أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-02-05
![]()
التاريخ: 2024-12-25
![]()
التاريخ: 2024-12-22
![]()
التاريخ: 1-12-2016
![]() |
نية الغسل لا بدّ منها، وكذلك كلّ طهارة، وضوء كانت أو تيمّما.
فامّا وقت النيّة ، فالمستحب ، أن يفعل إذا ابتدأ بغسل اليدين ، ويتعيّن فعلها إذا ابتدأ بغسل الوجه في الوضوء ، أو الرأس في غسل الجنابة ، وغيره من الأغسال ، لا يجزي ما تقدّم على ذلك ولا يلزمه استدامتها إلى آخر الغسل والوضوء بل يلزم استمراره على حكم النية ، ومعنى ذلك أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها ، فإن انتقل إلى نية تخالفها وقد غسل بعض أعضاء الطهارة ثمّ تمم لم يرتفع حدثه فيما غسل بعد نقل النيّة ونقضها ، فإن رجع إلى النيّة
الأولى نظرت، فإن كانت الأعضاء التي وضّاها ندية بعد بنى عليها، وإن كانت قد نشفت، استأنف الوضوء، كمن قطع الموالاة.
فأمّا في غسل الجنابة فإنه يبني على كل حال، لأنّ الموالاة ليست شرطا فيها.
والتسمية عند الطهارة مستحبة غير واجبة.
فاما نيّة هذا الغسل، فإن كان الجنب ، عليه صلاة واجبة ، أو قد دخل عليه وقت صلوات واجبة ، أو قد تعيّن عليه طواف واجب ، وأراد الاغتسال من جنابته ، فيجب عليه أن ينوي الاغتسال لرفع الحدث واجبا ، قربة إلى الله تعالى ، ويكون الغسل هاهنا واجبا عليه ، وكذلك النية ، لأن الغسل طهارة كبرى ، هي شرط في استباحة الصلاة ، فمهما لم تجب الصّلاة على الجنب لا تجب عليه هذه الطهارة التي هي شرط فيها ، فإن لم يدخل عليه وقت صلاة واجبة ، ولا عليه صلاة واجبة ، ولا تعيّن عليه طواف واجب ، فغسله ونيّته مندوبان.
|
|
اكتشاف الخرف مبكرا بعلامتين.. تظهران قبل 11 عاما
|
|
|
|
|
بالتعاون مع مؤسسة الكساء العالمية قسم التربية والتعليم ينظّم مؤتمرًا علميًّا ضمن سعيه لنيل الاعتماد الدولي
|
|
|