المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
Untitled Document
أبحث في الأخبار


معنى المتعة ودليله


  

1102       10:48 صباحاً       التاريخ: 22/11/2022              المصدر: السيد محمد علي أيازي

أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-03-18 797
التاريخ: 2023-11-21 698
التاريخ: 2023-04-05 785
التاريخ: 2023-08-30 900
التاريخ: 3-12-2015 2232
مسألة: ما قال الشيخ المفيد: أدام الله بقاءه وتأييده وعُلاه وحرس معالم الدين بحياطة مهجته وأقر عيون الشيعة بنضارة أيامه  فيما يروى عن مولانا جعفر بن محمد الصادق(عليه السلام) في الرجعة وما معنى قوله : { ليس منا من لم يَقُلُ بمتعتنا ويؤمن برجعتنا}(1) ، أهي حشر في الدنيا ، مخصوص للمؤمنين ، أو لغيرهم من الظلمة الجائرين قبل يوم القيامة؟
الجواب. وبالله التوفيق: أن المتعة التي ذكرها الإمام الصادق(عليه السلام) هي النكاح المؤجل الذي كان النبي (صلى الله عليه واله وسلم) أباحها لأمته في حياته ، ونزل القرآن بإباحتها أيضاً ، فيؤكد ذلك بإجماع الكتاب والسنة فيه ، حيث يقول الله: { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }.
فلم تزل على الإباحة بين المسلمين ، لا يتنازعون فيها حتى رأى عمر بن الخطاب النهي عنها ، فحظرها وشدد في حظرها ، وتوعد على فعلها(2) ، فاتبعه الجمهور على ذلك ، وخالفهم جماعة من الصحابة والتابعين فأقاموا على تحليلها إلى أن مضوا لسبيلهم ، واختص بإباحتها جماعة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من آل محمد (صلى الله عليه واله وسلم) ، فلذلك أضافها الصادق إلى نفسه بقوله: متعتنا(3).
في مشروعية نكاح المتعة من الكتاب والسنة والعقل والإجماع والأثر وأما الكتاب ، فقوله تعالى: { أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ }.
والابتغاء يتناول من ابتغى الموقت كالمؤبد ، بل هو أشبه بالمراد ، لأنه علقه على مجرد الابتغاء ، والمؤبد لا يحل عندكم إلا بوليه وشهود(4).
وقوله تعالى: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ }.
أ- المتعة حقيقة شرعية في المدعى ، لمبادرة الفهم والاستعمال.
ب- أنه تعالى وصفه بالأجر ، وفي الدائم بالفريضة والنحلة والصداق.
ورده المرتضى(5) والشيخ في التبيان(6) لقوله تعالى: { وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الممتحنة: 10]  ، وقوله: { فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ} [النساء: 25].
والتزم الشيخ أبو عبدالله محمد بن هبة الله بن جعفر الطرابلسي(7) في كتابه حمل الآيتين أيضاً على المتعة وقصرها على الدوام ، إذ تشريكهما فيه غير معلوم.
ج- وصفه تعالى بالتراضي لزيادة الأجل.
د- قراءة أمير المؤمنين(عليه السلام) ، وابن عباس(8)  ، وابن مسعود ، وزين العابدين ، والباقر ، والصادق(عليهم السلام) ، وعطاء ومجاهد: " إلى أجل مسمى " وهم منزهون عن زيادة القرآن ، فيحمل على المتعة(9).
هـ- أن حملها على المتنازع تأسيس ، وحملها على الدوام تكرار ، لقوله تعالى: { فَانْكِحُوا مَا طَابَ } [النساء: 3].الآية.
قالوا: الاستمتاع: التلذذ ، والأصل عدم النقل(10).
قلنا: استعمله الشارع ، والأصل فيه الحقيقة ، ولو سلم المجاز صير إليه للقرائن السالفة(11).
وقوله تعالى: { لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87] الآية؛ هي حجة ابن مسعود حيث بلغه عن عمر النهى عنها.
وقوله: { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3].
وقوله تعالى: { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} [الأعراف: 32].
وقوله تعالى: { وأحل لكم ما وراء ذلكم...}.
احتجوا (أهل السنة) في عدم مشروعية المتعة بوجوه : ...
ج-  قوله تعالى: { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 6 ، 7] وليست زوجة وإلا لورثت ، واعتدت بالوفاة بالأربعة والعشرة ، وطلقت ولو عنت وظوهر و أولى منها ، ولكان وطؤها محللاً ، ولكان لها سكنى في العدة.
والجواب: ينتقض الأول بعد تسليم عدم الإرث بالذمية والأمة والقاتلة ، وخروجهن
بالإجماع معارض به لوقوع الإجماع المركب على عدم إرثها. أما عندكم فلعدم الزوجية ، وأما عندنا فلعدم الدوام ، لأن التخصيص جائز بدليل غير الإجماع وهو موجود لتواتر الروايات من الشيعة بعدم الإرث ، والمطالبة بعلة عدم الإرث في المتعة بوجودها في المذكورات لمانع الكفر والقتل والرق ، باطلة لبطلان القياس ، ولذا العلة موجودة قبل الشرع ولا حكم ويستحيل حصول العلة من دون المعلول.
وإن عنى به المعرف(12) قلنا: اشتراط عقدها بأجل ومهر ، فإن طلبت علتها طولبوا بها وإن كان للمصلحة فهو معتمدنا.
وكان الداركي (13) حضر مجلس النقيب أبي الحسن المحمدي (14) فسأل عن دليل تحريم المتعة فأورد الآية فأجيب بما سلف فعدل باختلاف أحكام المرأة عند لفظ المتعة والتزويج ، وعدم وقوع واحد منهما بالآخر.
فأجابه (رحمه الله) بعدم الاختلاف بمجرد اللفظ بل بالأجل ، وتجوير وقوع كل منهما بالآخر؛ فبهت (15).
وينتقض الثاني بعدة الذمية والخروج بدليل يتعارض به.
ويعارض الثالث بفرقة اللعان والردة وفسخ مشتري الأمة والمتعة والمالكة لزوجها والمرضعة فإنه ليس بطلاق مع تحقق الزوجية.
والتحقيق قوله تعالى: { إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ } [الطلاق: 1] الآية  ، ليس فيه دليل على انتفاء الزوجية من غير المطلقة ، بل هو ذكر شرائط الطلاق الواقع بقرينة "إذا" المتضمنة لمعنى الشرط ، فإنه لا يلزم من قوله: "إذا دخلت مدينة فأقم بها يوماً" انتفاء المدينة عما لم يقم بها ، والمتعة عنية عن الطلاق بغيره كالمذكورات ، والاعتذار بعروض مانع غير الطلاق معارض بجوابه في أصل العقد ، بل هو أولى.
ويعارض الرابع بعدم لعان الذمية والأمة وبعدم لعان الحرة  عند قوم  تحت العبد والأخرص الحر مع أن مذهبنا وقوع اللعان بها.
وأما الظهار فإنه واقع والنقل عن الشيعة بعدمه تخرص ، وفرقهم بينه وبين الإيلاء بحل اليمين بمضي المدة.
والجواب عن الإيلاء كالطلاق ويؤيده قوله تعالى: { وإن عزموا الطلاق} ، وأن الإيلاء لا يقع عندنا إلا في الأحرار ، وهو مذهب بعضهم و تخصيص في المتعة ، ويمكن الفرق قياسياً إلزامياً باختصاص المتعة بمدة قد يقصر عن زمان الإيلاء وشرط الإيلاء أن لا يمكن الحل بل لها لعنة والكفارة أو الطلاق.
ويعارض التحليل بعدم تحليل العبد والصبى والوطى في الدبر مع صدق الزوجية. والسكنى للمطلقة ، وقد سلف انتفاء الطلاق.
وربما قال بعضهم: أن الشبهة لا يلحق بها ، وهو غلط لإجماعهم على تبعية الولد(16)
{ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ...}
                                                                        (النساء/٢٥)
حكم نكاح الإماء ومن لم يجد من الأحرار طولا لنكاح الحرائر فلا بأس أن ينكح الإماء ، قال الله (عزوجل): { وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }.
ولا يجوز لمن وجد طولاً لنكاح الحرائر أن ينكح الإماء ، لأن الله تعالى اشترط في إباحة نكاحهن عدم الطول لنكاح الحرائر من النساء على ما بيناه في الذكر وتلوناه(17).
[انظر: سورة آل عمران ، آية 97 ، في م الاستطاعة من كتاب تصحيح الاعتقاد: ٤٨ وسورة النساء آية ٢٤ ، في مشروعية المتعة ، من خلاصة الإيجاز: ۲۲.]
{ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ ... يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ... }[النساء/٢٦-٢٨]
                                                                       
إن الله تعالى لا يريد إلا ما حسن من الأفعال ولا يشاء إلا الجميل من الأعمال ولا يريد القبائح ... فخبر سبحانه ... أنه يريد لهم البيان ، ولا يريد لهم الضلال ويريد التخفيف عنهم ، ولا يريد التثقيل عليهم. فلو كان سبحانه مريداً لمعاصيهم.
لنا في ذلك إرادة البيان لهم والتخفيف عنهم واليسر لهم ، وكتاب الله شاهد بضد ما ذهب إليه الضالون المفترون على الله الكذب ، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.(18)
[انظر: سورة الأحزاب ، آية ٣٢؛ في معنى إرادة الله ، من الفصول المختارة : 30 وسورة المؤمن ، آية 31.]
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ... }[النساء/۲۹]
                                                                           
فنهى عن أكل الأموال بالباطل ، واستثنى المتاجر من ذلك ، وجعلها حقاً يخرج به مستعملها من الباطل(19).
{ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ...}[النساء / ٣٤]
                                                                       
[انظر: سورة النساء ، آية 3 ، في تعدد الزوجات ، من المقنعة : 517.]
 
{ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ... }[النساء / ٤٠]
                                                                       
[انظر: سورة الأنعام ، آية 160 ، في عفو مرتكب الكبيرة ، من عدة رسائل (الرسالة الستروية): ٢٣٠.]
{ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ ...}[النساء / ٤١]
                                                                       
[انظر: سورة الإسراء آية 71 ، حول معرفة الإمام  ، من رسالة في الغيبة .]
{ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ...}[النساء / ٤٨]
                                                                       
[انظر: سورة يونس ، آية ٢٦ ، في معنى العدل ، من تصحيح الاعتقاد: ٨٤.]
{ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ... }[النساء /56]
                                                                       
[انظر: سورة الليل ، آية ١٤  ١٦ ، في خلود الكفار في النار ، من تصحيح الاعتقاد:۹۷].
{ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ...}[النساء / ٥٨]
                                                                       
[انظر: سورة ص ، آية ٢٦ في القضا من المقنعة : ٧٢٠]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1۔ وسائل الشيعة : ج ٤٣٨/١٤ و ٤٤٥ ، مع اختلاف في العبارة.
2۔ السنن الكبرى ٧: ٢٠٦ ، تفسير الرازي ١٠: ٥٢ ، الدر المنثور ٢: ٤٨٧ ، صحيح البخاري - كتاب التفسير ح / ٤٣ ، ۱۳۷ ، صحيح مسلم كتاب النكاح / ۱۱-۱۷ ، سنن الترمذي ٣: ١٨٥ ح / ۸۲۲ ، مسند احمد ١: ٥٢.
3- عدة رسائل (الرسالة السروية): ۲۰۷ ، والمصنفات ۷: ۳۰.
4- لقوله(صلى الله عليه واله وسلم): " لا نكاح إلا بولي وشاهدين " سنأتي مآخذه.
5- الانتصار: ۱۱۲.
6۔ التبيان : ١٦٦.
7- أبو عبدالله محمد بن هبة الله بن جعفر الوراق الطرابلسي ، قرأ على أبي جعفر الطوسي كتبه و تصانيفه ، وله كتب منها: الواسطة بين النفي والإثبات ... الزهرة في أحكام الحج والعمرة راجع: فهرست منتخب الدين ، ص١٥٥؛ معالم العلماء ، ص١٣٤؛ طبقات أعلام الشيعة ، ص ١٨٩ (القرن الخامس)؛ معجم رجال الحديث ۱۷: ۳۲۰؛ معجم المؤلفين: ۱۲: ۹۰.
8- راجع: الفقيه ۳: ۲۹۲؛ الوسائل ۲۱: ۸ ح ٢٦٣٦٨؛ مجمع البيان ۲: ۳۲؛ التبيان ٣: ١٦٥  ١٦٦؛ الكشاف ١: ٤٩٨؛ الدر المنثور: ٢: ٤٨٤؛ تفسير القرطبي ٥: ٨٦.
9- راجع للزيادة: المسائل الصاغانية  ، ص ۲۳۷ (عدة رسائل)؛ الفقيه ٣: ۲۹۲؛ الإيضاح ، ص ۱۹۸؛ الانتصار ، ص ۱۰۹؛ التبيان ٣: ۱٦٥ - ۱٦٦؛ تفسير ابن كثير ٣: ٢٤٤.
10- تفسير القرطبي ٥: ٨٥.
11- الانتصار: ۱۱٠.
12- راجع للزيادة: مسألة في نكاح المتعة ، ضمن رسائل الشريف المرتضى : ٣٠٣ - ٣٠٥.
13- في العيون والمحاسن: ١٢٥: " أبو القاسم الذراكي ".
14- في العيون والمحاسن: ١٢٥: " أبو الحسن أحمد بن القاسم المحمدي".
15- راجع الفصول المختارة من العيون والمحاسن: ١٢٥ - ١٢٦ ، المقنعة: ١١٠.
16-  المصنفات ٦: خلاصة الإيجاز / ٢٢.
7- المقنعة: ٥٠٥.
18- تصحيح الاعتقاد: ٣٥ ، والمصنفات ٥: ٤٩.
19- المقنعة: ٥٩٠.
 


Untitled Document
حسن الهاشمي
الصافي يدعو للاستفادة من ينبوع العتبة العباسية الصافي
حسن الهاشمي
الصافي يدعو للاستفادة من ينبوع العتبة العباسية الصافي
زيد علي كريم الكفلي
التَّمْيِيزُ الطَّبَقِيُّ وَمُشْكِلَاتُ الْعَالَمِ...
د. فاضل حسن شريف
يوم الغدير كذلك جعل فيه عيسى عليه‌ السلام شمعون...
حسن الهاشمي
الآثار الوضعية للذنوب... سيدتي لكي تبتعدي عن الزنا...
د. فاضل حسن شريف
يوم الغدير كذلك نصب فيه موسى عليه‌ السلام وصيه يوشع بن...
محمدعلي حسن
ما عقاب الحاسد؟
د. فاضل حسن شريف
يوم الغدير كذلك جعل الله تعالى النار فيه على إبراهيم...
جواد مرتضى
المباهلة
د. فاضل حسن شريف
يوم الغدير كذلك انتصر فيه موسى عليه السلام على السحرة...
جواد مرتضى
نبذة من سيرة الامام الهادي (عليه السلام)
د. فاضل حسن شريف
الشهادة الثالثة و مفردات من القرآن الكريم (أشهد أن) (ح 12)
زيد علي كريم الكفلي
مَسِيرَةٌ الْمَنَايَا...الْإِمَامُ الْحُسَيْنُ...
زيد علي كريم الكفلي
لَا شَيْءَ يُعْجِبُنِي ....