أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2017
917
التاريخ: 6-9-2017
770
التاريخ: 2024-06-23
402
التاريخ: 6-9-2017
1007
|
الاعتكاف في نفسه مندوب، ويجب بالعارض من نذر وشبهه، فإن كان واجبا معينا فلا إشكال في وجوبه - قبل الشروع - فضلا عما بعده و إن كان واجبا مطلقا أو مندوبا فالأقوى عدم وجوبه بالشروع، وإن كان في الأول أحوط استحبابا، نعم يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث، إلا إذا اشترط حال النية الرجوع لعارض، فاتفق حصوله بعد يومين، فله الرجوع عنه - حينئذ- إن شاء، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارنا للنية، سواء أكان قبلها أم بعد الشروع فيه.
(مسألة):
الظاهر أنه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء، وإن لم يكن عارض.
(مسألة):
إذا شرط الرجوع حال النية، ثم بعد ذلك أسقط شرطه، فالظاهر عدم سقوط حكمه.
(مسألة):
إذا نذر الاعتكاف، وشرط في نذره الرجوع فيه ففي جواز الرجوع إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف إشكال، والأظهر جوازه.
(مسألة):
إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف، وإن سبق شخص إلى مكان من المسجد فإزالة المعتكف من مكانه، وجلس فيه ففي البطلان تأمل.
|
|
"الرعاية التلطيفية".. تحسين جودة حياة المرضى هي السر
|
|
|
|
|
العلماء الروس يطورون طريقة جديدة لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية
|
|
|
|
|
تعرف على خطة العتبة العباسية المقدسة الإغاثية لدعم الشعب اللبناني
|
|
|