القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
امتداد الاختصاص القضائي المترتب على نقل الدعوى
المؤلف:
كمال رحيم عزيز العسكري
المصدر:
امتداد الاختصاص في القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص 76-78
2025-05-31
40
إذا ما تمت الموافقة على طلب النقل فيصار إلى الإيعاز للمحكمة بإرسال الدعوى للمحكمة التي حددتها محكمة التمييز، وتقوم بتحديد موعداً للأطراف الدعوى لغرض الحضور أمام المحكمة المنقول إليها الدعوى مدة محددة لا تتجاوز (15) يوماً من تأريخ تبليغهم، ويرعى في ذلك الإجراءات القانونية المتبعة، عند غياب الخصوم أو حضورهم والمنصوص عليها قانوناً(1).
وعليه فإن المحكمة التي نقلت إليها الدعوى تدخل تلك الدعوى في حوزتها من تاريخ وصولها إليها من المحكمة المنقول منها، وهو يمثل امتداد اختصاص تلك المحكمة المنقول إليها الدعوى إذا ما قورنت بتلك المحكمة المنقول منها الدعوى والتي انحسر اختصاصها- إذ تقوم بمباشرة الدعوى من النقطة التي توقفت عندها المحكمة الأصلية مستكملة للإجراءات المتخذة من قبل تلك المحكمة ومن النقطة التي تم التوقف عندها فعلى سبيل المثال عندما تصدر المحكمة المنقول منها الدعوى قراراً يتضمن إجراء كشف أو معاينة، وسماع لبينة شخصية تقدم لطلب سماعها من قبل المحكمة من أحد الأطراف، فعندها تكون تلك الإجراءات معتمدة لدى المحكمة المنقول إليها حيث تلتزم المحكمة بإتباع تلك الإجراءات وتنفيذ ما صدر عن تلك المحكمة من قرارات ، مالم يكن هناك سبباً من أسباب بطلان إجراءات تلك المحكمة ، كما لو كانت المحكمة المنقول منها الدعوى مشمولة بحالة من حالات الرد الوجوبي (2) فهنا يتعين على المحكمة المنقول إليها أن تبطل الإجراءات السابقة المتخذة من قبل المحكمة المنقول منها الدعوى والبدء بإجراءات أخرى جديدة .
وتجدر الإشارة إلى أن الولاية التمييزية (3) تتجه الى التشدد في نقل الدعوى إذ أن القرار الصادر من محكمة التمييز بالنقل لا يعد قراراً إعدادية (4) أو قرار يمكن الطعن به ،إذ أن القرار بنقل الدعوى هو قرار إداري غير قابل للطعن فيه ، إذ أن فتح هذا الباب أمام الخصوم إنما يعني اعطاء الحق لمن يجد في نقل الدعوى مساساً بمصلحته الشخصية للطعن به، وهو ما يجعل الطعون متقابلة تؤدي إلى إطالة أمد النزاع واشغال القضاء بمسائل جانبية.
ويرى الباحث أن ذلك يحسب للمشرع العراقي فحسنا فعل، في نهجه من اجل بناء منظومة قضائية فاعلة بما له من رؤيا قانونية، لما قد يلجأ إليه الخصوم من اساليب تؤدي إلى اشغال القضاء بدفوع غير منتجة ، تكون الغاية المتوخاة منها إطالة أمد النزاع والاضرار بالخصم، كما أن إجراء نقل الدعوى نادراً ما يتم من قبل محكمة التمييز ذلك لأن توفر الرضى فيما يطرح من أسباب من قبل أطراف الدعوى للتذرع بنقلها ، إلا أنه مع ذلك أعطى المشرع الحق للمدعي العام بتقمص شخصية المشتكي في الحدود التي يجوز للمدعي العام أن يستعملها لحماية المتخاصمين والحفاظ على حقوقهم ، عند شعوره بتهديد لأحد الأطراف من الطرف الآخر أو إن ذلك فيه ما يؤدي إلى الاخلال بالأمن وهو مسلك أخر يحسب للمشرع العراقي .
من الجدير بالذكر ان قرار نقل الدعوى من قاض إلى أخر تابعين إلى المحكمة نفسها كأن تكون بين قضاة محكمة بداءة الحلة حسب توزيع عدد الدعاوي بين القضاة للتخفيف عن زخمها عند قاضي دون الآخر لا يعد نقلا بالمعنى السالف الذكر بل هو قرار اداري تنظيمي. وايضا في القضاء اللبناني فإن نقل الدعوى من محكمة غرفة ابتدائية إلى غرفة ابتدائية أخرى وفقا لتوزيع غرف محاكم الدرجة الأولى يعد قراراً ادارياً تنظيمياً لا علاقة له بقرار بنقل الدعوى من حيث الاختصاص المكاني (5) .
نخلص مما تقدم إلى أن في نقل الدعوى امتداداً للاختصاص القضائي إذ ستخرج الدعوى المدنية من حوزة المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى ابتداءاً والتي هي مختصة اصلاً في نظرها نوعياً وقيمياً ومكانياً إلى محكمة اخرى بنفس الدرجة و الاختصاص النوعي والقيمي إلا أنها غير مختصة مكانيا.
وعليه نقترح على المشرع العراقي إعادة صياغة المادة (97) من قانون المرافعات المدنية الذي جاء نصا مقتضباً لم يوضح الشروط الواجب توافرها في المحكمة التي تنقل إليها الدعوى بأن تكون المحكمة من الدرجة ذاتها ومختصة نوعياً وقيمياً فيها ، و الصياغة المقترحة هي "يجوز نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى من الدرجة والاختصاص النوعي والقيمي ذاته وبقرار من محكمة التمييز .........
___________
1- المواد (51-57) من قانون المرافعات المدنية العراقي .
2- المادة (92) من قانون المرافعات المدنية العراقي اذا نظر القاضي الدعوى في الاحوال المذكورة في المادة السابقة واتخذ اي اجراءات فيها أو أصدر حكمه بها يفسخ ذلك الحكم أو ينقض . وتبطل الإجراءات المتخذة فيها"
3- المادة (35) من قانون المرافعات المدنية العرقي.
4- المادة (170) من قانون المرافعات المدنية العراقي. القرارات التي تصدر اثناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى لا يجوز الطعن فيها إلا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلها .... الخ"
5- أحمد خليل أصول المحاكمات المدنية، منشورات الحلبي ، بيروت، لبنان، 2005، ص148