المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف عديم الجنسية  
  
2568   01:22 صباحاً   التاريخ: 22-2-2022
المؤلف : سحر جاسم معن
الكتاب أو المصدر : مشكلة انعدام الجنسية واثارها في حقوق الانسان
الجزء والصفحة : ص103-107
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

يصبح الشخص عديم الجنسية عندما تتخلى عنه قوانين الجنسية في كافة دول العالم فلا تمنحه أي دولة الصفة الوطنية، وبهذا المضمون تم تعريف عديم الجنسية وفقا الآراء الفقهاء والقانون الدولي والتشريعات الوطنية كما يلي :-

أولا: التعريف الفقهي لعديم الجنسية

كان للفقه دور في تعريف الشخص عديم الجنسية ومنهم الفقيه (اوبنهايم) الذي يقول إن الشخص عديم الجنسية هو كالسفينة التي لا تحمل علما وتتخبط في عرض البحر فلا يسمح لها بالدخول إلى المياه الإقليمية لدولة معينة كونها لا تحمل علم أية دولة والذي هو دليل تمتعها بجنسية دولة ما، فالسفينة التي ليس لها علم هي سفينة بلا جنسية، وهذا الوصف ينطبق على الفرد عديم الجنسية الذي لا يتمتع بجنسية أي دولة يدعي انتمائه لها فهو في مركز قلق داخل الدولة الموجود على إقليمها ويبدو كالسفينة التي لا تستطيع أن ترسو على شاطئ معين (1).

أما الفقيه (weiss) فقد عرف الأشخاص عديمي الجنسية على أنهم "الأشخاص الذين لا ينتمون إلى دولة معينة بمقتضى جنسيتها، ومحرمون قانونا من حمايتها"(2).

كما عرفه الفقيه (فاليري) بأنه "إنسان طفيلي يعيش على حساب مواطني الدولة التي يوجد على إقليمها، بل هو شخص خطر يهدد أمن تلك الدولة"، وقد عرفه الدكتور

احمد عبد الكريم سلامة على أنه "وضع قانوني لشخص لا يتمتع بجنسية أية دولة على الإطلاق" وعرفه آخرون على انه "هو فرد لا يتوفر بشأنه إي من شروط اكتساب أية جنسية في العالم أجمع"(3).

ثانيا : تعريف عديم الجنسية في القانون الدولي

عرفت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 عديم الجنسية بأنه "الشخص الذي لا تعتبره أية دولة مواطنا فيها بمقتضى تشريعها"(4). ومن خلال هذا التعريف يتضح أنه تعريف قانوني بحت لا يشير إلى نوعية الجنسية ولا الطريقة التي تمنح بها الجنسية ولا السبيل إلى الحصول على الجنسية. ويشير التعريف ببساطة إلى إعمال القانون الذي تعرف بموجبه تشريعات الجنسية بدولة ما بصورة قانونية أو تلقائية من يكون له حق الجنسية وبالتالي يعرف عديم الجنسية تعريفا سلبية على أنه "الشخص الذي ليس مواطنا لأي دولة وفقا لقوانينها" (5).

كما عرفت المادة الأولى فقرة (و) من الاتفاقية بشأن الإعادة لعام 2006 المبرمة بين الجماعة الأوربية والاتحاد الروسي عديم الجنسية على أنه "أي شخص لا يحمل جنسية الاتحاد الروسي أو واحدة من الدول الأعضاء، والذي لا يوجد لديه دليل على أنه يحمل جنسية أي دولة أخرى" (6).

وقد عرفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الشخص عديم الجنسية بأنه "الشخص الذي لا يرتبط بموجب القوانين الوطنية - بالرابطة القانونية للجنسية مع أي دولة" أي حالة الفرد الذي لا يعتبر مواطنا من قبل أي دولة، وبما إن الدولة هي الطرف الأخر في رابطة الجنسية إلى جانب الفرد فأن وجود طرف دون الأخر كوجود الفرد دون دولة يرتبط بها برابطة الجنسية يجعله بلا دولة، وبالتالي بلا جنسية(7).

وان هناك بعض الفئات التي تم استبعادها من نطاق تطبيق الاتفاقية لأسباب خاصة (رغم حقيقة كونهم عديمي الجنسية) وذلك بسبب عدم استحقاقهم للحماية أو أنهم ليسوا بحاجة إليها كونهم يتلقون حماية أو مساعدة من برامج قانونية محددة، أو من وكالات الأمم المتحدة الأخرى من غير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (8).

والوكالة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي ينطبق عليها هذا الشرط حاليا هي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (9) وتستبعد فئات أخرى بسبب تمتعها بحقوق وواجبات المواطن في البلد الذي يقيمون فيه وهذا يعني أنه إذا حصل شخص عديم الجنسية على الإقامة في دولة ما، وتم منحه حقوقا تتجاوز تلك التي تقضي بها اتفاقية 1954 وخاصة إذا كانت حقوقا اقتصادية واجتماعية كاملة تعادل ما يتمتع به المواطن من حقوق وتوفرت له الحماية من الترحيل والطرد عندئذ لا تكون هناك حاجة لتطبيق أحكام الاتفاقية على ذلك الفرد برغم كونه عديم الجنسية (10). وفئات أخرى تم استبعادها من نطاق تطبيق الاتفاقية أعلاه بسبب عدم استحقاقهم الحماية الدولية بناء على ما اقترفوه من أفعال إجرامية فردية كمجرمي الحرب والمجرمين الخطيرين غير السياسيين وحالات مماثلة، ويبقى الآخرون غير المحميين في معظمهم خارج نطاق الاتفاقية (11).

ثالثا : تعريف عديم الجنسية في التشريعات الوطنية

عرفت بعض الدول عديم الجنسية بموجب تشريعاتها الوطنية ومنها قانون الجنسية البريطانية الذي عرفه بأنه "كل فرد ليس مواطن بريطاني أو مواطن الأراضي التابعة لبريطانيا والأراضي ما وراء البحار وليس مواطن لأية دولة أخرى " (12)

وأيضا قانون أوكرانيا بشأن المركز القانوني للأجانب وعديمي الجنسية عرف الشخص عديم الجنسية على أنه "الشخص الذي بموجب القانون المعمول به لم يتم التعرف عليه كمواطن من قبل أي من الدول " (13).

كما عرفت المادة الثانية من القانون الأذربيجاني الخاص بالمركز القانوني للأجانب وعديمي الجنسية لعام 1996 عديم الجنسية على أنه "الفرد الذي ليس مواطن جمهورية أذربيجان ولا مواطن البلدان الأخرى" (14)

والمادة الثالثة من قانون المواطنة الاتحادي للاتحاد الروسي برقم (62 لسنة 2002) تعرف عديم الجنسية أنه "الشخص الذي ليس مواطن الاتحاد الروسي والذي لا يوجد دليل على انه حائز لجنسية دولة أجنبية أخرى" (15).

كما عرف قانون جمهورية مولدوفا الخاص بالمركز القانوني للأجانب وعديمي الجنسية لعام 1994 في المادة الثانية على إن عديم الجنسية هو "الفرد من غير مواطني جمهورية مولدوفا وليس له دليل على العودة إلى اي دولة أخرى كفرد معترف به، أي لا ينتمي لأية دولة"(16).

يتضح من خلال هذه التعاريف الوطنية أنها مستوحاة من تعريف عديم الجنسية الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 ومطابقة له، مؤكدة على أن الفرد عديم الجنسية هو من لا ينتمي إلى أية دولة وبالتالي لا يحمل أية جنسية.

_________

1- Oppenheim. International law (Atreaties). Vol. 1. London: 1963.P. 286.

2- Weiss. Nationality and statelessness in international law. 2 (3) edition. London: 1979. P.161.

3- مشار اليه في احمد عبد الكريم سلامة. القانون الدولي الخاص ( الجنسية والموطن ومعاملة الاجانب والتنازع الدولي للقوانين والمرافعات المدنية الدولية ) ، ط1 ، دار النهضة العربية القاهرة 2008   ، ص120.

4- المادة الأولى الفقرة (1) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، اعتمدها في 28 /أيلول/سبتمبر 1954 مؤتمر مفوضين دعا إلى عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره (526 ألف د17-) المؤرخ في 26 /نيسان/ابريل/ 1954، تاريخ بدء النفاذ 6/حزيران/يونيه/1960.

5- الجنسية وانعدامها. دليل البرلمانيين رقم 11 لسنة 2005، نشر بواسطة الاتحاد البرلماني الدولي بالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ص21.

6- هيو ماسي. مفوضية شؤون اللاجئين وانعدام الجنسية بحكم الواقع، ورقة خلفية أعدتها مفوضية شؤون اللاجئين في الاجتماع الذي نظمته للخبراء حول مفهوم الأشخاص عديمي الجنسية في القانون الدولي، جنيف: 2010، ص59. متاح على الموقع الالكتروني / http://www.refworld.org

pdfid/4bbf387d2.pdf

7- المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، متاح على الموقع الالكتروني الرسمي للأمم المتحدة  / www.un.org

ar/events/refugeeday/definitions.shtml

8- نصت المادة الأولى ف (1/2) من اتفاقية عام 1954 "2- لا تنطبق هذه الاتفاقية 1- على الأشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية أو مساعدة توفرها لهم هيئة من هيئات الأمم المتحدة أو وكالة من وكالاتها غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ما استمروا يتمتعون بالحماية أو المساعدة المذكورة.

9- أسست الأمم المتحدة في 8 ديسمبر/ كانون الأول/ 1949 بموجب قرار الجمعية العامة رقم (302) وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا unrwa) لتقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم من طرف المنظمات غير الحكومية وبعض منظمات الأمم المتحدة، وتعمل كوكالة مخصصة ومؤقتة على أن تحدد ولايتها كل ثلاث سنوات لغاية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ومقرها الرئيسي في فينا وعمان، نشر على الموقع الالكتروني الرسمي للوكالة. Www.unrwa.org  

10- نصت المادة الأولى فقرة ( 2/2 )  من اتفاقية عام 1954 على 2- لا تنطبق هذه الاتفاقية 2- على الأشخاص الذين تعتبرهم السلطات المختصة في البلد الذي اتخذوه مكانا لإقامتهم، إن لهم الحقوق وعليهم من الواجبات ما يلازم حمل جنسية ذلك البلد.

11- نصت المادة الأولى (ف  3/2 )  من اتفاقية 1954 على «2- لا تنطبق هذه الاتفاقية 3- على الأشخاص الذين تتوفر دواع جدية للاعتقاد بأنهم أ- ارتكبوا جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية بالمعنى الذي تقصده الصكوك الدولية الموضوعة للنص على أحكام بشأن هذه الجرائم ب- ارتكبوا جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد إقامتهم قبل قبولهم فيه ج- ارتكبوا أفعالا مضادة لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة »

12- قانون الجنسية البريطانية لعام 1981، متاح على الموقع الالكتروني:

http://www.ukbahmeoffice.gov.uk/sitcontnet/documents/polcyandlaw/      nationalityinstrucotions/nichapter4/chapter4/view=binary

13- قانون أوكرانيا بشأن المركز القانوني للأجانب وعديمي الجنسية برقم (23 لسنة 1994 المعدل، متاح على الموقع الالكتروني

http://www.globaldetentionproject.org/fileadmin/dtverse/ukraina-immigr law.pdf

14- قانون جمهورية أذربيجان بشأن المركز القانوني للأجانب وعديمي الجنسية لعام 1996، متاح على   الموقع الالكتروني

 6477/ http://www.legislationline.org/documents/id  

15- هيو ماسي. مفوضية شؤون اللاجئين وانعدام الجنسية بحكم الواقع، ورقة خلفية أعدتها مفوضية شؤون اللاجئين في الاجتماع الذي نظمته للخبراء حول مفهوم الأشخاص عديمي الجنسية في القانون الدولي، جنيف: 2010 ، ص59.

16- قانون جمهورية مولدوفا بشأن المركز القانوني للأجانب وعديمي الجنسية لعام 1994، متاح على الموقع الالكتروني

http://legislationline.org/documents/action/popup/id/4814

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك