قرآنية من كتاب الحج ضيافة الله للسيد المدرسي (ح 3)
إسلام سعدون النصراوي
بِدَايَةُ مَرْحَلَةِ التَّغْيِيْرِ الشَّامِلَةِ...
د. فاضل حسن شريف
آيات قرآنية من كتاب الحج ضيافة الله للسيد المدرسي (ح 2)
أنور غني الموسوي
الفرق بين التبيين والتفصيل والتصريف في القرآن الكريم...
د. فاضل حسن شريف
آيات قرآنية من كتاب مسلم بن عقيل للشيخ البغدادي (ح 5)