القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تغيير الانتماء الحزبي لعضو مجلس النواب في العراق
المؤلف:
سجى عدنان جعفر العرداوي
المصدر:
التنظيم القانوني لاستبدال أعضاء مجلس النواب في العراق
الجزء والصفحة:
ص 78-79
2025-08-20
55
هناك بعض الدول التي تتبنى منهج الاطلاق لحرية العضو النيابي في تغيير انتمائه الحزبي , وذلك بالاستناد إلى المبدأ الدستوري الذي يوفر للأفراد الحرية في تغيير انتماءهم الحزبي, حتى وان كان عضوا في البرلمان, فأنه يوفر له أيضاً حرية تغيير انتماءه بالرغم من خطورة الاعتماد على هذا المنهج في الدول التي لا زالت دون مستوى النضج السياسي والتي لم تستقر فيها مبادئ العمل الديمقراطي, والحزبي والنيابي وهذا ما تبناه المشرع العراقي, والذي لم يقيد النائب في حرية تغيير انتماءه السياسي ؛ إذ لم يتضمن دستور العراق لعام 2005 النافذ أي قيد على إرادة عضو البرلمان في تغيير انتماءه مغلباً في هذا حكم المادة (39) من الدستور (1) . والتي نصت على حرية الانتماء إلى الأحزاب السياسية ، والانسحاب منها.
إضافة إلى هذا نص المشرع العراقي وبشكل واضح في المادة (13) من قانون الانتخابات العراقي رقم ( 16 ) لعام 2005 على ان توزيع المقاعد النيابية تكون إلى المرشحين, وليس إلى الاحزاب السياسية, وبالتالي لا يجوز على الحزب سحب المقعد من المرشح الذي خصص له عند تغيير انتماءه الحزبي(2). ووفق هذا النص يتبين ان المشرع العراقي اخذ بالاتجاه الذي يقضي ان المقعد النيابي هو ملك للمرشح وليس إلى الحزب السياسي , وعليه فأنه يحق للمرشح تغيير انتماءه دون ان يؤدي إلى اسقاط عضويته ويلاحظ انه ذات الاتجاه الذي سلكه المشرع الأردني .
علاوة على ذلك هناك عدة امثلة حدثت عندما قام بعض من أعضاء مجلس النواب العراقي دون حدوث أي تأثير على مقعدهم النيابي وهذا ما حدث عندما قام 10 نواب من ائتلاف دولة القانون بتاريخ 19 كانون الثاني 2021 بتغيير انتماءاتهم الحزبية إلى الأحزاب الأخرى (3). وأيضاً انشقاق 4 نواب من حزب تقدم وانتماءهم إلى تحالف السيادة, وغيرها الكثير من الحالات وترى الباحثة ان منهج المشرع العراقي في اطلاق حرية عضو مجلس النواب في تغيير انتماءه الحزبي لم يكن موفق؛ إذ أدى في أوقات كثيرة إلى عدم الاستقرار السياسي, وذلك بسبب تغيير حجم الأحزاب داخل مجلس النواب فضلاً عن زعزعة الثقة بالكثير من الأعضاء بسبب اخلالهم بالتزامهم الأخلاقي اتجاه ناخبيهم, فضلا ان الاطلاق قلل كثيراً من قيمة العمل السياسي لارتباطه بالولاءات السياسية وتقديم المصالح الشخصية على مصلحة البلد .
أما إجراءات تغيير المقعد في حال تغيير الانتماء الحزبي لعضو مجلس النواب العراقي ... ان المشرع العراقي اعتبر المقعد النيابي ملكاً لعضو مجلس النواب, بعد انتخابه لذا فهو يملك حرية الانتقال من حزب إلى آخر وفقاً لقناعاته وطموحاته واراءه السياسية دون ان يؤدي هذا إلى حرمانه من المقعد النيابي, وهو كما نرى يمثل تقليلا من شأن وإرادة الناخبين الذين انتخبوه على أساس انتماءه الحزبي وبرنامج هذا الحزب، وليس على أساس اعتباره الشخصي ، ولا سيما وان النظام الانتخابي المعتمد في العراق, هو القائمة الانتخابية المغلقة وبالتالي ان القائمة, أو الحزب له محل اعتبار عند الناخب الذي يصوت له ، ولأهمية المسؤولية الحزبية على العضو الذي يغير انتماءه الحزبي الذي انتخب على أساسه.
_____________
1- نصت المادة ( 39 / ثانياً ) من دستور العراق لعام 2005 النافذ : " لا يجوز اجبار أحد على الانضمام إلى حزب أو جمعية أو جهة سياسية أو اجباره على الاستمرار في العضوية فيها " .
2- نصت المادة ( 13 ) من قانون الانتخابات رقم (16) لعام 2005 على أنه " يتم توزيع المقاعد على المرشحين وليس على الكيانات السياسية ولا يجوز لأي من الكيانات ان تسحب من المرشح المقعد المخصص له " .
3- مقال منشور على موقع مجلة شفق نيوز انشقاق "يضرب ائتلاف المالكي (shafaq.com) تاريخ الزيارة 20/3/2023
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
