المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الارادة العامة والسيادة عند روسو.
2024-10-23
دلائل قطف ثمار الحمضيات
2023-03-04
ماهو تركيب العوينة Ocelli أو العيون البسيطة؟
15-2-2021
عكرمة بن أبي جهل
2023-03-11
نصائح أثناء الحوار الصحفي - دون ملاحظاتك
6-5-2022
زمرة محدودة Finite Group
13-11-2015


التجنس عن طريق الاستثمار  
  
2079   10:06 صباحاً   التاريخ: 4-4-2016
المؤلف : يونس محمود كريم النعيمي
الكتاب أو المصدر : احكام التجنس في قانون الجنسية العراقية
الجزء والصفحة : ص107-112
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

 لقد سلك المشرع الاردني دون غيره من التشريعات العربية المقارنة اتجاهاً اتاح فيه المجال امام العربي ليحصل على الجنسية الاردنية عن طريق الاستثمار وذلك وفق شروط استثمارية خاصة تضعها لجنة وهي لجنة (تشجيع الاستثمار في الاردن) التي نص على تشكيلها قانون تشجيع الاستثمار الاردني رقم 16 لسنة 1995 ونظراً لحداثة هذه الطريقة من طرق التجنس التي لم يتم تناولها بالدراسة والبحث كان لابد لنا ان نعتمد على رأينا الشخصي في شرح هذه النصوص وتحليلها بعد مقارنتها ببرامج مشابهة في قوانين مقارنة غير عربية حيث لم نجد مثيلاً لهذا النوع من التجنس في أي دولة عربية وكان مرادنا موجوداً في برنامج تجنس المستثمر الكندي وقد جاءت الاسس والقواعد الخاصة بالتجنس عن طريق الاستثمار بأحكام جديدة لم ينص عليها قانون الجنسية الاردنية في مجال حالات التجنس وفترات الاقامة المشترطة وفي الاثار القانونية المترتبة على اكتساب المستثمر العربي للجنسية الاردنية الامر الذي دفعنا الى محاولة تكييف هذه الاحكام ضمن ما نص عليه قانون الجنسية الاردنية :

اولاً : شروط التجنس عن طريق الاستثمار : لم يرد التجنس عن طريق الاستثمار في قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954 او في تعديلاته لذا فان تجنس المستثمر العربي يتم تكييفه تحت حالات منصوص عليها في قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954 فالاسس والقواعد التي يتم عن طريقها اكتساب الجنسية عن طريق الاستثمار ، تقوم بوضعها لجنة خاصة تسمى (لجنة تشجيع الاستثمار) (1) وفي حال انطباق الشروط المنصوص عليها في هذه الاسس تقوم اللجنة بتنسيب اسماء المستثمرين العرب الذين استوفوا الشروط حيث ينص على ذلك البند (7) من آلية التجنس عن طريق الاستثمار : (ترفع اللجنة توصياتها الى رئيس الوزراء للمصادقة عليها) . ونرى في هذا الصدد ان تكييف تجنس المستثمر العربي تحت احدى الحالات المنصوص عليها في قانون الجنسية يستتبع ان تنطبق شروط الحالة المذكورة علاوة على الشروط المحددة من قبل اللجنة وبعد تنسيب الاسماء لمجلس الوزراء يقوم هذا الاخير بتنسيبها الى الملك لصدور الموافقة . فالتجنس عن طريق الاستثمار يتم تكييفه تحت احدى حالتين :

الاولى حالة العربي المغترب المنصوص عليها في المادة (5) من قانون الجنسية الاردنية النافذ والثانية حالة الظروف الخاصة بالمادة (12) المنصوص عليها في المادة (13/1) .

وفي مجال المقارنة مع التشريعات الاخرى لم نجد مثيلاً لمثل هذه الطريقة للتجنس في التشريع العراقي او في أي من الدول العربية الاخرى لكننا وجدنا نظاماً خاصاً بتجنس المستثمر في القانون الكندي وهذا النظام يسمى (Immigrant Investor Program) (برنامج المستثمر المهاجر) وهذا النظام الكندي لم يخصص لفئة معينة كما هو الحال في الاردن فهو مفتوح لكل من يرغب بالتجنس عن طريق الاستثمار مع التأكيد على عدم التعارض مع نصوص قانون الهجرة الكندي لسنة (1976 – 1977) وسنستعرض الشروط الخاصة بهذا النوع من التجنس كما يأتي :

أ. الشروط الخاصة بحماية الجماعة الوطنية : تضع الدول عادة شروطاً عديدة بقصد حماية مجتمع الدولة من اي تجنس يكون فيه مساس بسلامة المجتمع او كيانه السياسي او الاجتماعي او الاقتصادي ، فقد ترفض الدولة دخول الفرد في جنسيتها بسبب ممارسته نشاطاً شائناً او لصدور احكام جزائية بحقه لارتكابه تصرفاً شائناً ، وبهذا الصدد تنص الاسس والقواعد الصادرة على لجنة تشجيع الاستثمار في الاردن (2) فيما يتعلق بالية منح الجنسية الاردنية عن طريق الاستثمار في البند (3) على ان ( يحول المستثمر للجهات الامنية للحصول على عدم ممانعة والسير في الاجراءات) . ويمكن اعتبار هذا الشرط رديفاً لشرط حسن السيرة والسلوك وعدم المحكومية فاشترط موافقة الجهات الامنية(3) وهي التي يمكن لها التحقق من سيرة وسلوك طالب التجنس وعدم وجود ما يتعارض وامن البلاد كأن يكون المستثمر الحقيقي مستتراً كدولة لا ترغب الاردن بالتعامل معها او ان يكون الاستثمار وسيلة للتمويه وما الى ذلك من حالات تعطي للجهات الامنية صلاحيات واسعة عند تطبيق هذا الشرط اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان قرار الجهات الامنية لا يشترط فيه التسبيب . في حين نجد أن البرنامج الكندي احال في هذه المسألة الى قانون الهجرة الكندي لسنة (1976-1977) الذي يشترط في المادة (5/و) : (لم يصدر بحقه قرار ابعاد ، وليس عرضة شكوى قانونية من قبل الحاكم تستدعي ملاحقته(4).

ب. الشروط الخاصة بالاندماج بالجماعة الوطنية : ان التجنس بوصفه المصدر الذي تغنى به الجنسية اللاحقة اكثر من أي مصدر اخر يرتكز في جوهره على ضرورة اندماج طالب التجنس في مجتمع الدولة اندماجاً تستطيع هذه الاخيرة من خلاله ان تتأكد من ان هذا الفرد قد ارتبط باقليم الدولة واصبح مؤهلاً لحمل جنسيتها من هذه الشروط :

1- الاقامـة : عند الحديث عن الاقامة نجد ان اسس وقواعد التجنس عن طريق الاستثمار في الاردن تشترط مضي مدة ثلاث سنوات قبل منح الجنسية للمستثمر . نلاحظ على الحالات الواردة في اسس تجنس المستثمر انها متفقة مع قانون الجنسية الاردنية لسنة 1954 من حيث مدة الاقامة ، فالمادة (5) لا تشترط اية مدة اقامة مسبقة ، وفي حال تجنس المستثمر العربي وفقاً للمادة (12) فان المادة (13/1) نصت على استثناء يمكن فيه الاستغناء عن مدة الاقامة المسبقة اذا كان طالب التجنس عربياً . كما يتميز طالب التجنس عن طريق الاستثمار في الاردن عن غيره من طالبي التجنس وفقاً لقانون الجنسية الاردنية ، ان الاول يتم منحه جواز سفر مؤقت (5) طيلة فترة الاقامة السابقة لحصوله على الجنسية الاردنية ، فلا تتم معاملته كالأجنبي كما هو الحال بالنسبة لغيره من طالبي التجنس . اما البرنامج الكندي فقد احال في هذه المسألة الى قانون المواطنة الكندي لسنة (1974-1975-1976) الذي يشترط مدة اقامة ثلاث سنوات متواصلة من اصل اربع سنوات سابقة على تقديم الطلب المادة (5/1/ج)(6) كما يشترط ان تكون هذه الاقامة مشروعة وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها .

2- ان يكون عربياً : الاسس والقواعد الصادرة عن لجنة تشجيع الاستثمار كانت واضحة بخصوص من يحق له التقدم بطلب التجنس عن طريق الاستثمار فقد جاء في البند الاول منها (يشترط على مستثمر عربي يرغب في الحصول على الجنسية الاردنية عن طريق الاستثمار ….) ولم تحدد الاسس المقصود بلفظ (عربي) وبما ان صدور الموافقة على اكتساب الجنسية يكون وفقاً للمادة (5) او المواد (12و 13 /1) فنستمد التعريف الذي نصت عليه المادة (2) من قانون الجنسية الاردنية لسنة 1954 وقد بينا مفهوم العربي عند بحثنا لحالة المتجنس العربي في القوانين العربية وفي قانون الجنسية الاردنية النافذ . اما البرنامج الكندي فلم يكن مقصوراً على فئة معينة او جنس محدد بل هو متاح لكل من تنطبق عليه الشروط المطلوبة في قانون الهجرة الكندي (7) .

ج. الشروط الاستثمارية :

هذه المجموعة من الشروط هي ما يميز التجنس عن طريق الاستثمار في الاردن عن غيره من طرق التجنس فالقيام بالمشروعات الاستثمارية في الاردن من قبل العربي من شأنه ان يكون عاملاً يسهل في حصوله على الجنسية الاردنية ، وذلك في حال مطابقته للشروط الواردة في الاسس والقواعد الخاصة بالتجنس عن طريق الاستثمار وهذه الشروط هي :

1- ان يودع في البنك المركزي الاردني مبلغ (500000) خمسمائة الف دينار اردني او ما يعادلها بالدولار الامريكي بغرض استثمارها في استثمارات حقيقية في القطاعات الاقتصادية الانتاجية التي توافق عليها اللجنة ، ويستثنى من ذلك الاتجار بالأسهم والعقارات والاراضي على ان يؤمن المشروع المستثمر فيه ما لا يقل عن (10) عشرة فرص عمل حقيقية ومستمرة للأردنيين .

2- ان يودع في البنك المركزي الاردني ما يعادل مليون دولار امريكي ، وديعة مربوطة لمدة خمس سنوات بدون فائدة على ان يسترد الوديعة بنهاية المدة بالدولار الامريكي وذلك في الحالات التي توافق فيها اللجنة على الاستعاضة وبشكل مؤقت عن الاستثمار المباشر الآني ، وفي حال رغبة المستثمر بتحويل وديعته لغايات الاستثمار الفعلي يتم الافراج عن الوديعة لغايات الاستثمار وتدفع له الفوائد المتراكمة التي تزيد عن الحد الادنى للوديعة المطلوبة .

3- ان يمتلك المستثمر مشروعاً او اكثر في القطاعات الاقتصادية الانتاجية بحيث يكون مجموع استثماراته فيها لا تقل عن (500000) خمسمائة الف دينار اردني .

د. الشروط الخاصة بالأهلية

لم يرد في الاسس والالية الخاصة باكتساب الجنسية الاردنية عن طريق الاستثمار أي شرط خاص بالأهلية ، الا اننا نرى ان هذه الشروط من الواجب توافرها ضمناً كون هذا النوع من التجنس ينطوي عل استثمار مبالغ ضخمة لا تستلزم فقط بلوغ سن الرشد بل يتوجب فيها كمال الاهلية وخلوها من أي عارض كالسفه والغفلة ، علاوة على الخلو من أي عاهة عقلية او جسمية وهذه الشروط هي بلوغ سن الرشد وسلامة العقل وكمال الاهلية وقد بينا فيما سبق هذه الشروط في الفصل الاول الا ان ما نلاحظه ان البرنامج الكندي لم يحدد سن الرشد لكن حدده قانون المواطنة الكندي بثماني عشرة سنة فاكثر وذلك في المادة 5/4/ب (8) .

هـ. الشروط الاجرائية

التجنس عن طريق الاستثمار كغيره من انواع التجنس لابد فيه من بعض الشروط الاجرائية لا تمام عملية الحصول على الجنسية ، ومن هذه الشروط :

1- تقديم طلب للحصول على الجنسية : وقد نص على ذلك البند (1) من آلية منح الجنسية عن طريق الاستثمار الذي جاء فيه : (يتقدم المستثمر بطلب لمنحه الجنسية الاردنية مرفق به وثائق تدعم طلبه وتبين جنسيته الحالية وكافة البيانات الشخصية عنه ، اضافة الى المؤهلات العلمية والخبرات العملية وقدراته المالية سواء كان ذلك عل شكل نقد او استثمارات او عقارات ووثائق تبين التفصيلات الشخصية) . اما في البرنامج الكندي فليس هناك طلب تجنس خاص لهذه الحالة بل كل ما يقوم به المستثمر طالب التجنس ارفاق نسخة عن الاتفاقية والتوكيل المبرمة مع الهيئة المختصة مع طلب التجنس العادي الذي يتم تقديمه لدى مكتب الهجرة الكندي .

2- شرط التخلي عن الجنسية السابقة : ونرى بهذا الصدد انه بما ان قرارات التجنس تصدر استناداً للمواد (5) و (12 و 13/1) فان هذا الشرط مطلوب توافره اذ ان هذه المواد قد نصت عليه صراحة اما بالنسبة للبرنامج الكندي في هذا الصدد فنجد انه يؤكد على السماح بفكرة ازدواج الجنسية للمستثمر طالب التجنس فلا يشترط تخليه عن جنسيته السابقة .

ثانياً : سلطة الادارة في التجنس عن طريق الاستثمار

عند الحديث عن سلطة الادارة في تجنس العربي نجد لزاماً علينا ان نعرف بصلاحيات الادارة بنوعيها ، المقيدة والمطلقة وكيفية التمييز بينهما في الاردن .

فالسلطة المقيدة : تكون السلطة مقيدة في الحالات التي تتمثل سلطة الادارة فيها باتخاذ قرارات ادارية محددة مسبقاً بدون ان يكون لتقديرها أي تأثير على مضمون تلك القرارات وفحواها ، فبذلك يتمثل دور سلطة الادارة في التحقق والتثبت من توفر الشروط القانونية التي حددها القانون مسبقاً فاذا كانت تلك الشروط متوفرة يكون مسلكها وتصرفها محدداً فيتعين عليها هنا ان تتخذ القرار الاداري المطلوب وليس لها اختيار قرار آخر من بين عدة قرارات ادارية قد تملكها (9) . وتعد سلطة وزير الداخلية في منح الجنسية الاردنية سلطة مقيدة ، فقد جاء في قرار ديوان التفسير رقم (4) لسنة 1992 (10) (تطبيقاً لقواعد الفقه الاداري فان سلطة الوزير في مثل هذه الحالة تعتبر سلطة مقيدة باستثبات الشروط القانونية في الطلب حتى اذا توافرت لم يعد له حرية في التقدير او خيار في الرفض بل يتوجب عليه الموافقة على الطلب) وهذا ما كان متبعاً لدى محكمة العدل العليا الاردنية اذ نصت في احد قراراتها على (11) :

1- ان صلاحية وزير الداخلية باعطاء الجنسية الاردنية للطالب بمقتضى قانون الجنسية الاردنية هي صلاحية مقيدة ، وليست صلاحية تقديرية بحيث ان القانون يوجب اعطاء الجنسية الاردنية اذا كان حائزاً على الشروط المنصوص عليها في القانون .

2- ان الطعن بالقرار الصادر بناء على صلاحية مقيدة لا تقيد بميعاد . وتكون الرقابة على القرارات الصادرة عن سلطة مقيدة رقابة فورية وصارمة لا تتقيد بميعاد ذلك ان مثل هذه القرارات هي قرارات كاشفة عن حق يستمده صاحبه من القانون مباشرة وليست منشئة لحق(12) ، لذلك فان دعوى الطعن بالقرار الصادر استناداً لسلطة مقيدة يؤسس على مخالفة القرار للقانون (13) .

اما السلطة التقديرية : فهي الحرية التي تتمتع بها الادارة العامة حينما تمارس الاختصاص والصلاحيات التي انيطت بها ، وبهذا تظهر السلطة التقديرية بانها عبارة عن نوع من الحرية او هامش من حرية التصرف المسموح به للادارة العامة (14) . وتعد صلاحية مجلس الوزراء وموافقة الملك بوصفه رئيساً للسلطة التنفيذية في مجال الجنسية الاردنية من السلطات التقديرية التي لا يحتاج فيها لتسبيب القرار المتخذ (15) .

ومن خلال البحث في شروط تجنس العربي يمكن له التجنس بالجنسية الاردنية بموجب القانون رقم (6) لسنة 1954 وتبين من خلال البحث ان المستثمر العربي يمكن له التجنس بالجنسية الاردنية وفق احدى حالتين وهما حالة العربي كما نصت عليه المادة (5) ، وحالة التجنس العادي في المواد (12 و 13/1) .وفي ضوء ما تقدم يتضح لنا انه بالرغم من اشارة المشرع الاردني الى هذه الحالة الا انه كان الاولى به ان ينص عليها في قانون الجنسية ضمن حالة خاصة تتعلق بالمستثمرين العرب يتمكن من خلالها المستثمر العربي الحصول على الجنسية الاردنية وان تكون السلطة الممنوحة للادارة في هذه الحالة سلطة مقيدة بالتثبت من الشروط نظراً للاستثمارات التي يتم انشاؤها لهذا الغرض وان ما نلاحظه في عدم ايراد هذه الحالة في التشريع العراقي ان بلدنا العراق من البلدان التي تتمتع بالامكانيات الاقتصادية التي تجعلها في منأى عن مثل حالة كهذه التي تبتعد في جوهرها عن اسس وغايات التجنس المتمثلة بالاندماج بالمجتمع الوطني وبعيدة عن التعاملات المادية والاقتصادية .

_____________________

[1]- التجنس عن طريق الاستثمار نصت عليه اسس  وقواعد وضعتها لجنة تشجيع الاستثمار ولم يصدر بخصوص هذه الاسس أي نظام او تعليمات عن مجلس الوزراء الاردني كما لم ينص عليه قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954 .

2- طارق سلامة الوراورة ، التجنس عن طريق الاستثمار في الاردن ، دراسة تحليلية مقارنة بالتشريع الكندي ، بحث منشور في مجلة نقابة المحامين الاردنيين ، الملحق رقم 20 ، 2002 ، ص 66 . 

3- وهي جهاز المخابرات العامة الاردنية في هذه الحالة . 

-4  Grant of citizenship (5.1،f) : “is not under a deportation order and is not the subject of a declaration by the governor in council made pursuant to section 20” citizenship act 1974،75 ،76 , c. 108, s.1 .

5- طارق سلامة الوراورة ، المصدر السابق ، ص 69 .

6 - Grant of citizenship (5.1،c) “has been lewfully admitted to canada for permanent residence . has not ceased since such admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the immigration actant has within the four years immediately preceding the date of his application accumulated at least three years of residence in canada” citizenship act 1974،75،76 , c. 108, s.4 .

7- طارق سلامة الوراورة ، المصدر السابق ، ص  72 .

8- طارق سلامة الوراورة ، المصدر السابق ، ص78 .

9- د. علي خطاب ، دراسات في القرارات الادارية ، مطبعة الجامعة الاردنية ، عمان ، 1998 ، ص201 . 

0[1]- نشر في الجريدة الرسمية ، عمان ، العدد 3834 ، تاريخ 1/7/1992 ، ص1219 . 

1[1]- نقلاً عن : طارق سلامة الوراورة ، المصدر السابق ، ص82 .

2[1]- انظر قرار العدل العليا رقم (225/91) سنة 1992 ، ص393 . نقلاً عن : طارق سلامة الوراورة ، المصدر السابق ، ص81 وما بعدها .

3[1]- انظر : د. ماجد راغب الحلو ، القضاء الاداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1965 ، ص95،110 . وبنفس المعنى انظر : الحسن سيمو ، السلطة التقديرية للادارة ورقابة القضاء الادارية ، مجلة نقابة المحامين الاردنيين ، العدد 7،8 ، عمان ، 1997 ، ص1522،1535 .

4[1]- د. علي خطار ، القضاء الاداري الاردني ، الكتاب الاول (قضاء الالغاء) ، مطبعة كنعان ، عمان ، 1995 ، ص67 .

5[1]- د. احمد عودة الغويري ، القضاء الاداري الاردني ، قضاء الالغاء وقضاء التعويض ، ط1 ، عمان ، 1997 ، ص20 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .