القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
معنى نقل الدعوى
المؤلف:
كمال رحيم عزيز العسكري
المصدر:
امتداد الاختصاص في القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص63-65
2025-06-02
63
يعد إجراء نقل الدعوى من الإجراءات القضائية التي تعد ضمانة مهمة من ضمانات التقاضي منحها المشرع الأطراف الدعوى ، لغرض ارساء القواعد القانونية والقضائية إذ أباح القانون نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى لأي سبب تراه محكمة التمييز يتناسب مع ما تقتضيه حالات نقل النزاع، ولم يقيد المحكمة بأسباب تقدمها لكي تكون عملية النقل غير معترض عليها ، وإنما اجاز لها القانون لأي سبب تراه مناسباً (1) ، وعليه كان لابد من التطرق لمعنى نقل الدعوى لغة واصطلاحا .
أولاً: نقل الدعوى لغة
نقل الشيء حوله من موضع إلى موضع ، وانتقل تحول من مكان إلى آخر (2) تحويله من موضع الى موضع يعني نقله ، والنقلة، الاسم من الانتقال من موضع إلى موضع، والتنقل هو التحول(3)، والنقل أسم إنتقال والنقيل ضرب من السير والمداومة عليه ، ويقال انتقل سار سيراً سريعاً، وقال ابن سيدة النقل هو حضور المنطق والجواب، والنقل بمعنى المجادلة والنقيل الطريق، والنقل مراجعة الكلام ، وناقلت الحديث فلان، حدثته (4) وتنقل العظم أي تكسره (5)
ثانيا: نقل الدعوى اصطلاحا
أجاز المشرعان العراقي واللبناني نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى ولم يضعا تعريفاً له واكتفيا بمعالجة أحكامه فقد عالج المشرع العراقي إجراء نقل الدعوى في قانون المرافعات المدنية في الباب الثامن بعنوان (رد القضاة ) في الكتاب الأول (التقاضي أمام المحاكم ) في المادة (97)، في حين عالجها المشرع اللبناني تحت عنوان (نقل الدعوى) في المواد (116-119) من قانون أصول المحاكمات المدنية . أما المشرع المصري فلم ينص على إجراء نقل الدعوى.
ويعرف نقل الدعوى بانه ( رفع يد المحكمة عن الدعوى الداخلة في اختصاصها وإيداعها إلى محكمة مماثلة لها في الصنف والدرجة صالحة لرؤيتها لتقوم بنظرها بناءً على قرار من محكمة التمييز ) (6)، ويعد الاجراء القضائي المتمثل بنقل الدعوى ضمانة لطمأنة الخصوم، واداة لتحقيق العدالة ، وحيث أن القانون قد بين الأسباب التي يمكن أن تنقل الدعوى على اثرها ، وحدد الآلية التي تتم من خلالها إجراءات نقل الدعوى ، ومن الجدير بالذكر ان هنالك بعضا من أوجه التشابه بين نقل الدعوى والإحالة ، تتمثل برفع المحكمة يدها عن الدعوى المرفوعة إليها ابتدأ، وعدم النظر فيها والسير بها والتخلي عنها لمحكمة أخرى للنظر بها والفصل فيها بناء على إرادة أطراف الدعوى، ومع ذلك يختلف اجراء نقل الدعوى عن الإحالة في بعض الوجوه منها يتم نقل الدعوى من محكمة مختصة وهي المحكمة صاحبة اختصاص أصلي بنظر تلك الدعوى إلى محكمة غير مختصة بنظرها بناءً على قرار من محكمة ثالثة وهي محكمة التمييز، الأمر الذي يعني تدخل ثلاث محاكم في تحديد مصير الدعوى ابتداء وهي محكمة الموضوع المنقول منها الدعوى ، ومحكمة التمييز التي تقرر سحب الدعوى من محكمتها الأصلية واسنادها بالمحكمة الثالثة المتمثلة بالمحكمة المنقول إليها الدعوى بعد طلب يقدم من قبل أحد أطراف الدعوى أو المحكمة التي تقضي بتلك الدعوى(7)، في حين إن احالة الدعوى تكون بين محكمتين هما المحكمة المحيلة والمحكمة المحال إليها ، كما إن اجراء نقل الدعوى هو اجراء جوازي تحدده محكمة التمييز التي لها السلطة التقديرية في إجابة الطلب من عدمه، في حين الاحالة اجراء وجوبي يلزم المحكمة عند عندم اختصاصها إذ أن المحكمة في حال عدم التفاتها إلى هذه النقطة المتمثلة بالاختصاص ومواصلة سيرها في نظر الدعوى يجعل الحكم الصادر منها باطلاً وغير قابل للتنفيذ كونه بني على إجراءات باطلة، لتعلقه بالنظام العام .
و الجهة صاحبة القرار بنقل الدعوى هي محكمة التمييز حصراً والقرار الصادر منها ملزماً وواجب التنفيذ، وهو ما يختلف عن الاحالة كونه يصدر من المحكمة التي تنظر الدعوى حيث تقرر احالة الدعوى بناء على دفع من الخصوم، أو من تلقاء نفسها في حال تعلقه بالنظام العام أما من حيث السبب فإن نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى لتعذر تشكيل المحكمة لأسباب قانونية أو أمنية تؤدي إلى الفوضى أو الاخلال بالأمن العام أو لسبب تراه محكمة التمييز موجباً لنقل الدعوى ، في حين ان أسباب الاحالة تكون على أساس عدم اختصاص المحكمة المحيلة للدعوى بنظرها كما ان القرار برفض نقل الدعوى لا يخضع للطعن كونه صادر من محكمة التمييز بما تراه مناسباً لنقل الدعوى من عدمه، إما القرار برفض الاحالة يكون خاضعا للتمييز (8) ، يضاف الى ما تقدم ان المحكمة تحيل الدعوى إلى محكمة أخرى من تلقاء نفسها ، على العكس من إجراء نقل الدعوى الذي يكون من اختصاص محكمة التمييز حصراً(9).
___________
1- الأسباب الموجبة للمادة (97) من قانون المرافعات المدنية العراقي.
2- ابراهيم مصطفی ، احمد حسن الزيات، المعجم الوسيط، ج 2، المكتبة الاسلامية، استنبول ، تركيا، ص949.
3- محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الرسالة ، الكويت، 1983، ص678.
4- ابو الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، ج 4 ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، 2005.
5- الامام فخر الدين الطريحي، معجم مجمع البحرين تصحيح نضال علي ،مؤسسة الأعلمي، بيروت، لبنان ، 2009 ، ص 1299
6- عبد الرحمن العلام ،شرح قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 ، ج 2 ، مطبعة العاني، بغداد، 1972، ص 447.
7- المادة (97) من قانون المرافعات المدنية العراقي.
8- المادة (216) من قانون المرافعات المدنية العراقي .
9- د. ادم وهيب النداوي، المرافعات المدنية ، بلا ناشر 1988 ، ص 57. و مدحت المحمود شرح قانون المرافعات المدنية وتطبيقاته العملية المكتبة القانونية، بغداد، بدون سنة طبع ، ص 163.