أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-8-2016
641
التاريخ: 25-8-2016
640
التاريخ: 25-8-2016
665
التاريخ: 25-8-2016
738
|
لو دار أمر التكليف بين المحذورين فلا شبهة في حكم العقل فيه [بالتخيير] بينهما، وأن مثل هذا الحكم أسقط العلم الإجمالي عن البيانية. وبعد ذا لا مجال لتوهم جريان أدلة البراءة فيه، إذ مجراها في ظرف سقوط العلم عن التأثير، ولازمه في المقام كونها في الرتبة المتأخرة عن حكم العقل [بالتخيير]، وحينئذ فمع جريان [التخيير] في الرتبة السابقة الموجبة للعذر لا يبقى مجال إثبات العذر بأدلة البراءة، كما لا يخفى.
ثم إن ذلك عند تساويهما ملاكا، وإلا فلا مجال [للتخيير] عقلا، بل لابد من تقديم احتمال أهمهما مناطا، ولازمه أيضا تقديم الموافقة القطعية [في] الأهم مثلا على المخالفة القطعية في المهم أو العكس في الواقعة الثانية، كما لا يخفى. نعم في المقام كلام آخر من كون [التخيير] المزبور - على فرضه - بدويا أم استمراريا؟ قد يتوهم بدوية التخيير بأن في استمراره يلزم مخالفة العلم [قطعية تدريجية]، وفي هذه الصورة وإن يلزم موافقته القطعية كذلك، ولكن حيث إن العلم في اقتضائه لعدم المخالفة كان بنحو العلية وبالنسبة إلى الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء [القابل] لمنع المانع فقهرا عليته لترك المخالفة القطعية موجبة لمنع بقاء [التخيير] الموجب للموافقة القطعية، فلا محيص حينئذ من التخيير البدوي فرارا عن المخالفة القطعية.
أقول: لا شبهة في أن علية العلم للتنجز بالنسبة إلى المخالفة القطعية [مرجعها] إلى عدم قابليته لمنع المانع عن التنجيز في ظرف قابلية المعلوم للتنجز من سائر الجهات. وأما لو لم يكن المعلوم قابلا للتنجز - لكبري لا يطاق - فلم [يلتزم] أحد بمنجزية العلم التفصيلي فضلا عن العلم الإجمالي. وحينئذ فمعنى العلية عدم قابليته لمنع المانع في الرتبة المتأخرة عن الواقع بحيث لا يوجب قصورا في بقاء الواقع على ما هو عليه من قابليته [للتنجز]، ومرجع ذلك إلى عدم صلاحية الترخيصات الظاهرية لمنع العلم عن تأثيره. وحيث عرفت معنى اقتضاء العلم أو عليته للتنجز تعرف أن بقاء [التخيير] واستمراره لا يضر بعلية العلم في المخالفة، إذ حينئذ يدور الأمر بين رفع اليد عن المخالفة أو الموافقة بكبرى لا يطاق، بداهة أن تحصيل الموافقة القطعية مستلزم لعدم القدرة على الفرار عن المخالفة القطعية، كما أن الأمر كذلك في [طرف] العكس. وحيث لا ترجيح في هذا المقام لأحد الطرفين فلا قصور في بقاء [التخيير] بحكم العقل. ثم إن ذلك كله أيضا مع الإغماض عن المختار من كون العلم بالنسبة إلى الموافقة القطعية أيضا - كالمخالفة - علة تامة، وإلا فأمر المزاحمة المزبورة - بلا ترجيح لأحدهما على الآخر - أظهر. ثم إن ذلك كله في التوصليات غير القابلة للمخالفة القطعية الدفعية. وأما في التعبديات القابلة للمخالفة المزبورة - ولو بإتيانها بلا [قربة] - فلا شبهة في منع العقل عن المخالفة القطعية و[لازمه] اضطراره [لأحد] المحتملين من إتيانه [قربيا] أو تركه [فتدخل] المسألة في صغرى باب الاضطرار [لأحد] طرفي العلم بلا تعيين. ولقد حققنا - كما سيجيء إن شاء الله في محله - لابدية إقدامه بأحد المحتملين وعدم اقتحامه في مخالفة الطرفين، خلافا لما اختاره استاذنا الأعظم (1) في مسألة الاضطرار المزبور في الشبهة المحصورة من عدم منجزية العلم حينئذ رأسا، المستلزم لجواز المخالفة القطعية. ومن العجب حينئذ ذهابه في المقام (2) [إلى] عدم جواز المخالفة القطعية، فراجع المقامين من كفايته، أطاب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.
_____________
(1) كفاية الاصول: 408.
(2) كفاية الاصول: 407.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|