أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016
989
التاريخ: 9-9-2018
1264
التاريخ: 25-11-2016
996
التاريخ: 25-11-2016
965
|
لا يجب التتالي في المنذور إلا ان يشترطه لفظا أو معنى، فلو نذر اعتكاف ستة جاز أن يعتكف ثلاثة ثمَّ يترك ثمَّ يأتي بالباقي؛ والأقرب صحة إتيانه بيوم من النذر وآخرين من غيره هكذا ست مرات، نعم لا يجوز تفريق الساعات على الأيام.
ولو نذر المكان تعين، وكذا الزمان والهيئة، فلو نذر أن يعتكف مصليا أو يصوم معتكفا وجب الجمع .
ولو لم يشرط التتابع في المتعين ، فخرج في أثنائه، صح ما فعل ان كان ثلاثة فما زاد وأتم ما بقي وقضى ما أهمل؛ وكذا لو شرطه، وقيل : يستأنف ويكفّر فيهما.
ولو عين شهرا وأخل به كفّر وقضى، ولا يجب التتابع في قضائه إلا ان يشترط التتابع لفظا على إشكال.
ولو نذر شهرا متتابعا من غير تعيين وأفطر في أثنائه، استأنف ولا كفّارة إلا بالوقاع.
ولو نذر اعتكاف شهر كفاه عده بين هلالين، وكذا لو نذر العشر الأخير فنقص اكتفى بالتسعة.
وإذا خرج لقضاء حاجة لم يجب قضاؤه ولا إعادة النية بعد العود.
والحائض والمريض يخرجان ثمَّ يقضيانه مع الوجوب لا بدونه وإلا ندبا.
ولو عين زمانا ولم يعلم به حتى خرج كالناسي والمحبوس قضاه، وحكمه في التوخي كرمضان.
ولو نذر اعتكاف أربعة فاعتكف ثلاثة؛ قضى الرابع وضم إليه آخرين وجوبا، فإن أفطر الأول كفر وكذا في أحد الآخرين إن أخرهما وإلا فلا.
ولو نذر اعتكاف يوم لا أزيد بطل.
ولو نذر اعتكاف يوم صح واعتكف ثلاثة، فلو ظهر يوم الثلاثين العيد فالأقرب البطلان.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|