المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8068 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تأثير الأسرة والوراثة في الأخلاق
2024-10-28
تأثير العشرة في التحليلات المنطقيّة
2024-10-28
دور الأخلّاء في الروايات الإسلاميّة
2024-10-28
ترجمة ابن عبد الرحيم
2024-10-28
ترجمة محمد بن لب الأمي
2024-10-28
من نثر لسان الدين
2024-10-28

العلاقة بعد بلوغ الأولاد سن الـ (15) سنه فما فوق
31-10-2020
معنى كلمة عوق
7/11/2022
Electronegativity
4-7-2017
أهم القضايا التي تناولها النقد الادبي
23-3-2018
In Silico Media
18-9-2018
الإصلاح الزراعي
18-10-2018


النية  
  
1024   11:57 صباحاً   التاريخ: 17-8-2017
المؤلف : زين الدين الجبعي العاملي
الكتاب أو المصدر : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الجزء والصفحة : ج2[ ص : 182]
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / افعال الصلاة (مسائل فقهية) / النية (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-10-2016 934
التاريخ: 11-1-2020 934
التاريخ: 2023-02-23 1067
التاريخ: 10-10-2016 1025

[النية] وهي القصد إلى الصلاة المعينة ولما كان القصد متوقفا على تعيين المقصود بوجه ليمكن توجه القصد إليه اعتبر فيها إحضار ذات الصلاة وصفاتها المميزة لها حيث تكون مشتركة والقصد إلى هذا  المعين متقربا ويلزم من ذلك كونها معينة الفرض من ظهر أو عصر أو غيرهما- والأداء إن كان فعلها في وقتها- أو القضاء إن كان في غير وقتها- والوجوب والظاهر أن المراد به المجعول غاية لأن قصد الفرض يستدعي تميز الواجب مع احتمال أن يريد به الواجب المميز و يكون الفرض إشارة إلى نوع الصلاة لأن الفرض قد يراد به ذلك إلا أنه غير مصطلح شرعا ولقد كان أولى بناء على أن الوجوب الغائي لا دليل على وجوبه كما نبه عليه المصنف في الذكرى ولكنه مشهور فجرى عليه هنا- أو الندب إن كان مندوبا إما بالعارض كالمعادة لئلا ينافي الفرض الأول إذ يكفي في إطلاق الفرض عليه حينئذ كونه كذلك  بالأصل أو ما هو أعم بأن يراد بالفرض أولا- ما هو أعم من الواجب كما ذكر في الاحتمال و هذا قرينة أخرى عليه وهذه الأمور كلها مميزات للفعل المنوي لا أجزاء للنية لأنها أمر واحد بسيط وهو القصد وإنما التركيب في متعلقة و معروضه وهو الصلاة الواجبة أو المندوبة المؤداة أو المقضاة وعلى اعتبار الوجوب المعلل يكون آخر المميزات ما قبل الوجوب و يكون قصده لوجوبه إشارة إلى ما يقوله المتكلمون من أنه يجب فعل الواجب لوجوبه أو ندبه- أو لوجههما من الشكر أو اللطف أو الأمر- والقربة وهي غاية الفعل المتعبد به وهو قرب الشرف لا الزمان والمكان لتنزهه تعالى عنهما وآثرها لورودها كثيرا في الكتاب والسنة- ولو جعلها لله تعالى كفى.

وقد تلخص من ذلك أن المعتبر في النية أن يحضر بباله مثلا صلاة الظهر الواجبة المؤداة و يقصد فعلها لله تعالى وهذا أمر سهل وتكليف يسير قل أن ينفك عن ذهن المكلف عند إرادته الصلاة وكذا غيرها- وتجشمها زيادة على ذلك وسواس شيطاني قد أمرنا بالاستعاذة منه والبعد عنه‌ .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.