القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
وسائل الضبط الاداري التقليدية
المؤلف:
ذكاء نهاد صبري
المصدر:
دور الضبط الإداري في حماية البيانات الالكترونية للإدارة
الجزء والصفحة:
ص 12-18
2025-08-21
29
تتدخل سلطات الضبط الاداري العام والخاص في مجال النشاطات من خلال استخدام وسائل قانونية ومادية لحماية النظام العام بصفة وقائية، فتمتلك السلطات حق اصدار قرارات اداریه تنظيمية وفردية، كما لها تنفيذها مباشرة وبالقوة في أوضاع معينة واستثنائية وتلك الوسائل هي :
1-القرارات الادارة التنظيمية :
وهي من ابرز الوسائل لممارسة سلطة الضبط الاداري (1) ؛ لأنه عن طريقها تضع سلطة الضبط الاداري قواعد عامة وموضوعية مجرده تقيد بها بعض أوجه النشاط الفردي من أجل حماية النظام العام ،لكن صعوبة قيام هيئات الضبط الاداري باتخاذ تدابير ضبطيه لمعالجه كل حاله على حده، فقد نشأت الحاجة إلى اصدار تلك الأنظمة بناء على نصوص دستورية تعطي للسلطة التنفيذية سلطة اصدارها وفي حال غياب النص يتكفل العرف الدستوري بتقرير هذه السلطة ومنها ما أشار اليه دستور جمهورية العراق لسنة 2005 إلى صلاحيات مجلس الوزراء بإصدار انظمة وتعليمات بهدف تنفيذ القوانين (2) ، وسنستعرض صور واشكال هذا التنظيم الضبطي وهي الحظر والاذن السابق والاخطار السابق .
أ- الحظر
ويقصد به منع الافراد من ممارسة عمل معين وهذا الحظر لا تلجا اليه سلطات الضبط الاداري الا بصفة استثنائية ولا يلجأ اليه القضاء الا في حاله استحاله حفظ النظام العام (3) .
ويشترط في الحظر الا يكون مطلقا وانما جزئيا لأن الحظر المطلق يصادر حريات الافراد ، فسلطة الضبط الاداري لا تملك الغاء الحريات شانها في ذلك شأن المشرع، لذا نجد أن التعليمات رقم 6 لسنة 2010 والخاصة بتسهيل تنفيذ قانون المنظمات غير الحكومية العراقي رقم 12 لسنة 2010 قد حظرت على المنظمات غير الحكومية ممارسة بعض الأنشطة والاعمال وهذا ما أشارت اليه المادة 8 من التعليمات ، فالحظر يتحدد بمكان ووقت معين فالبيان الذي صدر عن مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2005 استنادا إلى امر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 1 لسنة 2004 قد حصر نطاق منع التجوال في بغداد في وقت معين ،أي انه من خلال النصوص الدستورية تتقرر حماية الحرية الفردية ويتولى التشريع العادي وألفرعي تنظيم ممارسة هذه الحريات فترد عليها القيود مستهدفه تنظيم ممارساتها لا تعطيلها بقصد الحفاظ على النظام العام (4) وهذا ما اكده دستور جمهورية العراق لسنة 2005 : " لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء لذا على أن لا يمس ذلك التحديد أو التقييد جوهر الحق أو الحرية " (5).
ب- الاذن السابق
هو صوره من صور التنظيم القانوني وهو اقل خطراً على الحرية من الحظر الكلي أو الجزئي، اذ هنا لابد من الحصول على اذن لممارسة نشاط معين والحكمة من ذلك لكي تتمكن سلطات الضبط الاداري من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية المجتمع من المخاطر التي تأتي من ممارسة هذا النشاط والاصل أن كل نشاط يمارس يتعلق بالحريات الأساسية التي كفلها الدستور والقانون كحريه الإقامة مثلا ، اذ أن القضاء اقر فرض الإدارة لنظام الاذن السابق بمقتضى القرارات الإدارية التنظيمية ، كما اجاز القضاء فرض هذا النظام لممارسة الأنشطة المتصلة بالنظام العام مباشرة مثل فتح المحال الخطرة بالصحة (6).
ج- الاخطار السابق
يقصد به الاخبار السابق عن ممارسة نشاط وحرية معينة للحصول على الاذن اللازم لممارسته وذلك لاتصال النشاط بالنظام العام مثلا الاخطار الصادر عن عقد الاجتماعات العام (7)، وبمقتضاه يجب على الافراد أو الهيئات أن تخطر سلطات الضبط الاداري لتكون على علم بمباشرة النشاط ليمكنها من اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة التي تمنع الاضرار بالنظام العام أو الاعتراض على النشاط المخطر عنه ، أي أن النشاط الفردي جائز ومسموح به لكن الافراد ملزمين أن يعلموا الإدارة عن رغبتهم في القيام بنشاط معين والحكمة من هذا الاخطار هو أن تتخذ جهة الإدارة ما يلزم من احتياطات واجراءات للحفاظ على النظام العام (8).
ولا يمكن لسلطات الضبط اشتراط الاخطار السابق الا إذا نص القانون على ذلك ، فقد نص قانون تنظيم محلات السكن داخل العراق رقم 95 لسنة 1978 : " على كل مكلف يغادر العراق لأغراض الدراسة أو العمل اخبار مكتب المعلومات المختص بذلك وبيان الجهة التي يروم السفر اليها .... (9).
2- القرارات الإدارية الفردية
يقصد بالقرارات الإدارية الفردية في مجال الضبط الاداري هو أن تقوم السلطات الإدارية المختصة بإصدار قرارات تطبيقيه للقوانين أو لوائح الضبطية لفرد معين أو افراد معينين بذواتهم أو حالات معينه وستنفذ مضمونها بمجرد تطبيقها أي أن الإدارة هنا لا تعمل على انشاء قاعده قانونيه عامة وانما تعمل على تنفيذ قاعده سابقه وتخصيصها لأفراد معينين أو حالات معينه كالقرار الصادر بتعيين موظف وهي كسائر القرارات تخضع لرقابة القضاء وهي كالآتي :-
أ- صوره منح التصاريح : لمزاولة نشاط معين كالترخيص الصادر بفتح محل عام فقد يتضمن التدبير الضبطي الموافقة على منح تحريص لمزاولة نشاط معين تخضعه الإدارة لكافة الشروط التي تؤدي إلى تحقيق اهداف الضبط الاداري (10).
ب – صوره النهي وهي عباره عن الامر الصادر بالامتناع عن فعل شيء معين كالأمر الصادر بمنع عقد اجتماع عام خشيه وقوع اضطرابات تخل بالنظام العام أو منع عرض فيلم سينمائي (11).
ج- صوره الامر بعمل شي معين كالقرار الصادر بهدم منزل أيل للسقوط (12).
وقد وضع ألفقه والقضاء شروطا عده تتوفر في القرارات الإدارية الفردية لكي تصبح مشروعه منها (13)، أن يصدر القرار ألفردي من هيأة الضبط الاداري المختصة بإصداره طبقا للقانون وخلاف ذلك يكون القرار معيبا بعيب عدم الاختصاص وغير مشروع ، فالتدابير الضبطية الفردية الخاصة بالشروط الصحية للمساكن والبناء يجب صدورها من الجهة المختصة لأن هذا يتفق مع قدرة هذه الهيئات على تقدير الظروف المكانية والبيئة وطبيعة السكان واحتياجاتهم المختلفة ، كذلك يجب أن يكون غرض القرار ألفردي هو المحافظة على النظام العام فالتجمهر مثلا الذي يجمع أشخاصا في الطريق العام حاله متعلقة بأشخاص معينين تكون شروط موضوعية تتوقف عليها سلامة التدبير اضف لذلك يجب أن يكون القرار الاداري ألفردي متناسباً ولازماً لوقاية النظام العام أي متناسبا مع درجه جسامه أوجه الاخلال بالنظام العام ويجب أن يكون في الحدود التي رسمها القانون (14).
3- التنفيذ المباشر ( التنفيذ الجبري )
تعد هذه الوسيلة من اشد اساليب الضبط الاداري التي تتعارض مع حريات الافراد وتقيد حقوقهم الافراد والاعتداء على حقوقهم لما تتضمنه هذه الوسيلة من اساليب القهر والقوه حيث أن الإدارة لا تقوم بأعمال قانونية وانما اعمال ادارية تتمثل باستخدام القوه الجبرية لإجبار ألفرد على احترام الأنظمة والقرارات لحماية النظام العام وأن هذه الوسيلة تعد تطبيقا خاصا للنظرية العامة للتنفيذ المباشر للقرارات الإدارية وهي استثناء من الاصل العام الذي يقتضي اللجوء إلى القضاء للتصريح باستعمال القوه المادية وأن اللجوء اليها يتوقف على ترخيص من القانون أو وجود حالة ضرورة ، أن احتياج الإدارة باللجوء إلى أسلوب التنفيذ المباشر هو حماية النظام العام الذي يغلب فيه طابع الضرورة لسرعة مواجهة الاخلال والتهديد ، ويقصد بالتنفيذ المباشر أو التنفيذ الجبري (15)، هو : " حق الإدارة في تنفيذ أوامرها على الافراد بالقوة الجبرية إذا رفضوا تنفيذها اختيارا دون حاجة إلى اذن مسبق من القضاء " ، وبمقتضى هذا الحق تستطيع الإدارة في حاله الامتناع من قبل الافراد عن تنفيذ قراراتها اختيارا أن تحصل على مالها من حقوق قبلهم مباشرة بالقوة إذا لزم الأمر لأن الاصل هو اللجوء إلى القضاء لكن اجراءات التقاضي تستغرق مدة طويلة وتكون الإدارة بحاجة إلى سرعة التنفيذ من أجل المصلحة العامة، لذا اعطاها القانون حق التنفيذ الجبري في أحوال معينة تحقيقا للمصلحة العامة فهو أسلوب استثنائي للإدارة لأن فيه حرمان للأفراد الضمانات القانونية ومثال ذلك فقد تتخذ هيئات الضبط الاداري قرارا بمنع أو وقف مظاهرة تهدد النظام العام لكن لابد من الاشارة إلى أن حق التنفيذ المباشر لا يعني أن تحصل الإدارة على ما ليس وأن تعتدي على الأشخاص أو الاموال أو تنتهك حرمه القانون ، اذ يكون للأفراد حق أيقاف الإدارة باللجوء إلى القضاء لرد الاعتداء الذي يقع لذام من جانب الإدارة (16) وعند البحث عن حالات التنفيذ المباشر نجد أن هناك حالات عدة للجوء الادارة ومنها الحالة الأولى : حاله وجود نص صريح في القوانين والقرارات التنظيمية يمنح الإدارة حق استخدام هذه الوسيلة مثال ما نص لذا التشريع العراقي في قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 : عند مخالفة احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لوزير الصحة أو من يخوله غلق أي من المحلات الخاضعة للإجازة أو الرقابة الصحية (17)، وكذلك التعليمات الصادرة عن وزارة الزراعة العراقية ذي الرقم 2 لسنة 2006 والتي اعطت للإدارة حق اتلاف الارساليات النباتية المرفوض ادخالها للعراق (18) ، أما التشريعات المصرية أيضا نصت على التنفيذ الجبري وهذا ما جاء في قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956 : " يغلق أي ملهى في حاله وقوع افعال مخالفة للآداب والنظام العام أكثر من مرة " (19).
أما الحالة الثانية من حالات التنفيذ المباشر فهي وجود قانون أو لائحة لم ينص كل منهما على جزاء معين يطبق على من يخالف احكامه ، ومن الجدير بالذكر أن ألفقه والقضاء في العراق ومصر يرى أن هذه الحالة لا تدخل ضمن حالات التنفيذ الجبري المباشر معللين ذلك اعتياد المشرع على ادراج نص جنائي عام يتضمن جزاء لكل من يخالف احكام القانون والقرارات الإدارية الصادرة من الجهات المختصة (20) .
أما الحالة الثالثة فهي حاله الضرورة أي وجود تهديد للنظام العام في احد عناصره ويتعذر تداركه بالطرق العادية الذي يبيح للإدارة التدخل لاتخاذ كل اجراء تتبين ضرورته لدفع الخطر ولو كأن القانون يجرمه في الأوقات العادية (21) ، ولأهمية الضرورة وضع ألفقه شروطا عدة منها (22)، وجود خطر جسيم يهدد النظام العام ويكون مفاجآت لا تتوقعه هيئات الضبط ويتعذر دفع هذا الخطر بالطرق الاعتيادية القانونية ويكون الهدف هنا هو تحقيق المصلحة العامة من قبل الادارة والا يكون عملها مشوبا بعيب الانحراف وجديرا بالإلغاء ، اضف لذلك يجب أن لا تضحي الادارة بمصلحة الافراد في سبيل تحقيق المصلحة العامة الا بمقدار ما تتطلبه حالة الضرورة، أما فيما يتعلق بشروط التنفيذ المباشر (23) ، فيجب أن تكون القرارات المراد تنفيذها مشروعة في ذاتها أي أن تكون تطبيقا لنص تشريعي أو لائحي وأن تكون هناك مقاومة أو امتناع عند تنفيذ تلك القرارات فتلجأ الإدارة إلى استخدام القوة ويجب أن لا تتعدى الإدارة على الافراد وانما يقتصر عملها على تفادي الخطر الوشيك مثال ذلك قيام الادارة بتنفيذ القرار الصادر بنزع الملكية لعقار مخصص للمنفعة العامة ويجيز لها طرد شاغلي العقار واخلائه مما فيه من منقولات لكن لا يجيز للإدارة الاضرار بتلك المنقولات وتلافها .
____________
1- لقد تعددت الاصطلاحات التي يطلقها الفقه على القرارات التنظيمية والتي من صورها القرارات الضبطية، فمنهم من أطلق عليها التشريعات الفرعية ومنهم من أطلق عليها اصطلاح لوائح الضبط، في حين نجد جانب من الفقه في العراق قد استخدم مصطلح النظام للدلالة عليها للتفصيل د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ود. علي محمد بدير ود. مهدي ياسين السلامي - مبادى واحكام القانون الاداري، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، ص 453.
2- المادة ( 80 / ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
3- د. عيسى بن سعد النعيمي ، الضبط الاداري سلطاته وحدوده في دوله قطر ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كليه الحقوق/ جامعة القاهرة ، 2009 ، ص 85
4- د محمد بكر حسين ، الحقوق والحريات العامة حق التنقل والسفر دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون ، دار الفكر الجامعي ، القاهرة ، 2007 ، ص 27.
5- المادة (46) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
6- د. نواف سالم كنعان القانون الاداري الاردني ، الكتاب الأول ، مطابع الدستور التجارية ، الطبعة الثالثة ، 1996، ص 293.
7- هاني علي الطهراوي ، القانون الاداري الكتاب الأول ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، جامعة الزرقاء الاهلية . الزرقاء، الطبعة الأولى ، 1998، ص 244.
8- د . نواف كنعان ، مبادئ القانون الاداري وتطبيقاته في دوله الامارات ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2010 ، ص 294.
9- المادة (2/ الفقرة 4 / البند / أ) من قانون تنظيم محلات السكن داخل العراق رقم 95 لسنه 1987، منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 2657 في 05/6/1978
10- د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ، ود. علي محمد بدير ، ود. مهدي ياسين السلامي، مبادئ واحكام القانون الاداري ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، 1993، ص 453.
11- د . عصام عبد الوهاب البرزنجي ، المصدر السابق ، ص 435.
12- د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ، المصدر نفسه ، ص435
13- د . فيصل كامل اسماعيل ، سلطات الضبط الاداري اثناء حالة الطوارئ ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كليه الحقوق / جامعة الاسكندرية، 2006، ص 247-249.
14- لمياء احمد ابراهيم الفقيه ، الضبط الاداري والرقابة القضائية على إجراءاته ، رسالة ماجستير مقدمة الى معهد البحوث والدراسات العربية / القاهرة، 2002، ص138.
15- يرى البعض أن مصطلح التنفيذ المباشر ومصطلح التنفيذ الجبري مترادفان يمكن استخدامهما بمعنى واحد، بينما ذهب راي اخر الى وجود اختلاف بينهما لان التنفيذ المباشر يقصد به سلطه الادارة في تنفيذ قراراتها مباشرة في مواجهة الافراد دون اللجوء الى القضاء بينما يقصد بالتنفيذ الجبري هي سلطه الادارة في تنفيذ قراراتها جبرا على الافراد باستخدام القوة المادية في حاله الامتناع عن تنفيذ قرارات الادارة اختيارا اي التنفيذ المباشر يكون لكل القرارات الادارية اما التنفيذ الجبري فيكون فقط في القرارات التي يمتنع الافراد عن تنفيذها اختيارا ، والباحث من المؤيدين للرأي الأول الذي يقر بان المصطلحين مترادفين بالنظر الى النتيجة النهائية لكليهما ، للتفصيل بخصوص هذه الآراء.
انظر : د. عيسى تركي خلف الجبوري اساليب الضبط الاداري وعلاقتها بالحريات العامة رسالة دكتوراه مقدمة الى معهد البحوث والدراسات العربية ، 2011، ص 218
16- د . سليمان الطماوي النظرية العامة للقرارات الادارية دراسة مقارنة ، ط4 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1976، ص 636.
17- المادة (96 / الفقرة / اولا ) من قانون الصحة العامة العراقي رقم 89 سنه 1981 منشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 2845 في 017/8/1981
18- الارسالية : هي الشحنة اي كمية من النباتات خاضعة للوائح تنتقل من بلد الى آخر وتغطيها حيثما لزم شهادة صحة نباتية واحدة وقد تتألف الارسالية ( الشحنة ( من سلعة واحدة أو أكثر نص المادة ( 11 / بند ثانيا ( من التعليمات الصادرة عن وزارة الزراعة العراقية ذي الرقم 2 لسنه 2006 ، نشرت هذه التعليمات في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4020 في .29/3/2006
19 - المادة (30) من قانون المحال العامة المصري رقم 371 لسنة 1956.
20- تنص المادة (240) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنه 1969المعدل : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تزيد عن مئة دينار لكل من يخالف الأوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة أو من مجالس
21- عامر احمد المختار ، تنظيم سلطة الضبط الاداري في العراق ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون / جامعة بغداد 1975 ، ص 92 وابعدها .
22- فيصل كامل اسماعيل ، سلطات الضبط الاداري اثناء حالة الطوارئ ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق / جامعة الاسكندرية ، 2006 ، ص 247-249.
23- د . ماجد راغب الحلو ، القانون الاداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1996، ص 619.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
