المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مفهوم الشركات في القانون العام  
  
73   10:57 صباحاً   التاريخ: 2024-06-26
المؤلف : اسيل عامر حمود النوري
الكتاب أو المصدر : الشركات العامة في القانون العراقي 22 لسنة 1997 المعدل
الجزء والصفحة : ص40-44
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

نحاول بيان مفهوم الشركات في القانون العام فالشركة لغةً مشتقة من الفعل (شارك او اشتراك ) (1) وهذا الأمر واضح من المادة (626) من القانون المدني العراقي (عقد بهِ يلتزم شخصان او أكثر ... ) , وهذا دليل وأضح على معنى الاشتراك او المشاركة بين أكثر من شخص في سبيل تحقيق الربح .
ولكن هل إن الشركة في القانون العام لها ذات المعنى في القانون الخاص أي أنها عبارة عن عقد يلتزم به شخصان او أكثر من الأشخاص ؟
عند دراسة الشركات العامة يجد الباحث إن هذه الشركات هي شركات تنشئها الدولة او أحد الأشخاص العامة وقد تنشأ من اشتراك أكثر من شخص واحد من الأشخاص العامة ، لكن هل يعني هذا وجود شركة تتكون من أكثر من شخص بموجب عقد يبغون من ورائه تحقيق الأرباح ، أي هل إن الشركة العامة هي شركة مساهمة ؟ وهل هي عقد؟ .
عرف المشرع العراقي الشركة المساهمة بأنها( . . شركة تتألف من عدد من الأشخاص لا يقل عن خمسة يكتتب فيها المساهمون بأسهم في اكتتاب عام ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الإسمية التي اكتتبوا بها )(2).
إن الشركة العامة تنشئها الدولة او أحد الأشخاص العامة ، وإن هذه الشركة مكونة من شخص واحد هو الدولة ، وقد تكون الشركة العامة من اشتراك أكثر من شخص عام واحد لكن هذا لا يعني تعدد الشركاء ذلك إن جميع الأشخاص العامة هي جزء من كل ألا وهو الدولة .
ولقد عرفت جميع القوانين الخاصة بالشركات الشركة بإنها (عقد يلتزم بموجبه شخصان او أكثر . .) (3). أي إنها تشترط لتكوين الشركة وجود أكثر من شريك او ما يعرف بتعدد الشركاء .
أما الشركة العامة فإنها تعد استثناء من تعدد الشركاء (4). ومبدأ تعدد الشركاء شرط أساسي في تكوين العقد ويعني ذلك أنه يجب أن يكون هناك أكثر من شخص واحد يربط بينهما إيجاب وقبول ليتكون بينهما عقد الشركة او أي عقد آخر .
وإذا أخذنا الكلام المتقدم بحذافيره فيجب أن تنتفي الصفة العقدية عن الشركة العامة باعتبارها مكونة من شخص واحد هو الدولة او أحد أشخاصها العامة ولا يختلف الوضع عند تأسيس الشركة العامة من أكثر من شخص عام واحد إذ لا يعدو أن يكون تعدداً شكلياً لشخص واحد هو الدولة (5) .
ويستتبع بالضرورة انتفاء تعدد الشركاء وبالضرورة أن تنتفي هنا نية المضاربة او اقتسام الأرباح (6). ذلك إن من الشروط الموضوعية لتأسيس أي شركة من الشركات هو تعدد الشركاء حيث حدد قانون الشركات العراقي عدد الشركاء (7)، بما لا يقل عن خمسة شركاء لا يجوز أن يتم تأسيس الشركة بعدد أقل من ذلك . إذ إن الغاية من الاشتراك في إنشاء شركة هو اقتسام ما ينشأ عنها من ربح نتيجة القيام بالمشاريع الاقتصادية التي تمارسها الشركة وهذا ما جاء في تعريف الشركة (8).
ونية اقتسام الأرباح هي ما يميز الشركة عن الجمعية حيث أن الجمعية تتكون من عدد من الأشخاص ولها شخصية معنوية إلا أن الهدف الرئيسي منها ليس تحقيق الأرباح وإنما تهدف إلى تحقيق هدف اجتماعي مثل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية (9).
فإذا انتفت الصفة العقدية فإن ذلك سيؤدي إلى انعدام وجود الشركة باعتبار الشركة كما عرفتها القوانين (عقد) .
ويدفعنا هذا الكلام إلى سؤال محدد وهو كيف تكون الشركة العامة شركة وهي تفتقد إلى تعدد الشركاء المكون الرئيسي للعقد ؟
وللإجابة عن هذا السؤال يجب العودة إلى تعريف الشركات العامة الذي أورده قانون الشركات العامة (الوحدة الاقتصادية الممولة ذاتياً والمملوكة للدولة بالكامل التي تتمتع بالشخصـية المعـنوية والاستقلال المالي و الإداري وتعمل وفق اسس اقتصادية) (10).
ويتضح من التعريف إن الشركة العامة وحدة اقتصادية تملكها الدولة كاملة بمفردها دون مساهمة من أحد الأشخاص الخاصة ، وهذا يقودنا إلى التساؤل حول السبب الذي دفع بالمشرع إلى تسمية هذه الوحدات الإدارية بالشركات العامة إذ إن التعريف ينص على ( . . المملوكة للدولة بالكامل . . ) أي لا يوجد شريك آخر فلا بد من وجود سبب يدفع المشرع إلى تسميتها بالشركات العامة ، ولو نظرنا إلى نشاط الشركات العامة لرأينا إنه يدخل في كافة المجالات الصناعية والتجارية والمالية أي أن نشاط الشركات العامة متنوع بحيث يدخل في جميع المجالات نتيجة للأفكار الاقتصادية السائدة والتي تتبعها جميع الدول بوجوب تدخل الدولة في معظم المجالات التي لا يستطيع الأفراد القيام بها .
لذا نرى إن تسمية هذه الوحدات الاقتصادية بالشركات العامة هو نتيجة النشاط الذي تقوم به وليس بسبب وجود أكثر من شريك ، ذلك إن النشاط الذي تقوم به الشركات العامة هو نفس النشاط الذي تمارسه الشركات الخاصة التي تطبق عليها أحكام القانون الخاص .
ثم أن لفظ (الشركة) المجرد بعيداً عن فكرة العقد ليس له معنى وبوجوده أصبح ذا مغزى اقتصادي لاسيما إذا كانت هناك رغبة من الدولة بالانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق ، لأن استعمال كلمة (شركة) دلالة على الانتقال إلى اقتصاد السوق، إذ إن للشركة مدلولاً اقتصاديا يختلف ضمن قواعد اقتصاد السوق ، عن المفهوم السائد في ظل الاقتصاد الموجه لذلك فإننا نرى إن المشرع لجأ إلى استعمال لفظ الشركة بالنسبة للشركات العامة للدلالة على هذا القصد وهو الانتقال إلى اقتصاد السوق.
وجدير بالذكر إن هناك بعض القوانين والتشريعات التي تجيز للدولة أن تنشئ شركات تساهم بها الدولة بنسبة معينة من رأس المال لهذه الشركات (11). وهذه الشركات من شركات الاقتصاد المختلط وهي تخضع لأحكام القانون الخاص .
إلا أن الملاحظ بعد ذلك صدور قوانين أجازت للدولة إنشاء شركات ذات نشاط اقتصادي تتولى إدارة المرافق العامة لكنها تخضع من حيث تأسيسها وإدارتها وتنظيمها لأحكام القانون العام .
______________
1- د. أكرم ياملكي و د. باسم محمد صالح ، القانون التجاري ، القسم الثاني ، الشركات التجارية ، بغداد ، 1981 ، ص 9 .
2- المادة (6 أولاً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل .
3- المادة (626) عراقي ، (505) مصري ، (1832) فرنسي .
4- فيروز سامي عمر ، شركة الشخص الواحد ، مؤسسة الرسالة ، 1997 ، ص26 .
5- د. أكرم ياملكي و د. باسم محمد صالح ، القانون التجاري ، القسم الثاني ، الشركات التجارية ، بغداد ، 1981 ، ص 301 .
6- أكرم ياملكي و د. باسم محمد صالح ، القانون التجاري ، القسم الثاني ، الشركات التجارية ، بغداد ، 1981 ، ص 301 .
7- المادة (6/ أولاً) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 المعدل .
8- المادة (4/ أولاً) من قانون الشركات العراقي .
9- صلاح الدين الناهي ، الوسيط من شرح القانون التجاري ، ج2 ، ط2 بغداد ، 1950 ، ص 19 .
10- انظر المادة الاولى من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل .
11- د. باسم محمد صالح و د. عدنان احمد ولي ، القانون التجاري ، الشركات التجارية ، بغداد ، بلا سنة نشر ، ص 272 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .