المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تشكيل مجلس ادارة الشركة  
  
71   10:44 صباحاً   التاريخ: 2024-06-26
المؤلف : اسيل عامر حمود النوري
الكتاب أو المصدر : الشركات العامة في القانون العراقي 22 لسنة 1997 المعدل
الجزء والصفحة : ص90-92
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

لقد حدد المشرع العراقي في قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 ، كيفية تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة ، فنص في المادة (20) على إن المجلس يتكون من مدير عام الشركة باعتباره رئيساً للمجلس وثمانية أعضاء (1)، تجري تسميتهم على النحو الاتي (2) :
أولا: أربعة أعضاء يختارهم الوزير من بين رؤساء التشكيلات الإدارية في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطها ، حيث نعتقد إن اختيار رؤساء هذه التشكيلات الإدارية ، جاء موافقاً لرغبة المشرع في ضمان توفير الخبرة الفنية والكفاءة العلمية داخل هذا المجلس .
ثانيا: عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة ، حيث لم يحدد قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997(3)،المؤهلات التي يستلزم توافرها في المنتسبين الذين يرشحون انفسهم لعضوية مجلس إدارة الشركة ، ونعتقد ان ذلك مرده إلى النظام الداخلي الخاص بالشركة(4).
ولعل العلة من إشراك العاملين في الشركة العامة في إدارتها تكمن في الفلسفة الإدارية الحديثة القائمة على عد العمل عنصراً من عناصر الإنتاج الفعالة ، الذي يقوم جنباً إلى جنب مع عنصر رأس المال في الإدارة والإنتاج المربح(5).
هذا ولم يحدد المشرع اية ضوابط او شروط يقتضي توافرها في العضو المنتخب وانما ترك ذلك للمادة (21) من قانون الشركات العامة النافذ ، التي أحالت هذا الموضوع للنظام الداخلي وفقاً للمؤهلات والشروط العامة ، الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس الإدارة ، ومن ذلك النظام الداخلي للشركـة العامـة للحديد والصلب ، والذي جاء فيه(6) :
1. أن يكون المنتسب المرشح على الملاك الدائم للشركة .
2. أن يكون عراقي الجنسية .
3.أن يكون حاصلاً على شهادة الإعدادية على الأقل .
4. لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات ، وبضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة.
5. غير معاقب بعقوبة انضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح.
ثالثا: عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي(7).
هذا ولم يحدد القانون جهة انتساب هذين العضوين ، وفيما اذا كانوا موظفين ضمن الوزارة المعنية أم خارجها ، ولعل العلة في ذلك هو إدخال أعضاء إلى مجلس إدارة الشركة يتمتعون بالحيادية والخبرة الفنية عند إبداء الرأي.
رابعا: يكون لمجس الإدارة ثلاثة أعضاء احتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين ، ولعل السبب من وجود العضو الاحتياط هو الرغبة في مواجهة حالات النقل او التقاعد او الاستقالة(8).
وبعد أن يتم انتخاب مجلس الإدارة بكامل أعضائه الأصليين والاحتياط ، يتم انتخاب نائب لرئيس مجلس إدارة الشركة في أول اجتماع لمجلس الإدارة ، حيث يباشر مهامه كنائب للرئيس ويحل محله عند غيابه لأي سبب كان(9).
______________
1- ان اختيار عدد قليل لإدارة الشركات العامة (المشروعات العامة) جاء ليمكن هذه الإدارة من إدارة الشركة بصورة رشيدة ، وحتى تكون مناقشاتها مجدية ومنتجة نحو تحقيق الصالح العام ،انظر في ذلك ، د. أميره صدقي ، النظام القانوني للمشروع العام ، القاهرة ،1971 ، ص 188 .
2- انظر مادة (20) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997.
3- انظر الفقرة (ثانياً)من المادة (20)من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997.
4- خولت المادة (43) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997 الوزير صلاحية اصدار النظام الداخلي للشركة ، بعد اعداده من مجلس إدارة الشركة وفقاً للقانون وخلال مدة(60) يوماً من تشكيله وتضمن ما يلي :
اولاً: واجبات واختصاصات مجلس الإدارة .
ثانياً : طريقة انتخاب ممثلي المنتسبين في مجلس الإدارة .
ثالثاً : المؤهلات المطلوبة لعضو مجلس الإدارة.
رابعاً : الهيكل الإداري للشركة.
5- د. أميره صدقي ، النظام القانوني للمشروع العام ، القاهرة ،1971 ص193.
6- انظر النظام الداخلي للشركة العامة للحديد والصلب لسنة 1997.
7- انظر الفقرة (ثالثاً )من المادة (20) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.
8- انظر الفقرة (رابعاً) من المادة (20) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.
9- انظر الفقرة (خامساً) من المادة (20) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .