القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
صور الدعوى الحادثة
المؤلف:
كمال رحيم عزيز العسكري
المصدر:
امتداد الاختصاص في القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص 88-101
2025-06-01
74
أجاز المشرع على تقديم الدعوى الحادثة التي تعد بمثابة تعديل ،أو تبديل، أو تغير لما جاء بالطلب الأصلي، وكما منح الحق للمدعي في اجراء الاصلاحات وترميم دعواه، كما منح ذات الحق للمدعى عليه وانطلاقا من ضمانة حرية الدفاع فقد اجاز للمدعى عليه ايضا تقديم دعواه التي تقابل دعوى المدعي الأصلية، إذ سوغ المشرع تلك الخطوات على أنها تمثل " وللدعوى الحادثة جدواها في انها تحول دون تكرار الدعوى عن ذلك الموضوع وتحقق الفائدة من الخصومة ولذلك أبرزها القانون فقرر حق المدعي في أن يعدل دعواه ما دام هذا التعديل لا يمس موضوع الدعوى (المادة 59).
اما الدعوى الحادثة التي يبديها المدعى عليه فقد أخذ القانون في شأنها بالراجح في ا الحديث من ان ثمة حالات يتحتم فيها على المحكمة قبول الطلبات المتقابلة للمدعي عليه وذلك حين يطلب المقاصة القضائية وحين يكون الطلبات دفاعاً في القضية الأصلية أو تعويضا عن ضرر أصاب المدعى عليه من الدعوى أو إجراء فيها وما هو من قبيل ذلك ما يعد متصلا بالدعوى بصلة لا تقبل التجزئة (1) ولهذا سوف اتناول الانواع التي تم التطرق اليها بشيء من التفصيل .
أ- الدعوى المنضمة
سأتناول الدعوى المنضمة في التشريع العراقي ومن ثم في التشريعات محل المقارنة
1 - التشريع العراقي
اطلق المشرع العراقي على الدعوى الحادثة المرفوعة من قبل المدعي "بالدعوى الحادثة المنضمة (2) ، وعلة التسمية هذه إنما تعود لضمها الى دعواه الأصلية، كما يطلق عليها تسمية "الدعوى الاضافية (3) لكونها تكملة واضافة لما تم تقديمه من دعوى أصلية أو ما يكون مترتبا عليها ، أو متصلاً بها بصلة لا تقبل التجزئة (4) ، وعلى الرغم من وجوب اقامة الدعوى بعريضة واحدة (5) إلا أن المشرع أجاز أن تتضمن العريضة الطلبات المكملة للدعوى الأصلية ، أو المترتبة عليها ، أو المتفرعة عنها (6) .
2- التشريعات محل المقارنة
1. التشريع المصري
استعمل المشرع المصري مصطلح "الطلبات الاضافية" وسار معه بنفس الاتجاه المشرع اللبناني الذي عرف الطلب الاضافي "هو الطلب الطارئ المقدم من المدعي"(7) حيث شابه المشرع المصري في استعمال ذات المصطلح على ما يقدمه المدعي من طلبات اضافية كونها الطلبات التي ترتبط بالدعوى الاصلية برابطة وثيقة تجعل الفصل بها مع هذه الدعوى أمراً مفيداً (8) .
والطلب العارض فقها هو " الامكانية الممنوحة للمدعي في أن يقدم من الطلبات التي من شأنها مواجهة ما قد يطرأ على طلبه الأصلي بعد رفعه طالباً بها التصحيح سواء اكان ذلك التصحيح يتمثل بأخطاء مادية حسابية، أو لغوية، أم أخطاء تقديرية رغب بتصويبها المدعي ، قاصدا الاضافة، أو الزيادة، أو التعديل، أو الاضافة، أو التنقيص، بواسطة طلبه الذي يطلق عليه "الطلب الإضافي الذي يكون مقوما لطلبه الأصلي ومثبتا لدعواه"(9) وهذا ما يفيد معناه تناول الطلب الأصلي بالتصحيح أو التعديل (10) في موضوع الدعوى لما طرأ عليها بعد رفعها (11) اذ يتضمن الطلب الإضافي زيادة في المقدار، أو نقصانا عما تمت المطالبة به من قبل المدعي بعد رفع الدعوى وهو ما يعد تصحيحاً وتغيراً فيحق لمن طالب بدعواه الأصلية بالتعويض ان يعدل تلك الدعوى عن طريق الطلب الاضافي الدعوى المنظمة" الذي يقدمه المحكمة الموضوع اثناء نظر الدعوى حيث يكون أثر ذلك الطلب بالزيادة، أو بالتنقيص (12) المبلغ التعويض المطالب به من قبله بدعواه الأصلية.
وهناك من الطلبات الاضافية للمدعي ما يعد مصححاً للطلب الأصلي، أو معدلا الموضوعة أو العدول عنه كما في حال مطالبة المدعي بتنفيذ عقد ثم يعدل إلى فسخه ويجب أن يكون الطلب العارض الدعوى الحادثة المنضمة" تقتصر على تغير الموضوع دون السبب في الدعوى الأصلية (13) اي ان بقاء سبب الدعوى يبقى كما هو دونما تغير (14)إذ لا يصح تعديل موضوع الطلب الأصلي والسبب معاً في الوقت عينه(15).
وقد يتخلى المدعي عن سبب دعواه الأصلي مستبدلاً أياه بسبب آخر، كما في حالة ادعاء المدعي طلب التعويض من جراء الفعل الضار ثم يعدل عن سبب دعواه قاصداً سبب آخر للمطالبة بقيمة المبلغ نفسه على أساس الاثراء بلا سبب (16) ويعد تغير السبب بما يتماثل بتقديم طلب جديد فعندما يخفق المدعي بالحصول على حكم لما قدمه من طلب فليس هناك ما يمنع من قيام المدعي برفع دعوى جديدة بنفس الطلب بناء على سبب آخر.
وهناك من الطلبات يعد مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو أنه متصل به اتصالاً لا يقبل التجزئة (17) فمثلاً يعد مكملا طلب ازالة البناء عندما يكون الطلب الأصلي منصبا على استرداد الأرض التي أنشأ ذلك البناء عليها ويعتبر الطلب مترتبة (18) عليه في حال المطالبة بالدين وما ترتب على ذلك الدين من فوائد قانونية (19) إذ أن الدعوى تقام بالنظر إلى قيمة الطلب الأصلي عند رفعها بغض النظر عما يكون مستحقاً قبل ذلك أو بعد من الفوائد والمصاريف والملحقات الأخرى (20).
2. التشريع اللبناني
استعمل المشرع اللبناني الطلب الاضافي" إسوة بالمشرع المصري الذي أطلقه على ما يتم تقديمه من قبل المدعي، حيث أباح له تقديم (21) طلبات اضافية بلوائح يكون من شأنها تعديل أو توسيع الطلب الأصلي المتمثل بنطاق الدعوى الأصلية الوارد في عريضتها حيث من الممكن أن تكون الغاية من الطلبات الإضافية تصحيح ما ورد في لائحة الدعوى الأصلية أو اكمال أو تعديل السبب من ناحية الموضوع أو السبب (22) كما لو رفع المدعي دعواه مطالباً ابطال العقد مع الطرف الأخر ، ثم تقدم بلائحة اضافية اثناء سير المرافعة قاصداً بها مطالبة الطرف الآخر بتعويضه عما لحقه من اضرار جراء ابطال ذلك العقد (23)وبهذا فان الفقه في لبنان يتجه إلى امكانية شمول الدعوى الواحدة على طلب واحد، أو عدة طلبات أصلية متلازمة كما هو الحال عند دفع الدين مع فوائده القانونية، أو تسليم أرض زراعية مع ما ترتب عليها من أجر مثل، وبهذا الاتجاه قضت محكمة التمييز اللبنانية في قراراً لها "قضي أنه باستطاعة المدعي أن يطالب بالمبلغ الأصلي ولواحقه ، حتى تلك التي ستستحق بعد تقديم الدعوى وحتى تاريخ الحكم بدلاً من أن يضطر لإقامة دعوى مستقلة على حدة (24) وكذلك القرار الصادر من المحكمة نفسها المذكورة والذي نص يجوز جمع الطلبات المتعددة في دعوى واحدة حتى وأن كانت متميزة في مصادرها وأسبابها (25) فليس ما يمنع من تقديم عدة طلبات في دعوى واحدة إذ لا توجد مادة قانونية في قانون أصول المحاكمات اللبنانية تمنع تقيم عدة طلبات في دعوى واحدة حتى وإن لم يكن هنا تلازم بين هذه الطلبات وهذا ما تناولته محكمة بيروت الابتدائية في قرارا لها ان "نصه فمن باب أولى تسمع الدعوى الرامية إلى الحكم بالملكية والشفعة بالنظر لوجود تلازم بين هذين الطلبين (26) وبالمضمون نفسه اشار قانون التنظيم القضائي اللبناني إلى ان تقديم طلبات متعددة في دعوى واحدة ضد مدعى عليه واحد أمر جائز حتى ولو هذه الطلبات مميزة في أسبابها وغير متلازمة "(27).
وتجدر الإشارة إلى أن قبول الطلبات الطارئة من قبل المحكمة في الخصومة القائمة إنما يهدف الى تحقيق غرض مهم(28) إلا وهو تبسيط الاجراءات في نظر الدعاوى وتسهيل الفصل بها بغية تفادي رفع دعاوى جديدة بذات الأطراف وبالأهداف نفسها الأمر الذي يؤدي لزيادة الزخم على المحاكم واثقال كاهلها وأرباك مرفق القضاء بدعاوى تم نظرها أكثر من محكمة الأمر الذي يؤدي إلى تناقض وتعارض في الأحكام الصادرة (29)
ب- دعاوى المدعى عليه الدعوى المتقابلة أو ( المقابلة)
تعد دعاوى المدعى عليه "الدعاوي المقابلة" النوع الثاني من الدعاوى الحادثة والتي يتم التقدم بها من طرف المدعى عليه إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية لغرض لا يقتصر على رد دعوى المدعي فحسب، وإنما يطلب من المحكمة الحكم له بشيء قد يكون الحق محل الدعوى، أو ما تعلق به أو تفرع عنه ولم يعرف المشرع العرقي دعوى المدعى عليه (الدعوى المقابلة) وكذلك كان حال المشرع المصري الذي لم يضع لتلك الدعوى تعريفاً، إلا أن المشرع اللبناني بين المقصود بالطلب المقابل على انه "الطلب الطارئ المقدم من المدعى عليه ضد المدعى يسمى طلباً مقابلاً (30) حيث يشترط بالطلب المقابل ان يكون مرتبطا مع الطلب الأصلي برابطة التلازم ، وقد قضت محكمة تمييز بيروت في قراراً لها بهذا الصدد "تستقل محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والظروف التي ينشأ عنها التلازم بين الطلب الأصلي والطلب المقابل (31) ولذلك يكون الطلب المقابل المقدم من المدعى عليه مقبولا إذا كان مرتبطاً مع الطلب الأصلي برابطة التلازم (32).
ويلاحظ ان المشرع العراقي استعمل مفردة "دعوى متقابلة"(33) التي وصف أسبابها ومبررات قبولها حيث جاء في الأسباب الموجبة "أما الدعوى الحادثة التي يبديها المدعى عليه فقد أخذ القانون في شانها بالراجح بالفقه الحديث من أن ثمة حالات يتحتم فيها على المحكمة قبول الطلبات المتقابلة للمدعى عليه وذلك حينما يطلب المقاصة القضائية وحين يكون الطلب دفاعاً في القضية الأصلية أو تعويضاً عن ضرر اصاب المدعى عليه من الدعوى أو من اجراء فيها وما هو من قبيل ذلك مما يعد متصلا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة (34) ويسمى الطلب العارض المقدم من قبل المدعى عليه بدعوى المدعي عليه (35)، التي تعرف على أنها "الدفوع التي ليس لها صلة بالدعوى المقامة على المدعى عليه من قبل المدعي إلا من حيث النتيجة "(36).
وتعرف الدعوى المقابلة أو الطلب المقابل على أنه الطلب الطارئ المقدم من المدعى عليه والذي يهدف إلى المقاصة أو الحكم بالزام معين دون التوقف عند رد دعواه فقط"(37) وهذا الطلب يختلف في فحواه ومضمونه عن وسائل الدفاع الأخرى التي يهدف المدعى عليه من خلالها إلى انتهاج السبيل الذي يفضي إلى رد دعوى المدعى ليس إلا، وهو دفع قد يؤدي إلى المراوغة والتسويف بهدف إطالة أمد النزاع وتأخير حسم الدعوى.
وما تجدر الإشارة اليه وحفاظاً على الدعوى من التسويف، وعدم الاتساع في نطاقها أكثر مما ينبغي، والمحافظة على عدم ضياع وقت المحكمة واشغال القضاء ، فلا يجوز للمدعي أن يرد على دعوى المدعى عليه (المتقابلة) بدعوى (متقابلة) أخرى فتبقى الخصومة تدور ضمن حلقة مغلقة يصعب الخروج ، إلا أنه يسمح للمدعي أن يتقدم بطلبات طارئة رداً على الدعوى المتقابلة عندما تكون الدعاوى ترتبت استناداً للسبب ذاته الذي استند إليه المدعى عليه في اقامة دعواه(38) ويلاحظ أن المشرع اللبناني كان قد اختلف بعض الشيء مع ما ذهب اليه المشرع العراقي والمشرع المصري فيما يتعلق بالسماح للمدعى عليه بوجه خاص بتقديم بعض الطلبات المتقابلة دون اشتراط لحالة التلازم، أو الارتباط كما في حال طلب المقاصة القضائية وطلب التعويض(39).
وتجدر الإشارة إلى أن طوارئ المحاكمة تختلف عن الطلبات الطارئة المتمثلة بالطلبات الاضافية ، والمتقابلة وطلبات التدخل والادخال (40) حيث تتضمن طوارئ المحاكمة جميع المسائل المتعلقة بسير المحاكمة، أو التحقيق بالدعوى، أو بالخصوم، أو القضاة انفسهم، وقد تشمل أيضاً ما يثيره المدعى عليه بحضور كالدفع ببطلان الاستحضار لعيب شكلي، وجميع المسائل الأخرى التي يثيرها الخصوم اثناء نظر الدعوى وتؤدي إلى الفصل بمسائل عارضة أو مؤقتة (41) .
ج: التدخل في الدعوى
الخصم المتدخل "هو ذلك الشخص الذي يكون من الغير وقدم طلباً مرتبطاً بالدعوى الاصلية أمام محكمة الموضوع التي تنظر النزاع لغرض الانضمام إلى أحد طرفيها، أو ليصبح طرفاً مستقلاً من أجل الحصول على حكم لمصلحته (42) ويقسم التدخل في الدعوى من قبل الشخص الثالث إلى قسمين
1- التدخل الاختياري "وهو طلب الغير من تلقاء نفسه أن يكون طرفاً في محاكمة قائمة، وذلك للحكم له بطلب ذاتي في مواجهة أطراف الخصومة الأصليين، أو لتأييد طلبات احد منهم (43)
2- "التدخل الاجباري" والذي يعني إجبار شخص من الغير على الدخول في الدعوى بناء على طلب من أحد طرفيها واقتران ذلك بموافقة المحكمة "(44).
والتدخل الاختياري هو الاخر ينقسم إلى نوعين:
أ- التدخل الإنضمامي، أو التبعي، أو التحفظي(45) ويقصد به تدخل شخص من الغير في خصومة قائمة بقصد تأييد احد الخصوم في ادعاءاته دون أن يطلب لنفسه بحق مستقل (46)
ب- التدخل الإختصامي، أو الهجومي، أو الأصلي ويقصد به الطلب المقدم من الغير في المحاكة لإثبات حقوقه أو حمايتها تجاه الخصوم أو احدهم طالباً الحكم لنفسه بطلب متلازم مع طلبات أحد الخصوم"(47).
أن قبول دخول الأطراف الثالثة في الدعوى سواء كان ذلك الدخول انضمامياً لأحد اطرافها أو اختصامياً لكلا الطرفين يعد حالة في الاتجاه الصحيح لما يرسمه القضاء لمستقبل الدعوى بما سوف يصدر فيها من حكم ربما سيكون متناقضا مع حكم اخر في حال قطع الطريق على من تضررت مصالحه ويريد الدخول في الدعوى، وما يضطره إلى إقامة الدعوى بصورة مستقلة(48) ، ولهذا سمح المشرع بدخول الشخص الثالث بشكل اختياري، طوعي تلقائي متى ما تعرضت مصالحه أو حقوقه للخطر أو كان يهدف من تدخله حماية الغير (من المدعي أو المدعى عليه ) الذين تربطه معهم رابطة التضامن(49) وهو بهذه الحالة أنما يطلب الحكم له أو لغيره فعندما يطلب الحكم لأحد أطراف الدعوى الأصليين عن طريق تدخله منضما لهذا الطرف أو ذاك كما لو تدخل الدائن في دعوى اقامها المدين للمطالبة بدين ترتب له بذمة المدعى عليه فيتدخل انضمامياً مع مدينه لغرض تقوية ضمان مدينه العام ليحكم له فينسحب أثر ذلك الحكم على زيادة الضمان للدائن(50) على أموال مدينه، أو حالة تدخل البائع إلى جانب المشتري بمواجه الغير كي لا يخسر المشتري دعواه، لأن خسران المشتري لتلك الدعوى يعني رجوع المشتري على البائع بدعوى الضمان، وهكذا الحال بالنسبة لأي دعوى يهدف من خلالها المتدخل اتقاء رجوع طرف الدعوى الخاسر عليه، ولهذا فأن أثار التدخل تجعل من المتدخل سواء اكان انضمامي، أو اختصامي طرفا في الدعوى، ويكون ما يصدر عن المحكمة من حكم حجة له، أو عليه، لذا يجوز له الطعن بذلك الحكم طبقا لما رسمه القانون في ذلك من طرق طعن يتم اللجوء إليها (51)
وبالنسبة للتدخل الاختصامي أو الهجومي، فيعني مطالبة الشخص الثالث بالحكم لنفسه كما هو الحال في نزاع دائر بين طرفين ينحصر في ملكية شيء معين فيتدخل ثالث مطالبا المحكمة بالحكم له بملكية ذلك الشيء، أو تدخل شخص للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة للتشهير بسمعته في دعوى دائرة بين خصمين من خلال لوائحهم ومذكراتهم في تلك الدعوى(52).
وللمحكمة السلطة التقديرية فيما تراه مناسبا في قبول طلب المتدخل في الدعوى فيما أذا كان الطلب مستنداً إلى ضرر حقيقي يمكن أن يصيب مصلحة عائدة له مما يحمله على طلب التدخل في الدعوى المرفوعة وعندما تستشف المحكمة من أن الطلب مقدم بقصد تأخير حسم الدعوى ، أو أي سبب آخر غير منتج في الدعوى فلها أن ترفضه ويشترط بمن يروم التدخل كشخص ثالث في دعوى مقامة أن يكون ذا اهلية لازمة للتقاضي كما يتوجب أن تكون مصلحته شخصية مباشرة والمصلحة يكون تقديرها لسلطة المحكمة التي يكون لها أن تقضي برفض الطلب عندما يظهر لها أن ما يقصده المتدخل في مطلبه هو الكيد والنكاية، وأنه لا يرجو فائدة حقيقية من ذلك التدخل ويتطلب الامر كذلك أن لا تكون الدعوى متعلقة بحق شخصي بالخصوم انفسهم كالحق المتعلق بأهليتهم وأسمائهم .
وتقديم طلب التدخل يتم عن طريقين: الأول يتم تقديم الطلب إلى المحكمة وبنفس الاجراءات المتبعة لرفع الدعوى الأصلية حيث يتم ايداع تلك الدعوى لدى قلم المحكمة التي تنظر الدعوى المطلوب التدخل فيها قبل يوم الجلسة لنظر الدعوى الأصلية(53).
أما الطريقة الثانية فيتم تقديم الطلب فيها الى المحكمة التي تنظر الدعوى بشكل شفاهي شريطة حضور الخصوم من الطرفين إذ يتم اثبات ذلك في محضر الجلسة ، فاذا قدم الطلب بغياب احد الطرفين فإن ذلك الطلب لا يسري بحقه، وبذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن "... إذا كان أحد الخصوم غائبا فإن التدخل لا يكون بمواجهته إلا بالإجراءات المعتادة ، ومخالفة ذلك يعني مؤداها بطلان التدخل بطلاناً يتعلق بالنظام العام لتعلقه بأسس التقاضي فيجب على المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ويكون لكل ذي مصلحة التمسك به ولا يصحح هذا البطلان مجرد حضور الخصم الذي كان غائباً في جلسات تالية"(54).
ويجوز التقدم بطلب التدخل في أية مرحلة من مراحل الدعوى إلا أنه لا يقبل بعد ختام المرافعة في الدعوى إذ يعد باب المرافعة مقفلاً عند اصدار المحكمة لقرارها الصريح بذلك، أو عندما تقرر في نهاية الجلسة اختتام المرافعة وتحدد جلسة لاحقة للنطق بالحكم وفي هذه الحال (55) ويشترط في التدخل، أو قبول الشخص الثالث من قبل المحكمة أن لا يكون المتدخل طرفاً في الدعوى، وله حق يتضرر عند الحكم في الدعوى المعروضة على المحكمة ، كذلك يجب أن تكون له مصلحة حتى وأن كانت تلك المصلحة محتملة، وايضاً أن يكون طلب دخوله كشخص ثالث في الدعوى المنظورة مرتبطاً بها، كذلك يجب أن يكون طلب التدخل مقدما اثناء فترة نظر الدعوى فلا يتم الاستجابة لطلب التدخل عندما تقر المحكمة ختام المرافعة وافهام ذلك علناً والسبب في ذلك يكمن في الحيلولة دون تأخير الحكم اذ يجوز لطالب التدخل أن يطلب التدخل في مرحلة الاستئناف أو يعترض اعتراض الغير.
ومن الجدير بالذكر ان المشرع العراقي (56)، والمصري (57) كانا قد أجازا التدخل الاختصامي أمام محاكم الدرجة الأولى، ذلك لأنه صورة التدخل الاختياري الثانية في الدعوى الأصلية إلا أن كلا المشرعين ( 58 )الم يسمحا بتدخل الشخص الثالث كمختصم أمام محكمة الاستئناف سواء بصفتها الاستئنافية، أو التمييزية ، على العكس من المشرع اللبناني الذي سمح بذلك التدخل امام محاكم الدرجة الثانية الاستئناف عندما تكون له مصلحة مبررة لتقديم ادعاءات جديدة، كما انه سمح بالتدخل أمام محكمة التمييز في حال تقديمه بصورة تبعية (59) وينتج على قبول تدخل المختصم لدى المحكمة ناظرة الطلب ثبوت السلطات جميع المدعي لذلك المتدخل الذي يقع عليه اعباء اثبات ما يدعيه ويحتج به، كما أنه لا يكون ملزماً بما قدماه طرفاً الدعوى الأصليان من دفوع أو اقوال، كما لا يكون له التقيد بما لهم من حقوق إجرائية، بالإضافة إلى عدم الزامه بما صدر من أحكام ابتدائية قبل أن يتدخل والتي من الممكن تعارضها مع مصلحته وحقوقه كي لا يكون لها أثر سلبي يتمثل بالضرر الذي شرع لمصلحته(60).
د. ادخال الغير واختصامهم في الدعوى
يعد ادخال الغير في دعوى لم يكن طرفاً فيها استثناء عن مبدأ حرية التقاضي الذي استند اليه قانون المرافعات المدنية، إلا أن المشرع توخى تحقيق العدالة، وما تطلبه حسن سير ، وتسهيلا لحسم ما يقوم من نزاعات بين الأفراد بمدد اقصر (61) ، اذا يحق للمحكمة ان تدعوا أي شخص للاستيضاح منه عما يلزم للفصل بالدعوى التي تنظرها (62) حيث يعني "قيام المحكمة بإدخال شخص من الغير في الدعوى بغض النظر عن ارادته أو ارادة طرفيها سواء لمصلحة العدالة أو لاستجلاء واظهار الحقيقة (63) وبهذه الحالة تساوى المشرع العراقي والتشريعات المقارنة في ادخال شخص من خارج الخصومة بنزاع لم يكن طرفا فيه.
1 - المشرع العراقي
ويعرف التدخل في الدعوى (هو تكليف شخص ثالث بالدخول في الدعوى أما بناء على طلب أحد الطرفين أو بناءا على قرار المحكمة) (64) ، أو أنه ( تكليف الغير بأن يصبح طرفاً في دعوى بناءاً على طلب أحد طرفيها الأصليين وأما بناءاً على أمر المحكمة)(65).
ويعد التدخل وسيلة لتبسيط الاجراءات القضائية التي أرادها المشرع وفق شروط اذ ينبغي فيمن يطلب دخوله او ادخاله ان يكون ذا اهلية قانونية وتصح خصومته ابتداء عند رفع الدعوى، وأن يتوافر الارتباط بين الدعوى التي يراد للشخص الثالث الدخول فيها، والدعوى الأصلية كما يتوجب توافر المصلحة له (66) في تلك الدعوى إذ يبقى طلب الادخال نافذ المفعول الى ما قبل ختام المرافعة في الدعوى (67) وهو ما اراد به مشرعنا العراقي والقوانين المقارنة قطع الطريق أما من يريد اشغال القضاء واطالة أمد النزاع دون مسوغ، إذ ان الطلبات العرضة لا تقبل بعد ختام باب المرافعة . وهذا ما يخص التدخل الاختياري.
أما التدخل الجبري الذي يكون بناء على طلب المحكمة إذ يكون للمحكمة وبناء على طلب من أحد الخصوم أن تدعو أي شخص لم يكن طرفاً في الدعوى لغرض الاستيضاح منه عما يلزم لغرض حسم تلك الدعوى، إذ تقوم المحكمة بتعين موعداً وفق الاجراءات المحددة في الدعوى، وعندما تتوصل المحكمة إلى أن الخصوم، و للأسباب لم يكشفوا عنها، حاولوا حجب شخص من الدخول في الدعوى أو أنهم قدموا اسباباً لم تقتنع بها المحكمة حول دخول ذلك الشخص، كشخص ثالث فيكون للمحكمة هنا وانطلاقاً من سلطتها التقديرية استدعاء ذلك الشخص، وتكليفه بأن يبرز ما بحوزته من وثائق تستند اليها المحكمة في اصدار حكمها، فللمحكمة الاستفسار وبشكل مباشر من الشخص الثالث الذي ادخلته اذ لها ان تسأله عما يلف الدعوى من غموض، الأمر الذي يساعد بتسهيل حسمها، فمثلا يحق للمحكمة ادخال زوجة المدعي (المؤجر كشخص ثالث لغرض الاستيضاح منها، وتيسير وتسهيل السير في الدعوى، والمحافظة على حقوق الطرفين، فعندما يرفض المدعى عليه(المستأجر) تسديد بدل الايجار بحجة أنه كان قد سلم مبلغ الايجار محل النزاع في الدعوى الى زوجة المدعي (المؤجر).
وأمر أدخال الشخص الثالث متروك إلى المحكمة وسلطتها التقديرية كما لو رفع بعض الشركاء على الشيوع في عقار متنازع عليه بينهم دون البعض الآخر فلمحكمة ان تقرر هنا ، واستناداً لما لها من سلطة في حفظ حقوق الاخرين أدخال البعض الآخر من الشركاء الآخرين، وهو اجراء لا يخلو من الفائدة لجميع الأطراف وتسهيل الحكم في الدعوى، أو كما في حالة ادعاء أحد أطراف الدعوى بشراء أرض من شخص أخر خارج الدعوى، وادعاء الطرف الآخر بملكيتها، فتقوم المحكمة على ادخال ذلك البائع كشخص ثالث لمعرفة أيلولة الأرض مصدر النزاع، وفي كل الأحوال فأن ادخال الشخص الثالث، يتم عن طريق قرار تصدره تلك المحكمة خلال المرافعة في الدعوى، ويصار إلى تبليغ الشخص الذي تريد المحكمة ادخاله طبقاً لما هو متبع في قواعد التبليغ واجراءاته، وبموجب ورقة الدعوة إذ تستمع المحكمة لأقواله، لكي تستند عليها في اصدار القرار المناسب في حسم الدعوى، ولا يعتبر الشخص الثالث المدخل من قبل المحكمة شاهداً على الطرف الذي أدخله، كما لا تعتبر اقواله بمثابة الحجة على أحد الطرفين أو كلاهما، وحتى في حال تأييد الشخص الثالث اقوال أحد الأطراف فلا يعتد بذلك التأييد وعليه الاثبات قانونا، مالم يؤده الآخر.
2- التشريعات محل المقارنة
لقد وضع المشرعان المصري واللبناني قاعدة عامة تجيز للمحكمة ومن تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال اي شخص توخيا للمصلحة العامة او اظهار الحقيقة (68) حيث تعين المحكمة موعداً لحضور الشخص الذي أمرت بإدخاله في الدعوى ، لا يتجاوز الثلاثة اسابيع، وفقاً الاجراءات المتبعة عند رفع الدعوى ؛ فيكون للمحكمة استحضار الشخص الثالث عندما يتبين لها ان حضور ذلك الشخص من شأنه ان يسهل صدور الحكم في الدعوى ويكشف حقيقة الدعوى ، ويهدف كذلك إلى صيانة حقوق الخصوم (69) وهوما يتطابق تماما بما ذهب إليه المشرع العراقي(70) في هذا الجانب. لذا فإن ظاهر النصوص التي تم التطرق إلى مضامينها، والمذكورة ضمن المواد التشريعية لجميع التشريعات محل الدراسة قد بنيت لأغراض أساسية تمثلت بمصلحة العدالة من خلال حجية الحكم الصادر في الدعوى، واظهار الحقيقة.
______________
1- الأسباب الموجبة للدعوى الحادثة لقانون المرافعات المدنية العراقي.
2- الشطر الثاني من المادة (66) عراقي تقابلها المادة (124) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، والمادة (33) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني .
3- ضياء شيت ،خطاب الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية، مطبعة العاني، بغداد 1973،ص 125
4- المادة (67) من قانون المرافعات المدنية العراقي
5- الفقرة (1) من المادة (44) من قانون المرافعات المدنية العراقي، تقابلها المادة (63) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
6- الفقرة (4) من قانون المرافعات المدنية العراقي، تقابلها المادة (124) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، والمادة (41) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
7- المادة (29) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني
8- الياس أبو عيد نظرية الدعوى في أصول المحاكمات المدنية ، ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 2010، ص 165.
9- مليجي، الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات ، ج 1 ، 86، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2010، ص 1167.
10- التعديل هو تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه من جهة مقداره أو حدوده أو بدايته أو نهايته بشرط أن لا يزيد عن الطلب الأصلي عبد الرحمن العلام شرح قانون المرافعات، ج 2، مطبعة العاني ، بغداد ، 1972 ، ص182.
11- المادة (124) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
12- يقصد بتنقيص -الطلب النزول بالطلب الأصلي إلى طلب أقل يدخل ضمن الطلب الأصلي أو يعتبر احد أحد عناصره. د. عصمت عبدالمجيد بكر ، أصول المرافعات المدنية ، منشورات جامعة جيهان الأهلية، أربيل 2013 ، ص448.
13-الياس أبوعيد، ظرية الدعوى فيأ المحاكمات اللبناني ، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،لبنان 2010، ص 167 .
14- الفقرة (3) من المادة (124) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
15- الفقرة (2) من المادة (124) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري .
16- د. عبد الوهاب عشماوي ، ومحمد العشماوي، قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، ج 2، المطبعة النموذجية، القاهرة، ص 318.
17- د. أحمد مليجي الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات ، ج 1، 8، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة ، 2010 ، ص1169 عبد الوهاب عشماوي ، ومحمد العشماوي، قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، ج 2، المطبعة النموذجية، القاهرة ،ص319.
18- الأسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية العراقي
19- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 227 في /2002/10/21 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3954 في 2002/10/28 البند الثاني تحتسب الفوائد التأخيرية على المبالغ المنصوص عليها في البند أولاً من هذا القرار من تاريخ تحققها ولغاية تاريخ تسديدها وفق القانون"
20- المادة (45) من قانون المرافعات المدنية العراقي .
21- المادة (29) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني .
22- المادة (31) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
23- د. حلمي محمد النجار ، الوسيط في أصول المحاكمات المدنية ، ج 1 ، ط5 ، بلا أسم مطبعة، بيروت ، ص40.
24- قرار رقم 35 تاريخ 1962/5/11 ، مجموعة اجتهادات جميل ،باز، ج 10 ، منشورات الحلبي الحقوقية ،ص 124 اشار اليه الياس أبو عيد، نظرية الدعوى في أصول المحاكمات المدنية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2010، ص 159.
25- تمييز مدني، قرار رقم 10 تاريخ 3/28/ 1972 مجموعة اجتهادات جميل ،باز، ج 20، اشار اليه الياس ابو عيد المصدر السابق، ص 164.
26- قرار محكمة بداية بيروت تاريخ القرار 1964/10/24 النشرة القضائية لعام 1974، ص 473.
27- المادة (38) من قانون التنظيم القضائي اللبناني وكذلك قرار محكمة استئناف بيروت الغرفة الأولى ، قرار رقم 9/ تاريخ 1993/3/5 المنشور في صحيفة العدل اللبنانية ص175.
28- د. أحمد عوض هندي ، ارتباط الدعاوي والطلبات ،دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1991، ص22.
29- الياس أبو عيد نظرية الدعوى في أصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد، ط1 منشورات الحلبي، بیروت ، 2003 ، ص165.
30- المادة (29) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
31- قرار محكمة تمييز بيروت ، تمييز، مدني 231 في 1968/6/7 ، النشرة القضائية لعام 1969، ص 1276. أشار إليه الياس أبو عيد نظرية الدعوى في أصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد، ط1 منشورات الحلبي، بیروت ، 2003،ص188.
32- تمييز مدني قرار رقم 39 ، تأريخ 1952/4/12 مجموعة اجتهادات جميل باز ، ج2، ص93
33- المادة (66) من قانون المرافعات المدنية العراقي.
34- الأسباب الموجبة للدعوى الحادثة "الطلبات المتقابلة" للمادة (68) من قانون المرافعات المدنية العراقي، تقابلها الفقرة (3) من المادة (125) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري. وتقابلها المادة (30) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
35- د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات وفقاً لأحداث التعديلات، ج 1، 8، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة، 2010، ص 1167.
36- د. ضياء شيت خطاب، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية، مطبعة العاني، بغداد، 1973، ص127.
37- عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية، ج 2 ، مطبعة العاني ، بغداد، 1972، ص238.
38- د. نبيل اسماعيل عمر، قانون اصول المحاكمات المدنيةط1 منشورات الحلبي الحقوقية 2008 ، ص 296.
39- المادة (32) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، المعدلة بموجب المادة (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 20 لسنة 85
40- الياس ابوعيد، نظرية الدعوى في أصول المحاكمات المدنية، ط1، منشورات الحلبي بيروت، لبنان، 2010، ص 192
41- د. ادوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات المدنية ، ج 1 ، مج1 ، ط 1 ، ص 476.
42- د. أحمد السيد صاوي، الوسيط. في. قانون المرافعات المدنية و التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000 ، ص 272و. د. محمد نور شحاته مبادئ قانون القضاء المدني والتجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص 124
43- د. أحمد خليل أصول المحاكمات المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2005، ص 258.
44- د. سعيد عبد الكريم مبارك ود. أدم وهيب النداوي المرافعات المدنية كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد 1984، ص 138.
45- د. نبيل اسماعيل عمر قانون اصول المحاكمات ، مصدر سابق، ص 298
46- د. عيد محمد القصاص، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدينة والتجارية، ط2، بلا ناشر، 2010 ، ص508.
47- المادة (37) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
48- عبد الرحمن العلام ،شرح قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 ، ج 2 ، مطبعة العاني، بغداد، 1972 ، ص244.
49- الأسباب الموجبة للدعوى الحادثة في قانون المرافعات المدنية .
50- د. محمود السيد عمر التحيوي، نظام القضاء المدني ونظرية الاختصاص، ط 1 ، مكتبة الوفاء، الاسكندرية، 2011 ص 315.
51- د. أحمد ابو الوفا، اصول المحاكمات المدنية ، مكتبة الوفاء القانونية ، الاسكندرية، 2015، ص 196.
52- عبد الرحمن العلام، مصدر سابق، ص245.
53- المادة (63) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري .
54- نقض مدني في الطعن 1296 لسنة 1948 بجلسة 1982/4/18 مجموعة الخمسين عام، مج1، ج 3، 3347، ص 787. اشار اليه د. عيد محمد القصاص ، مصدر سابق، ص514.
55- د. اسامة روبي، الأحكام والأوامر وطرق الطعن بها ، ط3، دار النهضة العربية ، 2009، القاهرة، ص28.
56 - الفقرة (1) المادة (69) من قانون المرافعات المدنية العراقي.
57- المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
58- الفقرة (1) المادة (186) من قانون المرافعات المدنية العراقي، تقابلها الفقرة (1) من المادة (236) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
59- المادة (41) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، المعدلة بموجب المادة (1) المرسوم الاشتراعي 20/85
60- فتحي والي الوسيط في قانون القضاء المدني، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، 2001، ص 323.
61- د. حسين احمد المشاقي، الوجيز في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الاردن، 2011، ص 199.
62- الفقرة (4) من المادة (69) من قانون المرافعات المدنية العراقي وتقابلها المادة (118) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، وتقابلها المادة (45) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
63- د. سعيد عبد الكريم مبارك ود. أدم وهيب النداوي المرافعات المدنية كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد 1984، ص 140.
64- د. ضياء شيت خطاب الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية مطبعة العاني، بغداد، 1973، ص131.
65- د. أحمد خليل أصول المحاكمات المدنية، منشورات الحلبي ، بيروت، لبنان، 2005، ص261
66- الفقرة (1) من المادة (69) من قانون المرافعات المدنية العراقي ، تقابلها المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، وتقابلها المادة (40) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
67- الفقرة (1) من المادة (70) من قانون المرافعات المدنية العراقي، تقابلها المادة (123) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، وتقابلها المادة (41) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني .
68- المادة (118) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
69- المادة (45) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
70- المادة (69) من قانون المرافعات المدنية العراقي.