القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تمييز سقوط العضوية عن الحالات المشابهة الأخرى
المؤلف:
سجى عدنان جعفر العرداوي
المصدر:
التنظيم القانوني لاستبدال أعضاء مجلس النواب في العراق
الجزء والصفحة:
ص 140-142
2025-08-21
28
إن مفهوم سقوط العضوية له عدة حالات مشابهة له، مثل إبطال العضوية، أو الاستقالة، ولتجنب التداخل بين المفاهيم سوف نميز بين هذه المصطلحات ومعرفة كل واحدة على حدا:
أولاً - التمييز بين سقوط العضوية وإبطالها :
إن سقوط العضوية النيابية يكون في مرحلة لاحقة، على صحة الانتخابات، إذ لا تسقط العضوية النيابية إلا في حال فقدان النائب أحد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور، أو في قانون الانتخابات، وهذا يعني أن سقوط العضوية هو أمر لاحق على تمتع النائب بها على نحو صحيح، طبقاً لما نص عليه القانون، إلا أن هناك مستجدات طرأت استوجبت سقوط عضوية النائب حيث توافر أحد الشروط التي حددها القانون لإسقاط العضوية (1).
أما بطلان العضوية فيكون ناتج بسبب عدم توافر الشروط القانونية اللازمة التي يفرضها القانون في الشخص المترشح للانتخابات يوم الاقتراع، أو بسبب عدم صحة إجراءات عملية الاقتراع ذاتها، أي إن البطلان يكون نتيجة انتفاء شروط صحة العضوية، مثل عدم توفر شروط العضوية المطلوبة في المترشح، أو عدم نزاهة الانتخابات، أو عدم صحة نتائجها. بمعنى آخر، إن بطلان العضوية يكون ناتج عن عيوب موضوعية، أو إجرائية أصابت النائب المطعون في عضويته، أو شابت العملة الانتخابية برمتها، حيث إن البطلان هو جزاء يتعلق بالمرحلة السابقة على إعلان فوز النائب بالمقعد النيابي وبالتالي يكون فوز النائب غير معبر عن الحقيقة، ويلزم بطلان عضويته، وإن قرار البطلان يكن كاشفاً للحقيقة، وليس منشئاً لها على عكس قرار سقوط العضوية، الذي يكون ناتجاً عن وجود سبب طارئ، سواء أكان هذا السبب متواجد منذ الترشح ولم يتم اكتشافه، أم لسبب حدث بعد اكتساب النائب للعضوية، إذ كانت العضوية ابتداءً صحيحة، لكن فقد العضو النيابي أحد الشروط الواجب توافرها، والتي تعد شروطاً لصيقة بالعضوية، مثل شرط الجنسية، وشرط العمر، والتعليم (2).
ثانياً - تمييز سقوط العضوية عن الاستقالة :
الاستقالة في اللغة مصدر (اسْتَقَالَ), يستقيل استقالة, فهو مُستقيل : بمعنى طَلَبَ أَن يُقَالَ, أي إعفاءه من عمله أو منصبه. واسْتَقالَ الوَزِيرُ مِنْ مَنْصِبِهِ : طَلَبَ إعفاءهُ مِنْ مَهَامِهِ . قَدَّمَ اسْتِقَالَتَهُ مِنْ مَنْصِبِهِ : طَلَبُ الإِعْفَاءِ مِنَ الْمَنْصِب تَرْكُهُ، اِعْتِزالُهُ، التَّنازُلُ عَنْهُ (3).
وبناء عليه, وحيث إن الاستقالة في نطاق الوظيفة العامة" هي إنهاء خدمة الموظف بناء على طلبه أو لاتخاذه موقفاً معيناً يعده القانون بحكم الاستقالة؛ فإن بعض الفقه يعرّف الاستقالة في "نطاق الوظيفة النيابية" (أي الاستقالة النيابية بأنها « الإعلان عن إرادة العضو في إنهاء عضويته في البرلمان وإعفائه من أعبائها قبل نهاية المدة الزمنية المحددة لها, ويترتب عليها خلو مقعد عضو مجلس النواب » (4).
ويعرف البعض الآخر الاستقالة النيابية بأنها: « إعلان النائب البرلماني, بإرادته الحرة الخالية من العيوب, وبشكل مكتوب, عن رغبته بترك منصبه وإعفائه من مهامه النيابية » (5).
وتعد الاستقالة إحدى الحقوق الطبيعية التي كفلها الدستور لكل عضو من أعضاء المجلس التشريعي، من دون أن يرد عليها قيد أو شرط، وهناك من يرى أن الاستقالة هي ترك الخدمة النيابية، قبل انتهاء المدة الدستورية المحددة لتركها، لذا تعد الاستقالة طريقاً لإنهاء العضوية النيابية، بصورة طوعية (6).
وتتفق الاستقالة مع. سقوط العضوية في الأثر المترتب على كل منهما، والمتمثل بانتهاء صفة العضوية، إلا أنهما يختلفان في أمور عدة، منها (7)
* يعد سقوط العضوية جزاء يوقع على النائب النيابي عند فقدان أحد شروط العضوية اللازمة للاستمرار، في حين أن الاستقالة تتم بإرادة النائب المعني، ولا تحمل في طياتها معنى الجزاء، وإن كانت الاستقالة الضمنية في الحقيقة تعد جزاءً يقع على النائب في حال تجاوز غيابه الحد المسموح.
* إن أسباب سقوط العضوية النيابية عن النائب حددها المشرع على سبيل الحصر، ولا يستطيع المجلس إصدار قرار سقوط العضوية عنه إلا إذا توفر بحق النائب أحد الأسباب الموجبة لسقوط عضويته، أما الاستقالة فلا تكون مقيدة بأسباب معينة، وإنما يحدّد طالب الاستقالة السبب وراء استقالته في الطلب الذي يقدمه إلى المجلس (8).
1- د. محمد باهي أبو يونس التنظيم الدستوري للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ، 2014، ، ص 39.
2- د بكر القباني، دراسة في القانون الدستوري ، القاهرة، دار النهضة العربية، 1999، ص516 .
3- د. أحمد مختار عمر, معجم اللغة العربية المعاصرة, عالم الكتب, القاهرة، المجلد الثاني ، الطبعة الأولى, 2008 ، ص 1886.
4- د. أفين خالد عبد الرحمن, المركز القانوني لعضو البرلمان دراسة مقارنة ، المركز العربي للنشر والتوزيع, القاهرة, الطبعة الأولى 2017, ص154
5- حسن مصطفى البحري, الانتخاب وسيلة لإسناد السلطة في النظم الديمقراطية دراسة تحليلية مقارنة" ، دمشق بلا دار نشر, طبعة عام 2021, ص.292.
6- د. حنان محمد القيسي ، حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب في العراق ، ط1 - بيت الحكمة ، بغداد ، 2011 ، ص162.
7- د. صلاح الدين فوزري، الوظيفة العامة في الإمارات العربية المتحدة، دراسة تحليلية لقانون الخدمة المدنية رقم (8 ) لسنة 1973 ، دار المنارة 1989، ص244.
8- انظر في ذلك : - 1- حسين علي عبد الرحيم البياتي، إسقاط عضوية المجالس النيابية وبطلانها في التشريع العراقي والتشريعات المقارنة دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة (5) المجلد (5) العدد (3) الجزء (1) ، 2021، ص 392 . 2- د. عوض رجب الليمون، أحكام إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الأمة في الدستور الأردني ، ، بحث منشور في مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون كلية الحقوق ، الجامعة الأردنية عمان، المجلد ،41، العدد 1، 2014 ، ص6 .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
