القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مفهوم إقالة عضو مجلس النواب
المؤلف:
سجى عدنان جعفر العرداوي
المصدر:
التنظيم القانوني لاستبدال أعضاء مجلس النواب في العراق
الجزء والصفحة:
ص100-103
2025-08-21
29
يمثل عضو مجلس النواب عنصراً مهماً لضمان سير عمل المؤسسة التشريعية، الأمر الذي يتعين عليه الالتزام بواجبات العضوية النيابية الواردة بالنصوص القانونية، والأنظمة الداخلية التي تضمن سير عمل المجلس النيابي، إذ قد يتعرض النائب إلى الإقالة من مجلس النواب (1) عند إخلاله بتلك الواجبات, أو عدم التزامه بالضوابط المحظورة عليه؛ فعضو مجلس النواب هو كأي بشر آخر، قد تدفعه الغريزة المتواجدة فيه إلى ارتكاب بعض الأفعال الخاطئة التي يترتب عليها إقالته من منصبه، واستبداله بعضو آخر نتيجة شغور مقعده النيابي (2). وتجدر الإشارة إلى أن الدول قد اختلفت في التسميات التي أطلقتها على إقالة عضو مجلس النواب في نصوصها التشريعية, إذ يسميها البعض "الإقالة" (3)،
في حين تطلق عليها دول أخرى مصطلح نزع "الثقة" (4), والبعض الآخر يطلق عليها "الفصل" (5)
وتأتي الإقالة بمعان عدة، إذ تعني وفق القوانين الإدارية والدستورية (الاعفاء), أما في اللغة فتأتي بمعنى (الإبعاد)، وفي الفقه الإسلامي تأتي بمعنى (الخَلْع) أي خلع السلطان أو الحاكم أو الخليفة رغم إرادته متى ما كان أصلح للمسلمين (6) .
وقد تعددت التعريفات الخاصة بالإقالة، إذ يقصد بها وفقاً للفقه الإداري (7): « انتهاء الرابطة الوظيفية بين رؤساء الوحدات الإدارية, ومجالسهم المحلية، استناداً إلى قرار إداري يصدر من تلك المجالس ينص على إقالتهم من مناصبهم الإدارية دون رجعة إليها » (8) .
أما في الفقه الدستوري, فقد عرَّف البعض الإقالة بأنها « تجريد أصحاب السلطة العامة من النواب والحكام من صلاحياتهم القانونية، وذلك بسحب ثقة الناخبين منهم قبل انتهاء المدة الدستورية لولايتهم، وذلك على أساس أن النائب أو الحاكم يعد وكيلاً أو ممثلاً عن الأفراد، لذا يجب عليه تنفيذ توجيهاتهم للاحتفاظ بثقتهم, فإذا أخل النائب أو الحاكم بالتوكيل جاز لهم إقالته » (9).
وعرَّفها البعض الآخر بأنها « تنحية عضو مجلس النواب من منصبه دون اتخاذ إجراءات جنائية ضده، عند صدور فعل منه يُفقده الاعتبار، أو الثقة لعضوية المجلس، أو فقدانه أحد أسباب الصلاحية لاستمراره في العضوية، وبذلك فإن إقالة العضو النيابي تكون بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، والمنصوص عليها في الدستور، أو في النظام الداخلي للمجلس» (10).
كما تعرف الإقالة أيضاً بأنها : « إعفاء عضو مجلس النواب، أو إقالته عند ارتكابه أحد الأخطاء السياسية، والتي تشكل خطأ جسيماً في الواجبات الملقاة على عاتقه، والتي يحددها الدستور، أو القانون ويصدر قرار الإقالة من قبل الجهة التي يحددها المشرع » (11) ، وتعرَّف أيضاً بأنها: « إجراء يتخذ بحق صاحب المنصب النيابي، دون رغبة، أو طلب منه عند تحقق أسباب معينة » (12).
وتجدر الإشارة إلى أن قرار الإقالة يصدر نتيجة إخلال النائب بواجبات وظيفته النيابية، التي تؤدي الى فقدان النائب الاعتبار، والثقة التي أودعها الناخبين به، وهي جزاء تأديبي يصدر من قبل المجلس بحق النائب الذي ارتكب سلوكاً قد لا يرقى إلى حد قيامه بجريمة جنائية، إلا أنه في الوقت ذاته يصبح النائب لا يليق بالمكانة، أو الاحترام التي يجب أن يتحلى بها كونه ممثلاً عن الشعب، وقد يتمثل هذا السلوك بالتقصير في حضور جلسات المجلس، أو أحد لجانه، وينصرف قرار الإقالة إلى التحقق من مدى ملائمة السلوك الذي ارتكبه النائب مع النصوص الدستورية، أو أي قاعدة قانونية سارية المفعول، وأيضاً مع الوقائع والظروف التي صدر على أساسها، إضافة إلى مدى تحقيقها للمصلحة العامة (13) .
إذ يفرض الانتماء للمؤسسة التشريعية الالتزام القانوني والأدبي، من قبل النائب للحفاظ على مكانة السلطة التشريعية، الأمر الذي يفرض عليه عدم الاتيان بأي فعل أو تصرف من شأنه تعطيل عمل المجلس، أو الإساءة إليه، ونتيجة لذلك جرى العمل في أغلب دول العالم على قيام المجلس النيابي بإقالة عضو المجلس الذي يسيء بأقواله أو أفعاله إلى الشعب، أو المجلس، أو إلى إحدى المؤسسات الدستورية الأخرى، ففي الولايات المتحدة الأمريكية يحق لمجلسي الكونغرس، إقالة أي عضو (نائب أو سيناتور)، وبأغلبية الثلثين عند قيامه بأي فعل أو تصرف من شانه أن يجعله غير جدير بأن يكون عضواً في المؤسسة التشريعية، وكذلك في إنكلترا كان لمجلس العموم الحق بإقالة أي عضو، إذا صدر منه تصرف لا يتصور أن يصدر من قبل شخص شريف، حتى وإن كان هذا التصرف لا يرقى إلى مستوى جريمة جنائية (14).
يتضح لنا من التعاريف السابقة أن إقالة عضو مجلس النواب تعد عملاً غير إرادي، يراد به إنهاء الولاية المحددة لعضو مجلس النواب نهاية مبسترة - قبل انتهاء المدة المحددة له قانوناً ـ وذلك من قبل الجهة التي يحددها المشرع الدستوري أو القانون، أو النظام الداخلي المنظم لعمل المجلس، ووفق الإجراءات المرسومة لها .
ويمكن للباحثة وضع تعريف لإقالة عضو مجلس النواب بأنها: « القرار الذي يصدر من المجلس النيابي، وبأغلبية محددة، يجرد بها المجلس الوكالة النيابية لأحد أعضائه، وإنهاء عضويته بصورة نهائية، كعقوبة له نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته النيابية، أو اتيانه سلوكاً لا يتناسب مع وظيفته، قبل انتهاء المدة الدستورية له وحرمانه من كافة الامتيازات والحقوق التي يتمتع بها بحكم عضويته في المجلس »
___________
1- ورد في معجم اللغة العربية المعاصرة بشأن معنى كلمة "إقالة" الآتي : أقالَ يُقيل أقل إقالةً، فهو مُقِيل، والمفعول مقال، أقال البيع: فَسَخَهُ، أقال فلانًا من وظيفته : نحاه عنها وأعفاه من عمله أقال الرَّئيس الوزير من منصبه: فصله عنه، عزله، أعفاه. وقد ورد في القرآن الكريم، قوله تعالى: (فَأَقِيلُوا أَنْفُسَكُمْ ) أي أبعدوا أنفسكم عن المعاصي. أَقالَ اللهُ عشْرَتَهُ : صفح عنه وترك ذنبه و"الإقالة": لجوء صاحب العمل إلى طرد الموظف بالأسلوب القانوني. انظر: د. أحمد مختار عمر, معجم اللغة العربية المعاصرة, عالم الكتب, القاهرة، المجلد الثاني ، الطبعة الأولى, 2008, ص 1885.
2- حسين العزاوي تعيين وإقالة رؤساء الوحدات الإدارية والرقابة القضائية عليهما، دار الكتب القانونية الإمارات 2017، ص151.
3- أخذ العراق بمصطلح "الإقالة"، وهذا ما نص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي رقم (1) لسنة 2022, إذ نص في المادة /12/ البند /ثانياً على أن: « لمجلس النواب إقالة الرئيس أو أحد نائبيه وفق القانون »
4- تنص المادة /44/ من الدستور اللبناني النافذ لعام 1926 (المعدل) على أن: « للمجلس ولمرة واحدة، بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه وفي أول جلسة يعقدها أن ينزع الثقة من رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناءً على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل. وعلى المجلس، في هذه الحالة أن يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاعر ».
5- تنص المادة /90/ من دستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام 1952) (المعدل) على أنه: « لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه ... الخ » .
6- د. مصدق عادل طالب، رئيس السلطة التشريعية في النظام السياسي، مكتبة السنهوري، بغداد، 2015، ص342.
7- وفقاً للفقه الإداري فإن الإقالة تجتمع مع العزل في أن كليهما يؤديان إلى إنهاء العلاقة الوظيفية بين الشخص المعزول أو الشخص المقال والإدارة بصورة نهائية, إذ يمنع الشخص المعزول أو المقال من العودة إلى وظيفته السابقة مستقبلا. كما يصدر القرار في العزل والإقالة بالإرادة المنفردة للإدارة دون طلب أو رضا الشخص العزول أو المقال, ويختلفان في أن عقوبة عزل الموظف هي عقوبة تأديبية تفرضها الإدارة بموجب ولايتها التأديبية في حال انحراف الموظف في عمله الوظيفي والسلوك العام للموظف الذي يحقق الصالح العام في حين تكون الإقالة طريقة تعامل من الإدارة مع الموظف لأسباب غير تأديبية كما تختلف عقوبة العزل عن الإقالة من حيث الجهة التي تصدر العقوبة, إذ تصدر عقوبة العزل من قبل الوزير المختص بينما تصدر عقوبة الإقالة من قبل السلطة التشريعية (مجلس النواب) أو مجلس المحافظة. كما يتمتع الشخص المعزول بكافة الامتيازات التقاعدية في حين لا يتمتع الشخص المقال من الامتيازات التقاعدية التي تمنحها قوانين التقاعد الخاصة بموظفين الدولة لمزيد من التفصيلات :انظر د .هيوا إبراهيم قادر وناكار جليل صابر, التنظيم القانوني لإقالة المحافظ في القانون العراقي "دراسة تحليلية, بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية, جامعة كركوك، المجلد 11 العدد 43 عام 2022, ص71، 72. وكذلك أ. حيدر مهدي حسن ، ماميثة استبدال القاضي الدستوري في العراق، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة كربلاء، 2023، ص 108
8- تجدر الإشارة إلى أن المصطلح (الإقالة) في القانون الإداري معنى آخر مغاير لما له في القانون المدني، إذ يقصد بالإقالة في اصطلاح القانون المدني رفع العقد وإلغاء حكمه بتراضي الطرفين، فاستناداً إلى نص المادة /181/ من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 ، فإنه يجوز للعاقدين أن يتقايلا العقد وذلك برضاهما بعد انعقاده، ووفقاً للمادة (183) من القانون ذاته، فإن الإقالة فيما يتعلق بالمتعاقدين بمثابة فسخ، وفيما يخص الغير فإنه عقد جديد. إذن، تعني الإقالة في نطاق القانون المدني إنهاء العقد بإرادة طرفي العقد بينما تعني الإقالة في نطاق القانون الإداري إنهاء الرابطة الوظيفية بالإرادة المنفردة من قبل مجلس المحافظة أو مجلس النواب، فلا يتوقف على رضا الشخص المقال. انظر : د. عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي "الجزء الرابع ، منشورات الحلبي، بيروت ، الطبعة الثانية، 1998 ، ص244. د . هيوا إبراهيم قادر وناكرا جليل صابر, التنظيم القانوني لإقالة المحافظ في القانون العراقي، المرجع السابق ص 69.
9- ماجد راغب الحلو، النظم السياسية دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ، الطبعة الأولى ، 2007، ص 334 .
10- ماجد راغب الحلو، النظم السياسية المرجع السابق، ص334
11- د .ضياء عبدالله الجابر الأسدي، د. علي سعد عمران، المسؤولية الجزائية لعضو المجلس النيابي ، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، 2013، ص65.
12- د. حنان محمد القيسي، الوجيز في شرح قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل ، مكتبة السنهوري، بغداد ، الطبعة الأولى، 2012، ص 49 .
13- د. ثروت بدوي، النظم السياسية ، النظرية العامة للنظم السياسية، الجزء الأول ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2004، ص 290.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
