القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
شروط تقديم الاستقالة وآلية قبولها لعضو مجلس النواب العراقي
المؤلف:
سجى عدنان جعفر العرداوي
المصدر:
التنظيم القانوني لاستبدال أعضاء مجلس النواب في العراق
الجزء والصفحة:
ص 58-60
2025-08-19
100
عند البحث في النصوص التشريعية في قانون مجلس النواب العراقي ونظامه الداخلي يلاحظ قصور هذه النصوص في دراسة احكام استقالة عضو مجس النواب صراحة, وبالتالي يخضع عضو مجلس النواب العراقي إلى قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل من حيث موضوع الاستقالة فيما يتعلق بشروط الاستقالة المقدمة من قبل عضو المجلس وذلك لسد القصور الذي شابه نصوص قانون مجلس النواب ونظامه الداخلي وقد ذكرت المادة ( 35 ) من قانون الخدمة المدنية ، الشروط الواجب توافرها لقبول طلب الاستقالة وهي ما يلي (1) :
أ - للموظف ان يقدم طلب استقالته من الوظيفة التي يشغلها وذلك بطلب تحريري يقدمه الموظف إلى الجهة المختصة .
ب - على الجهة المختصة ان تبت في طلب الاستقالة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً .
ح - يعد الموظف منفكاً من الوظيفة التي يشغلها بعد انتهاء مدة الثلاثين يوماً إلا إذا صدر قرار بقبول طلب الاستقالة قبل انتهاء المدة
ج - للموظف المستقيل ان يتراجع عن طلب استقالته قبل البت فيها من قبل الجهة المختصة .
د – في حال قدم الموظف طلب استقالته وتم تحديد موعداً لقبولها فيجوز قبولها من تاريخ هذا الموعد, أو قبله .
إذا واستناداً إلى هذه المادة فأن هذه الشروط هي ذاتها تطبق على الشروط الواجب توفرها عند تقديم عضو مجلس النواب طلب استقالته الا ان الملاحظة البارزة في هذه الشروط ، عدم تحديد الجهة المختصة بقبول طلب استقالة العضو النيابي هل ستكون الموافقة من قبل تصويت أعضاء مجلس النواب عليها وبالأغلبية المطلقة ام ستكون موافقة رئيس مجلس النواب وحده كافية لقبول طلب الاستقالة ولعدم وجود نص صريح يشير إلى الجهة المختصة بقبول طلب الاستقالة لذا يجب ملئ هذا الفراغ في القوانين العراقية النافذة والقانون الذي يملئ هذه الفراغ .
هو ما اشارت اليه المادة ( الأولى / ثالثا ) من قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 المعدل بقانون رقم (49) لسنة 2007 والتي نصت على انه : " ..... في حالة تقديم العضو استقالته, وقبولها من قبل المجلس بالأغلبية المطلقة ، على ان لا تقل مدة عضوية النائب في المجلس عن سنة واحدة " (2).
واستنادا لما سبق فأن قبول استقالة عضو مجلس النواب العراقي يجب أن تصدر من قبل أعضاء مجلس النواب وبالأغلبية المطلقة ولا تقبل الاستقالة الا بعد مضي العضو مدة في المجلس بما لا يقل عن سنة من مدة الدورة البرلمانية, والبالغة اربع سنوات . فضلاً عن هذا انه عند تقديم طلب الاستقالة وموافقة مجلس النواب عليها, فأن هذا يؤدي إلى سقوط الحصانة البرلمانية من العضو المستقيل (3).
وتجدر الملاحظة أيضاً انه في حال تقديم عضو المجلس استقالته قبل مضي السنة واصراره على طلب الاستقالة فأنه يعتبر مستقيلا من المجلس ، الا انه لا يستحق الراتب التقاعدي ، وعند تتبع الواقع العملي للاستقالات المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب ، نجد ان العضو النيابي الذي يقدم طلب استقالته إلى رئيس المجلس, ويقوم الأخير بعرضها على المجلس لغرض مناقشة الطلب والتصويت عليها, وثم قبولها بأغلبية الأعضاء الحاضرين (4).
__________
1- نصت المادة ( 35 ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل على أنه : "
1 - للموظف ان يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه إلى المرجع المختص .
2 - على المرجع ان يبت في الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ويعتبر الموظف منفكا بانتهائها الا إذا صدر امر القبول قبل ذلك
3 - إذا قدم الموظف استقالته وعين فيها موعدا للقبول فيجوز قبولها من تاريخ ذلك الموعد أو قبله " .
2- د جمعة عباس بندي ، استقالة النواب من مجلس النواب العراقي دراسة قانونية تحليلية موضوعية ، بحث منشور على مجلة كردستان على الموقع استقالة النواب من مجلس النواب العراقي - دراسة قانونية تحليلية، موضوعية - (الكتلة الصدرية نموذجا) (kurdistan24.net) تاريخ الزيارة 17/3/2023
3- الحصانة البرلمانية : هي امتياز دستوري مقرر لأعضاء البرلمان بصفاتهم لا بأشخاصهم سواء كانوا منتخبين أم معينين يتيح لهم اثناء قيامهم بواجباتهم البرلمانية حرية الرأي والتعبير من دون ودون أي مسؤولية جنائية أو مدنية تترتب على ذلك فالحصانة على هذا النحو تعد بحق مبدأ من اقدس المبادئ الدستورية للمزيد ينظر : لبنى محمد علي مخلوف ، الضمانات القانونية لاستقلال البرلمان، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة أسيوط ، مصر ، 2016، ص 333
4- حصل هذا الاجراء عندما قدم الشيخ غازي الياور طلب استقالته من مجلس النواب لأسباب صحية إذ بين بطلب الاستقالة إلى رئيس المجلس محمود المشهداني والذي قام بدوره بعرض الطلب على المجلس والتصويت عليه وقبول الاستقالة بالأغلبية جلسة مجلس النواب ليوم 20071915 وذات الاجراء حصل عندما قدم رئيس المجلس محمود المشهداني استقالته في جلسة استثنائية بتاريخ 23122008 بعد ان اعتذر من المجلس عن تصرفه بتقديم طلب الاسقالة وصوت المجلس بقبول الاستقالة بالأغلبية وكذلك قيام النائب جعفر الصدر بتقديم طلب استقالته إلى المجلس بالجلسة رقم 34 لسنة 1722011 والذي ذكر في الطلب ان سبب استقالته هو عدم قدرة مجلس النواب على تحقيق الحد الأدنى من طموحات الشعب العراقي .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
