المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الموطن الاصلي للفجل
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الفجل
2024-11-24
مقبرة (انحور خعوي) مقدم رب الأرضين في مكان الصدق في جبانة في دير المدينة
2024-11-24
اقسام الأسارى
2024-11-24
الوزير نفررنبت في عهد رعمسيس الرابع
2024-11-24
أصناف الكفار وكيفية قتالهم
2024-11-24



اثر زواج الاجنبية من الوطني على جنسية الزوجة  
  
3866   09:12 صباحاً   التاريخ: 4-4-2016
المؤلف : مثنى محمد عبد القيسي
الكتاب أو المصدر : اثر الزواج المختلط على جنسية الزوجة
الجزء والصفحة : ص53-68
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

  اذا تزوجت الاجنبية من الوطني فأن أختلاف الجنسية بين الزوجين يكون عندئذ معاصراً للزواج (1).ويصح عندئذ التساؤل عن أثر هذا الزواج على جنسية الزوجة؟ هل يكون اكتساب الزوجة الاجنبية لجنسية الزوج الوطني مباشرة وبقوة القانون؟ ام ان الزوجة تعامل كسائر الاجانب في اكتساب الجنسية الوطنية بالتجنس؟ أختلفت التشريعات فيما بينها في تناولها لأثر الزواج على جنسية الزوجة وذلك بسبب تباينها في مدى اقتناعها بأولوية أحد المبدأين، وحدة الجنسية أو أستقلالها (2). لذلك ومن خلال تقصي تشريعات دول العالم المختلفة وجد أن هناك اتجاهات تشريعية أربعة تسود قوانين دول العالم، بل لا تكاد تخرج دولة من دول العالم اليوم عن واحد من هذه الاتجاهات، فمن التشريعات من أدخل الزوجة في جنسية زوجها بقوة القانون، ومن التشريعات من لم يجعل للزواج أي اثر في جنسية الزوجة. وبعضها الآخر تطلب شروطاً معينة للدخول في جنسية الزوج (3). لذلك سوف يتم تناولها على النحو الآتي:

الاتجاه الاول: اكتساب الاجنبية جنسية الزوج بمجرد الزواج مباشرة وتلقائياً بقوة القانون.

من شأن هذا الاتجاه أن يدخل الاجنبية في جنسية الزوج الوطني بمجرد ثبوت واقعة الزواج (4). دون ان يتوقف اكتسابها للجنسية على أجراء معين كتقديم طلب او موافقة الجهات المختصة (5). والتشريعات التي سارت بهذا الاتجاه تتمسك في مسارها بهذا الاتجاه بمبدأ وحدة الجنسية بصورة مطلقة (6) . ومن التشريعات التي سارت بهذا الاتجاه المجموعة المدنية الفرنسية الصادرة سنة 1804 إذ جاء في المادة (12) "الاجنبية التي تتزوج من فرنسي تتبع حالة زوجها" وتشريع الجنسية الاسباني الصادر في 24 تموز سنة 1889 إذ قضت المادة (22) منه على أن "المرأة المتزوجة تتبع جنسية زوجها". وسلك هذا الاتجاه مجمع القانون الدولي المنعقد في أستوكهلم سنة 1880 إذ جاء في المادة (4) من الاعلان الصادر عن المجمع: "إن الزوجة تتبع جنسية زوجها" والمادة (21) من قانون الجنسية اليوناني رقم (391) التي جاء فيها بـ "المرأة الاجنبية التي تتزوج من يوناني تكتسب الجنسية اليونانية نتيجة لهذا الزواج" وأيضاً تشريع الجنسية الايطالي الصادر سنة 1912 إذ جاء في المادة (12) منه ما يلي: "لا يجوز للمرأة المتزوجة طلب اكتساب جنسية غير جنسية زوجها" وأيضاً قانون الجنسية العراقي رقم 42 لسنة 1924 الملغي فقد نصت المادة (17) منه ما يلي: "زوجة العراقية تعد عراقية …" وكذلك نظام الجنسية السعودي لسنة 1957 إذ نصت المادة (16) : "تكتسب المرأة الاجنبية بالزواج جنسية زوجها السعودي" والمادة (7) من قانون الجنسية البحريني عدد (11) لسنة 1963 "اذا تزوجت أمرأه بحريني بعد  تأريخ العمل بهذا القانون او قبل ذلك أصبحت بحرينية" وما زال النص معمولاً به. واتبع هذا الاتجاه قانون الجنسية التونسي بالنسبة لبعض الاجنبيات المتزوجات من تونسيين وهن اللواتي يفقدهن قانونهن جنسيتهن بزواجهن من أجانب وهذا ما نظمه الفصل الثالث عشر من قانون عدد (6) لسنة 1963 أذ جاء فيه ما يلي: " تصبح تونسية منذ تاريخ عقد زواجها المرأة الاجنبية التي تتزوج من تونسي اذا كان قانونها الوطني يجردها من جنسيتها الاصلية متى تزوجت من أجنبي" (7) . وأيضاً قانون الجنسية السوري رقم (16) لسنة 1925 فالمادة (5) منه تقضي: "أن المرأة الاجنبية التي تتزوج من سوري تصبح سورية" وقد خرج المشرع السوري عن هذا المبدأ في الفقرة الأولى من المادة (9) من قانون رقم 98 لسنة 1951 فيما يخص الاجنبية غير العربية فقط اما بخصوص المرأة العربية فقد استمر المشرع السوري على أتباع مبدأ وحدة الجنسية بشأنها إذ تدخلها المادة (9/ فق2) من هذا القانون بالجنسية السورية بمجرد زواجها من أحد المواطنين. وقد بقي المشرع السوري ينتهج مبدأ وحدة الجنسية في العائلة الواحدة بصورة حتمية دون ما حاجة لطلب أو موافقة السلطة (8) . وأيضاً قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 المعدل بالقرار رقم (180) لسنة 1980 وكذلك القرار رقم (329) لسنة 1983 إذ عاد المشرع العراقي من جديد إلى مبدأ وحدة الجنسية فيما يتعلق بالزوجة الاجنبية غير العربية، التي أوجب عليها المشرع العراقي ان تتقدم بطلب لاكتساب جنسية زوجها وأذا رفضت ذلك فيتوجب عليها مغادرة العراق وهذا عكس توجه المشرع السوري الذي أخذ بمبدأ وحدة الجنسية بالنسبة للزوجة العربية (9) .وكذلك قانون الجنسية المصري لسنة 1926 إذ جاء في المادة (9) "الاجنبية التي تتزوج من مصري تصير مصرية". وكذلك المادة (5) من قرار رقم (15) الصادر في 19 كانون الثاني سنة 1925 اللبناني قد أخذ بمبدأ وحدة الجنسية في العائلة الواحدة فرتب على زواجهن أثراً مباشراً في جنسيتها اذ ألحقها بزوجها اللبناني وأدخلها في الجنسية اللبنانية (10). فتشريعات هذه الدول أخذت بمبدأ وحدة الجنسية في تنظيمها لأثر الزواج على جنسية الزوجة المقترنة بأحد وطنييها إلا أن ما يؤخذ على اتجاه التشريعات المتقدمة آمران:

الأول: أن هذه التشريعات لم تراعِ ارادة المرأة ورغبتها في اكتساب جنسية زوجها او حقها في الاحتفاظ بجنسيتها السابقة. فالزوجة تدخل في جنسية زوجها بمجرد الزواج وليس في مقدور المرأة التملص من الجنسية المفروضة عليها بالزواج وبالطبع فأن ذلك يؤدي إلى حرمان المرأة من حرية التعبير عن رغبتها(11).

الثاني: إن هذا الاتجاه من شأنه أن يغل يد دولة الزوج (12). الذي يتمثل بعدم أعطاء دولة الزوج الحق في رفض النساء غير المرغوب في اكتسابهن جنسية أزواجهن، فمن خلال الاطلاع على نصوص القوانين السالفة يتضح أن الاجنبية تدخل في جنسية زوجها بمجرد الزواج دون أن يكون للسلطات المختصة أي دور في منع النساء غير المرغوب في اكتسابهن جنسية الزوج لأسباب سياسية أو أخلاقية او لأي سبب آخر ترى دولة الزوج أنه من الضروري عدم منحها جنسيتها لأجنبية. ونتيجة لذلك فأن الكثير من هذه التشريعات عدلت عن السير بهذا الاتجاه ولم يبق الا بعض الدول التي ما زالت متمسكة بمبدأ وحدة الجنسية (13) .

الاتجاه الثاني: اكتساب الاجنبية جنسية الزوج بصورة حتمية غير مباشرة : التشريعات التي سارت بهذا الاتجاه تدخل الأجنبية في جنسية الزوج مباشرة وبقوة القانون إلا أن هذا الاكتساب يكون معلقاً على عدم رد الزوجة الجنسية المفروضة عليها (14). أي أن هذه التشريعات تمكن الزوجة من رفض الدخول في جنسية الزوج اذا لم ترغب بها. فهذه التشريعات لا تختلف في اتجاهها عن الاتجاه الاول فهي تفرض الجنسية على الزوجة بمجرد الزواج إلا أن هذه التشريعات تخفف من حدة مبدأ وحدة الجنسية (15). بأن تسمح للزوجة الاجنبية رفض اكتساب جنسية الزوج من خلال اعلان رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الاصلية. لكن هذا الاتجاه اذا كان من شأنه التخفيف من حدة مبدأ وحدة الجنسية إلا أنه يغل يد دولة الزوج بعدم منحها صلاحية منع الجنسية عن النساء غير المرغوب في أكتسابهن للجنسية(16) . ومن التشريعات التي سلكت هذا الإتجاه قانون الجنسية الفرنسي الصادر سنة 1945 جاء في المادتين (38) و (37) ما يلي:      م 73 "الاجنبية التي تتزوج من فرنسي تكتسب الجنسية الفرنسية لحظة أبرام الزواج".   م 38: "وللزوجة بعد ابرام الزواج أن تقرر رفض الجنسية الفرنسية متى كان قانونها الوطني يجيز لها الاحتفاظ بجنسيتها".يتضح من خلال نص المادة (37) أن المشرع الفرنسي أخذ بمبدأ وحدة الجنسية عندما فرض الجنسية الفرنسية على الاجنبية المتزوجة من فرنسي لحظة ابرام الزواج إلا أنه عاد وخفف من حدة مسلكه هذا من خلال تمكين الاجنبية من رد الجنسية الفرنسية اذا لم ترغب بذلك وكان قانونها يجيز لها الاحتفاظ بجنسيتها وذلك للحيلولة دون وقوع الزوجة في حالة انعدام الجنسية. ويلاحظ أن الزوجة اذا قبلت الجنسية الفرنسية المفروضة عليها أو أخذت موقفاً سلبياً فإن سكوتها يحمل على قبولها للجنسية الفرنسية وفي كلا الحالتين فإن قبولها للجنسية يرتد بأثر رجعي إلى لحظة ابرام الزواج وليس من تاريخ اعلان رغبتها (17).ومن التشريعات الاخرى التي سلكت هذا الاتجاه قانون الجنسية الكويتي الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1959 إذ تبنى مبدأ وحدة الجنسية في العائلة ففرض الجنسية على الاجنبية المتزوجة من كويتي مع أفساح المجال لها برد الجنسية الكويتية (18). اذ جاء في المادة (8) من المرسوم: "المرأة الاجنبية التي تتزوج من كويتي تصبح كويتية أذا أعلنت رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الاصلية خلال سنة من تأريخ الزواج، تسري هذه المدة من تاريخ نشر هذا القانون بالنسبة للمرأة الاجنبية التي تزوجت من كويتي قبل العمل بهذا القانون". ونصت على ذلك أيضاً الفقرة الثانية من المادة (8) من قانون الجنسية الاردني رقم (6) لسنة 1954: "يجوز للأجنبية التي تتزوج أردنياً الاحتفاظ بجنسيتها اذا ارادتها وعليها في هذه الحالة أن تعلن عن رغبتها في ذلك خطياً لوزير الداخلية خلال سنتين من تأريخ أقامتها في المملكة الاردنية الهاشمية وعندئذ تعامل وفقاً لمقتضيات قانون الاجانب والانظمة الصادرة بموجبه" فعلى الزوجة التي تريد أن تحتفظ بجنسيتها التي كانت عليها قبل الزواج ان تقدم طلباً إلى وزير الداخلية تفصح فيه عن رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها التي كانت عليها قبل الزواج وهذا يعني في نفس الوقت تخليها عن الجنسية الاردنية التي اكتسبتها بحكم القانون طبقاً للمادة الثامنة في خلال سنتين من تاريخ أقامتها في المملكة الاردنية الهاشمية (19) . ويلاحظ من خلال نص المادة (7) من القانون الاردني التي تطابق المادة (8) من قانون الجنسية الكويتي لسنة 1959 قبل تعديلها ان الدول التي تسلك هذا الاتجاه تحدد مدة معينة يتوجب على الزوجة في خلالها ان تعلن عن رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الاصلية ويترك تحديد هذه المدة للمشرع على وفق ما يراه مناسباً لذلك(20). ومن التشريعات الاخرى التي سلكت هذا الاتجاه قانون الجنسية البلجيكي لسنة 1932 إذ جاء في المادة (4) "الاجنبية التي تتزوج من بلجيكي تتبع حالة زوجها ومع ذلك يجوز لها خلال ستة أشهر من تاريخ الزواج ان ترفض الجنسية البلجيكية وذلك بأقرار وفقاً للإجراءات المبينة في المادة (22) وبشرط ان تثبت انها لا تزال تتمتع بجنسيتها الأجنبية وتسترد هذه الجنسية بمجرد أقرارها" (21). يلاحظ أن تشريع الجنسية البلجيكي حرص على ان لا تقع الزوجة في حالة اللا جنسية وتكون عديمة الجنسية اذا لم ترغب بأكتساب جنسية الزوج البلجيكي وكان قانونها يفقدها الجنسية بمجرد الزواج.

ومن خلال استقراء نصوص التشريعات التي سلكت هذا الاتجاه فأنه سوف تثور مسألتان ينبغي وضعهما على مائدة المناقشة وهما:

المسألة الاولى: جنسية الزوجة قبل الزواج:

فاذا كان قانون جنسية الزوجة يفقدها جنسيتها الاصلية بمجرد اكتسابها جنسية الزوج ففي مثل هذه الحالة تكون الزوجة فقدت جنسيتها باكتساب جنسية الزوج وعليها ان تتخذ الاجراءات اللازمة لعودتها الى جنسيتها الاصلية قبل فقدها لجنسية الزوج التي اكتسبتها بحكم القانون. وعند ذلك تكون نصوص المواد سالفة الذكر غير صحيحة اذ يجب ان لا ينص على احتفاظ الزوجة بجنسيتها وانما ينص على العودة او اكتساب جنسيتها الاصلية. اما اذا كان قانون جنسية الزوجة لا يفقدها جنسيتها. بعد أكتسابها جنسية الزوج الوطني فيكون النص صحيحاً وهو الاحتفاظ بجنسيتها الاصلية.

المسألة الثانية: تقديم طلب الى دولة الزوج خلال مدة معينة يتضمن رغبة الزوجة في الاحتفاظ بجنسيتها الاصلية. فالزوجة اذا رغبت بالاحتفاظ بجنسيتها الاصلية فعليها ان تعلن عن ذلك صراحة بطلب خطي يقدم إلى الجهات المختصة في دولة الزوج في خلال المدة المنصوص عليها قانوناً فاذا لم تقدم الزوجة الطلب خلال هذه المدة  فإن ذلك يعني أن الزوجة لا ترغب الاحتفاظ بجنسيتها الاصلية. وأنها ترغب بأكتساب جنسية الزوج.  ومن مزايا التشريعات التي تسلك هذه الاتجاه أنها تخفف من حدة مبدأ وحدة الجنسية وتمنح المرأة قدراً من حرية التعبير عن رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الاصلية او اكتساب جنسية الزوج. إلا أنه يؤخذ عليه من جهة أخرى أغلاله ليد دولة الزوج (22). فكما رأينا في نصوص التشريعات سالفة الذكر انها تهمل ارادة الدولة ولا تعتد بها لأنها لا تخول دولة الزوج حق الاعتراض على دخول المرأة في جنسيتها ولا يوفر لها قسطاً من الرقابة على العناصر الاجنبية التي تكتسب الصفة الوطنية عن طريق الزواج. وشل سلطة الدولة بهذا الشكل يؤدي إلى أنخراط زوجات غير مرغوب فيهن لأسباب سياسية أو أخلاقية في جنسية الدولة ويعيبب هذا الاتجاه أيضاً أن بعض التشريعات لم تحتم توافر شروط معينة، كأستمرار الزوجية والاقامة لمدة  معينة يتحقق فيها أندماج الاجنبية في المجتمع الوطني ويتأكد من أن زواجها مقصود لذاته ولا يستخدم كوسيلة تحقيق مآرب غير مشروعة (23).

الاتجاه الثالث: اكتساب الأجنبية جنسية الزوج اذا قدمت طلباً بذلك:

دفعاً للمخاطر التي تنتج عن السير بالاتجاهات السالفة، فأن تشريعات بعض الدول تحاول الموازنة بين ارادة الزوجة من جهة، من خلال عدم فرض جنسية الزوج عليها بقوة القانون وانما لا بد من أن تمنح المرأة حرية التعبير عن رغبتها في اكتساب جنسية زوجها ويتمثل ذلك بتقديم طلب من قبل الزوجة يتضمن الاعلان عن رغبتها في الدخول في جنسية الزوج (24) . ومن جهة أخرى اعطاء الدولة سلطة تقديرية في منح جنسيتها للأجنبية المتزوجة من أحد الوطنيين او منعها عنها. ويعلق الاكتساب عادة على تحقق شرط يستفيد منه جدية الزواج كأستمرار الزوجية مدة معينة يحددها القانون (25) .هذا ويلاحظ ان اكتساب الزوجة لجنسية زوجها على وفق هذا الاتجاه لا يكون تجنساً بالمعنى الاصطلاحي، وانما هو اكتساب مبنيٌ على عاملين: (26).

الاول: الزواج من الوطني، وله أثرٌ غير مباشر في اكتساب جنسية الزوج.

الثاني: تقديم طلب وله أثرٌ مباشر في اكتساب جنسية الزوج.

وبأختصار فإن هذا الاتجاه يؤدي الى تحقيق وضع متوازن بين أهم ثلاث مسائل:

الأولى: مصلحة الزوجة، من خلال منحها حرية التعبير عن رغبتها في اكتساب جنسية الزوج.

الثانية: مصلحة الدولة، من خلال إعطاءها الدور الملاءم الذي تتمكن به من منع النساء غير المرغوب في اكتسابهن الجنسية لأسباب سياسية او اخلاقية.

الثالثة: مصلحة المجتمع، من خلال أبعاد النساء غير المرغوب فيهن من الانضمام الى مجتمع دولة الزوج (27) . ومن التشريعات التي سلكت هذا الاتجاه دستور بوليفيا الصادر في (23، نوفمبر لسنة 1945) إذ جاء في المادة (40/2) من الدستور ما يلي: "الاجنبية التي تتزوج من بوليفي تكتسب جنسية زوجها بشرط أبداء رغبتها في ذلك وأقامتها في بوليفيا ولا تفقد الجنسية البوليفية بوفاة الزوج او بتطليقها منه" فالقانون البوليفي علق اكتساب جنسية الزوج على تقديمها طلباً بذلك، ويلاحظ من خلال النص المتقدم أن المشرع البوليفي اشترط شروطاً أخرى بالإضافة إلى الطلب ومنها: الاقامة في بوليفيا دون أن يحدد مدة معينة وعلى ذلك فان شرط الاقامة يتحقق حتى ولو أقامت الزوجة في بوليفيا يوم واحد فقط. هذا وأن وفاة الزوج أو الطلاق منه ليس من شأنه أن يفقد الزوجة البوليفية الطارئة الجنسية البوليفية (28). عكس كثير من التشريعات التي جعلت الوفاة او الطلاق سبباً لفقد الزوجة الحق في التقدم بطلب اكتساب الجنسية الوطنية (29). ومن التشريعات التي سلكت هذا الاتجاه قانون الجنسية البريطاني الصادر سنة 1948 إذ جاء في المادة (12): "المرأة التي تتزوج من أحد مواطني المملكة المتحدة والمستعمرات التابعة لها يكون لها الحق اذا ما طلبت وأدت يمين الولاء في أن تقيد كوطنية للمملكة المتحدة والمستعمرات سواء أكانت او لم تكن بالغة سن الرشد وكاملة الاهلية في جماعة الامم البريطانية" وواضح من هذا النص أن المشرع البريطاني تطلب شرطاً واحداً لمنح الجنسية البريطانية هو تأدية اليمين أو يمين الولاء للتاج البريطاني المسبوق بتقديم طلب الى المملكة ومن القوانين الاخرى التي سلكت هذا الاتجاه قانون الجنسية الفنزويلي لسنة 1957 إذ نصت المادة (3) منه على ما يلي: "الاجنبية المتزوجة من فنزويلي تكتسب جنسية فنزويلا اذا ما أبدت رغبتها في ذلك وأجيبت إلى طلبها" ومن التشريعات الاخرى قانون الجنسية المصري لسنة 1975 إذ جاء في المادة (7): "لا تكتسب الاجنبية التي تتزوج من مصري الجنسية المصرية إلا أذا ابدت رغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الاعلان لغير وفاة الزوج ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية" (30).اما قانون الجنسية القطري رقم (2) لسنة 1961 بعد تعديله بالقانون رقم (6) لسنة 1963 فقد نصت المادة (10) منه على ما يلي: "المرأة الاجنبية التي تتزوج من قطري لا تصبح قطرية الجنسية إلا أذا اعلمت نائب الحاكم برغبتها في كسب الجنسية القطرية واستمرت الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الاعلان" وبمثل هذا الاتجاه سلك المشرع العراقي إذ جاء في البندين (أ،ب) من الفقرة (1) من المادة (12) من قانون الجنسية رقم 46 لسنة 1990 ما يلي:

"أ- أذا تزوجت المرأة الاجنبية من عراقي تكتسب الجنسية العراقية من تاريخ موافقة الوزير.

ب- اذا كانت المرأة الاجنبية غير عربية فلا يحق لها أن تقدم طلب اكتساب جنسية زوجها العراقي الا بعد مضي ثلاث سنوات على الزواج واقامتها في العرق المدة المذكورة وبشرط استمرار قيام الزوجية حتى تقديم الطلب ويستثنى من ذلك من يتوفى عنها زوجها وكان لها منه ولد". وواضح من هذا النص ان المشرع العراقي فرق بين الزوجة العربية وغير العربية اذ جوز للأولى تقديم طلب الانتماء الى الجنسية العراقية في أي وقت تشاء في أثناء قيام الزوجية في حين أوجب على غير العربية شروطاً أخرى، فلم يسمح لها أن تقدم طلب اكتساب جنسية زوجها إلا بعد مضي ثلاث سنوات والاقامة في العراق لمدة ثلاث سنوات على الاقل (31). ومن التشريعات الاخرى قانون الجنسية اليمني الجديد (6) لسنة 1991 إذ جاء في المادة (11) "المرأة الاجنبية التي تتزوج شرعاً من يمني تدخل في جنسيته متى توافرت الشروط الآتية:

(أ) تقديم طلب بذلك للوزير. (ب) مرور أربع سنوات على الاقل من تاريخ الزواج. (جـ) الا يعترض الوزير بقرار مسبب خلال مدة الاربع سنوات المذكورة على دخولها في الجنسية اليمنية ويحق للزوج تقديم اعتراضه في هذا الخصوص الى الوزير خلال المدة ذاتها" فالمشرع اليمني اورد شرط موافقة الجهة المختصة على انه شرطٌ للسحب وليس للاكتساب وأجاز للزوج الاعتراض على منح الزوجة الجنسية اليمنية خلال المدة ذاتها (32) . ويلاحظ من جهة أخرى أن بعض التشريعات التي سلكت هذا الاتجاه أشترطت أن يفقدها قانونها لجنسيتها السابقة حتى تتمكن من اكتساب جنسية الزوج وذلك منعاً لحالة ازدواج الجنسية ومن هذه القوانين تشريعات الجنسية لدول كل من الجزائر والامارات (33) . ويذهب بعض الفقهاء (34). إلى ان الاتجاه الثالث هو الاتجاه الاكثر اعتدالاً وتوازناً من بقية التشريعات لكونه يحقق الموازنة بين مبدأي وحدة الجنسية واستقلالها.

الاتجاه الرابع: اكتساب الاجنبية الجنسية الوطنية بصورة مستقلة عن جنسية زوجها: فهذا الاتجاه من شأنه أنكار أي أثرٍ للزواج على جنسية الزوجة فلا يمكن أن يؤدي الزواج من الوطني إلى اكتساب الجنسية الوطنية، وعلى ذلك فإن الزوجة لا يمكن ان تكتسب جنسية زوجها إلا استقلالاً عن جنسية زوجها أي انه ينبغي أن تتوافر فيها شروط لاكتساب المنصوص عليها في حالة التجنس وعلى ذلك فان الزوجة اذا ارادت اكتساب جنسية زوجها فعليها سلوك طريق التجنس المفتوح امام سائر الاجانب بشروط مخففةٍ  وبالنتيجة فإن اكتساب الجنسية في هذه الحالة يكون على أساس التجنس العادي او التجنس المخفف الشروط وليس على أساس الزواج. فبعض الدول أعفت الزوجة من شرط الاهلية (35). أو(36)الإقامة (37) او شرط الوسيلة المشروعة للكسب او غيرها من الشروط (38) . ويلاحظ أن هذا الاتجاه يمثل مبدأ استقلال الجنسية بصورته المطلقة او الكاملة وتكاد التشريعات اليوم تتجه نحو الأخذ بمبدأ استقلال الجنسية كما هو واضح من تقصي نصوص القوانين، ومن هذه القوانين، المجموعة المدنية الفرنسية الصادرة سنة 1973 إذ نصت المادة (37 المعدلة): "ليس للزواج أي أثر في جنسية الزوجة بحكم القانون". وأيضاً المادة (6) من قانون الجنسية الياباني الصادر سنة 1950 والتي أعفت الأجنبية من شرط الاقامة وكمال الاهلية والقدرة على الكسب. وأيضاً م(319) من قانون جنسية الولايات المتحدة الامريكية رقم (414) لسنة 1952 والتي تنقص المدة اللازمة لتجنس الزوجة الاجنبية من خمس الى ثلاث سنوات. وأيضاً تشريع الجنسية السوداني الصادر سنة 1957 فقد جاء في المادة (9) من القانون: " يجوز أن يعطي وزير الداخلية شهادة تجنس بالجنسية السودانية لأي أمرأة اجنبية تقدم طلباً بالشكل المقرر" ومن الدول الاخرى التي سلكت هذا الاتجاه قانون التجنس الكولمبي الصادر سنة 1936 إذ انقصت المادة (4) مدة الاقامة اللازمة للتجنس من خمس سنوات الى سنتين على أن قوانين دول أخرى لم تخفف الشروط اللازمة لتجنس الزوجة بجنسية زوجها. مثل الارجنتين (قانون سنة 1954) وشيلي (م 3 من قانون سنة 1925) وبولندا (م 10 من قانون سنة 1951).

من خلال ما تقدم يمكن ان نستنتج ما يلي:

أولاً: اختلفت التشريعات في تنظيمها لأثر زواج الاجنبية من الوطني بسبب اختلافها في الاخذ بأحد المبدأين وحدة الجنسية أو استقلالها.

ثانياً: أن الاتجاهات التشريعية انما تمثل مراحل التطور التي سارت عليها الدول في تنظيمها لأثر الزواج على جنسية الزوجة وهذا يعني أن التشريعات أخذت بالابتعاد كثيراً عن مبدأ وحدة الجنسية والاقتراب من مبدأ استقلال الجنسية.

ثالثاً: الاتجاه التشريعي الذي يشكل اكثر اعتدالاً وتوازناً من بقية الاتجاهات التشريعية هو الاتجاه الثالث لأخذه بنظر الاعتبار مراعاة ثلاثة امور:

1-حرية الزوجة ورغبتها في كسب الجنسية.

2-تمكين الدولة من منع النساء غير المرغوب فيهن من اكتساب الجنسية.

3-الحيلولة دون وقوع ظاهرة انعدام وازدواج الجنسية.

رابعاً: حبذا لو تم عقد معاهدة دولية تتولى تنظيم أثر الزواج على جنسية الزوجة بغية تنسيق وتوحيد الجهود من أجل الاتجاه بالتشريعات الدولية الى الاخذ بمبدأ استقلال الجنسية.

خامساً: حبذا لو عاد المشرع العراقي إلى الاخذ بمبدأ استقلال الجنسية لتتمكن الزوجة من الاحتفاظ بجنسيتها دون اجبارها على مغادرة العراقي او منحها في جنسية زوجها بشروط مخففة.

________________

1- فؤاد عبد المنعم رياض، دروس في القانون الدولي الخاص، ص190، حسن الهداوي، الجنسية والموطن ومركز الاجانب، ص141.

2- عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، ص201، هشام علي صادق الجنسية والموطن ومركز الاجانب، ص143-145. حسن الهداوي، اكتساب الاجنبية جنسية زوجها العراقي، ص3.

3- شمس الدين الوكيل، الجنسية ومركز الاجانب، ص190. حسن الهداوي، اكتساب الاجنبية لجنسية زوجها في التشريعات العربية، ص57، هشام علي صادق، الجنسية والموطن، ص178.

4- هشام علي صادق، الجنسية والموطن، ص145، فؤاد عبد المنعم رياض الجنسية في التشريعات العربية المقارنة، ص108، عز الدين عبد الله، المصدر السابق، ص201.

5- عكاشة عبد العال، الجنسية في تشريعات الدول العربية ، ص 261، صوفي ابو طالب، الوجيز في القانون الدولي الخاص، ص203، عنايت عبد الحميد، المصدر السابق، ص185.

6- عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، ص205. احمد مسلم، القانون الدولي الخاص، ص109، حسن الهداوي، الجنسية ومركز الأجانب وأحكامهما في القانون الأردني، الطبعة الأولى، عمان، دار مجدلاوي لنشر، 1993، ص118.

7- حسن الهدواي، اكتساب الاجنبية لجنسية زوجها في التشريعات العربية، ص 58.

8- حسن الهداوي، دخول الاجنبية في جنسية زوجها العربي. ص21-25، محمد شكري عزيز، الجنسية العربية السورية،ص82.

9- جابر جاد، القانون الدولي الخاص العربي، ص147.

10- عكاشة عبد العال، احكام الجنسية اللبنانية، ص214؛ بدوي أبو ديب، الجنسية اللبنانية، دار الفكر العربي، بيروت، الطبعة الاولى، 1974م، ص144-147.

11- صوفي ابو طالب، الوجيز في القانون الدولي الخاص، ص203، عز الدين عبد الله دراسات في القانون الدولي الخاص الكويتي، ص43.

12- فؤاد عبد المنعم رياض ، الاتجاهات المعاصرة…، ص37، هشام علي صادق الجنسية اللبنانية، ص78.

13- عكاشة عبد العال، احكام الجنسية اللبنانية، ص196. شمس الدين الوكيل، الجنسية ومركز الاجانب، ص118.

14- فؤاد عبد المنعم رياض، الجنسية في التشريعات العربية المقارنة، ص52-53، حسن الهداوي، الوجيز القانون الدولي الخاص، الجزء الاول في الجنسية، ص86، هشام علي صادق، الجنسية اللبنانية، ص83-84.

15- عز الدين عبد الله، دراسات في القانون الدولي الخاص الكويتي، ص44، عكاشة عبد العال الجنسية اللبنانية، ص212. فؤاد عبد المنعم رياض، الاتجاهات المعاصرة في مسائل الجنسية، ص15.

16- صوفي ابو طالب، الوجيز في القانون الدولي الخاص، ص203؛ حسين الهداوي ، الوجيز في القانون الدولي الخاص، ص38. عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، ص190.

17- عكاشة عبد لعال، الجنسية في تشريعات الدول العربية، ص264. هشام علي صادق، الجنسية والموطن ومركز الأجانب، ص455. فؤاد عبد المنعم رياض، الاتجاهات المعاصرة في مسائل الجنسية، ص37. عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، ص207.

18- حسين الهدواي، اكتساب الاجنبية لجنسية زوجها في التشريعات العربية، ص60-61.

19- جابر إبراهيم الراوي، القانون الدولي الخاص الاردني، ص157-158. غالب الدوادي، القانون الدولي الخاص الاردني، ص109، عكاشة عبد العال، الجنسية في التشريعات …، ص262.

20- حسن الهداوي، اكتساب الاجنبية لجنسية زوجها في التشريعات العربية، ص6-61.

21- فؤاد عبد المنعم رياض، الأتجاهات المعاصرة في مسائل الجنسية، ص38. عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، ص207.

22- ممدوح عبد الكريم حافظ، القانون الدولي الخاص، ص62. هشام علي صادق، الجنسية اللبانية، ص84، فؤاد عبد المنعم رياض، الاتجاهات المعاصرة في مسائل الجنسية، ص35. عكاشة عبد العال، الجنسية اللبنانية، ص196، عنايت عبد الحميد، على هامش تنظيم الرعوية اليمنية، ص185.

23- حسن الهداوي، دخول الاجنبية في جنسية زوجها العربي، ص20-21. حدث أن قرر مجلس الشورى اللبناني ابعاد أجنبية كان قد صدر قرار بأبعادها من لبنان، فما فما كان من المرأة - تحايلاً على حكم القانون - إلا أن تزوجت من لبناني "راجع عكاشة عبد العال، احكام الجنسية اللبنانية، ص200" وأنظر في ذلك أيضاً، غالب الداودي، القانون الدولي الخاص الاردني، ص103.

24- عكاشة عبد العال، الجنسية في التشريعات العربية، ص263، عز الدين عبد الله، دراسات في القانون الدولي الخاص الكويتي، ص44، هشام علي صادق الجنسية اللبنانية، ص84، ممدوح عبد الكريم، المصدر السابق، ص63.

25- عكاشة عبد العال، المصدر السابق، ص263، عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، ص205.

26- عكاشة عبد العال، الجنسية اللبنانية، ص213. عز الدين عبد الله، دراسات في القانون الدولي الخاص الكويتي، ص44.

27- جابر جاد عبد الرحمن، القانون الدولي الخاص العربي، ص176-178، فؤاد عبد المنعم رياض، الجنسية في التشريعات العربية المقارنة، ص52-53، ممدوح عبد الكريم، المصدر السابق، ص63-65.

28- عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، ص210.

29- كالبند (ب) من الفقرة (1) من المادة (12) من قانون الجنسية رقم 46 لسنة 1990. والمادة (8) من قانون الجنسية الاردني لسنة 1987.

30- بالنسبة للقانون المصري فإن اكتساب الاجنبية لجنسية زوجها المصري أصبح مقيداً يقود المادة التاسعة من قانون الجنسية الجديد، فعلى الزوجة اذ رغبت بأكتساب جنسية زوجها أثبات هذه الرغبة في وثيقة الزواج، او في طلب لاحق لها. راجع في ذلك حسين عبد السلام جابر، الموجز في أحكام القانون الدولي الخاص، الطبعة الأولى القاهرة، 1985، ص20-21. هشام علي صادق، الجنسية الوطني ومركز الاجانب، ص4220.

31- ممدوح عبد الكريم حافظ، المصدر السابق، ص92-97.

32- سهيل حسين الفتلاوي، القانون الدولي الخاص، ص94-95.

33- اختلفت التشريعات التي تقضي بوجوب طلب التخلي عن جنسيتها الاصلية فبعض التشريعات اشترطت أن تفقد الزوجة جنسيتها الاصلية حتى تستطيع اكتساب جنسية زوجها كما هو الحال في قانون دولة الامارات العربية المتحدة في حين أن بعض التشريعات اشترطت أن تقدم الزوجة طلب التخلي إلى دولة الزوج وليس الزوجة، كما هو الحال في القانون الجزائري، راجع في ذلك قانون جنسية دولة الأمارات العربية المتحدة ، وقانون الجنسية الجزائري.

34- عكاشة عبد العال ، الجنسية في التشريعات العربية، ص262، عز الدين عبد الله، دراسات في القانون الدولي الخاص الكويتي، ص44.

35-عكاشة عبد العال، المصدر السابق، ص264، فؤاد عبد المنعم رياض، الاتجاهات المعاصرة…، ص40، عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، ص211، هشام علي صادق، الجنسية اللبنانية، ص84.

36- م(6/2) من قانون الجنسية السويدي الصادر سنة 195.

37- م(6/2) من قانون الجنسية النرويجي الصادر سنة 1951.

38- م(6) من قانون الجنسية الياباني رقم (127) لسنة 1950.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .