المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

المجمع الشمسي المفرغ ذو الاسطوانتين الزجاجيتين
17-6-2021
التعليم والتربية الدينية
29-6-2019
Ergastoplasm
3-8-2016
Ochoa Curve
10-7-2020
Other compounds of xenon
5-3-2017
هل تصاب الحشرات بالبكتريا؟
26-3-2021


شروط دخول الأجنبي  
  
1323   01:20 صباحاً   التاريخ: 2023-03-27
المؤلف : سيف غانم مصطفى يونس
الكتاب أو المصدر : المركز القانوني للاجئين في ظل اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017
الجزء والصفحة : ص 41-49
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

نظم المشرع العراقي بموجب أحكام المادة (3) من قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ دخول الأجنبي للعراق وبناءاً على ذلك نستطيع ان نجمل هذه الشروط وكما يلي:

أولا: وجود جواز سفر او وثيقة سفر نافذتين تشترط الدول بصورة عامه على كل شخص يرغب الدخول في اقليمها أن يكون حاملا جواز سفر أو وثيقة سفر تقوم مقام جواز السفر، ولم يكن نظام الجوازات متبعاً حتى قبيل الحرب العالمية الأولى باستثناء روسيا وتركيا ورومانيا (1) ويلاحظ في هذا الشأن أن دول الاتحاد الأوربي اجازت لمواطنيها التنقل الحر وأعفتهم من شرط الحصول على جواز سفر حيث يستطيعون التنقل وذلك بإبراز البطاقة الشخصية فقط. اما عن موقف المشرع العراقي بموجب قانون الإقامة العراقي النافذ فقد اشترطت المادة (3/اولا) من القانون اعلاه للسماح بدخول الأجنبي الى الأراضي العراقية ان يكون لديه جواز سفر او وثيقة سفر نافذتين مدة لا تقل عن ستة أشهر (2).

ويحتوي الجواز في داخله على عدة صفحات مرقمه يدون فيها رقم الاصدار وتاريخ الإصدار وتاريخ انتهاء العمل به واسم حامل الجواز وتاريخ ومحل ولادته واسم أبيه وجده ولقبه ومحل اقامته(3).

نخلص مما تقدم أن شرط جواز السفر أو وثيقة السفر التي تقوم مقام جواز السفر هو شرط متفق عليه في أغلب تشريعات الدول، حيث لا يستطيع الشخص بدونهما أن يمارس حقه في التنقل من دولة الى أخرى ،كما إن هذا الشرط جاء حفاظاً على سيادة الدولة ونظامها بحيث يسهل التحقق من شخصية الاجنبي ودخوله الدولة بشكل قانوني(4).

وبشكل عام تلتزم الدولة بمنح جوازات السفر لرعاياها فقط، وهذا هو الأصل ولكن التعاون الدولي والمجاملات الدولية اتاحا لدول في حالات معينة ان تمنح جوازات سفر لبعض الفئات من الأجانب الذين ليسوا من رعاياها. وذلك لظروفهم السياسية أو الإنسانية.

وبذلك يمكن ان نميز في هذا الصدد بين هذه الطوائف الثلاثة من الأجانب، وعلى النحو الآتي: 

1 - اللاجئون : اوجبت المادة (28) من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين الصادرة سنة 1951 على أنه تصدر الدول المتعاقدة للاجئين الموجودين بصورة مشروعة على أراضيها، وثائق سفر لغرض السفر للخارج، مالم يتعارض ذلك. مع أسباب ملحة تتعلق بالأمن الوطني او النظام العام). وهذه الوثائق للسفر تصدر في العادة من الدول المضيفة لمثل هذه الحالات الخاصة باللاجئين وتحت اشراف مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالتنسيق مع وزارة الخارجية بالدولة الموجود بها اللاجئ  (5).

2 - عديموا الجنسية: وهم الأشخاص الذين لا يحملون جنسية اية دولة وتحدد أوضاعهم اتفاقية نيويورك لعام 1954(6) ، وقد حدد نظام جوزات السفر في العراق رقم (2) لسنة 2011 الأشخاص الذين تصدر لهم جوازات المرور وهم الذين ليست لهم جنسية والموجودين داخل جمهورية العراق، أو أنهم فقدوها ولا يوجد في جمهورية العراق ممثل عن حكومتهم له صلاحية منحهم وثيقة معتبرة تمكنهم من مغادرة العراق. وعلى طالب جواز المرور الحضور امام موظف الجوازات المختص لغرض ملأ الاستمارة المعدة لهذا الغرض ، ويكون جواز المرور نافذا لمدة ستة أشهر من تاريخ اصداره ولحاملة الدخول للعراق او الخروج منه لمرة واحدة الى الدول المذكورة فيه فقط (7).

3 - الاجانب الذين لهم جنسية ثابتة وليسوا لاجئين: قد يتواجد في العراق اشخاص اجانب لأسباب سياحية أو دراسية وتنتهي أو تفقد جوازات سفرهم ويصعب عليهم الحصول على وثائق سفر من الدول التي ينتمون اليها عن طريق ممثليتاهم الدبلوماسية. كأن تكون دولتهم اصابها كارثة طبيعية أو تكون في حالة  حرب تمنع سلطات الدولة من ممارسة نشاطها الاعتيادي.

ولقد نظم المشرع العراقي هذه المسالة بموجب نظام جوازات السفر رقم (2) لسنة 2011 اذ نص على منح جواز المرور لـ (الأجانب الذين يرومون مغادرة العراق وكانت مدة نفاذ جوازات سفرهم منتهية او انهم فقدوها ولا يوجد في جمهورية العراق ممثل عن حكومتهم له صلاحية منحهم وثيقة معتبره تمكنهم من مغادرة العراق)(8).

فهذه الوثائق المؤقتة جوازات المرور) تمنح لهذه الفئات من الاجانب لغرض مغادرة العراق والعودة لبلادهم الأصلية دون العودة اليه ونحن نؤيد هذا الأمر على اعتبار أن تلك الوثائق سوف تسمح لهم بالعودة الى بلدهم الاصلي فهي بمثابة طوق النجاة لهم .

ثانيا: الحصول على سمة الدخول نافذه سمة (الدخول) عبارة إذن صادر من السلطات المختصة في الدولة يفيد الموافقة على دخول الأجنبي إقليمها، وعادة ما تمنح على جواز السفر الذي يحمله الأجنبي والصادر من دولته(9).

وتشكل سمة الدخول أهمية بالنسبة للأجنبي من ناحية وللدولة المانحة لها من ناحية أخرى، فأما بالنسبة للأجنبي فتمثل سمة الدخول بالنسبة له بمثابة اذن بالدخول الى إقليم الدولة المانحة لها، وسلامة مستنداته التي قدمها، وأما بالنسبة لأهمية سمة الدخول بالنسبة للدولة المانحة لها فتعتبر بمثابة السلطة التقديرية التي تستطيع الدولة خلالها أن تمنع دخول الأجانب غير المرغوب بهم بالدخول الى اقليمها (10). وللدولة أن تحدد رسماً معيناً لمنح سمة الدخول تستوفيه من الأجنبي الذي يريد الدخول في اقليمها بشرط إلا تبالغ في مقداره بحيث يصبح أداة مانعة من دخول الأجنبي في اقليمها  (11).

وقد تسمح الدول التي ترتبط بروابط اقتصادية أو اجتماعية معينة، فيما بينها باتفاقيات ثنائية أو جماعية للأجانب التابعين للدول المتعاهدة أن يدخلوا لإقليم الدول الأعضاء في الاتفاقية دون تأشيرة دخول وذلك بالاعتماد على البطاقة الشخصية. ومن أوضح الأمثلة على ذلك النظام الساري داخل الاتحاد الأوربي والذي يسمح لرعاياها بالانتقال من دولة الى أخرى داخل الاتحاد (12).

أما عن موقف المشرع العراقي من شرط سمة الدخول فقد تناولها بالتعريف بموجب أحكام المادة (الاولى ثانياً ) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ بأنها (الموافقة على دخول الاجنبي أراضي جمهورية العراق، تؤشر في جوازه من القنصل العراقي او من يقوم مقامه او اية جهة ترعى مصالح جمهورية العراق في الخارج او من يخوله الوزير بذلك ) (13)

وتكون سمات الدخول الى جمهورية العراق بموجب قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ على النحو الآتي:

1- سمة اعتيادية : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال ستين يوماً من تاريخ منحها و الاقامة فيها المدة المذكورة ، ويتضح من ذلك إن للأجنبي الذي يحصل على هذه السمه أن يدخل العراق وان يقيم فيه خلال فترة ستين يوماً تبتدئ من تاريخ منحها من أحدى الممثليات العراقية (14).

2- سمة المرور : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ منحها و الاقامة فيها مدة لا تزيد على سبعة ايام .(15). وتمنح هذه السمة للأجنبي الذي لا يحتاج الاقامة في العراق مدة طويلة ويرغب في المرور من العراق الى دولة أخرى كما هو الحال في المواطن السوري الذي يريد الوصول الى الاراضي السعودية برأ فيكون ملزماً بعبور الاراضي العراقية للوصول الى الاراضي السعودية (16).

3- سمة المرور بدون توقف : تخول حاملها المرور عبر اراضي جمهورية العراق خلال ثلاثة ايام تحت اشراف السلطات المختصة بدون توقف ولمرة واحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ منحها (17) وتمنح هذه السمه للأجانب الذين يرومون المرور فقط من الاراضي العراقية ، كما لو أراد أحد الاجانب المقيم في الاردن الذهاب الى ايران عن طريق العراق مثلا.

4- سمة الزيارة : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال تسعين يوما من تاريخ منحها والاقامة فيها مدة ثلاثين يوما و لا يحق لصاحبها العمل في أي مكان في جمهورية العراق سواء باجر او بدون اجر (18).

5-  سمة سياحية : تمنح لزيارة المناطق السياحية والدينية وتخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال ستين يوما من تاريخ منحها والإقامة فيها مدة ثلاثين يوما وتكون بكفالة المؤسسات والهيئات والشركات العاملة في مجال السياحة ولا يحق لحاملها العمل في أي مكان سواء كان باجر او بدون اجر ولا تشترط الكفالة إذا كانت السياحة بصورة فردية أو عائلية ويشتد الزخم على طلب هذه السمة خصوصاً في ايام المناسبات الدينية بقصد زيارة العتبات المقدسة في العراق (19).

6- - سمة خاصة: نصت عليها قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ، حيث تمنح بقرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية ويخول حاملها البقاء في جمهورية العراق مدة ثلاثين يوما من تاريخ دخوله (20).

7- السمة الاضطرارية : اشارت اليها قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ، إذ تمنح من ضابط الإقامة للأجنبي الذي يصل الى اراضي جمهورية العراق قاصدا دخولها ولم يكن حائزا على سمة الدخول على ان يبلغ المدير العام مباشرة. ويدفع رسمها بشكل مضاعف طبقا لنص البند (ثانيا) من المادة (36) من قانون اقامة الاجانب أي ضعف الرسم الذي يدفعه الاجنبي عند حصوله على أيا من السمات الاخرى (21).

8- سمة دخول سريعة : على أن تمنح خلال يوم واحد واناط المشرع سلطة اصدار هذه السمه بممثليات جمهورية العراق في الخارج بعد موافقة مكتب التدقيق الامني في وزارة الخارجية ويدفع رسمها بشكل مضاعف طبقا لنص البند (ثانيا) من المادة (36) من قانون اقامة الاجانب أي ضعف الرسم الذي يدفعه الاجنبي عند حصوله على أيا من السمات الاخرى (22).

إن الهدف المنشود من هذه السمة هو سرعة التنفيذ ويتضح ذلك من خلال تحديد المشرع العراقي مدة يوم واحد لمنحها ونجد أن هذه المدة غير كافية مع الاخذ بنظر الاعتبار أن هذه السمة تمنح بعد موافقة مكتب التدقيق الامني في وزارة الخارجية والذي قد تتطلب إجراءاته أكثر من يوم واحد لمنح موافقته بإصدار هذه السمة.

9- السمة السياسية : ينظم منحها بتعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية عملاً بمبدأ المقابلة بالمثل (23).

10 - السمة الدبلوماسية : و تمنح للأشخاص الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية على وفق تعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية(24).

11- سمة الخدمة وردت في المادة (7/اولا) (ك) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ حيث تمنح للأشخاص الذين يحملون جوازات سفر خدمة على وفق تعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية او من يخوله ، و للمدير العام (25) ، أو من يخوله و السفير منح سمة دخول لسفرة واحدة أو متعددة السفرات تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اصدارها ولعدة سفرات قابلة للتمديد عملا بمبدأ المعاملة بالمثل و تصدر على وفق تعليمات يصدرها الوزير و كما يلي :

أ- سمة دخول متعددة السفرات لمدة ثلاثة أشهر.

 ب سمة دخول متعددة السفرات لمدة ستة أشهر.

ج سمة دخول متعددة السفرات لمدة سنة واحدة.

ولقد اشترط المشرع العراقي لصحة سمة الدخول استيفائها للشروط الموضوعية والشكلية التي قررها بموجب قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ وكما يلي:

أ: الشروط الموضوعية:

فقد نص قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ أعلاه، إذ اشترط المشرع توافرها في طلب سمة الدخول وهي:

1- ان يقدم الاجنبي الى ممثليات جمهورية العراق في الخارج ومنافذ الدخول ما يثبت قدرته المالية للمعيشة خلال مدة بقائه في جمهورية العراق.

2- عدم وجود مانع يحول دون دخوله اراضي جمهورية العراق لسبب يتعلق بالصحة العامة أو بالآداب العامة او بالأمن العام أو بالتنسيق مع الجهات المختصة (26).

ان لا يكون متهما أو محكوما عليه خارج جمهورية العراق بجناية .

4- ان لا يكون قد صدر قرار بأبعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراق الا بعد زوال  اسباب ابعاده او اخراجه ويشترط مرور سنتين على قرار الابعاد او الاخراج الصادر بحق الاجنبي. ه ثبوت خلوه من الامراض السارية والمعدية والعوز المناعي المكتسب على وفق القانون (على وفق تعليمات وزارة الصحة العراقية)(27).

فإذا لم يكن الاجنبي مستوفياً بعض هذه الشروط او فقد احداها بعد دخوله العراق فللوزير او من يخوله ان يقرر ابعاده (28).

ب الشروط الشكلية:

فقد نصت عليها المادة (10) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ إذ اشترط المشرع على الأجنبي الذي يروم الحصول على سمة الدخول أن يقدم البيانات التالية:

1- الغرض من الدخول.

2- الجهة التي مستمده بالمال في حالة نفاده.

3- عنوانه في المكان الذي سيقيم فيه .

4- صورة شخصية حديثة عدد اثنان.

5- اية معلومات تتعلق بمنح السمة تطلبها السلطة المختصة.

فإذا ما توافرت الشروط الموضوعية والشكلية في سمة الدخول وفق ما صرح به القانون، يحصل الاجنبي حينئذ على إذن بدخول البلد ، وتلعب تأشيرة الدخول أهمية كبيره بالنسبة للدولة التي تمنحها وايضاً بالنسبة للأجنبي التي يحصل عليها فأما بالنسبة للدولة التي تمنحها من جانب البعثات في الخارج فان ذلك يعد وسيلة حماية تستعملها الدولة لتحاشي دخول غير المرغوب فيهم الى اقليمها، واما بالنسبة للأجنبي الذي يستحصل على سمة الدخول ( الفيزا) حيث يعد ذلك من جانبه وسيلة ايضاً يتأكد بموجبها ان كافة المتمسكات التي قدمها قد حازت على قبول الدولة التي يريد الدخول اليها ومن ثم يتجنب منعه من الدخول اليها ويتأكد بالتالي انه لن يتكبد مشاق السفر ونفقاته ليصطدم عند وصوله الى الدولة التي يقصدها بمنع دخوله الى اقليمها (29).

فهي وسيلة تمكن الدولة من التحكم في نوعية الأجانب الوافدين اليها بحيث تسمح لهم بدخول المرغوب فيهم كالسائحين والخبراء والعلماء وغيرهم، وتمنع غير المرغوب فيهم كالعمال الأجانب ممن يزاحمون العمالة الوطنية. نستنتج مما سبق أن الأجنبي لا يستطيع ان يدخل مباشرة الى إقليم دوله معينه الا بعد الحصول على موافقتها وخاصة الدولة التي تنص قوانينها على ضرورة الحصول عليها والعراق متوافق . تشريعات الدول بالأخذ بهذا الشرط.

_____________

1- جابر جاد عبد الرحمن ، القانون الدولي الخاص، مطبعة شركة النشر ، بغداد، 1949 ، ص 283.

2-  البند اولا من المادة (3) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ

3- د. غالب الداوودي ، القانون الدولي الخاص الجنسية والمركز القانوني للأجانب واحكامهما في القانون العراقي)، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر بغداد 1982   ، ص 162

4- د. مصطفى العدوي ، مركز الاجانب في القانون المصري والمقارن ، بدون دار نشر ، 2009 ، ص 155.

5-  د. محمد جلال حسن المزوري القانون الدولي الخاص في الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، ط1 ، مكتبة يادكار، السليمانية 2018  ، ص 280.

6-  ينظر: المادة الأولى من اتفاقية نيويورك لسنة 1954.

7- المادة (10 / اولا (أ) من نظام جوازات السفر المرقم (2) لسنة 2011.

8-  المادة ( 10/ اولا (ب) من نظام جوازات السفر المرقم (2) لسنة 2011.

9-  د. حسام الدين فتحي ناصف مركز الاجانب دراسة للنظرية العامة والقانون المصري المقارن ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2010  ، ص 77.

10- د. محمد جلال حسن المزوري القانون الدولي الخاص في الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، ط1 ، مكتبة يادكار، السليمانية 2018  ، ص 285.

11-  د. عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الاجانب الحقوق (مركز الاجانب)، ط3، مطبعة جامعة القاهرة، 1945 ، ص 375.

 12-dr. meloni, Annalisa: visa policy within European union structure, springer, berlin, 2005, p47.

13- المادة (الأولى ثانياً ) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ

14- المادة ( أولا أ) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ

15- المادة (7 أولا ب) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ.

16- د. صالح عبد الزهرة الحسون، حقوق الاجانب في القانون العراقي ، دار الافاق الجديدة ، بغداد، 1985، ص 124.

17-  المادة (7) أولا (جـ) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ

18- المادة (7) أولاد) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ.

19-  المادة (7) أولا هـ) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ.

20-  المادة (7 / أولا و) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ.

21-  المادة (7)/(أولا /ز) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ.

22-  المادة ( أولا (ح) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ

23-  المادة (7) أولاد) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ

24-  المادة ( أولاري) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ

25- المدير العام هو : مدير عام مديرية الاقامة العامة بموجب أحكام المادة (1) ثانيا) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ.

26- المادة (8) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ

27- المادة (8) البند خامسا ( من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ.

28-  المادة (27) من قانون اقامة الأجانب العراقي النافذ.

29 د. عباس محمد عباس، الركز القانوني للاجانب في دول الخليج العربي ( دراسة مقارنة ) اصدارات الكتاب لندن 2017 ، ص 174.

                               




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .