القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الالتصاق وسيلة لإثبات الملكية العقارية
المؤلف:
زعيتر سمية
المصدر:
اكتساب الملكية بالالتصاق
الجزء والصفحة:
ص179-182
25-8-2019
3439
بالرجوع إلى نصوص القانون المدني الجزائري نجد أن المشرع قد حصر وسائل الإثبات في خمس أنواع وهي الإثبات بالكتابة والشهود والقرائن والإقرار واليمين، وقد عرف القرينة القانونية في المادة 337 من القانون المدني الجزائري بأنها" تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات"، حيث تعتبر القرائن أدلة إثبات غير مباشرة تقوم على أساس استنتاج أو استنباط واقعة مجهولة عن طريق واقعة معلومة، وقد يتولى المشرع مهمة ذلك أو يترك تقديرها للقاضي، ولعل تعريفها القانوني هو الذي جعل بعض الفقهاء يعتبرونها من أدلة الإثبات غير المباشرة (1) ، لأن الإثبات لا ينصب على الواقعة المتنازع فيها كواقعة البناء أو الغراس، وانما ينصب الإثبات على الواقعة المتصلة بها كواقعة ملكية الأرض إذ يكفي أن يثبت المالك ملكيته للأرض حتى يعتبر مالكا لكل ما يوجد فوقها أو تحتها، وبالتالي وضعت القرينة لمثل هذه الأحوال التي تكون من الصعوبة على المدعي إثباتها بحيث لا يستطيع إقامة الدليل أمام القضاء على صحة ما يدعي، فتدخل المشرع وأقر الالتصاق قرينة على ملكية صاحب الأرض لكل ما يقام على أرضه، كوسيلة إثبات يلجأ إليها المدعي لإثبات ملكيته، لكل ما يوجد فوق أرضه أو تحتها بهدف حماية حق الملكية بمجرد تقديم المالك لمستندات ملكيته، إذ أن الالتصاق يعد من القرائن البسيطة التي تثبت ملكية مالك الأرض للبناءات والمنشآت أو المغروسات المقامة عليها بمجرد إثبات ملكيته للأرض، ما لم يقع إبطالها من طرف الغير بإثبات وجود واقعة قانونية أو تصرف قانوني (2) ، ويتحكم إليها القاضي أمام حل النزاعات الناشئة بين الأطراف بسبب استغلال الشيئين المرتبطين الملتحمين ماديا ببعضهما (3) ، التي يترتب عنها نشأة حقين متنافسين للملكية: حق مالك الأرض وحق مقيم المنشآت التي اندمجت بالأرض، وأن العدل يقتضي وجوب امتلاك المالكين للشيئين بعد اتحادهما ملكية شائعة، غير أنه لاعتبارات اقتصادية وضع المشرع حلا أخر يحقق العدل، يتمثل في إسناد هذا الشيء لمالك الأصل على أن يعوض مالك الشيء التابع (4) ، تطبيقا لقاعدة "الفرع يتبع الأصل"، وذلك بأن جعل البناءات أو المغروسات أو المنشآت تابعة للأرض بإقرار قرينة ملكيتها لصاحب الأرض.
تعتبر القرينة المنصوص عليها في نص المادة 782 من القانون المدني الجزائري بمثابة الحل العام الذي وضعه المشرع في صورة تحقق الالتصاق الصناعي، ليكتسب مالك الأرض كل ما يوجد فوقها، وذلك لعدة اعتبارات منها:
أن المحدثات تستمد سند وجودها من الأرض التي تحملها، وبالرجوع إلى القاعدة العامة في نص المادة 675 من القانون المدني الجزائري يتضح أن مالك الأرض هو صاحب حق استعمال العلو والعمق.
أن ممارسة حق الملكية على البناءات تفترض في نفس الوقت ممارسة حق الملكية على الأرض، وأمام تعدد المالكين فإن مالك الأصل يمكن أن يعرقل ممارسة حق الملكية باستعمال آخر يكون متعارض مع المحافظة على البناءات (5) .
أن قرار الهدم وان كان يمثل المخرج الوحيد لاسترجاع صاحب المواد لمواده وصاحب الأرض لأرضه، إلا أنه لا يخدم المصلحة الاقتصادية، كما أن مالك الأرض هو أكثر الأشخاص الذين يمكنهم أن يقدموا الاستعمال الأمثل لأرضهم لأن حق الملكية هو حق دائم (6) .
وبذلك يكون الالتصاق قرينة على ملكية مالك الأرض للبناءات أو المنشآت أو المغروسات الموجودة على أرضه، أي وسيلة من وسائل الإثبات يتمسك بها المالك حسب نص المادة 782 سالفة الذكر، ويعمد إليها القاضي لحل النزاعات، رغم أن بعض الفقهاء لا يعتبرون القرينة القانونية دليلا من أدلة الإثبات بالمعنى الفني الدقيق، وانما هي طريقة من طرق الإعفاء من الإثبات، شأنها شأن الإقرار واليمين بحيث يعفى من تقررت لمصلحته من النهوض بعبء الإثبات وفقا لما تمليه القواعد العامة في الإثبات.
بمعنى، الالتصاق يعطي ملكية المحدثات لمالك الأرض، وبالتالي هو وسيلة إثبات للملكية، بناءا على أن قرينة ملكية الأشياء المرتبطة ببعضها تعفي المالك من إثبات ملكيته لكل ما ي وجد فوق أو تحت أرضه (7) ، وعليه يتحمل الخصم عبء الإثبات.
______________
1- أنظر: فرج (توفيق حسن)، قواعد الإثبات عن المواد المدنية والتجارية، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2003 ، ص 124 .
2- أنظر: أبو السعود (رمضان)، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية النظرية العامة في الإثبات بيروت، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، 1996 ، ص 119 .
3- GOUBEAUX (G.), op. cit, p308.
4- أنظر: أبو السعود )رمضان(، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية النظرية العامة في الإثبات بيروت، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، 1996 ، ص 124
5- GOUBEAUX (G.), op.cit, p305.
6- أنظر: السنهوري (عبد الرزاق أحمد)،الوسيط في شرح القانون المدني حق الملكية ج 8 ، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، 2009 ، ص 534
7- الصافي (زكية)، علاقات الجوار، أطروحة دكتوراه دولة في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة المنار، تونس، 1999 / 2000 ، ص189
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
