القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التكييف القانوني لتجريد النائب من العضوية لتغيير انتمائه الحزبي
المؤلف:
المصدر:
التنظيم القانوني لاستبدال أعضاء مجلس النواب في العراق
الجزء والصفحة:
ص 68-70
2025-08-20
51
ان تغيير الانتماء الحزبي للأفراد هو احد الضمانات التي كفلتها اغلب الدساتير الا ان بعض تشريعات الدول تحظر على النائب النيابي تغيير انتمائه السياسي بعد فوزه بالمقعد النيابي, لذا نصت اغلب الدول في تشريعاتها القانونية على جزاء يترتب على النائب الذي يغير انتمائه الحزبي, وهذا الجزاء هو الأثر المترتب على تصرف النائب بتغيير انتمائه والمتمثل بحرمانه من المقعد النيابي وفقدانه صفة العضوية ويعد هذا ضمانه لاحترام إرادة الناخبين الذين انتخبوه ووضعوا ثقتهم فيه, وايضاً الحفاظ على حقوق الحزب السياسي الذي كان ينتمي اليه النائب لتحقيق الاستقرار السياسي بعد انتهاء العملية الانتخابية وإعلان النتائج وايضاً القضاء على مظاهر الفساد السياسي المتمثل بالضغوط المعنوية والمادية التي يتعرض اليها بعض النواب لتغيير انتماءاتهم الحزبية للحصول على مكاسب سياسية وذلك على حساب مصلحة الحزب الذي ينتمي اليه النائب (1) .
وهناك عدة أوجه لتكييف تجريد النائب من العضوية عند تغيير انتمائه السياسي الا انه لا يشترط ان تكون جميعها ملائمة وصحيحة الا ان تعددها يساهم باتساع مساحة عرض الحقائق القانونية المترتبة على زوال الصفة النيابية للنائب, لتغيير انتمائه الحزبي وبالتالي معرفة أيها اكثر صواباً في تكييفها :
أولا /التكييف بكونها عقوبة تفرض على النائب
ان تجريد النائب من مقعده النيابي ينطوي على عنصر الجزاء بصورته المادية, والذي يلحق النائب نتيجة اخلاله بالالتزام القانوني المكلف به والمتمثل بعدم تغيير صفته الحزبية التي تم انتخابه على أساسها وهذا التكييف يشتمل على صورتين هما : الصورة الأولى : تكييفها بكونها عقوبة جزائية : ان تكييف زوال الصفة النيابية عن النائب نتيجة تغيير انتمائه الحزبي على انها عقوبة جزائية يترتب عليه الاصطدام مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ؛ من جانب آخر ان النائب يتمتع بالحصانة اتجاه النظام العقابي فلا يمكن انزال العقوبة عليه الا بعد رفع الحصانة النيابية عنه من قبل المجلس النيابي (2).
الصورة الثانية : وفق هذه الصورة فأن تجريد النائب من صفته النيابية يعد عقوبة انضباطية إلا ان الامر لا يستقيم أيضاً على تكييفها عقوبة انضباطية لكون العقوبات الانضباطية تخضع أيضاً لمبدأ الشرعية والمتمثل أن ترد هذه العقوبات ضمن نظام تأديبي متكامل عندما يريد المشرع ذلك(3).
ثانيا / تكييفها بكونها تنازل النائب عن عضويته النيابية : يعد قيام النائب وفق ارادته بتغيير انتمائه الحزبي بالرغم من معرفته ان هذا يرتب عليه زوال الصفة النيابية عنه يعد بمثابة تنازل النائب عن هذه الصفة والاحتفاظ بحريته لممارسة انتمائه السياسي أي ان النائب قام بتوجيه ارادته بتغيير انتمائه ، وهذا يعني انه كان قاصداً التضحية بالعضوية النيابية من اجل عدم استمرار بقائه في الحالة السياسة التي دخل على أساسها إلى المجلس النيابي ، وان وضوح فعلته هذه يمكن عدها تنازلاً ضمنياً عن عضويته البرلمانية (4).
وترى الباحثة ان هذا التكييف غير مستند على أساس من القانون؛ ذلك لان التنازل يرد على حق شخصي ، في حين يعد النائب مكلف بخدمة عامة ، وبالتالي لا يحق له التنازل وانما يحق له الاستقالة .
ثالثا/ تكييفها على انها اقالة النائب من عضوية المجلس : تعرف الإقالة بانها الحكم الذي ينتزع به المجلس النيابي من احد نوابه وكالته النيابية فهي قرار نيابي يجرد به احد الأعضاء من صفته النيابية نتيجة اخلاله بأحد الالتزامات القانونية التي فرضها المشرع على النائب, وحدد جزائها (5). وفقا لهذا المفهوم فأن الإقالة تتفق مع مفهوم زوال الصفة النيابية نتيجة تغيير الانتماء الحزبي للنائب الا انه إذا كانت الإقالة هي التكييف الاصح لزوال الصفة النيابية عن النائب نتيجة تغيير انتمائه الحزبي, فأن هذا يتطلب تكييف السبب الذي تم على أساسه اقاله النائب إذ إن مجلس النواب لا يحق له اقالة احد أعضاء المجلس الا للأسباب التي نص عليها القانون ، ولكون السبب في هذه الحالة هو تغيير الانتماء الحزبي للنائب فيمكن تكييف السبب على انه اختلال بأحد شروط العضوية . ويمكن اعتبار عدم قيام النائب بتغيير انتمائه الحزبي، هو احد شروط العضوية والتي يجب على النائب عدم مخالفتها ، إذا كان يرغب في استمرار عضويته في مجلس النواب وان اقدامه على تغيير انتمائه السياسي خلال فترة النيابة يؤدي إلى فقدانه أهلية الاستمرار بالعضوية النيابية (6).
وترى الباحثة ان التكييف القانوني الأنسب لزوال صفة العضوية البرلمانية عن النائب بسبب تغيير صفته سواء من حزبي إلى مستقل أو من مستقل إلى حزبي, أو تغيير انتمائه من حزب إلى آخر هي اقالة النائب من عضوية مجلس النواب وذلك لفقدانه أحد شروط الاستمرار في العضوية .
__________
1- افين خالد عبد الرحمن ، المركز القانوني لعضو البرلمان، أطروحة دكتوراه، جامعة صلاح الدين ، أربيل ، 2013 ، ص88
2- احمد علي عبود الخفاجي ، حالات انتهاء العضوية في مجلس النواب العراقي في دستور العراق لسنة 2005 ، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ، جامعة الكوفة ، 2010 العدد 8 ، ص 18
3- عبد الراضي احمد سليمان ، المسؤولية التأديبية لأعضاء المجالس النيابية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2016 ، ص66
4- فكري فتحي ، وجيز القانون البرلماني في مصر ، شركة عابدين للطباعة ، القاهرة ، 2006 ، ص 348
5- محمد سالم كريم ، مصدر سابق ، 605
6- منصور العواملة ، شروط عضوية مجلس الامة ، بحث منشور في مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون كلية القانون ، الجامعة الأردنية ، 2010، ص 37
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
