القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعريف الدعوى الحادثة في التشريع المصري
المؤلف:
كمال رحيم عزيز العسكري
المصدر:
امتداد الاختصاص في القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص 83-84
2025-06-01
76
أستعمل المشرع المصري مصطلح "الطلبات العارضة" و"التدخل" لدلالة على الدعوى الحادثة والتي عالجها في قانون المرافعات المصري في المواد (123-127) حيث منح الحق بتقديمها لكل من المدعي أو المدعى عليه أو لطرف آخر يتضرر من الحكم بالدعوى وسميت بالطلبات العارضة بسبب الأدلاء بها على خصومة قضائية قائمة بين أطرافها مما يجعل من قدمها يبدو بمظهر الخصم فيها (1) وقد قسم المشرع المصري الطلبات العارضة إلى قسمين أطلق على القسم الأول الطلبات الأصلية أو المفتحة للخصومة" عادا إياها طلبات لم تبرز إلى الوجود من قبل، ولكنها ظهرت لتنشأ بها الخصومة ، إذ أنها تقدم إلى المحكمة التي تختص بها من جميع الجوانب من خلال عريضة الدعوى الأساس التي ترفع بادئ الأمر ويطلق عليها "صحيفة الافتتاح للدعوى (2)".
اما النوع الثاني فيطلق عليه " بالطلبات العارضة" ووصفها بأنها طلبات تبدى في أثناء سير الدعوى وأجاز تقديمها شفاهاً مشترطاً ادائها بحضور الخصم الآخر، ولم يشترط اختصاص المحكمة بالطلب العارض من كافة الجوانب (3) وتقدم الطلبات العارضة من قبل المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة بحضور الخصم ويثبت في محضرها، ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة (4) ولهذا نجد إن المشرع المصري، قد أجاز تقديم الطلبات العارضة، رغبة منه في تسهيل الإجراءات وعدم تعطيل الدعوى (5) وليس هناك ما يحول دون تقديم الطلب العارض بموجب لائحة أشترط المشرع إطلاع الخصم عليها إذ أن القانون أجاز تقديم ذلك الطلب بشكل شفاهي لخصمه فمن باب أولى أن يقدم بلائحة يطلع عليها من وجهت بحقه(6).
_____________
1- د. محمود السيد عمر التحيوي، نظام القضاء المدني ونظرية الاختصاص، ط 1 ، مكتبة الوفاء، الاسكندرية، 2011 ، ص 306
2- مصطلح صحيفة الافتتاح يقابله مصطلح عريضة الدعوى في التشريع العراقي طبقا للمادة (44) من قانون المرافعات المدنية.
3- د. أحمد السيد صاوي الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، بلا ناشر ، 2009، ص292.
4- المادة (123) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
5- المذكرة الايضاحية للمادة (123) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
6- د. أحمد أبو الوفاء التعليق على نصوص قانون المرافعات وقانون الاثبات ، ط1، منشأة المعارف، الاسكندرية ، 1968 ، ص573.