المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

النصارى ومذهب اليعقوبية
25-09-2014
معنى كلمة دسر
6-5-2022
زكريا بن عبد الله بن يزيد النخعي
3-9-2017
التأثيرات الكبدية لدواء الكاربامازبين
2024-05-16
التـحسيـن الجـذري للأداء المـالـي 2 Financial Turnaround
2024-10-25
حركات الكاميرا- حركة مقربة (Zoom in)
30-10-2020


دوران الأمر بين التعيين والتخيير  
  
857   08:14 صباحاً   التاريخ: 3-6-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏2، ص: 179
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / التخيير /

إذا دار الامر بين التعيين والتخيير كما لو علمنا بوجوب إكرام زيد، لكن لم نعلم أنّه الطرف التخييري والطرف الآخر إكرام عمرو أو أنّه الواجب معيّنا ولم يكن هناك إطلاق لفظي إمّا بأن يكون الدليل لبيّا أو كان لفظيّا ولكن لم يجتمع شرائط الأخذ بالإطلاق في اللفظ فهل الأصل في هذه الشبهة أيضا ما ذكر في الشبهة بين الأقلّ والأكثر من البراءة أو غيره.

 

ربّما يقال بأن الكلام في هذه هو الكلام في تلك، وذلك لرجوعها إلى الشبهة المذكورة، وذلك لأنّ من المقرّر في المعقول أنّ الواحد لا يتأثّر إلّا من الواحد، ففي الواجبات التخييرية حيث يشترك امور متباينة في تحصيل غرض واحد ولهذا يطلب واحد منها على التخيير، وإلّا فلو حصل من كلّ غرض مطلوب ذاتا لطلب جميعها، وإمّا ترتّب فائدة على كلّ غير ما يترتّب على الآخر، غاية الأمر مع إدراك واحدة من تلك الفوائد ارتفع الحاجة عن البقيّة، فالظاهر أنّه غير معقول؛ اذ لا يعقل دوران الحاجة بين أغراض متباينة ذاتا مع عدم جامع بين تلك المتباينات، وفي الحقيقة يكون الغرض هذا الجامع المتحصّل بتلك المتباينات.

والحاصل: فلا بدّ من وجود جامع بين خصال الواجب التخييري حتّى يكون الفائدة الواحدة مستندة إلى هذا الجامع تحفّظا عن مخالفة القاعدة المذكورة، ولا ينافي ذلك عدم إدراكنا للجامع وعدم تصوّرنا حقيقته؛ إذ لا ينافي ذلك وجوده واقعا، وحينئذ ففي كلّ موضع دار الأمر بين التخيير والتعيين فقد دار الأمر بين وجوب الجامع بين الشيئين مع عدم لحاظ خصوصيّة واحد منهما، وبين وجوب واحد مخصوص منهما، فيكون من باب دوران الأمر بين المطلق والمقيّد، فالأصل فيه البراءة عند القائل بالبراءة هناك، والاحتياط عند المحتاط هناك.

والحقّ خلاف ذلك، وإنّا وإن قلنا في البحث السابق بالبراءة لا بدّ أن نقول هنا بالاحتياط وإن سلّمنا البيان المذكور أعني رجوع المقام إلى المقام الأوّل تسلّما للقاعدة المعقوليّة.

ووجه ذلك أنّ هنا توجّه الطلب نحو الخاص معلوم ولا يرتفع عقلا الاشتغال به بإتيان الخاص الآخر المحتمل البدليّة، وتوجّهه نحو الجامع مشكوك، وأمّا هناك فتوجّهه نحو الجامع معلوم ونحو الخاص مشكوك كما لو سمعنا قوله: أعتق رقبة وشككنا أنّه عقّبه بقوله: «مؤمنة» أولا، فحينئذ الذي قام الحجّة عليه ويلزم بإتيانه العبد هو الجامع، والخصوصيّة لا ملزم لها، وهذا بخلاف ما لو سمعنا قوله:

أعتق رقبة مؤمنة وشككنا في تعقّبه بقوله: «أو كافرة» أو لا، فإنّ الاشتغال بما قام عليه الحجّة وهو الخاص غير مرتفع إلّا بإتيانه، فعلم أنّ الأصل في الباب هو الاشتغال وإن سلّم رجوعه إلى الباب المتقدّم.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.