القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
المدين بالأجرة في عقد الايجار
المؤلف:
عبا س سهيل جيجان الجبوري
المصدر:
الاجرة واحكامها في عقد الايجار
الجزء والصفحة:
ص167-169.
19-5-2016
4202
الأصل أن المستأجر هو الذي يقوم بدفع الأجرة بنفسه أو عن طريق وكيله ألا انه يمكن دفعها من قبل الكفيل أو من قبل شخص أجنبي (1) وإذا مات المستأجر التزم ورثته بوفاء الأجرة وتنقسم عليهم كلاً بقدر نصيبه في التركة ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأجرة قد تستحق قبل وفاة المستأجر ففي هذه الحالة يكون وفاء الأجرة من التركة ولا ينقسم على الورثة إذ أن الأجرة هنا تعد من الديون المترتبة على التركة ، وفي حالة تعدد المستأجرين للعين المؤجرة فالتزامهم بوفاء الأجرة لا يكون بطريق التضامن إلا إذا اتفقا على ذلك صراحة أو ضمناً ، وإذا كان المستأجرون للعين المؤجرة أسرة واحدة ولم يكن هنالك عقد أيجار مكتوب فهنا تقوم قرينة على ان المستأجر هو الزوج وهو المسؤول عن الوفاء بالأجرة ، وحريٌ بنا ان نذكر ان المستأجر قد يكون هو المسؤول عن دفع الأجرة حتى لو كان الذي ينتفع بالعين المؤجرة غيره ، فإذا استأجر موظف باسمه مكاناً ليباشر فيه عمله الوظيفي ، فلا يجوز له ان يتخلى عن مسؤولية الوفاء بالأجرة بحجة ان دائرته هي التي ينبغي عليها وفاء الأجرة ، ولكن إذا استأجره نيابةً عن دائرته وكان ذلك في حدود صلاحياته كانت الدائرة هي المسؤولة عن وفاء الأجرة (2) ، ويجوز لغير المستأجر الوفاء بالأجرة بدلاً من المستأجر كما لو دفعت الزوجة عن زوجها أجرة مسكن الزوجية ونحو ذلك . ويتحمل المستأجر نفقات وفاء الأجرة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك وهذا ما أشارت أليه المادة (398) من القانون المدني العراقي بقولها (نفقات الوفاء على المدين ألا إذا وجد اتفاق أو عرف أو نص يقضي بغير ذلك ) ، والمادة (348) من القانون المدني المصري بقولها (تكون نفقات الوفاء على المدين ألا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك )(3) وهذا ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المدني المصري بقولها ( تكون نفقات الوفاء ( كنفقات الإرسال أو المخالصة أو الشيك أو أذن البريد ) على المدين ما لم يتفق على خلاف ذلك ). يتبين من النصوص المذكورة هنالك ثلاث طرق لتحديد من يتحمل نفقات الوفاء وهي على النحو الآتي :
الطريقة الأولى :
وجود اتفاق بين المؤجر والمستأجر على تحديد من يتحمل نفقات الوفاء بالأجرة ، فقد يتفقان على أن المؤجر هو الذي يتحمل هذه النفقات وقد يتفقان على أن هذه النفقات تكون مناصفة فيما بينهما وغير ذلك .
الطريقة الثانية :
وجود نص قانوني أو عرف تماشى عليه الناس يحدد من يتحمل نفقات الوفاء بالأجرة .
الطريقة الثالثة :
التزام المستأجر بتحمل نفقات الوفاء بالأجرة عند عدم وجود اتفاق أو عدم وجود نص قانوني خاص بذلك(4) .
__________________________
-وهذا ما أشارت أليه المادة (375) من القانون المدني العراقي بقولها (1- يصح وفاء الدين من المدين أو نائبه ، ويصح وفاءه من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء كالكفيل … 2- ويصح أيضا وفاء الدين من أجنبي لا مصلحة له في الوفاء بأمر المدين أو بغير أمره على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن هذا الاعتراض ) ، والمادة (323) من القانون المدني المصري بقولها (1- يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص أخر له مصلحة في الوفاء … 2- ويصح الوفاء … ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء أو كان ذلك دون علم المدين او رغم أرادته ، على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن هذا الاعتراض ) ، وانظر بهذا الصدد أيضا المادة ( 322) من القانون المدني السوري والمادة (258) من القانون المدني الجزائري والمادة(317) من القانون المدني الأردني والمادة( 1237 ) من القانون المدني الفرنسي .
2- د. السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، مصدر سابق ، مج1 ، ج6 ، ص164. د. السنهوري ، شرح القانون المدني في العقود ، مصدر سابق ، ص394 . د. محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني الجديد ، مصدر سابق ، ص211 . د. عبد الفتاح عبد الباقي ، مصدر سابق ، ص270 . د. كمال قاسم ثروت ، مصدر سابق ، ص305 ، أ.د. رمضان أبو السعود ، مصدر سابق ، ص538 .
وانظر في هذا المعنى :
- Jean Cherallier, Louis Bach, Opcit, p. 436.
- John Morris, Opcit, p. 306.
- G. H. Treittel, The Law of contract, seventh edition, printed by Sweet and Maxweel Company Ltd., 1987, p. 570.
3- وبهذا الصدد تنص المادة (346) من القانون المدني السوري بقولها ( تكون نفقات الوفاء على المدين ألا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك ) ، والمادة (338) من القانون المدني الأردني بقولها (تكون نفقات الوفاء على المدين ألا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك ) ، والمادة (283) من القانون المدني الجزائري بقولها ( تكون نفقات الوفاء على المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك ) ، والمادة (304) من قانون الموجبات والعقود اللبناني بقولها ( تكون نفقات الإيفاء على عاتق المديون ) .
4- د. السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، مج1 ، ج6 ، ص463. د. سليمان مرقس ، مصدر سابق ، ص372. د. عبد المنعم فرج الصدأ ، مصدر سابق ، ص286.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
