القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
امتداد الاختصاص المكاني لمحكمة الدعوى الأصلية
المؤلف:
كمال رحيم عزيز العسكري
المصدر:
امتداد الاختصاص في القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص 114-116
2025-05-31
64
القاعدة العامة تقضي بإن ما يثار من مسائل وطلبات تتفرع عن الدعوى الأصلية تكون ضمن اختصاص وولاية المحكمة التي تنظر الدعوى الاصلية ابتداء، إذ أن ذلك يعد امتداد للاختصاص ولولاية المحكمة الأصلية ، إلا أن هنالك استثناءات على هذه القاعدة، حيث وضع المشرع شروطا لهذه الطلبات (الدعوى الحادثة ) كي تمتد ولاية المحكمة لتشمل هذه الدعوى، لذا فأن انعدام تلك الشروط يعني انعدام اختصاص تلك المحكمة، على الرغم من ان تلك الدعوى مرتبطة بالدعوى الاصلية، ولأن الطلبات الطارئة يراد بها تلك الطلبات التي تبدى اثناء المحاكمة والتي يكون لها تأثير على نطاق المحاكمة (1) كون هذه تأتي بما يضاف إلى موضوع الدعوى الاصلية إذ يشكل تأثير على اختصاص المحكمة بناء على ذلك، ولكون المحكمة المقدم اليها الدعوى الأصلية هي أقدر على الفصل بالدعوى لما لها من اطلاع على مجريات الدعوى الأصلية والذي تفرعت عنه الدعوى الحادثة.
وانطلاقاً من مبدأ قاضي الأصل هو قاضي الفرع فإن الاختصاص يكون منعقدا للمحكمة الدعوى الأصلية (2) وهذ ما ينطبق على جميع درجات المحاكم واصنافها إلا إذا كان القانون قد نص بخلاف ذلك حيث يمنح اختصاص نظر الدعوى الحادثة دون سواها لمحكمة بذاتها وبهذا الصدد كان لمحكمة التمييز اللبنانية قرار جاء فيه ان المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية تختص ايضاً بوسائل الدفاع المثارة في المحكمة الجارية أمامها ، في حين لو طرحت هذه الوسائل في دعوى أصلية لخرجت عن اختصاصها (3)، كما في حال الطلبات المتعلقة برد القضاة والتي اناطها المشرع بالمحكمة الأعلى لتلك المطلوب رد قاضيها(4) وحيث ان قواعد الاختصاص المكاني ضمن ما تقدم ذكره وطبقاً للمبدأ العام فهي تمثل قواعد اختصاص عادي ، إلا أنها يرد عليها إستثناء في بعض الاحيان يجعل منها قواعد اختصاص الزامية لا يمكن مخالفتها (5) ، وبذلك تكون من حيث المبدأ حاملة للصفة الجوازية ، والاستثناءات التي تجعل منها الزامية وبإرادة المشرع (6) وقد عالج المشرع العراقي والتشريعات محل المقارنة الدعوى الحادثة المتعلقة بالاختصاص المكاني ، وهذا ما سنوضحه تباعاً وعلى النحو الاتي:
أولاً: أحكام الاختصاص المكاني للدعوى الحادثة في التشريع العراقي
فيما يتعلق بالاختصاص المحلي "المكاني" فإن اعمال قواعده على الدعوى الحادثة لم يشترطها المشرع والسبب في ذلك أنما يعود الى الصلة بين الطلبات العارضة "الدعوى الحادثة" والدعوى الأصلية تظهر وبشكل جلي واضح مخالفة قواعد الاختصاص التي وضعت بشكل يتلاءم ويتماشى مع مصلحة المدعى عليه ، فهي تمثل رعاية المحكمة لمصلحته الخاصة وليس لهذه القاعدة من صلة بالنظام العام، إذ أن رفع الدعوى لدى محكمة مقام المدعى عليه انما هي اعتبارات لتحديد الاختصاص المكاني ضمانا لحسن سير العدالة ولضمان الاختصاص المكاني لمحكمة الاستئناف .
ثانياً: أحكام الاختصاص المكاني للدعوى الحادثة في التشريعات محل المقارنة
سنبحث هذه الاحكام في التشريع المصري ومن ثم اللبناني.
أ- أحكام الاختصاص المكاني للدعوى الحادثة في التشريع المصري.
فيما يتعلق بالاختصاص المحلي بالنسبة للطلبات العارضة نجد أن المشرع المصري قد أكد وحرصا منه على تسهيل الاجراءات القضائية وتيسر العمل القضائي وإجراءات المحاكم إذ منح الاختصاص بنظر الطلبات العارضة إلى المحكمة التي تنظر الطلب الاصلي إذ أنه اجاز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة أذا اثبت أن الدعوى الاصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير مختصة (7) .
ب- أحكام الاختصاص المكاني للدعوى الحادثة في التشريع اللبناني
لقد رسم المشرع اللبناني حدودا لمبدأ اختصاص المحكمة التي تنظر الطلب الأصلي من خلال احتساب قيمتها أو موضوعها ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة اخرى، حيث يشترط أن لا يكون ذلك الطلب خارجاً عن الاختصاص الوظيفي ، أو النوعي للمحكمة التي تفصل في الدعوى الأصلية ، وأن لا يكون من اختصاص هيأة تحكيمية (8) وقد قصر المشرع اللبناني حدود المبدأ أعلاه أمام الغرفة الابتدائية متى ما كانت الدعوى الأصلية مقامة أمام هذه المحكمة فتكون مختصة تبعاً لذلك بالنظر في الطلبات الطارئة.
أما فيما يتعلق بالقاضي المنفرد فيكون له حق النظر في جميع الطلبات المقدمة من قبل طرفي الدعوى المتمثلة بالطلبات المقابلة وطلبات المقاصة التي تكون قيمتها ضمن نطاق اختصاص القاضي المنفرد ولو كان مجموعها مع الدعوى الأصلية متجاوزا لحدود هذا الاختصاص (9) ، وعندما يخرج الطلب بحسب ما له من قيمه عن صلاحية القاضي المنفرد ويدخل ضمن اختصاص الغرفة الابتدائية فيقتصر دور القاضي المنفرد على الفصل في الدعوى الاصلية وحدها، أما فيما إذا كان الحكم في الدعوى الحادثة المقابلة والتي من شأنها ان تؤثر على الحل الذي سيقرر للدعوى الأصلية، عندها يقرر القاضي المنفرد احالتها مع الطلب المقابل إلى الغرفة الابتدائية لكي تفصل فيهما سويا ما لم يتفق الخصوم على أن يتم الفصل بهما عن طريق القاضي المنفرد ذاته (10) وحيث تمديد الاختصاص يعني اعطاؤه لمحكمة معينة بأن تفصل بطلب أصلي يخرج مبدئيا عن حدود اختصاصها الشرعي، أو المدني كما حدده القانون، والتمديد هو توسيع مدى الاختصاص للمحكمة للفصل بوسيلة دفاع، أو طلب طارئ.
____________
1- الفقرة (2) من المادة (29) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
2- تنظر الصفحات (35-36) من الرسالة .
3- قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم 34 الصادر بتاريخ 1972 ، مجلة العدل اللبنانية ، 1972 ،ص421.
4- المادة (96) من قانون المرافعات المدنية العراقي تقابلها المادة (153 و 157) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، وتقابلها المادة (123) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
5- جاکلین ،باز، القانون القضائي الخاص ، بيروت ، مصدر سابق 1993، ص104 .
6- المادة (112) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
7- نصت المادة (60) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري. "تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الاصلية بالفصل بالطلبات العارضة على انه يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة اذا اثبت ان الدعوى الاصلية لم تقم الابقصد جلبه امام محكمة غير محكمته".
8- المادة (30) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
9- . جاكلين ،باز، القانون القضائي الخاص، مصدر سابق، ص114.
10- المادة (89) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني .