القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الشيوع الاجباري
المؤلف:
محمد طه البشير – غني حسون طه
المصدر:
الحقوق العينية الاصلية
الجزء والصفحة:
ج1،ص133-134
3-8-2017
13230
تنص المادة (1081) من القانون المدني العراقي على انه : "ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا ازالة شيوعه إذا تبين من الغرض الذي اعد له هذا المال انه يجب ان يكون دائماً على الشيوع ، وهذا هو النص الوحيد الذي خصصه المشرع العراقي للأحكام العامة للشيوع الاجباري (1). ويتضح من هذا النص ان ما يميز الشيوع الاجباري عن الشيوع المادي هو الغرض الذي أعد له الشيء الشائع . فإذا كان هذا الغرض يستلزم ان يبقى الشيء على الشيوع دائماً ، كان الشيوع اجبارياً، ويترتب على ذلك انه لا يجوز للشركاء طلب ازالة شيوعه . ومعرفة ماذا كان الغرض الذي اعد له الشيء الشائع يقتضي بقاء هذا الشيء دائماً على الشيوع أم لا مسألة موضوعية يقدرها قاضي الموضوع.
والشيوع الاجباري على نوعين : اصلي وتبعي:
فالشيوع الاجباري يتحقق بالنسبة للاشياء التي تخصص ، مستقلة ، لخدمة أو استعمال جماعة من الافراد بصورة دائمة ، كمدائن الاسرة ووثائقها وصورها اما الشيوع الاجباري التبعي ، وهو الاكثر اهمية من الناحية العملية ، فيتحقق بالنسبة للاشياء الشائعة التي تخصص لخدمة عقارات أو اجزاء من عقار واحد مملوكة للشركاء ملكيات مفرزة. وقد عني المشرع العراقي بتنظيم حالتين من حالات الشيوع الاجباري التبعي وهما الحائط المشترك (المواد 1087 – 1092) وحالة الطريق الخاص المشترك (المواد 1093 – 1097). على ان هناك حالة اخرى لم يعن القانون المدني بها رغم اهميتها وهي حالة الاجزاء المشتركة ف ملكية الطوابق والشقق (2) إلى جانب حالات اخرى كالآبار والقناطر والمساقي التي تخصص لخدمة عقارات بملكها الشركاء ملكيات مفرزة. وإذا كانت القاعدة الاساسية التي يتميز بها الشيوع الاجباري عن الشيوع العادي كما نصت عليها المادة (1081) من القانون المدني العراقي هي عدم جواز طلب ازالة شيوع المال الشائع ، فأن هناك احكامها اخرى تميز الشيوع الاجباري يمكن استخلاصها من الخاصة المميزة لهذا الشيوع وهي اعداد المال الشائع ليبقى على الدوام في الشيوع وبالاستعانة بالاحكام التفصيلية التي نص عليها القانون بشأن حالات الشيوع الاجباري التي عني بتنظيمها.
ففيما يتعلق بسلطة التصرف في الحصة ، لا يجوز للشريك ان يتصرف في حصته تصرفاً يتعارض مع الغرض الذي اعد له. أما في الشيوع العادي ، فقد رأينا ان للشريك ان يتصرف في حصته بمختلف انواع التصرفات لشريك او لغير شريك. وفيما يتعلق بسلطة الاستعمال فللشريك ان يستعمل الشيء الشائع على نحو لا يتعارض مع الغرض الذي خصص له هذا الشيء ، ولا يضر بالشركاء الاخرين . فللشريك ، في حدود هذين القيدين ، ان يستعمل كما لو كان يملكه ملكية مفرزة. اما فيما يتعلق بنفقات الشيء الشائع ، فقد رأينا ان القاعدة في الشيوع العادي هي ان يتحمل كل شريك في هذه النفقات بقدر حصته . أما بالنسبة للشيوع الاجباري فهناك قاعدتان : الاولى هي القاعدة السابقة ، وقد طبقها المشرع بالنسبة لنفقات الحائط المشترك ، والثانية ، هي الاشتراك في تحمل النفقات بنسبة قيمة ما يملكه الشركاء من ملكيات مفرزة والتي اعد الشيء الشائع لخدمتها، وهذه القاعدة هي التي تطبق عادة بالنسبة لنفقات الاجزاء المشتركة في ملكية الطبقات والشقق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- وكذلك الحال في القانون المدني المصري حيث اقتصر المشرع على النص في المادة (850) بانه : "وليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا قسمته إذا تبين في الغرض الذي اعد له هذا المال انه يجب ان يبقى دائماً على الشيوع".
2- على ان المشرع العراقي اذ اشار إلى هذه الاجزاء في المادة 292 ف1 من قانون التسجيل العقاري.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
