المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
Untitled Document
أبحث في الأخبار


أحكام الإرث في الابن


  

1154       10:19 صباحاً       التاريخ: 20/11/2022              المصدر: السيد محمد علي أيازي
من كلام الشيخ أدام الله عزه، في حوز البنت المال دون العم والأخ.
سئل الشيخ أدام الله عزه  في مجلس الشريف أبي الحسن علي بن أحمد بن إسحاق  أدام الله عزه  فقيل له: خبرنا عن رجل توفي وخلف بنتاً وعماً، كيف تقسم  الفريضة في تركته ؟
فقال الشيخ أدام الله عزه: إذا لم يترك غير المذكورين، فالمال بأسره للابنة خاصة وليس للعم شيء.
فقال السائل: لم زعمت أن المال للابنة خاصة، وما الدليل على ذلك؟
فقال الشيخ أيده الله: الدليل على ذلك من كتاب الله ، ومن سنة نبيه، ومن إجماع آل محمد (صلى الله عليه واله وسلم).
فأما كتاب الله سبحانه فقوله جل جلاله: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}. فأوجب الله سبحانه للابنة النصف كملأ مع الأبوين، وأوجب لها النصف الأخر مع العم بدلالة قوله تعالى: { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ} [الأحزاب: 6] وذلك أنه إذا كان الأقرب أولى من الأبعد، كانت الابنة مستحقة للنصف مع العم، كما تستحقه مع الأبوين بنص التلاوة.
نظرنا في النصف الأخر ومن أولى به أهي، أم العم؟ فإذا هي، وجدناها أقرب من العم، لأنها تتقرب بنفسها، والعم يتقرب إلى الميت بجده، والجد يتقرب إلى الميت بأبيه، فوجب رد النصف الباقي إلى الابنة بمفهوم آية ذوي الأرحام.
وأما السنة: فإن رسول الله لما قتل حمزة بن عبدالمطلب ، وخلف ابنته، وأخاه العباس، وابن أخيه رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)، وبني أخيه علياً، وجعفراً وعقيلاً رضى الله عنهما، فورث رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) ابنته جميع تركته ولم يرث هو منها شيئاً ولا ورث أخاه العباس، ولا بني أخيه أبي طالب(عليه السلام).
فدل على أن الابنة، أحق بالميراث كله من العم والأخ وابن الأخ.
وقد قال الله جل اسمه: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] ، وقال تعالى: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } [الحشر: 7].
وأما إجماع آل محمد (صلى الله عليه واله وسلم): فإن الأخبار متواترة عنهم بما حكيناه، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم): (( إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض))(1).
فقال السائل: وما أنكرت أن يكون قوله تعالى: { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}، ليس في الميراث، لكنه في غيره.
وأما فعل النبي (صلى الله عليه واله وسلم) مع ابنة حمزة، فما أنكرت أن يكون إنما جاز له ذلك، لأنه استطاب نفوس الوراث معها.
وأما الإجماع الذي ذكرت عن آل محمد (صلى الله عليه واله وسلم) فإنه ليس بحجة؛ لأن الحجة هي في إجماع الأمة بأسرها.
فقال الشيخ أدام الله عزه: أما إنكارك كون آية ذوي الأرحام في الميراث، فإنه غير مرتفع به، ولا يعتمد عليه من كان معدوداً في جملة أهل العلم، وذلك أن الله سبحانه نسخ بهذه الآية ما كان عليه القوم من الموارثة بين الإخوان في الدين، وحط عن الأنصار ميراث المهاجرين لهم دون أقربائهم؛ فقال سبحانه وتعالى: { النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا} [الأحزاب: 6].
فبين سبحانه، أن ذوي الأرحام أولى بذوي أرحامهم من المهاجرين الذين لا رحم بينهم، ومن المؤمنين البعداء منهم في النسب، ثم قال: إلا أن تتبرعوا عليهم فتفعلوا بهم معروفاً، وهذا مما لا يختلف فيه من عرف الأخبار ونظر في السير والآثار، مع دلالة تتضمن الكلام.
على أنا لا نجد من ذوي الأرحام، أولى بأقاربهم في شيء من الأشياء إلا في الميراث خاصة، والفعل الذي يوجبه الميراث، وما عدا ذلك فالإمام أولى به من ذوي الارحام، والمسلمون أولى به إذا لم ينظر فيه الإمام.
وأما ما ادعيت من استطابة رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) أنفس المذكورين، فلو كان على ما ذكرت ووصفت، لوجب أن يرد به النقل، ويثبت في الآثار، ويكون معروفاً عند حملة الأخبار، فلما لم يذكر ذلك على وجه من الوجوه، دل على أنه لا أصل له وأن تخريجه باطل محال.
وأما دفعك الحجة من إجماع آل محمد (صلى الله عليه واله وسلم)، واعتمادك على إجماع الأمة كافة، فإنه إذا وجبت الحجة بإجماع الأمة، وجبت بإجماع أهل البيت (صلى الله عليه واله وسلم)، لحصول الإجماع الذي ذكرت على موجب العصمة لآل محمد (عليهم السلام) من قول النبي (صلى الله عليه واله وسلم)، فإن بطل الاعتماد على إجماع آل محمد (عليهم السلام) مع الشهادة من النبي(صلى الله عليه واله وسلم) بأن المتمسك بهم لا يضل أبدأ، بطلت الحجة من إجماع الأمة؛ إذ قد وجد الفساد فيما أجمعوا عليه من نقل الخبر الذي رويناه. وهذا محال لا خفاء باستحالته فلم يرد شيئاً (2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الغدير، ج ۳/ ۸۰ نقلا عن الترمذي، واحمد و جمع كثير من الحفاظ والأئمة من الشيعة والسنة.
۲- الفصول المختارة : ١٣١، والمصنفات ۲: ۱۷۲.
 


Untitled Document
زيد علي كريم الكفلي
لَا شَيْءَ يُعْجِبُنِي ....
علي الحسناوي
امتيازات الشهادة التي يحصل عليها الموظف اثناء الخدمة
طه رسول
كيمياء الشاي: سحر العلوم في كوبك!
منتظر جعفر الموسوي
النمو الاقتصادي وتعزيز البنى التحتية للدول
ياسين فؤاد الشريفي
اليرقات المضيئة، والمعروفة أيضًا باليرقات المتوهجة
علي الحسناوي
الدرجة المالية التي يستحقها حاملو شهادة الدبلوم...
حسن السعدي
مفاعل تشيرنوبل: كارثة غيرت مسار الطاقة النووية
ياسين فؤاد الشريفي
البطريق: الطائر الذي لا يطير ولكنه يسبح ببراعة:
د. فاضل حسن شريف
الشهادة الثالثة و مفردات من القرآن الكريم (أشهد أن) (ح 11)
الشيخ أحمد الساعدي
بك يا علي يعرف المؤمنون
د. فاضل حسن شريف
عبارات قرآنية مفرحة في العيد (ح 13) (فتبسم ضاحكا)
حسن الهاشمي
تطبيق حقيبة المؤمن يأخذك في رحلة إيمانية
د. فاضل حسن شريف
عبارات قرآنية مفرحة في العيد (ح 12) (الصفح الجميل)
د. فاضل حسن شريف
عبارات قرآنية مفرحة في العيد (ح 11) (ثمرات النخيل...