القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعريف الدعوى الحادثة في التشريع العراقي
المؤلف:
كمال رحيم عزيز العسكري
المصدر:
امتداد الاختصاص في القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص 82-83
2025-06-01
69
لم يعرف المشرع العراقي الدعوى الحادثة واكتفى بمعالجة احكامها ، وذلك في المواد(66-72) من قانون المرافعات المدنية ، حيث أجاز إحداث تلك الدعوى (الحادثة ) من قبل المدعي أو المدعى عليه وعلى وتيرة واحدة، تزامنا مع نظر الدعوى الأصلية(1)، كما أجاز لكل ذي مصلحة من الاغيار أن يطلب الى المحكمة إدخاله كشخص ثالث ، ويطالب الحكم لنفسه بتلك الدعوى، أو يكون منضماً لأحد أطرافها عندما تكون له علاقة بتلك الدعوى، أو كان مرتبطاً مع أحد طرفيها برابطة لا تقبل التجزئة، أو ربما يلحقه ضرراً ، بما قد يصدر فيها من حكم (2) إذ أجاز المشرع للخصوم في الدعوى الطلب من المحكمة إدخال أي شخص يصح اختصامه عند رفع الدعوى لغرض صيانة حقوق كلا الطرفين أو أحدهما (3)، وقد اختلفت التسميات للدلالة على الدعوى الحادثة لدى مشرعنا والقوانين محل المقارنة ، ففي الوقت الذي استعمل المشرع العراقي مصطلح "الدعوى الحادثة" على الطلب المقدم من قبل طرفي الدعوى كلاهما أو أحدهما كل على انفراد أو من قبل شخص ثالث نجد أن المشرع المصري استعمل مفردة أخرى للدلالة على الدعوى ذاتها وفي الاتجاه نفسه سار المشرع اللبناني الذي أطلق على هذه الدعوى تسمية مغايرة لما استعمله كلا المشرعين العراقي والمصري .
______________
1- نصت المادة (66) من قانون المرافعات المدنية العراقي على يجوز احداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى ، فإن كانت من قبل المدعي كانت دعوى منضمة ، وإن كانت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة"
2- الفقرة (1) من المادة (69) من قانون المرافعات المدنية العراقي
3- الفقرة (2) من المادة (69) من قانون المرافعات المدنية العراقي