المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الحسين ( عليه السّلام ) في عهد أبي بكر
5-7-2022
الاعتراف بالخطأ
12-7-2018
أبو طاهر محمد بن سليمان بن الحسن
1-2-2018
العلاج المعرفي (CT)
1-12-2019
الوضع السياسي في العراق في القرن الحادي عشر قبل الميلاد
10-9-2020
The difference between plasma and serum
16-2-2017


تعريف الدليل  
  
38078   08:02 صباحاً   التاريخ: 7-3-2017
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى
الجزء والصفحة : ص12-15
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

الدليل في اللغة (الدليل) المرشد. جمع (أدلة)، و أدلاء، ما يستدل به ، الدليلة: الدليل الواضح(1) الكاشف عن الشيء(2).

معنى الدليل اصطلاحاً: هناك اتجاهات واراء مختلفة ومتشعبة حول تعريف الدليل بناء على اختلافهم في كون الدليل مفرداً، او مركباً وفي كونه موصلاً الى العلم، أو أعم منه، ومن الموصل الى الظن الى غير ذلك.

فالدليل عند الفقهاء والمحدثين هو: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، أو في احواله، الى مطلوب خبري، توصلاً يقيناً، او ظنياً(3). أو هو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. فاذا أعلم المدعي القاضي بحجته على دعواه لزم من علم القاضي بتلك الحجة مع اقتناعه بها علمه بصدق دعوى المدعي فيما ادعاه(4). كما يوجد عند الاصوليين من الفقهاء المسلمين مصطلحات وصيغ أخرى تستعمل بهذا المعنى وهي:

  • الحجة: وهي في اللغة من حج: أي غلب، تقول: حاججته: أي الزمته بالحجة، وغلبت عليه، وسميت الحجة في الشريعة السمحاء، لانه يلزمنا حق الله سبحانه وتعالى بها على وجه ينقطع بها العذر وعدم الامتثال، أو مأخوذ من معنى الرجوع سمي بذلك لوجوب الرجوع اليها من حيث العمل بها شرعاً، سواء كان موجباً للعلم واليقين أو يكون موجباً للعمل والظن، من دون العلم والتصديق(5).

ب- البينة: لغة: من البيان، وهو: أن يظهر للقلب وجه الالزام بها سواء يوجب العلم، او لا، ومنه قوله تعالى (في آيات بينات) (6).

ج- البرهان: ويستعمل استعمال الحجة عند الفقهاء، ولكن المناطقة يخصصونه بما يؤدي الى العلم لذاته(7).

د- الاية: لغة: العلامة، وشرعاً- عند الاطلاق يستعمل فيما يوجب العلم، ولهذا تسمى معجزات الرسل- عليهم الصلاة والسلام- آيات بينات، قال تعالى: (ولقد آيتنا موسى تسع آيات بينات) (8).

اما تعريف الدليل، عند شراح القانون، فهنالك ايضاً اراء واتجاهات متعددة بخصوص ذلك له لكنها تختلف في اللفظ، وتتحد او تعطي المعنى المقصود نفسه.

أ- الدليل: هو الوسيلة او الاداة المؤدية، الى اظهار الحقيقة (الحق) المتنازع فيه، وما يتعلق بوقائع الدعوى المعروضة امام القضاء(9).

ب- الدليل*: هو ما يثبت به الحق، أو هو الوسائل التي يستنتج منها القاضي صحة الدعوى(10).

ج- (أدلة الاثبات هي الوسائل المقبولة قانونياً التي يلجأ اليها اطراف النزاع لاقناع القاضي بصحة الوقائع التي يدعونها) (11).

د- عرفه بعض الفقهاء: بانه اقامة الدليل بحضور القاضي على وجود واقعة قانونية بالطرق التي رسمها القانون(12).

عرف الفقيه الفرنسي بارد بانه اقامة الدليل بالطرق التي حددها القانون على صحة واقعة الدعوى المدعي بها(13).

لقد وصف الفقهاء الغربيين مثل الفقيه الالماني اهرنج الدليل بانه فدية الحق، والفقيه الفرنسي. بلانيول بان الدليل لوحده هو الذي يحي الحق ويجعله مفيداً(14).

وعلى هذا الاساس يمكن القول بان لفظ البينة اسم مطلق يشمل كل ما يبين به الحق، وليس مقصوراً على نوع معين من الادلة والحجج. فالبينة في كلام الله ورسوله الكريم وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين الحق، فهي اعم من البينة في اصطلاح الفقهاء حيث خصوها بالشاهدين او الشاهد الواحد، ولا حرج في اصطلاح ما لم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه، فيقع في ذلك الغلط في فهم النصوص، وحملها على غير مراد التكلم. وقد حصل بذلك للمتأخرين اغلاط كثيرة في فهم النصوص، ونورد مثالاً واحداً، وهو ما نحن فيه من لفظ (البينة) فانها في كتاب الله اسم لكل ما يبين الحق كما في قوله تعالى (لقد ارسلنا رسلنا بالبينات) (15). وقال تعالى: (وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات) (16)، وقال: (وما تفرق الذين أتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينات) (17)، وقال: (أفمن كان على بينة من ربه) (18)، وقال: (قل اني على بينة من ربي) (19)، وقال: (أم أتيناهم كتاباً فهم على بينة منه) (20)، وقال: (أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الاولى) (21)*.

ان هذا يعني بطبيعة الحال المفهوم ان البينة اتت في القرآن الكريم مراداً بها الحجة والدليل والبرهان مفردة ومجموعه، وكذلك قول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي، واليمين على المنكر) (22)، المراد به ان عليه بيان ما يصحح دعواه ليحكم له، والشاهدان من البينة، ولا ريب ان غيرها من انواع البينة قد يكون أقوى منها لدلالة وثبوت الحال على صدق قول المدعي، فانها أقوى من دلالة اخبار الشاهد التي تحتمل الصدق او الكذب، والبينة والدلالة والحجة والبرهان والاية والتبصرة والعلامة والامارة مختلفة اللفظ متقاربة المعنى(23).

لقد أوضح الفقيه بن قيم الجوزية من طرق الاثبات (القضاء) وفقاً للفهم المذكور (27) طريقاً، عددها في كتابة المسمى بالطرق الحكيمة موزعة في كثير من فصوله ومباحثه في مواضع عديدة قيل منها الشهادة بمختلف مراتبها، ومنها الاقرار، ومنها اليمين بمختلف صورها، كيمين المدعي عليه، واليمين المردودة، واليمين مع شاهد، وأيمان القسامة، ومنها النكول وحده أو مع رد اليمين، وكذلك النكول مع شاهد الواحد، ومنها الحكم بعلم القاضي، ومنها الحكم بالخط لتأكد من عدم حصول شائبة التزوير لمحرر، ومنها القافة في اثبات نسب الولد، ومنها القرعة(24).

______________

1- المعجم  الوسيط في اللغة العربية لمجموعة من علماء اللغة العربية، ج1، مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية، 138هـ/1960م.

2- القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، الشيرازي، المتوفي سنة (817)هـ، مطبعة مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع، القاهرة، حرف الدال، فعل الدال.

3- الاحكام في اصول الاحكام للامدي، المتوفي سنة (631)هـ، مطبعة دار الكتب العلمية، بيروت ، 1403هـ/1983م، ص11؛ نهاية السول شرح منهاج الوصول للاسنوي، طبع مع كتاب منهاج الوصول الى علم الوصول للبيضاوي، مطبعة توفيق، مصر، ص8.

4- أحمد ابراهيم، طرق الاثبات الشرعية، مطبعة القاهرة الحديثة للطباعة، القاهرة، مصر، ص35.

5- عبد اللطيف عبد الله عزيز البرزنجي، التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية،ج1 ،ط1،مطبعة العاني ، بغداد،1977 ،ص175.

6- سورة آل عمران آية 97 م (1676) مجلة الاحكام العدلية: البينة هي الحجة القوية. وتستعمل لمعنيين يستعملها الفقهاء بمعنى الشهادة، أي ان الشهادة عندهم ترادف البينة، والبينة ترادف الشهادة، وفي هذه المعنى يقولون (ترجيح البينات) أي (ترجيح الشهادات) ولكن معنى البينة أعم من معنى الشهادة، فكل ما به بيان هو بينة، كالاقرار، والشهادة، والنكول عن اليمين، والقسامة والقرائن القاطعة. (شرح المجلة للاستاذ علي حيدر)، ج4، ص70،150،304.

7-عبد اللطيف عبد الله عزيز البرزنجي، التعارض والترجيح بين الادلة الشرعية، ص175.

8- سورة الاسراء اية 101. وذكر عن الدليل كونه لا يقتصر على الشهادة بل يشمل كل ما يبين الحق ويظهره ( ابن قيم الجوزية، اعلام الموقعين، ج1، ص75).

9- الاستاذ الدكتور سليم ابراهيم حربة، محاضرات في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 على طلبة الدراسات العليا الماجستير- كلية القانون- جامعة بغداد – لعام الدراسي 2000/2001.

* م(129) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني القديم (ان البينات هي الوسائل التي يتوسل بها احد المتداعين لاقناع القاضي بوجود فعل يتولد عنه الحق).

10- احمد فتحي زغلول، شرح القانون المدني، المطبعة الاميرية، مصر، 1913، ص385.

11- د. آدم وهيب النداوي، شرح قانون الاثبات،ط2، مطبعة دار القادسية، الاعظمية، بغداد، 1986م، ص92.

12- السنهوري، الوسيط، ج2، المجلد الاول، الاثبات، طبعة نادي القضاة، 1982، ص19؛ عبد السلام ذهني، المداينات، ج1، مطبعة المعارف، مصر، 1922، ص92؛ احمد نشأت، رسالة الاثبات، ج1، القاهرة ، 1955، ص5.

13- بارد في الالتزام،ط1،ج3-القسم الاول1095 بند3054 ، ص379.

14- نقلاً عن د. سعدون العامري، موجز نظرية الاثبات، بغداد، 1966، ص3 ،د.محمد يحيى مطر ،الاثبات في الموارد المدنية والتجارية ص10.

15- سورة الحديد اية 25.

16- سورة النحل اية 43-44.

17- سورة البينة اية 4.

18- سورة محمد اية 14.

19- سورة الانعام اية 57.

20- سورة فاطر اية 40.

21- سورة طه اية 33. * محمد بن قيم الجوزية، الطرق الحكيمة، 751هـ، ط مصر، ص77-78.

22- اخرجه البيهقي والدارقطني باسناد صحيح والحديث صحيح بشواهده، انظر ايضاً بلوغ المرام من أدلة الاحكام لابن حجر العسقلاني.

23- ابن قيم الجوزية، الطرق الحكيمة، ص13؛ د. مفلح عواد القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية، ط1، جمعية عمال المطابع التعاونية، عمان، الاردن، 1990، ص14.

24- لمحمد بن محمود الاسروشني، جامع احكام الصغار، المتوفى سنة 692هـ، دراسة وتحقيق عبد الحميد عبد الخالق البيزلي، ج3،ط2، 1983، ص285؛ مجيد حميد السماكية، في الاثبات القضائي الاسلامي حجية الاقرار في الاحكام القضائية في الشريعة الاسلامية دراسة مقارنة موازنة ومقارنة بالقانون الوضعي مدنياً وجنائياً، رسالة ماجستير، كلية الاداب، جامعة بغداد، 1970، ص23؛ ابن قيم الجوزية، الطرق الحكيمة، ص11؛ احمد ابراهيم بك، طرق الاثبات الشرعية، ص38؛ د. احمد عبيد الكبيسي الاثبات في الشريعة الاسلامية، مجلة التربية الاسلامية، بغداد، العراق، العدد 38-39 لسنة 1971، مطبعة الارشاد، ص47-48.

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .