المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

Place of articulation
2-7-2022
مواد الطاقة الواطئة Low Energy Compounds
12-12-2018
Syllables Phonology above the segment
19-3-2022
صفة الفريضة في زكاة الانعام
5-10-2018
تفسير آية (68-70) من سورة الانعام
14-6-2021
الوقت وأهميته
6-6-2016


أساس إسترداد الصغير لجنسية  
  
979   01:42 صباحاً   التاريخ: 2023-04-16
المؤلف : مقداد صلاح حمادي
الكتاب أو المصدر : الاحكام القانونية لاسترداد الجنسية
الجزء والصفحة : ص 87-90
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

لا يقفل المشرع الباب نهائياً أمام الشخص الذي فقد جنسيته بإرادته بتغيير جنسيته لاكتساب جنسية أجنبية أو الطفل الذي فقد جنسيته تبعاً لفقدان والديه الجنسية العراقية وهو صغير السن لا دور لإرادته في هذا السبب الذي فقد بموجبه جنسيته العراقية ، بل جعل الباب مفتوحاً أمام هذه الفئة التي ترغب بالعودة واسترداد الجنسية العراقية استنادا إلى عدداً من مبادئ العدالة وظروف القضية واعتبارات إنسانية خاصة بالطفل  (1).

فقد قدر المشرع أن فقدان القاصر لجنسيته لا يعبر عن رغبته الحقيقية في التخلي عن الجنسية الأصلية التي كان يتمتع بها فهو غير مدرك لحقيقة الأمر الذي حصل له خاصة وانه إجراء تم في مرحلة سابقة على مرحلة بلوغه سن الرشد وهي فترة لا يقدر فيها الصغير أو القاصر عواقب الأمور أو لا يكون على دراية تامة بالأثر المترتب على هذا الإجراء بسبب جهله بالقانون(2).

وعليه فإننا سوف نبحث في الأساس الواقعي والفقهي الذي يفرض علينا منح حق الإسترداد للطفل بعد فقده الجنسية دون إرادته تبعاً لوالده وما يستند إليه هذا الحق من أساس تأريخي بتوالي صدور القوانين المنظمة لهذا الحق, وكذلك الأساس القانوني لحق إسترداد الصغير لجنسيته بعد بلوغه سن الرشد وكذلك, وسوف نتناولها بالبحث تباعاً:

أولاً : الأساس الواقعي

إن الواقع يفرض على المشرع أن يمنح هؤلاء الصغار الذين فقدوا جنسيتهم العراقية أن يستردوا جنسيتهم بعد بلوغهم سن الرشد القانوني, وهم بهذا يكونون جديرون بهذا الامتياز بفتح الباب أمامهم لاسترداد جنسيتهم التي فقدوها بالتبعية وذلك تأسيساً على أن تخليهم عن جنسيتهم لم يكن بإرادتهم بل حلت إرادة من يمثلهم محل إرادتهم الشخصية ، لذا كان من الطبيعي أن يمنحون حق العودة ثانية إلى جنسيتهم الاصلية إذا رغبوا بالعودة اليها خلال فترة معينة بعد بلوغهم سن الرشد. إذا زال السبب المؤثر الذي كان في سبب فقدانهم جنسيتهم بالتبعية القانونية لمن كان يمثلهم بالصغر عندما بلغوا سن الرشد  (3).

كما إن مبادئ العدالة تفرض أيضاً أن يمنح الصغير حق إسترداد الجنسية التي فقدها بعد بلوغه سن الرشد (4), وذلك لأن تغيير جنسيته فرضت عليه وهو لا يستطيع رفض هذا التغيير فمن العدالة أن تعطى له الفرصة مرة ثانية للعودة إلى جنسيته ولكن المشرع جعل هذا مشروطا ببلوغه سن الرشد وخلال مدة معينة بعد بلوغه سن الرشد فإذا لم يتقدم بطلب الإسترداد خلال هذه الفترة بعد بلوغه سن الرشد فإن هذا دليل وقرينة قانونية على عدم رغبة الشخص باستعادة الجنسية العراقية وهو ما يمنعه من المطالبة بعد ذلك بحق إسترداد الجنسية العراقية ، فالواقع فرض على المشرع أن يمنح هؤلاء الصغار حق إسترداد الجنسية لأنهم جردوا من جنسيتهم بقوة القانون دون أي دور لإرادتهم فمن العدالة أيضاً أن يتم منحهم حق العودة لجنسيتهم التي انتزعت منهم دون دخل لإرادتهم فيها  (5).

وكما سبق أن أوضحنا فإن التشريعات كافة متفقة على حق الصغير في إسترداد الجنسية إذا فقدها تبعاً لفقدان والده الجنسية التي كان يتمتع بها وذلك للاعتبارات نفسها .....وهو يعتبر حكم سليم في معظم التشريعات التي أخذت لإلغاء آثار فعل الأب بفقدان الجنسية لأولاده الصغار القاصرين ومن باب العدل أن يتم منحهم هذا الحق  (6).

ثانياً: الأساس التاريخي

نقصد بالأساس التاريخي مراحل تناول التشريعات لهذا الحق والأخذ به من عدمه, فقد أخذ به قانون الجنسية العراقية الملغي رقم (42) لسنة 1924 في الفقرة (ب) من المادة (18) حيث نصت على أنه: " ... ولكن الصغير الذي زالت عنه الجنسية العراقية بموجب هذه الفقرة له في ظرف سنتين من بلوغه سن الرشد الرجوع إليها بإعطاء تصريح ......"

وكذلك قانون الجنسية العراقية الملغى رقم (43) لسنة 1963 في الفقرة الثانية من المادة (13) حيث نصت على أنه : " إذا فقد عراقي الجنسية العراقية يفقدها أيضاً أولاده الصغار ، وللصغير الذي زالت عنه الجنسية العراقية بموجب الفقرة هذه أن يستعيد الجنسية العراقية بتقديمه طلباً بذلك أثناء وجوده في العراق خلال سنة من بلوغه سن الرشد ولا يستفيد من حكم هذه الفقرة أولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب القانون رقم (1) لسنة 1950 والقانون رقم (12) لسنة 1951 . .

أما في قانون الجنسية المصرية الملغي رقم 82 لسنة 1958 فقد نصت المادة الثانية عشر منه على أنه: يترتب على تجنس الشخص المتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بجنسية أجنبية متى إذن له في ذلك أن تفقد زوجته جنسية الجمهورية العربية المتحدة بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية إلا إذا قررت خلال سنة من تاريخ دخول زوجها في هذه الجنسية أنها ترغب بالاحتفاظ بجنسية الجمهورية العربية المتحدة . أما أولاده القصر فيفقدون جنسية الجمهورية العربية المتحدة إذا كانوا بحكم تغيير جنسية إبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة. ويسوغ للأولاد الذين تقررت جنسيتهم بحسب الأحكام السابقة أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد " .

أما في قانون الجنسية الفرنسية فان النص هو نفسه منذ صدور التقنين المدني الفرنسي لسنة 1804 ولحد الآن هو المعمول به حيث تنص المادة (124) على أنه : " إن الإسترداد بموجب مرسوم يمكن ان يحصل في أي عمر ودون شرط التدرج بالنسبة لما يزيد عن ذلك، لشروط وقواعد التجنس " .

ويتضح للباحث مما تقدم إن حق استرداد الصغير لجنسيته التي فقدها تبعا لأبيه من الحقوق اللصيقة بالصغير وهو متأصل تماماً منذ فترة طويلة جداً في التشريعات كافة وهو ما سار عليه المشرع العراقي والمصري والفرنسي في تشريعاتهم النافذة

ثالثاً: الأساس القانوني

نقصد بهذا الأساس النص القانوني الذي يمنح الصغير حق إسترداد الجنسية التي فقدها تبعاً لوالده, حيث اتفقت التشريعات كافة محل المقارنة على أنه من حق الصغير الذي فقد جنسيته بالتبعية أن يستردها بعد بلوغه سن الرشد, وقانون الجنسية العراقية النافذ منح هذا الحق للصغير حتى وهو غير بالغ لسن الرشد وهذا يفهم من نص الفقرة الثانية من المادة (14) التي تنص على أنه : " إذا فقد عراقي الجنسية العراقية ، يفقدها تبعا لذلك أولاده غير البالغين سن الرشد ، ويجوز لهم أن يستردوا الجنسية بناء على طلبهم إذا عادوا إلى العراق وأقاموا فيه سنة واحدة ويعتبرون عراقيين من تاريخ عودتهم ..

وكذلك قانون الجنسية المصرية رقم (26) لسنة 1975 إذ منح الصغير حق إسترداد الجنسية, وخلال مدة محددة من تاريخ بلوغه سن الرشد وذلك في الفقرة الثانية من المادة (11) حيث نصت على أنه : " أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته الجديدة طبقا لقانونها على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية " .

أما بالنسبة للتقنين المدني الفرنسي فقد تناول حق الإسترداد في المادة (124) حيث نصت على أنه: " إن الإسترداد بموجب مرسوم يمكن ان يحصل في أي عمر ودون شرط التدرج، يخضع بالنسبة لما يزيد عن ذلك، لشروط وقواعد التجنس " فهو لم يحدد عمراً محدداً لتقديم الطلب بالاسترداد. ولم يحدد أي شرط للتدريب أو مدة محددة يتم خلالها تقديم طلب الإسترداد, حيث أوضح القانون أن إسترداد الجنسية يمكن أن يحصل في أي عمر كان ودون أن يكون هناك أي شرط للتدريب (7).

إذن يتضح لنا أن كل القوانين محل المقارنة أخذت بحق إسترداد الصغير لجنسيته التي فقدها تبعا لفقدان جنسية والده واعتبره القانون العراقي حق موصوف يتحقق الاسترداد به بمجرد تقديم الطلب دون الحاجة إلى موافقة الجهة المختصة .

_________

1- غالب علي الداودي - القانون الدولي الخاص النظرية العامة وأحكام الجنسية العراقية – الطبعة الأولى مطبعة أسعد - بغداد - 1974 - - ص 125 .

2- د. عبد المنعم زمزم - جنسية أبناء الأم المصرية - الطبعة الأولى دار النهضة العربية – القاهرة – 2005 - ص 232

3- المصدر نفسه - ص 232

4- د. عزالدين عبد الله - القانون الدولي الخاص - الجزء الأول – الطبعة العاشرة - دار النهضة العربية – القاهرة – 1977 – ص 502 .

5- د. هشام علي صادق - القانون الدولي الخاص - دار المطبوعات الجامعية – الاسكندرية  - 2004 ق – ص 151 .

6-  د. بدر الدين عبد المنعم شوقي - العلاقات الخاصة الدولية أحكام الجنسية والموطن ومركز الأجانب – الطبعة الثالثة - القاهرة - 2005 - ص 220 وما بعدها ؛ سناريا محمد نهاد مصطفى الجديد والقديم في قانون الجنسية العراقية - مطبعة ألند - السليمانية - العراق -2009 – ص 290 .

7-  بیار ماير و فانسان هوزيه - القانون الدولي الخاص ترجمة د علي محمود مقلد – الطبعة الأولى – المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت - 2008  - 818 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .