المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
عدة الطلاق
2024-09-28
{وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم}
2024-09-28
الايمان في القلوب
2024-09-28
{نساؤكم حرث لكم}
2024-09-28
عقوبة جريمة الاختلاس في القانون اللبناني
2024-09-28
عقوبة جريمة الاختلاس في القانون العراقي
2024-09-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


لمحة تأريخية عن نشأة الشركات العامة ضمن القطاع العام في العراق  
  
385   10:51 صباحاً   التاريخ: 2024-06-26
المؤلف : اسيل عامر حمود النوري
الكتاب أو المصدر : الشركات العامة في القانون العراقي 22 لسنة 1997 المعدل
الجزء والصفحة : ص11-13
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

بعد استقلال العراق رسمياً عام 1921 بدأت الحكومة العراقية تدرك ضرورة تدخلها في الحياة الاقتصادية عن طريق تأسيس شركات عامة لهذا الغرض ، تكون جزءاً لا يتجزأ عن القطاع الحكومي العام (1) .
ويعد صدور القانون رقم (84) لسنة 1931 أول بادرة تدخل فيها الحكومة العراقية بصورة مباشرة في النشاط الاقتصادي ، إذ رخص للبلديات المحلية إنشاء المؤسسات التجارية والصناعية كمشروعات الطاقة الكهربائية والترامواي (2) .
وقد تبع ذلك إنشاء عدد من الشركات العامة والمشاريع الحكومية والتي كانت البداية لتكوين القطاع العام الحكومي في العراق .
واستمر الحال على ما هو عليه حتى عام 1950 عندما بدأت عوائد الحكومة من استثمار النفط بالازدياد السريع , الأمر الذي حدا بالحكومة إلى إصدار القانون رقم (23) لسنة 1950 الخاص بإنشاء مجلس الإعمار , الذي اختص بوضع البرنامج السياسي والاقتصادي والإداري للحكومة العراقية , بهدف تنمية الموارد الوطنية(3),فتم إنشاء الصناعات الوطنية في شركات عامة صممت لهذا الغرض , كصناعة الكهرباء والسكر والسمنت والقطن .
وفي عام 1958 قامت ثورة تموز بإعادة تشكيل القطاع العام من خلال إعادة تشكيل مجلس الإعمار العراقي على أسس جديدة (4) , تستهدف تكوين بنية صناعية وطنية قادرة على تطوير القطاع العام الحكومي , فتم إنجاز عدد من المشاريع كمعمل القطن الطبي ومعمل صناعة السكر وغيرها . وفي عام 1959 الغيت وزارة الإعمار وتشكلت وزارة جديدة هي وزارة التخطيط ومجلس التخطيط , الذي أعد بدوره الخطة الاقتصادية المؤقتة بالقانون رقم (181) لسنة 1959 والتي استهدفت في أولوياتها تطوير القطاع الصناعي .
وفي هذه المرحلة وكتقويم أولي للمرحلة السابقة نجد إن مفهوم الشركة العامة لم يتبلور بالصورة التي نعرفها الآن وإنما كانت الحدود مفقودة بين الشركات العامة والقطاع العام .
وفي عام 1964 صدرت قرارات التأميم وانشئت المؤسسة الاقتصادية بالقانون رقم (98) لسنة 1964 , وكانت هذه المؤسسة العامة ذات شخصية حكمية وتتمتع بالاستقلال المالي وتتكون من عدة مؤسسات منها المؤسسة العامة للصناعات والمؤسسة العامة للتأمين وغيرها (5) .
إلا إن هذه المؤسسة الغيت بالقانون رقم (166) لسنة 1965 وتشكلت بموجب القانون الجديد أربع شركات لها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري وترتبط بالقطاع العام وهي المؤسسة العامة للتجارة والمؤسسة العامة للتأمين والمؤسسة العامة للصناعة والمؤسسة العامة للمصارف (6).
ثم صدر قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة1970 وبموجبه الغيت المؤسسات (7) .
وفي عام 1987 كانت الإنتقالة الكبرى في تأسيس الشركات العامة , حيث صدر القانون رقم (117) لسنة 1987 الذي الغى المؤسسات العامة التابعة لوزارتي الصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة ومنحـها الشخصـية المعنوية والاستقلال المالي والإداري (8) .
وعلى أثر ذلك شرع في صياغة قانون جديد للشركات العامة العراقية وذلك عام 1988 إلا أنه رُفض بمسودته من اللجنة الاقتصادية في ديوان الرئاسة المنحل ولم يرَ هذا القانون النور حتى عام 1997 , إذ صدر بالرقم (22) لسنة 1997(9) , فجاء منظماً لتأسيس الشركات العامة من حيث الإدارة والنشاط والتصفية وتوزيع الأرباح بصورة موحدة .
__________
1- انظر فايز محمد علي , قضايا التنمية والتحرر الاقتصادي في العالم الثالث , وزارة الثقافة العراقية , دار الطليعة للطباعة , بغداد , 1978, ص80 .
2- انظر القانون المرقم (84) لسنة 1931 المعدل , الارشيف العراقي للقوانين , المكتبة المركزية ,جامعة بغداد , المجلد الاول .
3- انظر د. سعد العلوش الى هذا الرأي اذ يقول (( ان الشخص القانوني في القانون العام لايخلق كيانا مستقلاً بذاته من طبيعة ونوع مؤسسات القانون الخاص , حيث يبقى المشروع على ارتباط مع السلطة المركزية )). , ص 50 .
4- انظر تقي عبد سالم , تطور القطاع العام مع اشارة خاصة الى القطاع العام في التجارة الداخلية والخارجية , رسالة ماجستير , كلية الادارة والاقتصاد , بغداد , 1977, ص75.
5- انظر التقويم المقدم من قبل وزارة الصناعة والمعادن في قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997, المقدم في الحلقة النقاشية في بيت الحكمة للفترة من 16-18/ 2001 ,2002 , مطابع بيت الحكمة ,ص127.
6- تقويم وزارة الصناعة والمعادن في قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997, ص127.
7- تقويم وزارة الصناعة والمعادن في قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 , ص 128.
8- التقويم المقدم من قبل وزارة الصناعة والمعادن في قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 , ص130.
9- انظر قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997 , الوقائع العراقية بالعدد (3685) في 1/9/1997.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .