القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
إرادة القبول
المؤلف:
احمد شوقي محمد عبد الرحمن
المصدر:
النظرية العامة للالتزام
الجزء والصفحة:
ص29-31
19-6-2018
2380
إن توافق الإرادتین ، وما یستتبع ذلك من انعقاد العقد ، یستلزم صدور إرادة القبول من جانب الموجه إلیه الإیجاب ، بحیث یقترن بإرادة الإیجاب . وسنتكلم فیما یلى عن قاعدة حریة القبول ، ومن ثم سنعرض إلى شروط القبول .
أولا : حریة القبول :
القاعدة أن للموجه إلیه الإیجاب حریة القبول أو الرفض، ولا یجبر على عرض بواعث رفضه ، ولا یسأل عن الرفض مھما كانت البواعث التى دفعته إلیه. ومع ذلك ، إذا كان الموجه إلیه الإیجاب ھو الذى دعا إلى التعاقد ، فإن رفضه للإیجاب یجب أن یستند إلى مبررات مشروعة ، وإلا اعتبر تعسفاً ، ویلزم بالتالى بتعویض الضرر الناجم عنه ، بناء على المسئولیة التقصیریة ، ومن قبیل ذلك رفض صاحب المطعم أو الفندق الإرتباط مع أحد العملاء ، أو رفض التاجر الإیجاب الذى تقدم به شخص استجابة للنشرات والإعلانات الموجھة إلى الجمھور.
ثانیا : شروط القبول :
یلزم أن یكون القبول مطابقاً للإیجاب وأن یقترن بالإیجاب قبل سقوطه .
١- مطابقة القبول للإیجاب :
ینبغى أن یتضمن القبول موافقة تامة لكل ما ورد فى الإیجاب ، ولا یتحقق بالتالى القبول ، إذا اختلف مع مضمون الإیجاب ، حتى ولو اقتصر الاختلاف على بعض المسائل التفصیلیة ، ومن ھنا فإن القبول لن یتأتى إذا علق على شرط لم یتضمنه الإیجاب ، ویعتبر ذلك بمثابة إیجاب جدید . وقد یغفل الإیجاب بعض المسائل التفصیلیة تتعلق بالعقد المراد إبرامه ، ویصدر القبول مطابقاً للإیجاب دون التطرق الیھا ، فیتم العقد ، وتطبق القواعد المكملة على ھذه المسائل التفصیلیة ، حیث یتوافر شرط تطبیقھا ، وھو عدم وجود اتفاق مخالف . ویتم العقد إذا اتفق على العناصر الجوھریة للعقد ، وأرجأ العاقدان الإتفاق حول بعض المسائل التفصیلیة إلى وقت لاحق ، فإذا لم یصل العاقدان إلى اتفاق بشأنھا، فإن نیة المتعاقدین تتجه إلى استبعاد القواعد المكملة، طالما أنھما یعولان على وضع تنظیم اتفاقى لھا ، وقد صرحت المادة ٩٥ مدني مصري فى ھذا الصدد بتطبیق القواعد المستمدة من طبیعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة ، ولقاضى الموضوع سلطة تقدیریة فى ھذا الشأن . ولا یشترط لتمام العقد ثبوت الإیجاب والقبول فى محرر واحد ، حیث قد یستخلص القاضى قیام العقد من المراسلات والبرقیات المتبادلة بین الطرفین . وثبوت تزویر توقیع أحد المتعاقدین الوارد على المحرر المثبت للعقد ، یترتب علیه بطلان الإتفاق برمته ، سواء بالنسبة له ، أو بالنسبة للمتعاقد الآخرالذى جاء توقیعه صحیحاً .
٢- عدم سقوط الإیجاب وقت اكتمال الوجود القانونى للقبول :
یتعین اقتران القبول بإیجاب قائم ، فإذا تحققت إحدى حالات سقوط الإیجاب، فإن القبول الصادر یعد إیجاباً جدیداً، یحتاج إلى قبول لانعقاد العقد . وفى حالة التعاقد بین غائبین ، یلزم لتمام العقد ، أن یصل القبول إلى علم الموجب قبل انقضاء مھلة القبول ، ولا یكفى بالتالى أن یصدر القبول خلال المھلة المقررة ، إذا وصل القبول إلى علم الموجب متأخراً عن ھذه المھلة . وقد یتم التعاقد بین حاضرین ، حیث یعلم كل طرف بالتعبیر الإرادى الصادر من الآخر فى نفس الوقت ، ویدخل فى ذلك التعاقد بالتلیفون ، ویظل الإیجاب قائماً طوال مجلس العقد ، حیث یستمر الإنشغال بالتعاقد ، ویسقط الإیجاب عند انفضاض مجلس العقد وذلك بالكف عن الانشغال بالعقد ، إلا إذا اتفق صراحة أو ضمناً على مھلة للقبول .
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
