أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-4-2016
3991
التاريخ: 2023-03-27
1323
التاريخ: 2023-04-16
971
التاريخ: 17-2-2021
4114
|
تترتب جملة آثار فردية تتعلق بالمرأة نفسها ، فأولى هذه الآثار ان المرأة تزول عنها الصفة الوطنية وتصبح اجنبية كسائر الاجانب الموجودين في اقليم الدولة ولا تعود تتمتع بالجنسية الوطنية وبذلك تخضع الزوجة عند دخولها واقامتها وخروجها في اقليم الدولة لقانون الاقامة الخاص بالأجانب (1). وتحرم من الحقوق المتولدة من رابطة الجنسية ولا تحميها البعثات الدبلوماسية الوطنية في الخارج كمواطنة ولا تملك العقار او تمتهن المهن الحرة في اقليم الدولة الا بقدر ما يسمح للاجنبي ويرقن قيدها من سجل الاحوال المدنية وتسترد منها هوية الاحوال المدنية لاتلافها (2).واذا كانت الزوجة موظفة او مستخدمة في دائرة رسمية او شبه رسمية تزول عنها الوظيفة لزوال شرط من شروط توظيفها او استخدامها وتحرم من الحقوق التقاعدية (3) واذا قامت او حاولت القيام بعمل من شأنه الاخلال بالأمن والنظام يتم ابعادها وطردها ولا يسمح لها بدخول اقليم الدولة مرة اخرى الا بصدور قرار من الجهات المختصة . وفي حالة وجودها في اقليم الدولة وطلب تسليمها لدولة اخرى لتنفيذ عقوبة فيها صادرة بحقها في الخارج او لمحاكمتها لجريمة ارتكبتها في الخارج ولجأت الى اقليم الدولة فانه يتم تسليمها لأن القانون يسمح بتسليم المجرمين الاجانب (4) .هذا وان بعض القوانين نصت صراحة على ان الوطنية اذا فقدت جنسيتها فلا يسمح لها بالبقاء في اقليم الدولة ومنها القانون التونسي حيث نصت المادة (30/2) من قانون الجنسية التونسي " …. ويتحتم على التونسي الذي يكتسب بمحض اختياره جنسية اجنبية او يعرض عن الجنسية التونسية ان يبارح التراب التونسي "، لذلك يتوجب على المرأة الوطنية المتزوجة من اجنبي واكتسبت جنسيته ان تغادر الاقليم التونسي ولا يسمح لها بالبقاء (5). والظاهر من خلال نص هذه المادة ان المشرع التونسي تشدد مع الوطنية التي اكتسبت جنسية زوجها الاجنبي لم يسمح لها بالبقاء في الاقليم التونسي والسبب في ذلك يعود الى ان المشرع الفرنسي ينظر الى الوطنية التي اكتسبت جنسية زوجها الاجنبي نظرة يحوطها عدم الرضا عن فعلها ، بدليل ان المشرع التونسي لم يعدها اجنبية كباقي الاجانب ومن ثم يكون لها الحق بأن تقيم في الاقليم التونسي مع زوجها كما يفعل سائر الاجانب بل اوجب على الوطنية التي فقدت جنسيتها واصبحت اجنبية ان تغادر الاقليم التونسي (6) .هذا وتنص الفقرة الاخيرة من المادة (13) من قانون الجنسية السعودي" في جميع الاحوال التي تسقط فيها الجنسية العربية السعودية بمقتضى احكام هذه المادة تجري تصفية املاك الشخص الذي اسقطت جنسيته وفقا لنظام تملك العقار كما يجوز حرمانه من الاقامة في اراضي المملكة العربية السعودية او العودة اليها ". وواضح من هذا النص ان السعودية التي فقدت جنسيتها تحرم من تملك العقار ومن حق الاقامة في اراضي المملكة العربية السعودية حسب السلطة التقديرية للمملكة العربية السعودية (7).اما بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالزوجة فاقدة الجنسية فان التشريعات اتفقت بأن الآثار السابقة تترتب من تأريخ فقد الزوجة لجنسيتها ومن ثم ليس لها اثر رجعي تجاه الحقوق والالتزامات في الماضي (8). فالمادة (19) من قانون الجنسية المصري لسنة 1975 تقضي بأن : " لا يكون للدخول في الجنسية المصرية او سحبها او اسقاطها أي اثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك واستنادا الى نص في القانون". لذا فلا تستطيع الزوجة ان تتخلص من التزاماتها وواجباتها اذا كان قانون جنسيتها الجديدة يجعلها في حل منها (9) . هذا وان التشريعات التي لم تنص على عدم تأثر الحقوق والواجبات الناشئة بذمة الزوجة بفقدها للجنسية فان مبادىء العدالة واحترام فكرة الحقوق المكتسبة تحتم القول ان هذه التشريعات قصدت ذلك وان لم تنص عليها صراحة ولهذا فان هذه التشريعات لا تجعل للفقد اثرا رجعيا بمعنى انه لا يؤثر في الحقوق والالتزامات التي ترتبت في الماضي (10) حيث تبقى الزوجة خاضعة للقانون الوطني السابق الذي يحكمها قبل تغييرها للجنسية ولا تستطيع الزوجة ان تتخلص من الالتزامات والواجبات اذا كان قانون جنسيتها الجديدة يعفيها منها، وبذلك يكون قانون جنسية الزوجة الاصلية هو الحاكم في كافة التصرفات القانونية وقت ان كانت تحمل الجنسية الوطنية (11) .
___________________________________
1-غالب الداودي ، المصدر السابق، ص 189-190. عزالدين عبدالله، دراسات في القانون الدولي الخاص ، ص 58 . هشام علي صادق ، الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، ص 520. حسن الهداوي ، غالب الداودي ، المصدر السابق، ص 120. حسن الهداوي ، الوجيز في القانون الدولي الخاص، ص 124-125.
2- جابر جاد عبدالرحمن ، القانون الدولي الخاص العربي ، ص 36 . غالب الداودي ، المصدر السابق، ص 190.
3- حسن الهداوي ، غالب الداودي ، المصدر السابق، ص 121. عزالدين عبدالله، المصدر السابق، ص 58. ممدوح عبدالكريم حافظ ، المصدر السابق، ص 141-142.
4- جابر جاد عبدالرحمن، المصدر السابق، ص 360 ، ممدوح عبدالكريم حافظ ، المصدر السابق ، ص 142.
5- ممدوح عبدالكريم حافظ ، المصدر السابق ، ص 142.حسن الميمي ، الجنسية في القانون التونسي، ص 83.
6- حسن الميمي، المصدر السابق، ص 83.
7- جابر جاد عبد الرحمن ، المصدر السابق، ص 368-370.
8- جابر جاد عبد الرحمن ، المصدر السابق، ص 36 . حسن الميمي ، المصدر السابق، ص 83 . عبد الحميد وشاحي ، المصدر السابق ، ص 781.
9- حسين جابر عبدالسلام، المصدر السابق ، ص 25.حسن الهداوي، الوجيز في القانون الدولي الخاص ، ص 125 . عمر عبدالحميد وشاحي، القانون الدولي الخاص ، ص 781.
10- عبدالحميد وشاحي ، المصدر السابق ، ص 781 . محمد كمال فهمي ، اصول القانون الدولي الخاص ، ص 216.
11- جابر جاد عبد الرحمن ، القانون الدولي الخاص العراقي ، ص 360. غالب الداودي ،حسن الهداوي ، المصدر السابق، ص 120-121 ، ممدوح عبدالكريم حافظ، المصر السابق ، ص 122 ، عبدالحميد وشاحي ، المصدر السابق، ص781، حسن الهداوي ، المصدر السابق ، ص 125.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|