القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
معنى اتفاق الخصوم المتعلق باختصاص المحكمة
المؤلف:
كمال رحيم عزيز العسكري
المصدر:
امتداد الاختصاص في القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص 123-127
2025-06-02
55
للوقوف على معنى الاتفاق الحاصل بين الخصوم والمتعلق باختصاص المحكمة كان لابد لنا من تقسيم هذا الموضوع الى معنى اتفاق الخصوم في التشريع العراقي والتشريعات محل المقارنة وعلى النحو الاتي :-
أولاً: التشريع العراقي
خلا التشريع الاجرائي العراقي من تعريف لاتفاق الخصوم ، على الرغم من كونه يوسع من نطاق الاختصاص لمختلف أنواع المحاكم (1) ولهذا فأن دور الخصوم في توسيع نطاق اختصاص المحكمة يكون بارزاً وجلياً عند الاختصاص والمكاني، وفي الحالات التي لا تتعلق بالنظام العام حصر (2)، وهو ما يتيح تسهيل الفصل في الدعاوى، وعدم تضارب الأحكام وحسن سير العدالة، ذ يتم احياناً اتفاق الخصوم فيما بينهم على أن تكون محكمة محددة بالذات صاحبة حق النظر فيما ينشب بينهم من خلاف أو أن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها الجغرافية وأعمالها القضائية موطن المدعى عليه، وهو اتفاق أجازه المشرع العراقي ضمن حدود معينة اقتصرت على دعوى الدين والمنقول (3) دون غيرهما، لتسهيل حسم تلك الدعاوى، حيث ان الأصل اقامتها في محكمة موطن المدعى عليه (4)، إذ أن الصلاحية أو الاختصاص المحلي (5) ، لا تعد قواعدها من النظام العام ، كونها وضعت بهدف غايته رعاية المدعى عليه الذي يكون له الحق وحده التمسك بتلك القواعد ، التي ترعاها قواعد العدالة وتسعى الى ثباتها ولذلك يحق للأطراف الدعوى عدم التقيد بها والاتفاق على ما يخالفها، أو التنازل عنها بشكل ضمني عندما لا يتم التمسك بها من قبلهم(6).
ثانيا:- التشريعات محل المقارنة
سأوضح معنى اتفاق الخصوم في كلا التشريعيين المصري واللبناني وعلى النحو الآتي :-
أ- التشريع المصري
تشابهة الأجرءات المتعلقة باتفاق الخصوم بين كلا المشرعين المصري والعراقي حيث نظمه بشروط، وان اختلفت بعض الشيء عما جاء به المشرع العراقي بهذا الخصوص (7) الا انه وبالرغم من ذلك لم يعرفه كما هو شأن المشرع العراقي الذي تطرق اليه بشكل ضمني ضمن فقراته غير أن محكمة النقض المصرية وضحت المقصود منه في قرارا لها باتفاق الخصوم والذي جاء نصه على ".. لأن مقتضى اتفاق الطرفين على جعل الاختصاص لمحكمة المدعى عليه، هو نقل الاختصاص المحلي من محكمة المدعى عليه كما تقضي بذلك القواعد العامة إلى محكمة المدعي المختصة بحسب قيمة النزاع وهو اتفاق جائز..."(8) لذا يجدر بنا أن نمييز ما يتم الاتفاق عليه فيما يتعلق بقواعد الاختصاص عند مخالفتها فيما إذا كانت سابقة أم لاحقة على قيام الدعوى بين أطرافها، ورفعها إلى المحكمة.
فالاتفاق السابق لا يمكن للمدعي أن يحتج به على المدعي عليه ، الذي يكون له حق التمسك بعدم اختصاص المحكمة التي تم رفع الدعوى اليها، ومخالفتها لقواعد الاختصاص، ولهذا فإن المحكمة لا تعتد بما سبق الاتفاق عليه بين المدعي والمدعى عليه، عند اختيارهما لمحكمة دون غيرها للنظر بدعواهم والفصل بها، فعلى الرغم من موافقة المدعى عليه على ذلك الاتفاق إلا أنه له حق الاعتراض أمام المحكمة عند رفع الدعوى على اختصاصها ، حيث ان المحكمة لا تعير لذلك الاتفاق أهمية تذكر عند عدم تمسك المدعى عليه بعدم الاختصاص (9).
فالاتفاق المبرم بين أطراف الدعوى قبل قيامها ليس له من الاهمية بشيء، ما يحمل المحكمة الاعتداد به إذ لا يكون مرتباً لأثار تنعكس على الدعوى مالم يتم التمسك به من قبل أطرافها، حيث أن موقف المحكمة ذلك يكون مرهونا بتمسك المدعى عليه بقواعد الاختصاص، فالمحكمة لا تملك حق التمسك بقواعد الاختصاص من تلقاء نفسها، ما لم يقم المدعى عليه بالمطالبة والدفع بعدم اختصاص تلك المحكمة، إلا أن متابعة المدعى عليه للدعوى المعروضة على تلك المحكمة يعطيها، انطباعاً واضحاً عن موافقته الضمنية اللاحقة على عقد الاختصاص المحلي لهذه المحكمة وهو أمراً جائزاً ويبيحه القانون، أما إذا كان الاتفاق لاحقاً على قيام النزاع فهو اتفاق صحيح ويرتب آثاره المتمثلة في عقد الاختصاص للمحكمة المتفق عليها (10).
ب- التشريع اللبناني
أجاز المشرع اللبناني للخصوم أن يتفقوا على اختيار المرجع القضائي الذي يفصل في دعواهم ونظمه (11) إذ أنه سمح للخصوم بالاتفاق الذي يقضي برفع دعواهم عند خروج الدعوى المرفوعة من نصاب المحكمة التي تنظر بتلك الدعوى يتم والتي خرج اختصاصها القيمي نتيجة لتجاوز قيمة الطلب المقابل عند جمعه مع الطلب الأصلي لحدود اختصاص المحكمة "القاضي المنفرد "إذ تكون غير مختصة به قيميا، وليس لها الفصل بذلك الطلب، ولذلك يلزم المشرع اللبناني القاضي المنفرد بإحالة تلك الدعوى المنظورة من قبله، والمتمثلة بالطلب الأصلي والطلب المقابل إلى محكمة أخرى الغرفة الابتدائية" لغرض الفصل بالطلبين معاً، عندما يكون ذلك الطلب مؤثرا على الحل الذي يقرر للدعوى الأصلية (12)، مالم يتفق الخصوم على ان تبقى الدعوى تنظرها ذات المحكمة، حيث ان الغرفة الابتدائية هي المحكمة صاحبة الاختصاص في القضايا المدنية والتجارية، مالم تترك اختصاصها إلى محكمة أخرى بنص القانون(13)، فبالرغم خروجها القيمي من تحت وصاية القاضي المنفرد إلا أن اتفاق الخصوم ورغبتهم حالت دون نقلها الى محكمة أخرى(14).
ان اتفاق الفرقاء يكون تعاقديا في حال اتفاقهم على رفع دعواهم لمحكمة غير مختصة بحسب قواعد الاختصاص ، حيث ان القاعدة المتعلقة بالاختصاص عندما تكون الزامية أو ترتبط بالنظام فأن أي اتفاق يقضي على تمديد اختصاص المحكمة يكون باطلاً، والأمر يكون معكوساً عند تعلق تلك القاعدة بمصالح خاصة عندها يكون الاتفاق مقبولاً(15) لهذا عد المشرع اللبناني ، الاتفاق الذي يهدف الى تمديد الاخصاص لجهة قضائية على حساب جهة قضائية اخرى، أو يخالف مبدأ درجات التقاضي بين المحاكم عند تقديم الدعوى مباشرة الى محكمة استئنافية، يكون مخالفاً لقواعد النظام العام وبالتالي فهو باطلاً لمخالفته قواعد التنظيم القضائي، فالمبدأ هو امكانية امتداد الاختصاص المكاني العادي عند اتفاق الأطراف كونه يهدف لتأمين مصلحة المتقاضين و لا يتعلق بالنظام العام (16) إلا أن هذا الأمر غير مطلق اذ يرد عليه استثناء يتمثل بعدم امكانية اتفاق الخصوم على تمديد الاختصاص المكاني الإلزامي كونه يرتبط بالنظام العام كما هو الحال في ارتباط تحديد المحكمة المختصة بطرق الطعن بالأحكام المتعلقة بالتنظيم القضائي ذاته .
___________
1- الياس أبو عيد نظرية الاختصاص في أصول المحاكمات المدنية والجزائية، زين الحقوقية 2004 ،ص357.
2- د. نبيل اسماعيل عمر أصول المحاكمات المدنية اللبناني، ط1 منشور ات الحلبي الحقوقية 2008 ص171. علي شمران حميد الشمري ، تجزئة الاجراءات القضائية في الدعوى المدنية - دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة كربلاء ، 2020، ص 15.
3- المادة (37) من قانون المرافعات المدنية العراقي.
4- صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية ، بلا ،ناشر، بلا سنة طبع، ص62
5- تنظر الصفحة (26) وما يليها من الرسالة .
6- عبد الرحمن العلام ،شرح قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 ، ج 2 ، مطبعة العاني، بغداد، 1972 ، ص509.
7- المادة (62) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
8- الطعن رقم 166 سنة 32ق جلسة 1966/3/24س 17 ع 1 ص 701 ، أشار إليه سعيد أحمد شعله، قضاء النقض في المرافعات، ج 2 ، منشأة المعارف الاسكندرية، 2008، ص 425.
9- د. أحمد ماهر زغلول ،و د.يوسف يوسف أبو زيد، أصول وقواعد المرافعات ، القاهرة ،2001، ص 815.
10- د. محمد كمال عبد العزيز تقنيين المرافعات المدنية في ضوء القانون والفقه، ط3، منشأة المعارف الاسكندرية ، 1995، ص 180.
11- نصت المادة (91) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على ".... غير انه يحق للخصوم بعد اقامة الدعوى الاتفاق على ان يفصل بها المرجع القضائي المقامة امامه وإن لم يكن هذا المرجع هو المرجع المختص بحسب قيمتها".
12- د. مصطفى مجدي هرجة ، الموسوعة القضائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ج1، دار المطبوعات الجامعية ، 1995 ، ص 966
13- نصت المادة (90) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على "الغرفة الابتدائية هي المحكمة العادية ولها اختصاص عام في القضايا المدنية والتجارية ، ولا يخرج هذا الاختصاص الأماكن متروكا بنص خاص لمحكمة اخرى".
14- انصت المادة (89) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على ".... اذا وجد ان الحكم في الطلب المقابل من شأنه أن يؤثر على الحل الذي سيقرر للدعوى الاصلية فيقرر احالة هذه الدعوى مع الطلب المقابل الى الغرفة الابتدائية التي تفص بهما معا ."
15- أ. جاكلين باز، القانون القضائي الخاص ، بلا ، ناشر، 1993 ، ص115.
16-يطلق المشرع اللبناني مصطلح الانتظام العام اما المشرع العراقي والمشرع المصري فيطلق تسمية النظام العام ، جاكلين باز، القانون القضائي الخاص ، بلا ، ناشر، 1993، ص116