المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

نيماتودا السوق والأبصال Ditylenchus dipsaci
12-2-2017
معنى كلمة فرى‌
10-12-2015
أهداف منظمة السلام الأخضر
25-1-2022
Addition of HX
18-1-2022
البحث حول (من لا يحضره الفقيه) للشيخ الصدوق.
2023-11-25
أثر النظام العام في حياد سلطة الضبط الإداري
15-1-2019


الاثار الفردية لفقد الجنسية في التشريعات المقارنة  
  
1997   09:50 صباحاً   التاريخ: 4-4-2016
المؤلف : مثنى محمد عبد القيسي
الكتاب أو المصدر : اثر الزواج المختلط على جنسية الزوجة
الجزء والصفحة : ص168-171
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

 تترتب جملة آثار فردية تتعلق بالمرأة نفسها ، فأولى هذه الآثار ان المرأة تزول عنها الصفة الوطنية وتصبح اجنبية كسائر الاجانب الموجودين في اقليم الدولة ولا تعود تتمتع بالجنسية الوطنية وبذلك تخضع الزوجة عند دخولها واقامتها وخروجها في اقليم الدولة لقانون الاقامة الخاص بالأجانب (1). وتحرم من الحقوق المتولدة من رابطة الجنسية ولا تحميها البعثات الدبلوماسية الوطنية في الخارج كمواطنة ولا تملك العقار او تمتهن المهن الحرة في اقليم الدولة الا بقدر ما يسمح للاجنبي ويرقن قيدها من سجل الاحوال المدنية وتسترد منها هوية الاحوال المدنية لاتلافها (2).واذا كانت الزوجة موظفة او مستخدمة في دائرة رسمية او شبه رسمية تزول عنها الوظيفة لزوال شرط من شروط توظيفها او استخدامها وتحرم من الحقوق التقاعدية (3) واذا قامت او حاولت القيام بعمل من شأنه الاخلال بالأمن والنظام يتم ابعادها  وطردها ولا يسمح لها بدخول اقليم الدولة مرة اخرى الا بصدور قرار من الجهات المختصة . وفي حالة وجودها في اقليم الدولة وطلب تسليمها لدولة اخرى لتنفيذ عقوبة فيها صادرة بحقها في الخارج او لمحاكمتها لجريمة ارتكبتها في الخارج ولجأت الى اقليم الدولة فانه يتم تسليمها لأن القانون يسمح بتسليم المجرمين الاجانب (4) .هذا وان بعض القوانين نصت صراحة على ان الوطنية اذا فقدت جنسيتها فلا يسمح لها بالبقاء في اقليم الدولة ومنها القانون التونسي حيث نصت المادة (30/2) من قانون الجنسية التونسي " …. ويتحتم على التونسي الذي يكتسب بمحض اختياره جنسية اجنبية او يعرض عن الجنسية التونسية ان يبارح التراب التونسي "، لذلك يتوجب على المرأة الوطنية المتزوجة من اجنبي واكتسبت جنسيته ان تغادر الاقليم التونسي ولا يسمح لها بالبقاء (5). والظاهر من خلال نص هذه المادة ان المشرع التونسي تشدد مع الوطنية التي اكتسبت جنسية زوجها الاجنبي لم يسمح لها بالبقاء في الاقليم التونسي والسبب في ذلك يعود الى ان المشرع الفرنسي ينظر الى الوطنية التي اكتسبت جنسية زوجها الاجنبي نظرة يحوطها عدم الرضا عن فعلها ، بدليل ان المشرع التونسي لم يعدها اجنبية كباقي الاجانب ومن ثم  يكون لها الحق بأن تقيم في الاقليم التونسي مع زوجها كما يفعل سائر الاجانب بل اوجب على الوطنية التي فقدت جنسيتها واصبحت اجنبية ان تغادر الاقليم التونسي (6) .هذا وتنص الفقرة الاخيرة من المادة (13) من قانون الجنسية السعودي" في جميع الاحوال التي تسقط فيها الجنسية العربية السعودية بمقتضى احكام هذه المادة تجري تصفية املاك الشخص الذي اسقطت جنسيته وفقا لنظام تملك العقار كما يجوز حرمانه من الاقامة في اراضي المملكة العربية السعودية او العودة اليها ". وواضح من هذا النص ان السعودية التي فقدت جنسيتها تحرم من تملك العقار ومن حق الاقامة في اراضي المملكة العربية السعودية  حسب السلطة التقديرية للمملكة العربية السعودية (7).اما بخصوص الحقوق والالتزامات المتعلقة بالزوجة فاقدة الجنسية فان التشريعات اتفقت بأن الآثار السابقة تترتب من تأريخ فقد الزوجة لجنسيتها ومن ثم ليس لها اثر رجعي تجاه الحقوق والالتزامات في الماضي (8). فالمادة (19) من قانون الجنسية المصري لسنة 1975 تقضي بأن : " لا يكون للدخول في الجنسية المصرية او سحبها او اسقاطها أي اثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك  واستنادا الى نص في القانون". لذا فلا تستطيع الزوجة ان تتخلص من التزاماتها وواجباتها اذا كان قانون جنسيتها الجديدة يجعلها في حل منها (9) . هذا وان التشريعات التي لم تنص على عدم تأثر الحقوق والواجبات الناشئة بذمة الزوجة بفقدها للجنسية فان مبادىء العدالة واحترام فكرة الحقوق المكتسبة تحتم القول ان هذه التشريعات قصدت ذلك وان لم تنص عليها صراحة ولهذا فان هذه التشريعات لا تجعل للفقد اثرا رجعيا بمعنى انه لا يؤثر في الحقوق والالتزامات التي ترتبت في الماضي (10) حيث تبقى الزوجة خاضعة للقانون الوطني السابق الذي يحكمها قبل تغييرها للجنسية ولا تستطيع الزوجة ان تتخلص من الالتزامات والواجبات اذا كان قانون جنسيتها الجديدة يعفيها منها، وبذلك يكون قانون جنسية الزوجة الاصلية هو الحاكم في كافة التصرفات القانونية وقت ان كانت تحمل الجنسية الوطنية (11) .

___________________________________

1-غالب الداودي ، المصدر السابق، ص 189-190. عزالدين عبدالله، دراسات في القانون الدولي الخاص ، ص 58 . هشام علي صادق ، الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، ص 520. حسن الهداوي ، غالب الداودي ، المصدر السابق، ص 120. حسن الهداوي ، الوجيز في القانون الدولي الخاص، ص 124-125.

2- جابر جاد عبدالرحمن ، القانون الدولي الخاص العربي ، ص 36 . غالب الداودي ، المصدر السابق، ص 190.

3- حسن الهداوي ، غالب الداودي ، المصدر السابق، ص 121. عزالدين عبدالله، المصدر السابق، ص 58. ممدوح عبدالكريم  حافظ ، المصدر السابق، ص 141-142.

4- جابر جاد عبدالرحمن، المصدر السابق، ص 360 ، ممدوح عبدالكريم حافظ ، المصدر السابق ، ص 142.

5- ممدوح عبدالكريم حافظ ، المصدر السابق ، ص 142.حسن الميمي ، الجنسية في القانون التونسي، ص 83.

6- حسن الميمي، المصدر السابق، ص 83.

7- جابر جاد عبد الرحمن ، المصدر السابق، ص 368-370.

8- جابر جاد عبد الرحمن ، المصدر السابق، ص 36 . حسن الميمي ، المصدر السابق، ص 83 . عبد الحميد وشاحي ، المصدر السابق ، ص 781.

9- حسين جابر عبدالسلام، المصدر السابق ، ص 25.حسن الهداوي، الوجيز في القانون الدولي الخاص ، ص 125 . عمر عبدالحميد  وشاحي، القانون الدولي الخاص ، ص 781.

10- عبدالحميد وشاحي ، المصدر السابق ، ص 781 . محمد كمال فهمي ، اصول القانون الدولي الخاص ، ص 216.

11- جابر جاد عبد الرحمن ، القانون الدولي الخاص العراقي ، ص 360. غالب الداودي ،حسن الهداوي ، المصدر السابق، ص 120-121 ، ممدوح عبدالكريم حافظ، المصر السابق ، ص 122 ، عبدالحميد وشاحي ، المصدر السابق، ص781، حسن الهداوي ، المصدر السابق ، ص 125.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .