القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
آلية استبدال عضو مجلس النواب العراقي نتيجة الاستقالة
المؤلف:
سجى عدنان جعفر العرداوي
المصدر:
التنظيم القانوني لاستبدال أعضاء مجلس النواب في العراق
الجزء والصفحة:
ص 60-63
2025-08-20
84
أشار قانون استبدال عضو مجلس النواب العراقي رقم (6) لسنة 2006 ( المعدل ) إلى آلية استبدال عضو المجلس نتيجة شغور المقعد النيابي بسبب الاستقالة, أو لأي سبب آخر بما يتماشى مع النظام الانتخابي المعمول به في العراق ؛ غير انه لم يميز بين الأسباب الارادية أو غير الارادية للاستبدال، وذلك في المادة (الثانية) من هذا القانون التي اشارت إلى أنه عند خلو احد مقاعد مجلس النواب يتم استبداله بالخاسر الأعلى أصواتاً من ذات القائمة التي ينتمي اليها العضو النيابي الذي شغر مقعده ولأي سبب (كالاستقالة مثلاً ) واشارت المادة ذاتها ذكر شرطين أساسيين لابد من وجودهما في المرشح البديل قبل البدء في اجراء عملية الاستبدال في مجلس النواب وسد الشغور الحاصل فيه, الشرط الأول يقضي أن يكون العضو البديل المراد اختياره لعضوية المجلس من ذات القائمة التي ينتمي اليها النائب الذي شغل مقعده, والثاني يقضي ان تكون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات " قد سبق وصادقت على ترشيح البديل للانتخابات, وخوضه الانتخابات النيابية وعلى النحو الآتي:
أ- اذا كان المقعد الشاعر يعود إلى احد إلى المقاعد الانتخابية والتي حددها القانون الانتخابي في العراق فيتم تعويضه بأحد المرشحين لذات الكيان السياسي الذي شغر مقعده (1).
ب- اما في حال كان المقعد الشاغر نتيجة الاستقالة عائد إلى مقاعد المحافظة التي حددها قانون الانتخاب النافذ فيعوض البديل من الكتلة النيابية التي ينتمي اليها العضو (المستقيل ) ضمن قائمة المحافظة وعند استنفاذ مقاعد المحافظة على الحزب ان يقدم مرشح اخر ويكون من بين المرشحين الذين رشحهم الحزب في محافظة أخرى
ح - في حال كان المقعد الشاغل نتيجة الاستقالة يخص امرأة لا يشترط ان يكون البديل عنها امرأة أخرى إلا في حال كان هذا الشغور يؤثر على الحد الأدنى لتمثيل النساء في مجلس النواب .
ج - في حال كان المقعد الشاغر (نتيجة الاستقالة مثلاً ) يخص كيان سياسي مكون من عضو واحد يكون البديل من كيان سياسي اخر يتكون من شخص واحد, وحاصل على الحد الأدنى من عدد الأصوات الواجب الحصول عليها (2).
الخلاصة وبعد الاطلاع على احكام استقالة عضو المجلس النيابي في الدول محل المقارنة وبمقارنتها مع ما جاء في التشريع العراقي, في تنظيم مسألة استقالة عضو مجلس النواب نجد انه يجب ان تنظم مسألة الاستقالة البرلماني في العراق بما يتناسب مع أهميتها :
فالاستقالة في العراق يجب تقدم بصورة كتابية كما هو الحال في التنظيم المصري والجزائري والأردني كما يجب ان تقدم من قبل العضو المعني بنفسه ؛ أي من قبل صاحب العلاقة بالذات ، بمعنى ان الاستقالة المرسلة بالوكالة أو النيابة وكذلك الاستقالة الشفوية غير مقبولة .
وايضاً ان رئيس مجلس النواب في العراق لا يملك الحق بقبول طلب الاستقالة, أو رفضها لأنه ملزم بعرضها على المجلس لغرض التصويت عليها كون الذي يملك حق الفصل في الرفض أو القبول هو المجلس وبأغلبية أعضائه الحاضرين, والواقع ان هذا الاجراء سليم ويتفق مع الصالح العام لكي لا يتم وضع مصير العضو المعني بيد رئيس المجلس, الذي قد يكون له موقف عدائي ضد العضو المعني فيضطره إلى تقديم طلب استقالته ليسارع رئيس المجلس لقبول الطلب انتقاماً منه فضلا عن هذا ان عضو مجلس النواب يمثل الامة استناداً إلى مبدأ سيادة الامة وعليه فأن من يقرر قبول استقالة العضو هو الشعب عن طريق اعضاءه المنتخبين في المجلس, وهذا يعد ضمانة أساسية من الضمانات المقررة للمجلس .
اما كون النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي الحالي قد اغفل ذكر الشروط المطلوبة لقبول استقالة عضو مجلس النواب الا انه لا يمكن ان تكون صحيحة بدونها وقياساً على شروط الاستقالة للموظف العام وفق ما وردت في قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل باشتراط الكتابة, وخلو الطلب من الشروط أو القيود وصدور القرار من الجهة المختصة وإمكانية الموظف عن الرجوع عن طلب استقالته نجد انه من الأفضل لو تم النص على هذه الشروط لاستقالة العضو البرلماني بنص صريح وواضح ودون أي لبس أو غموض .
أما التساؤل بشأن إمكانية تقديم الاستقالة الجماعية من قبل أعضاء مجلس النواب, فكما ذكرنا سابقاً انها امر سلبي, ويهدد أمن الدولة وسلامتها كونها تعطل عمل المجلس, وتنذر بإمكانية حل البرلمان وعليه فأن اغلب دساتير الدول, وقوانينها وحتى أنظمتها الداخلية لا تعترف بهذا النوع من الاستقالة, وتعترف فقط بالاستقالة الفردية, وعليه انه مهما كان عدد الاستقالات المقدمة من قبل أعضاء المجلس, والتي تتزامن في وقت واحد أو يجمعها هدف واحد كاستقالة كتلة برلمانية أو ائتلافية أو حزبية كاملة (كما حدث في العراق عام 2022 فلا تعد سوى استقالات فردية, ويتم النظر في هذه الاستقالات والفصل فيها على هذا الأساس .
وايضاً ان التجارب البرلمانية قد اثبتت فشل هذا النوع من الاستقالات في تحقيق الغاية أو الهدف المرجوة من هذه الخطوة الا انه رغم هذا ان الاستقالة الجماعية لأعضاء البرلمان تعبر عن واقع مؤسف إذ تعبر عن عجز السلطة التشريعية, واعضائها بالسير بما يخدم مصلحة الشعب والمواطن وبالرغم من عدم دستورية هذا النوع من الاستقالة الا انه بمجرد تحققه والقيام بهذه الخطوة من قبل أعضاء البرلمان, كافي لخلق ازمة سياسية داخل الدولة الامر الذي قد يدفع صاحب القرار باللجوء إلى خيار حل المجلس ومن ثم اجراء انتخابات مبكرة .
و ترى الباحثة انه من الضروري تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب الحالي والنص بشكل صريح على آلية تنظيم إجراءات الاستقالة المقدمة من قبل عضو مجلس النواب لأهميتها على عمل البرلمان ولعدم إساءة استخدامها من قبل العضو, عن طريق النص على اشتراط الكتابة في طلب الاستقالة والنص على تقديمها دون قيد أو شرط فيها والجهة المختصة بالبت فيها إضافة نقترح ان يتم النص على ان العضو النيابي لا يحق له طلب تقديم استقالته الا بعد مرور سنتين من مده عضويته ذلك لكون تبسيط إجراءات الاستقالة تدفع العضو إلى استقالته من اجل الاستفادة من المالية التي تترتب عليها المتمثلة بحصولهم على راتب تقاعدي مرتفع على الرغم من قصر مدة عضويتهم .
______________
1- ورد مفهوم الكيان السياسي في الأمر رقم (97) لسنة 2004 الملغى بموجب قانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2015 حيث نص القسم (2) منه على أنه " تعني عبارة الكيان السياسي أي المنظمة بما في ذلك أي حزب سياسي تتكون من ناحيتين مؤهلتين يتزاورون طواعية على أساس أفكار أو مصالح أو اراء مشتركة بعدف التعبير عن مصالحهم وتمكين مندوبيهم من ترشح انفسهم لمنصب عام".
2- صفاء محمد عبد، أحكام استبدال أعضاء مجلس النواب العراقي "دراسة مقارنة, جامعة كربلاء, كلية القانون, مجلة رسالة الحقوق السنة الثانية عشرة, العدد الأول 2020 ، ص 404
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
