القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مفهوم ارتباط الدعويين
المؤلف:
كمال رحيم عزيز العسكري
المصدر:
امتداد الاختصاص في القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص38-39
2025-06-02
53
لم تعرف التشريعات محل الدراسة الارتباط واكتفت بمعالجة أحكامه، ومن الجدير بالذكر إن المشرع العراقي ، والمصري يستخدمان مفردة (الارتباط)، في حين يستخدم المشرع اللبناني مفردة (التلازم) ونثني على المشرع العراقي استعماله كلمة الارتباط لأنها الأدق لغة (1) وأكثر انسجاما مع المعنى الاصطلاحي، كما سيتضح في لاحق البحث (2) ، أما تعريف الارتباط فقها عرف بأنه: (الصلة الوثيقة بين طلبين تجعل من المصلحة أن تنظر هما وتفصل بهما محكمة واحدة تفادياً لصدور احكام قد يصعب أو يستحيل التوفيق بينهما لو نظرت الطلبين وفصلت بهما محكمتان مختلفتان) (3)، وعرفه أخر بانه (صلة وثيقة بين دعويين تجعل من المناسب ومن المصلحة ، وحسن القضاء جمعهما أمام محكمة واحدة لكي تحقق وتفصل فيهما معاً)(4)
وتجدر الإشارة إلى أن الارتباط بوصفه الصلة الوثيقة بين الدعويين التي تجعل نتيجة أحداهما مؤثرة بالأخرى، مما يؤدي إلى تناقض الأحكام في حال نظر هما من قبل أكثر من محكمة واحدة لذا يتم التوحيد والذي يختلف عن الضم الذي هو جمع دعويين منظورتين أمام محكمة واحدة بطلب من الخصوم أو تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها (5). يضاف إلى ما تقدم أن المشرع العراقي لم يستخدم مفردة الضم بل مفردة التوحيد حيث نصت الفقرة (2) من المادة (76) من قانون المرافعات المدنية على أن للمحكمة أن تقرر توحيد الدعويين إذا كانت الدعوى الاخرى مقامة لدى المحكمة ذاتها" لذا ندعو المشرع إلى إعادة صياغة هذه الفقرة تجنباً للبس ما بين مفردتي التوحيد والضم ولاختلاف شروط كل من هذين الإجرائيين علاوة على أن أحكام التوحيد عالجها المشرع في مادة مستقلة وهي المادة (75) من قانون المرافعات المدنية وعليه نقترح أن تكون الصياغة على النحو الآتي " إذا وجدت المحكمة أن الدعوى الأخرى مقامة لدى المحكمة ذاتها فلها أن تقرر ضم الدعويين"
وقد بينت محكمة التمييز العراقية شروط الارتباط بأن يكون سبب الدعوى وموضوعها وأطرافها واحداً (6)، يضاف الى ذلك أن الدفع بالارتباط أو (بالتلازم) يجب أن يتم بين محاكم من نفس الدرجة، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز المدنية اللبنانية أن الادلاء بالتلازم بين دعوى عالقة أمام القاضي المنفرد وأخرى عالقة امام المحكمة الابتدائية ، أمام المحكمة الاستئنافية، لا يترتب عليها الاستجابة له(7)
___________
1- محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الرسالة ، الكويت، 1983، ص 229.
2- الفقرة (2) من المادة (37) والفقرات (2، 5، 6) من المادة (44) وكذلك المادة (75) من قانون المرافعات المدنية العراقي. أما المشرع المصري فقد أشار إليها في المواد المادة (108) ، وفقرة (5) من المادة (124)، فقرة (4) من المادة (125)، والمادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
3- د. عبد الرحمن العلام ،شرح قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 ، ج 2 ، مطبعة العاني، بغداد، 1972 ، ص 314.
4- عبد الوهاب العشماوي ، ومحمد العشماوي قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، المطبعة النموذجية، القاهرة، 1958 ، ص260، و د. أدم وهيب النداوي، المرافعات ، دار الكتاب القانوني، بيروت، 2011، ، ص 230
5- ولمزيد من التفاصيل ينظر مدحت المحمود، مصدر سابق ، ص 127 ، يستعمل المشرع المصري واللبناني مفردة (الضم) المادة (108) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، وتقابلها المادة (67) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
6- قرار محكمة التمييز رقم 190 استئنافية / 69 بتاريخ 1970/1/5 النشرة القضائية ، العدد الأول السنة الأولى، ص7.
7- قرار محكمة تمييز بيروت المدنية رقم القرار 13/ تاريخ القرار 1992/4/2 منشور على موقع الجامعة اللبنانية ، مركز الدراسات القانوني ة القاعدة البيبليوغرافيـــــــــــــة
www.legallaw.ul.edu.lb/rulingRefpage.aspx تاريخ الزيارة 2020/5/20 : ص :1