القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التعبير الضمني عن الإرادة
المؤلف:
مؤيد عيسى محمد دغش
المصدر:
المساعدة القضائية في التعبير عن الارادة
الجزء والصفحة:
ص 12-13
22-12-2019
35652
التعبير الضمني عن الإرادة هو الذي يكشف عن الإرادة بطريق غير مباشر وذلك عن طريق استنباط التعبير عن الإرادة من أفعال يقوم بها الشخص، وهذه الأفعال لا تعد بذاتها تعبيرًا مباشرًا عن الإرادة ولكنها مجرد إشارة تكشف عن تلك الإرادة وتنطوي عليها (1) ، وقد نص المشرع المصري صراحة على التعبير الضمني عن الإرادة في المادة ( 2/90 ) من القانون المدني والتي جاء فيها "ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيًا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحًا" وهذا النص يطابق ما جاء في نص المادة ( 2/76 ) من مشروع القانون المدني الفلسطيني، أما المشرع الأردني فإنه لم ينص صراحة على التعبير الضمني كما فعل كل من المشرع المدني المصري ومشروع القانون المدني الفلسطيني، وذلك لأن نص المادة ( 93 ) من القانون المدني الأردني جاءت صياغتها تكشف على أن التعبير عن الإرادة في الإيجاب والقبول يمكن أن يكون صريحًا أو ضمنيًا من خلال طرق التعبير عن الإرادة سالفة الذكر، وقد تبين أن المادة في عجزها الأخير تغني عن إيراد نص كنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 90 ) من القانون المصري (2) ومن الأمثلة على التعبير الضمني "بقاء المستأجر في المأجور بعد انتهاء مدة الإيجار وسكوت المؤجر مع علمه بذلك واستلامه الأجر من المستأجر دون اعتراض (3) وكذلك أن يعرض شيء على شخص ليشتريه فيقوم هذا الشخص ببيعه فهذا تعبير قبول ضمني منه بشرائه (4)
أن الفرق بين التعبير الصريح والتعبير الضمني هو أن التعبير الصريح يفصح عن الإرادة بأسلوب مألوف ومباشر أما التعبير الضمني فإنه يتم إذا لم يكون الأسلوب المتبع في التعبير عن الإرادة من الأساليب التي ألف استعمالها بحيث لا يتاح استخلاص دلالة التعبير إلا عن طريق الاستنتاج أي أن التعبير الضمني يكون بطريق غير مباشر(5) والأصل أن التعبير الصريح أقوى في دلالته من التعبير الضمني وهذا ورد في نص المادة ( 13 ) من مجلة الأحكام العدلية والتي جاء فيها "لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح".
وعلى ذلك فإن التعبير عن الإرادة سواء كان تعبيرا عن الإيجاب أو القبول فإنه من الممكن أن يتم عن طريق التعبير الصريح أو عن طريق التعبير الضمني حيث أن الأصل جواز التعبير الضمني إلا إذا نص القانون أو اتفق الطرفان على عدم الاكتفاء في علاقة معينة بالتعبير الضمني وهذا ما نص عليه المشرع المدني المصري في مادته ( 2/90 ) والتي جاء فيها " يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيًا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحًا وهذا النص يطابق نص المادة ( 2/76 ) من مشروع القانون المدني الفلسطيني .
__________________
1- زهران، همام محمد محمود: الأصول العامة للالتزام، نظرية العقد، دار الجامعة الجديدة، بدون بلد للنشر، 2004 ، ص 72 . وراجع أيضا : مرقس، سليمان: شرح القانون المدني 2 في الالتزامات، المطبعة العالمية، القاهرة، سنة 1964 ، ص49
2- الفضل, منذر: النظرية العامة للالتزامات, الجزء الأول, مصادر الالتزام, مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 1996 م ، ص 91
3- أبو ملوح، موسى سليمان: شرح القانون المدني الفلسطيني، ط 1 بدون دار للنشر، بدون بلد للنشر، 2001 ، ص 42
4- حبيب، ثروت: المصادر الإرادية للالتزام في القانون الليبي، بدون دار للنشر، بدون بلد للنشر، 1972 م، ص 84
5- العمروسي, أنور: التعليق على نصوص القانون المدني المعدل، الطبعة الأولى, بدون بلد للنشر, 1978 ،ص 196
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
