المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8068 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



النية في الصلاة  
  
1219   01:15 مساءاً   التاريخ: 29-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 180‌ )
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / افعال الصلاة (مسائل فقهية) / النية (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-10-2016 1588
التاريخ: 17-8-2017 1023
التاريخ: 11-1-2020 933
التاريخ: 19/11/2022 1305

قال تعالى {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5].

 وقال‌ الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) : ان الأعمال بالنيات، و لكل امرئ ما نوى.

وقال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : يا عبد اللّه ، إذا صليت صلاة فريضة، فصلّها لوقتها صلاة مودع يخاف أن لا يعود إليها. واعلم أنك بين يدي من يراك ، ولا تراه.

وقال : ليس من عبد يقبل بقلبه إلى اللّه في صلاته إلّا أقبل اللّه إليه بوجهه.

وإذا دلت هذه الأقوال ، و ما إليها على طلب الخشوع من المصلي بدلالة المطابقة، فإنّها تدلّ على طلب النية منه بالالتزام.

الفقهاء:

قالوا: ان النية- هنا- هي الباعث على الصلاة طاعة للّه، و امتثالا لأمره، أمّا الاختلاف بأنّها جزء من الصلاة، أو شرط لها، فلا طائل تحته، ما دامت واجبة على كل حال، بل ركنا من أركانها تبطل الصلاة بدونها عمدا و سهوا، و كذلك لا داعي إلى التطويل في الاستدلال على وجوبها بعد أن كان الفعل لا ينفك عن النية، حتى قال فاضل محقق: لو كلف اللّه بالصلاة أو غيرها من العبادات بلا نية، لكان تكليفا بما لا يطاق.

وبما أن النية من أفعال القلب، لم يجب التلفظ بها، قال صاحب المدارك:

«فيكون التلفظ بها عبثا، بل إدخالا في الدين ما ليس منه، و لا يبعد أن يكون الإتيان به- الضمير يرجع إلى التلفظ- على وجه العبادة، تشريعا محرما».

ويجب قصد التعيين إذا كان عليه أكثر من فريضة، بحيث إذا لم يعين حصل الاشتباه، كما لو كان عليه الظهر و العصر، فلا يجوز له أن ينوي إحداهما المرددة، أو مطلق الصلاة من حيث هي، و لا يجب قصد الأداء أو القضاء، و لا القصر أو التمام، ولا الوجوب أو الندب، لعدم الدليل على وجوب شي‌ء من ذلك.

وإذا نوى شيئا من ذلك، أو تلفظ بالنية، لا بقصد الوجوب الشرعي، فلا بأس.

ومن الفضول القول: ان الرياء مبطل للصلاة، لأن الرياء ينفي النية المطلوبة في الصلاة من الأساس، بعد أن فسرناها بالإخلاص للّه وحده.

مسائل:

«منها»: يجب استمرار النية إلى آخر الصلاة، و لا يجوز له أن ينوي قطعها و رفع اليد عنها، و لو نوى القطع و رفع اليد، و أتى بشي‌ء منها بلا نية، أو فعل ما ينافيها، بطلت. و ان عاد إلى النية قبل أن يأتي بشي‌ء من الصلاة بدون نية، أو بما يتنافى معها، صحت.

و«منها»: يجوز للمصلي أن يعدل من صلاة متأخرة و لا حقة إلى صلاة سابقة و متقدمة في الرتبة، دون العكس، فإذا نوى العصر، و في الأثناء تبين له أنّه لم يصلّ الظهر، عدل إليها، و أتى بعدها بالعصر، أمّا إذا نوى الظهر، ثم تبين له أنّه قد صلاها، و أنّه مطلوب بالعصر فقط، فلا يجوز العدول منها إلى العصر. و كذا يجوز أن يعدل من الفريضة إلى النافلة، لإدراك الجماعة، كما لو نوى الظهر منفردا، ثم أقيمت الجماعة، فله أن يعدل بها إلى النافلة ما لم يكن قد دخل في ركوع الركعة الثالثة، و له أيضا أن يعدل من الجماعة إلى الانفراد اختيارا.

و«منها»: إذا شرع بالصلاة بنية ما وجب عليه منها، و لكنه تخيل أن الواجب المطلوب منه هو الظهر، ثم تبين له أنه العصر، أو تخيل أنّه العصر، فتبين أنّه الظهر صحت الصلاة، لأن المعول على الواقع، و مجرد التخيل و التصور لا أثر له، و يسمى هذا النوع اشتباه في التطبيق، كما لو دفعت إلى الفقراء من فاضل مؤنتك السنوية بنية ما وجب عليك، و لكن تخيلت أنّه من الزكاة، وهو في واقعة من‌ الخمس كفى، و فرغت الذمة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.