القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
طبيعة الاختصاص في القضاء المدني
المؤلف:
كمال رحيم عزيز العسكري
المصدر:
امتداد الاختصاص في القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص 32-34
2025-06-01
111
إن تطبيق قواعد الاختصاص في القضاء المدني لابد لها أن تكون مسايرة لما يقتضيه النظام العام من جهة ومصلحة الخصوم من جهة أخرى لذا فأن طبيعة الاختصاص تختلف باختلاف أنواعه وهذا ما سنوضحه تباعاً:
أولاً: اختصاص متعلق بالنظام العام
إن لقانون المرافعات صفة الالزامية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المجتمع وتنظيم المرفق القضائي العام وعليه فلا يكون للأفراد التدخل بها ولا التعرض إلى إجراءات تطبيقها (1) ، ولأن الاختصاص النوعي والقيمي يعدان من النظام العام - كما ويعد الاختصاص المكاني من النظام العام في بعض حالاته كما في الدعاوى العينية وفقا للمادة (36) من قانون المرافعات المدنية العراقي - والنظام العام هو (مجموعة المصالح الأساس للجماعة والأسس التي يقوم عليها كيان المجتمع سواء كانت هذه المصالح والأسس سياسية، أو اجتماعية، أو اقتصادية، أو خلقية، والتي يعرض الإخلال بها كيان المجتمع إلى التصدع والانهيار)(2)، كما إن قواعد النظام العام ترتبط بمصالح المجتمع العليا ، وهي تتقدم على المصالح الخاصة لذا لا يجوز للإفراد مخالفتها حتى ولو كان بالاتفاق (3) ، ويترتب على كون الاختصاص النوعي والقيمي من النظام العام إن المحكمة تحكم به من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى دفع من الخصوم وفي أية حالة تكون عليها الدعوى (4) ، والسبب في ذلك يكمن في أن قواعد النظام العام تهدف لتحقيق مصلحة عامة تتمثل بحسن سير مرفق القضاء والمحافظة على سلامة ادائه لوظائفه(5)؛ إذ ينبغي أن تكون قرارات المحاكم مسايرة للمصلحة العامة (6) ، كما إن لمحكمة التمييز إثارته عند نظر الطعن ومن تلقاء نفسها أو بناء على دفع الخصوم في حالة دعواهم عند الاقتضاء (7) .
و لكل طرف في الدعوى الدفع بعدم الاختصاص النوعي، أو القيمي وقبل صدور الحكم فيها (8) ، ولا يجوز لهم الاتفاق على مخالفة قواعد ذلك الاختصاص (9) فلو تم مثل هذا الاتفاق يعد باطلاً ولا يلزم أطرف الدعوى أو المحكمة وعليه فلا يجوز للأطراف طرح دعوى من اختصاص القضاء المدني على القضاء الاداري أو العكس لكونها تخالف قواعد الاختصاص الوظيفي ، يضاف إلى ذلك ان الحكم القضائي الصادر من محكمة غير مختصة نوعياً أو قيمياً يكون باطلاً، إذ يجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة .
ثانياً: اختصاص مقرر لمصلحة الخصوم
إن الاختصاص المكاني (المحلي) ليس من النظام العام كقاعدة عامة بل مقرر لمصلحة الخصوم لاسيما المدعى عليه، ويسقط إذا لم يتم الدفع به قبل التعرض لموضوع الدعوى وقبل أي دفع أخر، فلا يجوز أثارته إلا في المراحل الأولى للتقاضي (محكمة البداءة ) (10) منعاً الإضاعة الوقت والجهد والنفقات حيث ينتظر الخصم قرب حلول حسم الدعوى فيبدي دفعه بعدم اختصاص المحكمة المكاني(11).
و يترتب على كون الاختصاص المكاني مقرر لمصلحة الخصوم ، فإن لهم التنازل عنه أو الاتفاق على مخالفة قواعده في حين لا يحق للمحكمة اثارته من تلقاء نفسها(12)، وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الاتحادية إذ قضت ...... عدم احقية المحاكم بطلب تعين المحكمة المختصة مكانياً عند حصول نزاع بينها كون الاختصاص من حق الخصوم....) (13) ، ولأن المشرع كان قد ذهب إلى مراعاة مصلحة الخصوم في تيسير وتسهيل سبل التقاضي عليهم حيث منح الاختصاص للمحكمة القريبة من موطن الخصوم، أو محل المال المتنازع عليه، لذا فإنه قد الحق في تطبيقها لصاحب المصلحة فيها إذ لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى من تلقاء نفسها، وأجاز لأطراف الدعوى الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص المكاني إذا يكون اتفاقهم بهذه الصورة اتفاق صحيح وملزم لهم. أن اتفاق أطراف الدعوى على جعل محكمة أخرى غير محكمة المدعى عليه تفصل في الدعوى، الأمر الذي يمنع المحكمة من سماع دفع المدعي عليه بعدم اختصاصها بالفصل بالدعوى، إلا أنه وبالرغم من ذلك توجد حالات لا يمكن الاتفاق على مخالفتها فيما يتعلق بقواعد الاختصاص المكاني فلا يجوز لأطراف الاتفاق مقدماً قبل بدء الخصومة على أن تتولى محكمة أخرى غير محكمة العقار بالنظر في الدعوى. فضلاً عن أن هناك حالات نص فيها المشرع على اختصاص محكمة معينة دون غيرها بدعاوى معينة كما هو الحال في اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بطلب تفسيره او تصحيحه، أو اختصاص محكمة الدرجة الثانية بنظر الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم لدرجة الأولى فإن مثل هذه الحالات ترتبط قواعد الاختصاص بحسن سير القضاء وسلامة أدائه لوظيفته الأمر الذي لا تجوز مخالفته (14)
____________
1- د. عبده جميل ،غصوب، الوجيز في قانون الاجراءات المدنية - دراسة مقارنة ، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2010، ص18.
2- د. عبد الباقي البكري وزهير البشير، المدخل لدراسة القانون، مكتبة السنهوري، بغداد، ط2015 ،ص213 د. عبدالرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مج1 ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، 2011، ص 335
3- المادة (32) من قانون المرافعات المدنية العراقي. "اختصاص محكمة البداءة"
4- المادة (77) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ، والمادة 109 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، والمادة (64) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
5- د. محمد نصر محمد أصول الدفوع ،والمحاكمات ط1، الراية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2012، ص 149
6- د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، القرار الاداري المنعدم هو القرار المعيب بعيب جسيم، بحث منشور في مجلة الحقوق والشريعة الكويتية ، مجلة نصف سنوية تعنى بالبحوث والدراسات القانونية والشرعية، تصدر عن كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت السنة الأولى ، العدد الثاني، رجب 1397هـ يونيو (حزيران) 1977 م،ص217.
7- المادة (209) من قانون المرافعات المدنية العراقي، والمادتان (266، 253 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، والفقرة (4) من المادة (94) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
8- د. حسن حنتوش رشيد وحبيب عبيد مرزة، الدفع بعدم الاختصاص النوعي - دراسة مقارنة ، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة بابل، ع 1 مس 2017، 9 ص 269
9- د. محمود محمد هاشم قانون القضاء المدني ، ج 1 ، مطبعة البخاري، القاهرة ، بلا سنة طبع، ص415.
10- المادة (74) من قانون المرافعات المدنية العراقي، المادة (108) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، والمادة (53) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
11- د. فارس علي عمر الجرجري وندى خير الدين سعيد الدفع بعدم الاختصاص المكاني في الدعوى المدنية دراسة مقارنة مجلة الرافدين للحقوق كلية الحقوق جامعة الموصل مج 19 ، ع 67 ، س 21 ، ص 329
12- د. محمود سلامة، الإحالة لعدم الاختصاص في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانية)، فلسطين ، مج 32 ، س 1،2018 ، ص 70.
13- قرار محكمة التمييز الإتحادية رقم 2015/112/مدني في 2015/2/23 منشور على الموقع Iraqcas.hjc.lqhjc.lq/qview.w.w تاريخ الزيارة 2020/3/27، الساعة الألكتروني 8:30 مساءاً.
14- المادة (96) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.