أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-10-2017
![]()
التاريخ: 26-2-2017
![]()
التاريخ: 26-2-2017
![]()
التاريخ: 26-2-2017
![]() |
عرف بعض الفقهاء الرقابة بأنها " التحقيق كما إذا كان كل شيءٍ يحدث طبقًا للخطة الموضوعة ، والتعليمات الصادرة ، والمبادئ المحددة ، وإن غرضها هو الإشارة إلى نقاط الضعف والأخطاء ، بقصد معالجتها ، ومنع تكرار حدوثها ، كما إنها تطبق على كل شيء ، الأشياء ، والناس ، والأفعال"(1)، وعرفها آخر بأنها " أداةً يُمْكِن من خلالها التحقق من إن البرنامج والأهداف قد تحققت ، بالأسلوب المعين ، وبدرجة الكفاءة المحددة ، وفي الوقت المحدد للتنفيذ ، أي وفق الجدول الزمني لعملية التنفيذ"(2)، و تتعدد أنواع الرقابة وفقًا لتعدد المعطيات والحيثيات التي تلازمها ، إلى الأنواع الآتية :
أولا - الرقابة الداخلية :
هي نوع من أنواع الرقابة الوقائية ، تتضمنها مجموعة من الإجراءات ، والقواعد ومنهجيات العمل ، والتي تهدف إلى ضمان ، وحسن تطبيق القوانين ، والأنظمة الداخلية داخل الشركة ، والحد من مخاطر الخطأ ، والحفاظ على أصول الشركة المالية ، وضمان تنفيذ الأهداف الاقتصادية بفعالية وكفاءة ، كما تهدف لتأمين نظام محاسبي، ومالي يضمن تسجيل الحركة المالية دون خلل ، وتأمين إخراج البيانات المالية الصحيحة في الوقت المناسب ، وبذلك فإن هذا النوع من الرقابة ، يتضمن ضبطا للإجراءات المالية ، والإدارية في مجالات الموازنة ، والمحاسبة ، وإدارة الأموال ، كما يتضمن تحقيق أهداف الشركة ، وفقًا لمعايير جودة الأداء ، وقد تتم هذه الرقابة على مستويين هما (3) :
- المستوى الأول : الرقابة المالية على كافة الوزارات ، والهيئات العمومية ، والجماعات المحلية.
- المستوى الثاني : الرقابة المالية على الأجهزة المالية ذاتها .
وتشمل الرقابة الداخلية ، ثلاثة أنواع من الرقابات هي(4):
أ- الرقابة السابقة ؛ إذ تتم لغرض تدقيق صحة الأنشطة ، ومطابقتها مع القوانين ، والأنظمة النافذة ، والتي استندت عليها عمليات الصرف المالي ، وتهدف إلى تلافي الخطأ ، ومنع وقوعه ، وهي بمثابة رقابة وقائية تسبق وقوع الخطأ ، ومن سلبياتها إنها قد تؤدي إلى تأخير تنفيذ الأعمال ، بما ينعكس على أداء الشركة، وإنتاجياتها ، وكفاءتها ؛ إذ يجب على مديري الحسابات ، ورؤساء ، وملاحظي الحسابات ، والمحاسبيين ، ومديري الخزائن ، الامتناع عن قبول صرف المبالغ ، ما لم تستكمل شروط الصرف المحددة ، وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة وقد أشارت المادة 11 / ب / 1 من التوجيه الأوربي رقم 1132 لسنة 2017 والخاص ببعض جوانب قانون الشركات ، إن عدم الالتزام من قبل الشركة بقواعد الرقابة الوقائية ، يُعد سببًا من أسباب الحكم ببطلان الشركة (5).
ب- الرقابة اللاحقة ؛ إذ لا تكفي الرقابة السابقة ، ما لم تكن مصحوبة بنوع آخر من الرقابة العلاجية ، وتتجسد في مجموعة من القوانين ، والأنظمة ، والتي تتضمن عقوبات رادعة للأخطاء الإدارية والمالية ، وتتمثل الرقابة اللاحقة، بأنها رقابة تتم بعد الانتهاء من عملية الصرف المالي داخل الشركة ، أي إنها تكشف الخطأ بعد وقوعه وارتكابه ، وفي بعض الحالات يكون من العسير معالجة الخطأ ، أو إزالة أثره ، ولكن هذه الرقابة قد تتطلبها طبيعة بعض الأنشطة ، مثل عمليات التجهيز، والمقاولات ، والاستيراد بفتح الاعتمادات المستندية ، عندما تكون شروط الدفع في الميناء ، أو في الجمارك وغيرها.
ت- الرقابة المستمرة ، أو الجارية ، أو الآنية ، وهي رقابة تتزامن مع الأنشطة اليومية ، والدائمية للشركة ، وتتوافق مع تنفيذ البرامج من حيث إنها تؤشر الأخطاء أولا بأول ، ومعالجتها من خلال عملية التنفيذ ، وهذا النوع من الرقابة يجمع محاسن النوعين السابقين ، ولكن يُعاب عليه أنه يتطلب كادرًا رقابيًا كبيرًا ، يمارس عمله باستمرار ، وبشكل يومي .
ثانيا - من حيث نوعية الرقابة تنقسم إلى
1- الرقابة التقييمية ؛ إذ بموجبها يتم تقييم النشاط الحكومي ، أو المؤسسي ، فهذا النوع من الرقابة يبحث عن مدى تحقيق أهداف الميزانية السنوية للشركة ، ومدى تحقيقها للأهداف الاقتصادية والمالية ، كما وتهدف هذه الرقابة إلى تحديد مدى كفاءة الوحدات الإدارية ، وتقوم بوضع المقترحات الكفيلة برفع مستوى الأداء ، وقد زادت الحاجة لهذا النوع من الرقابة ؛ نتيجة لتبني الدول المتقدمة ، لأسلوب التخطيط الإستراتيجي المستقبلي للشركات ؛ إذ تُعد هذه الرقابة لها أسلوبًا أساسيًا في تنفيذ ، ورسم الخطط الفاعلة للسنوات القادمة في الشركة.
2- الرقابة الحسابية، وتتمثل بالرقابة على المستندات ، والسجلات والدفاتر المالية ؛ للتأكد من أن الموارد المالية صرفت وفقًا للتعليمات ، وتم إنفاقها في حدود الاعتمادات المخصصة لها ، والتأكد من صحة الوثائق ومدى مطابقتها لما موجودٌ في السجلات ، وهي قد تكون رقابة سابقة للصرف ، أو لاحقة له ، حسب الأحوال ، وتتم من قبل مراقب الحسابات في جميع الشركات الخاصة ، ومن قبل ديوان الرقابة المالية بالنسبة إلى الشركات المختلطة ؛ وذلك بسبب مشاركة الدولة في رأس مال الشركة بنسبة لا تقل عن 25% ، ويتم تعيين مراقب الحسابات من قبل الهيأة العامة ، وتُعد رقابته رقابة داخلية ، ويشترط فيه أن يكون حاصلا على مؤهل علمي يبيح له تولي هذا المنصب ، وأن لا يكون عضوا في الشركة ، ويتولى مهمة تطابق الحسابات مع عقد الشركة وأحكام القانون(6)، ويُعد وكيلا عن الشركة في مراقبة وتدقيق حساباتها ؛ إذ يُسأل عن أي ضرر يلحق بالشركة ، متى ما كان هذا الضرر ناتج عن عمله، وفقًا لأحكام القواعد العامة(7).
3- الرقابة الإدارية ؛ إذ يُعد التفتيش على الشركة نوع من الرقابة الخارجية ؛ إذ يحق للمسجل أن يُعين مفتشا أو أكثر للتفتيش على الشركة ، ويُحدد المسجل مهام وعمل المفتش ، ويجب على جميع المسؤولين في الشركة ، أن يقدموا المساعدة والعون للمفتش ؛ لتسهيل مهمته في التفتيش على سجلات الشركة ، ودفاترها ، ومستنداتها ، والاستيضاح من المنتسبين ، وعلى المفتش أن يقوم برفع تقرير كامل بمهامه إلى المسجل ، وإذا اكتشف مسؤولية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير المفوض ، فعليه أن يُبلغ الجهات المختصة بذلك ، ويرى جانب من الفقه - ونحن نؤيد ما يذهب إليه - عدم تعميم التفتيش على جميع الشركات ، باستثناء الشركة المساهمة ؛ لأن الشركات تكون بحجم صغير نسبيًا مقارنةً مع الشركة المساهمة ، والتفتيش يكون ذو نفقات عالية ، كما إن بإمكان الشركاء كشف الخروقات ، والانحرافات بأنفسهم بسبب عددهم القليل ، أما بالنسبة إلى الضرر الذي يلحق بالغير، فبإمكان الغير اللجوء على القضاء ؛ لكونه يُعد السلطة الرقابية الأعلى (8).
أشارت الفقرة 4 من المادة 33 من قانون الشركات الياباني رقم 86 لسنة 2005 إلى إنه يجوز للمحكمة تعيين مفتش لإجراء التدقيق والرقابة على الشركة ، ويجب عليه تقديم تقريره للمحكمة وتزويدها بنتائج مفصلة عن تدقيقه وتحقيقه ، ويجوز له أن يرسل ذلك عن بعد ، بواسطة سجل إلكتروني أو ممغنط(9) ، وقد أشارت الفقرة 6 من المادة ذاتها إلى إنه يجب على المفتش أن يقدم نسخة من تقريره التدقيقي إلى المؤسسين ، ويجوز له أن يقدم تقريره لهم عن بعد بواسطة السجل الإلكتروني أو المغناطيسي (10).
______________
1- عبد الكريم أبو مصطفى ، الإدارة والتنظيم ( المفاهيم الوظائف - العمليات ) ، دار المعارف للنشر والتوزيع، القاهرة ، مصر ، 2001، ص 246 .
2- محمد مهنا العلي، الوجيز في الإدارة العامة ، الدار السعودية للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية ، 1984، ص 193.
3- جمال لعمارة ، منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر ، دار الفجر للنشر والتوزيع، الجزائر ، 2004، ط1، ص 219 .
4- د. عوض خلف دلف العيساوي ، دور الرقابة الداخلية في مكافحة الفساد المالي ، بحث منشور في المؤتمر العلمي الأول والمنعقد في 15-16 نيسان 2009 في جامعة تكريت ، كلية الإدارة والاقتصاد ، تكريت ، العراق ، 2009 ، ص 12-13
5- النص باللغة الإنكليزية هو :
Article 11 Conditions for nullity of a company
(b) nullity may be ordered only on the grounds:
(i) that no instrument of constitution was executed or that the rules of preventive control or the requisite legal formalities were not complied with
6 - نصت المادة 136 من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 النافذ والمعدل على " على مراقب الحسابات ان يدلي برأيه حول الحسابات الختامية للشركة المساهمة امام هيئتها العامة، ويجوز ذلك في الشركات الأخرى، وفي كل الاحوال يجب ان يتناول رأي المراقب المسائل الآتية:
اولا - مدى سلامة حسابات الشركة وصحة البيانات الواردة في الحسابات الختامية ومدى السماح له بالاطلاع على المعلومات التي طلبها عن نشاط الشركة مع بيان رأيه في تقرير مجلس الادارة.
ثانيا - مدة تطبيق الشركة للأصول الحسابية المرعية وبشكل خاص تلك المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات المحاسبية وعملية جرد الموجودات والتزامات الشركة
ثالثا - مدى تعبير الحسابات الختامية عن حقيقة المركز المالي للشركة في نهاية السنة ونتيجة اعمالها رابعا - مدى تطابق الحسابات مع احكام هذا القانون وعقد الشركة
خامسا – ما وقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة على وجه يؤثر في نشاطها او مركزها المالي، مع بيان ما اذا كانت هذه المخالفات قائمة عند تدقيق الحسابات الختامية ".
7- نصت المادة 137 من القانون ذاته على " يسأل مراقب الحسابات عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن الشركة في مراقبة وتدقيق حساباتها ".
8- د. لطيف جبر كوماني، الشركات التجارية ، مكتبة السنهوري، بيروت، لبنان ، 2015 ، ص 248-24 .
9- النص باللغة الإنكليزية هو :
Appointment of Inspector of Information Specified or Recorded in the Articles of Incorporation
Article 33
The inspector set forth in paragraph (2) must conduct the necessary investigation and submit a report to the court by providing it with a document detailing the results of the investigation or with an electronic or magnetic record (limited to one as prescribed by Ministry of Justice Order) in which these have been recorded.
10- النص باللغة الإنكليزية هو :
When the inspector set forth in paragraph (2) reports pursuant to paragraph (4) the inspector must deliver a copy of the document referred to in that paragraph to the incorporators or use a means prescribed by Ministry of Justice Order to provide them with the information recorded in the electronic or magnetic record referred to in that paragraph.
|
|
السكر والملح وسرطان الجهاز الهضمي.. دراسة تحدد "صلة قوية"
|
|
|
|
|
روسيا تطلق صاروخا يحمل مركبة فضائية لأغراض دفاعية
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يعلن عن محاور مؤتمر الإمام الهادي (عليه السلام)
|
|
|