القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعريف الاختصاص في القضاء المدني
المؤلف:
كمال رحيم عزيز العسكري
المصدر:
امتداد الاختصاص في القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص 7-9
2025-06-02
55
إن المنطق القانوني السليم في تحديد تعريف الاختصاص في القضاء المدني يقتضي الوقوف على المعنى اللغوي والاصطلاحي معاً لأن ذلك من أهم وسائل علم القانون وفي ضوئه تحدد الآثار القانونية لكل مصطلح ، لذا سأعرف أولاً الاختصاص في القضاء المدني لغة ومن ثم اصطلاحاً :-
أولاً: المعنى اللغوي
لم يرد مصطلح الاختصاص في القضاء المدني مركبا لفظياً في اللغة العربية ، مما استوجب معرفة معنى كل كلمة على حدة، فالاختصاص لغة من خصه بالشيء (خصوصاً) و (خصوصية) بضم الخاء وفتحها والفتح افصح و(اختصه) بكذا خصه به والخاصة ضد العامة (1) ، وهو التفصيل والانفراد بمعنى قصر العام على البعض منه فيقال خصه بالشيء أي افرده به وصار خالصاً له(2) ، وفي اللغة الانكليزية تستخدم(COMPETENCE) (3) ويقابلها في ا اللغة الفرنسية كلمة (COMBETENCE) (4)
والقضاء في اللغة من قضي والقضاء الحكم واصله قضائي لأنه من قضيت، والجميع الاقضية والقضية مثله، والجمع القضايا على فعلى واصله فصائل، وقضى عليه يقضي قضاء (5)، وقضية بين الخصمين : حكم وفصل ، وقضى الامر له او عليه حكم به له، او عليه، وأوجبه والزمه به(6). وفي اللغة الانكليزية والفرنسية تستخدم كلمة (GURIDICTION) (7). أما المدني لغة عكس عسكري، فرع من فروع القضاء منسوب الى المدينة وفي اللغة الانكليزية والفرنسية تستعمل مفردة (Civil)(8)
ثانياً: المعنى اصطلاحا
لم تعرف التشريعات الاجرائية المدنية محل الدراسة المقارنة الاختصاص (9) في القضاء المدني واكتفت بمعالجة أحكامه، فالمشرع العراقي نظم أحكام الاختصاص في قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969 المعدل فقط ولم يعرفه، في حين عالج المشرع المصري النافذ الاختصاص في الباب الأول وبعنوان (الاختصاص) من الكتاب الأول تحت عنوان (التداعي امام المحاكم ) في المواد (28-62) من قانون المرافعات المدنية المصري رقم (13) لسنة 1968 المعدل النافذ ، أما المشرع اللبناني فقد نظم أحكام الاختصاص في الباب الثاني بعنوان (الاختصاص من الكتاب الأول تحت عنوان (أصول المحاكمات) في المواد (72- 115) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (90) لسنة 1983 المعدل. إن خلو هذه التشريعات من التعريف مسلك محمود لصعوبة وضع تعريف جامع مانع علاوة على انه ليس من مهام المشرع.
أما تعريف الاختصاص في القضاء المدني فقها فلم يعرفه الفقه، إلا أنه عرف بعض مفردات هذا المصطلح ، فقد عرف الاختصاص بأنه ( تعيين السلطة القضائية التي خولها القانون للفصل في المنازعات (10) يلاحظ على هذا التعريف أنه جاء بشكل مقتضب، وعرف أيضاً بانه (صلاحية المحكمة للنظر في الدعوى) (11) ويلاحظ على هذا التعريف خلط بين الصلاحية والاختصاص كما أنه جاء مقتضبا. وهناك من عرفه بأنه (سلطة الحكم بمقتضى القانون في دعوى معينة، واختصاص محكمة ما يعني نصيبها من القضايا التي يجوز لها الفصل فيها) (12) و هذا التعريف أكثر وضوحاً من التعاريف السالفة ، إلا أنه لم يبين معيار توزيع الاختصاص، كما إن مفردة نصيب تدل على الكم وليس النوع، واما القضاء في الاصطلاح هو (اقامة العدل في الأرض، وهو الحكم بين الناس بالعدل) (13) ، وعُرف كذلك بأنه(مجموعة المحاكم الموجودة في دولة معينة) (14) مما تقدم يمكن تعريف الاختصاص في القضاء المدني بأنه ( السلطة الممنوحة قانونا لمحكمة مدنية للفصل في نوع معين من الدعاوى تدخل في حوزتها).
_____________
1- محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الرسالة ، الكويت، 1983، ص177.
2- محمد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط ، دار الحديث ، القاهرة، 2008، ص471.
3- منير البعلبكي، المورد، دار العلم للملايين، بيروت، 1977 ، ص 885
4- فريال علوان وآخرون القاموس، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا سنة طبع، ص740.
5- العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم أبن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب ، ج 4، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 2005 ص 3253. والعلامة سعيد الخوري الشتروني اللبناني، أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد ، ج 1 ، أسوة للطباعة، ط1،1416هـ، ص 262.
6- المنجد في اللغة والاعلام، ط 30 ، دار المشرق ، بيروت، 1988، ص636.
7- د. عبد الفتاح ،مردان، المعجم القانوني رباعي اللغة بلا ناشر بلا سنة طبع ،ص252. جروان السابق، معجم اللغات، ط 1 ، مطبعة فؤاد بيبان و شركاه ، بیروت، 1971 ، ص 652 المحاكم،
8- لين صلاح مطر، لغة المحاكم منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، مكتبة ، بيروت، 2005 ، ص 129 حارث سليمان الفاروقي، المعجم القانوني، مكتبة لبنان، بيروت ، 2008 ، ص 309.
9- عرف قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي رقم (88) لسنة 1956 الملغي الاختصاص في المادة (20) بأنه " أهلية المحكمة لرؤية الدعوى بمقتضى القانون
10- د.ضياء شيت خطاب، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية، مطبعة العاني، بغداد، 1973، ص134 العاني، بغداد، 1973، ص134
11- د. أحمد خليل أصول المحاكمات المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2005، ص57.
12- د.أدم وهيب النداوي، المرافعات ، دار الكتاب القانوني، بيروت، 2011، ص76.
13- باجيرن ملكيفيك وفهر عبد العظيم المنطق القضائي دراسة مقارنة في ضوء القانون واحكام المحاكم المصرية، ط1، دار النهضة العربية، 2011، ص21
14- عبد الباقي البكري وزهير البشير، المدخل لدراسة القانون، مكتبة السنهوري، بغداد، ط2015،ص154. السنهوري، بغداد، ط2015 ، ص154.