القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعريف الاستقالة النيابية
المؤلف:
سجى عدنان جعفر العرداوي
المصدر:
التنظيم القانوني لاستبدال أعضاء مجلس النواب في العراق
الجزء والصفحة:
ص 32-34
2025-08-20
52
أولا / الاستقالة لغةً يعود اصل الاستقالة إلى الفعل (استقل ) ، فيقال : استقل القوم ، أي ارتحلوا ومضوا (1). وجاء أيضاً في لسان العرب ، استقلت السماء : أي ارتفعت ، واقل الشيء رفعه وحمله ، واستقال النائب ، أي مضى وارتحل ، وذهب عن العضوية النيابية (2).
ثانيا/ الاستقالة اصطلاحاً : عرف فقهاء القانون الاستقالة بالعديد من التعاريف الخاصة بها فقد عرفها الفقه الإداري : بأنها حق لكل موظف ، مرتبط بوظيفة ، أو عمل على وجه اللزوم ، يمارسها وفق الشروط المنصوص عليها في القانون " (3). وتعرف أيضاً على أنها " افصاح الموظف عن نيته بترك خدمة المرفق العام ، بمبادرته ، وارادته الحرة ، ودون أكراه بطلب مكتوب إلى الجهات المعنية المختصة في الإدارة " ، وتعرف أيضاً " تصرف ، أو عمل يتم بموجبه الانهاء الارادي ، أو التخلي الارادي ، أو الاعتزال الارادي لوظيفة أو مهمه ، أو عمل ما " (4) . كما عرفها الفقيه الفرنسي ( de laubadere. ander ) بانها " سبب للتوقف عن أداء الخدمة الوظيفية ، تنتج بمبادرة من قبل الموظف ، ويجب ان يتم طلبها بصورة كتابية " (5)
وعرفها الدكتور إبراهيم طه الفياض بأنها " اظهار الموظف لرغبته ، بترك العمل لدى الإدارة بصورة نهائية ، في عمل ارادي صادر من شخص واحد ، يتخذ طابعاً فردياً ، أو قد يكون صادر من أكثر من شخص فيتخذ صفة العمل الجماعي ، وهنا مكمن الخطورة التي تؤثر على سير عمل المرافق العامة ، بانتظام ، واطراد (6).
أما تعريف الاستقالة في الفقه الدستوري فيكاد لا يختلف من حيث المبدأ الأساس عن تعريفات الفقه الإداري، الا ان الاختلاف الجوهري بينهما يتمثل في كون الأولى تنصب على الشخص الذي يمارس الاختصاصات الدستورية ، والسياسية ، وفق احكام الوثيقة الدستورية في السلطتين التشريعية ، والتنفيذية (رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء والوزراء ، أعضاء مجلس النواب ) ومن التعريفات التي أوردها الفقه الدستوري بشأن الاستقالة ما جاء به البعض اذا عرف احدهم الاستقالة بأنها " عمل ارادي يتقدم به رئيس ، وأعضاء مجلس النواب إلى المجلس ، بكتاب تحريري ، وبشكل دائم ، ونهائي ، مع ضرورة ذكر الأسباب التي دعت إلى تقديم طلب الاستقالة " (7).
وعرفها آخر بأنها : " ابداء العضو أو النائب لرغبته بترك العمل النيابي في المجلس لأسباب خاصة به (شخصية اجتماعية ، سياسية ) " (8) . وعرّفها أيضاً أحد الفقهاء بأنها " اعلان النائب النيابي ، بأراداته الحرة، والخالية من العيوب ، وبصورة كتابية ، عن رغبته في ترك منصبه ، واعفاءه من المهام النيابية ، وبموافقة المجلس الذي ينتمي اليه "(9)
يتضح مما تقدم ان الفقه الدستوري قد تناول استقالة عضو مجلس النواب بوصفها وسيلة لأنهاء العلاقة الوظيفية ، بين العضو النيابي ، والمجلس ، وبإرادته الحرة طالباً فيها اعفاءه من مهامه النيابية، وذلك قبل انتهاء المدة الدستورية المحددة له ، ولا تعد الاستقالة نهائية الا بعد قبولها من الجهة المختصة التي يخولها الدستور سلطة البت فيها ، بعد ابداء النائب لرغبته خطيا بترك العمل بالمجلس النيابي ، وذلك لكونها أي (الاستقالة) احد الحقوق الطبيعية التي يكفلها الدستور ، الأعضاء المجلس النيابي ، وامر مباح طالما كانت أسبابها تخدم المصلحة العامة للدولة ، والشعب ، ولا يراد منها تعطيل عمل المجلس التشريعي ، على الرغم من ان العضو النيابي وبمجرد انتخاب الشعب له ، وممارسته الوظيفة التشريعية حسب الإجراءات الدستورية ، والقانونية يفترض منه أداء مهامه النيابية وبقائه في العضوية لحين انتهاء ولايته ، كون ان اكتسابه العضوية في المجلس النيابي قد جاء عن طريق صندوق الانتخابات باختيار الناخبين له ، بوصفه نائب عن الشعب الأمر الذي يجعل الاستقالة المستندة إلى الإرادة الفردية للنائب ، ام غير مرغوب بالرغم من عدم وجود نص في القوانين يمنع وجودها.
وجدير بالذكر ان الكثير من دساتير دول العالم قد نصت على مسألة استقالة العضو النيابي ، ذلك لكون هذا الحق لا يمارس بشكل مطلق ، وانما يجب تنظيمها تنظيم قانوني جيد لكي لا يساء استخدام هذا الحق بشكل مفرط الامر الذي قد يؤدي إلى تعطيل عمل السلطة التشريعية .
ويمكن للباحثة وضع تعريف لاستقالة عضو مجلس النواب بأنها " طلب مقدم من قبل عضو المجلس النيابي ، وبصورة تحريرية يبدي فيها رغبته بترك العضوية النيابية نهائياً _ ولأي سبب كان _ ولا تنتج اثرها القانوني ، الا بعد قبولها من الجهة المختصة دستورياً ، الا وهو مجلس النواب : وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه "
_____
1- ينظر محمد بن ابي بكر الرازي ، مختار الصحاح ، الأردن عمان دار عمار الطبعة التاسعة 2005 ،ص 339
2 - ينظر ابن منظور، لسان العرب ، دار الحديث ، القاهرة ،2003 ، ص 337
3- د علي محمد بدير ، عصام عبدالوهاب البرزنجي ، مهدي ياسين السلامي ، مبادئ واحكام القانون الإداري ، دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية ، ط1 بغداد العراق 2015 ، ص 372
4- علي حسين علي التميمي ، خلو منصب رئيس الدولة ، الطبعة الأولى ، منشأ المعارف ، الإسكندرية ، 2019 ، ص 26 .
5- عبد اللطيف السيد رسلان عودة ، الاستقالة في الوظيفة العامة بين النظامين الوضعي والإسلامي ، دراسة مقارنة ، دار الكتاب القانوني ، الإسكندرية، دون سنة طبع ، ص 44
6- د إبراهيم طه الفياض ، القانون الإداري، مكتبة الفلاح، الكويت ، 1989 ، ص 342
7- د. مصدق عادل طالب ، رئيس السلطة التشريعية في النظام السياسي ، ط 1 ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2016 ، ص 162
8- فتحي فكري ، وجيز القانون البرلماني - دراسة نقدية تحليلية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006 ،ص 352 .
9 - حنان محمد القيسي ، حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب في العراق ، ط1 - بيت الحكمة ، بغداد ، 2011 ، ص 162
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
