أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-22
![]()
التاريخ: 19-5-2016
![]()
التاريخ: 15-8-2021
![]()
التاريخ: 2024-03-24
![]() |
إن الضمانات المتمثلة بالرهن بنوعيه (التأميني والحيازي) وحق الامتياز، تعتبر تأمينات عينية كونها تثبت حق عيني على شيء مملوك للغير (1)، وتخول الدائن عند استحقاق الدين التنفيذ على ذلك الشيء ، وذلك ما سنوضحه في الفصل الخاص بأحكام التخصيص .
المنطق السليم يقضي بجواز توثيق الديون وخصوصاً المؤجلة لاستبعاد الخصومات وأن أهم فائدة لتخصيص الضمانات هو بث الطمأنينة في نفوس الدائنين، فقد لا يقبل الكثير منهم اقراض الغير، أو منح اجل لديونهم إلا بتقديم ضمان.
قد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أهمية تخصيص الضمان المتمثل بالرهن وذلك بذكر أهمية الكتابة وعطف هذه الأهمية على الرهان المقبوضة، وذلك في قوله "يا أيها الذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ... ذلكم أقسط عند الله واقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا (2)..... وأن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة" (3).
كتابة الشهادة والصك (أقسط) أي أعدل (عند الله )لأنه سبحانه أمر به واتباع أمره أعدل من تركه وأقوم للشهادة أي أصوب للشهادة وأبعد من الزيادة والنقصان والسهو والغلط والنسيان وقيل معناه أحفظ للشهادة مأخوذ من القيام على الشيء بمعنى الحفظ { وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا أي أقرب إلى أن لا تشكوا في مبلغ الحق والأجل { إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً } معناه إلا أن تقع تجارة أي مداينة ومبايعة حاضرة حالة يدا بيد، اما بالنسبة لقوله تعالى .... فرهان مقبوضة ..." فإنها تقوم مقام الوثيقة بالصك والشهود (4).
يتبين من ذلك أن الضمانات سواء أكانت موثقة عن طريق الكتابة أم الشهود أم كانت مقبوضة فإن لها أهميتها في تحقيق العدالة بين الدائن والمدين وعدم الشك ونبذ الخلافات فيما بينهم، وقد اهتم فقهاء القانون المدني لبيان أهمية تخصيص الضمانات وبينوا فائدة التخصيص للمدين والدائن والغير فالمدين الذي رهن كل أمواله دون تخصيص ضماناً للوفاء بدين للدائن يستنفذ في تصرف واحد كل ما يمكن الحصول عليه من ائتمان وتتعطل سلطته في التصرف بأمواله، لأنها على فرض تعد جميعها مرهونة ومن الصعب التصرف في الأموال المرهونة وفي هذا ضرر للمصلحة العامة لا شك فيه (5).
من جهة أخرى هو حماية له، فإن ذكر العقارات التي يشملها الرهن والمبلغ المضمون به وفق مبدأ التخصيص، يدفع المدين إلى التروي والتبصر فلا يرهن إلا وهو مصمم على الرهن ومقدر نتائجه (6).
أما بالنسبة إلى الدائن فيستطيع من خلال مبدأ التخصيص معرفة الرهون التي تثقل كل عقار من عقارات المدين ومن ثم يقدر درجة يسار المدين ولا يقوم على منحه الائتمان إلا إذا تيقن أي قيمة العقار الذي سوف يترتب عليه الرهن تكفي لسداد دينه ويزيد، كما أن مبدأ التخصيص يحقق للغير مصلحة واضحة، إذ أنه يستطيع معرفة الضمانات التي تثقل العقار الذي يرغب في شراءه فلا يفاجأ بعد ذلك بدائن أو دائنين مرتهنين يتتبعوا العقار في يده.
كل هذا يؤدي في النهاية إلى خدمة الائتمان بصفة عامة، ويحقق بذلك سهولة تداول الأموال، ويحقق سهولة الحصول على الائتمان (7).
الذي يستبعده المشرع هو الرهن العام دون تخصيص ولا يمنع هذا المدين من رهن كل أمواله مع تخصيص كل منها. فيذكر في عقد الرهن كل عقار يرهنه بالذات، ولو أدى ذلك بالنظر إلى مجموع العقارات المرهونة إلى رهن أموال المدين كلها، ففي التخصيص حتى في هذه الصورة الأخيرة تنبيه للمدين لحقيقة التصرف المقدم عليه بخلاف ما إذا ورد الرهن العام في مجرد عبارة بمقتضاها يرهن المدين كل أمواله (8).
إن لم يكن بالإمكان تعيين مقدار الدين وقت الرهن كما هو الحال في رهن عقار ضماناً لفتح اعتماد أو الحساب جار، فانه يجب ذكر الحد الأقصى الذي يمكن ان يصل إليه الدين الذي ينشأ عن فتح الاعتماد أو الحساب الجاري، وعندها لا يكون الرهن ضامناً إلا هذا الحد الأقصى المحدد، كما تضمن المبالغ المستحقة إلى التاريخ المحدد حتى ولو لم يصل إلى الحد الأقصى المتفق عليه استناداً للمادة 1293 من القانون العراقي والتي جاء فيها "يجوز أن يترتب الرهن التأميني ضماناً لدين مستقبل، أو دين معلق على شرط أو دين احتمالي فيجوز ان يترتب لاعتماد مفتوح او لفتح حساب جار، على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون او الحد الاقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين (9)
كما أن حق الأفضلية والتتبع لا يمكن الاستفادة منه إلا بتخصيص التأمينات العينية سواء رهن أم حق اختصاص أم حق امتياز، وعليه فالحق في التتبع غير متصور بالنسبة إلى حقوق الامتياز العامة، والتي لا ترد على مال معين بالذات يعتبر مثقلا بها، والحق في التتبع مقرر رغم عدم وجوب شهر الامتياز، وقد يفاجئ مشتر لعقار باستحقاقه مبالغ للخزانة العامة على هذا العقار لم يكن يستطيع العلم بها عن طريق الاطلاع على سجلات الشهر العقاري مما يؤدي إلى الاضرار بالمعاملات العقارية والائتمان العقاري ( 10 ).
هنا تكمن فائدة تخصيص التأمينات العينية حتى في حقوق الامتياز ولا يقتصر على الرهن بل والحال نفسه في حق الاختصاص القضائي إذ يخضع حق الاختصاص شأنه في ذلك شأن الرهن لمبدأ التخصيص، ومؤدى ذلك ضرورة تعيين العقار بصورة كافية إضافة إلى تحديد الدين المضمون ( 11 ).
الحال نفسه في حق الرهن القضائي الذي أخذ به الفقه والقانون الفرنسي، فالقاضي يحدد وحسب الظروف طبيعة التأمينات مع مراعاة وضع الفريقين الدائن والمدين، بحيث أن للدائن الحق في رفض التأمين الغير كافي لضمان حقه (12).
أما بالنسبة إلى القوانين المدنية فقد ذهب المشرع الفرنسي إلى بيان أهمية التأمينات العينية من خلال التعريفات الخاصة بالتأمينات إذ جاء في المادة (2333) منه، أن الرهن الحيازي للمنقول يعطي للدائن الحق في استيفاء دينه بالأفضلية، كما أنّ المادة (2336) اعتبرت الرهن غير تام ما لم يتم تعيين الدين المضمون وكمية الأموال المرهونة، كما ونوعها أو طبيعتها (13).
والحال نفسه في الرهن العقاري إذ نصت المادة (2393) منه على أهمية الرهن في كونه ضمانة للدائن بعد أن يتم تخصيصه وإلا لا يعد ضمانا له قبل التخصيص (14).
كما جاء في المادة (2324) من القانون نفسه والخاص بحق الامتياز بأنه يمنح للدائن الأفضلية على الدائنين الآخرين (15).
كذلك يلاحظ أنّ الامتيازات الخاصة تقدم على الامتيازات العامة، ذلك كون الامتيازات العامة تكون على عموم العقارات بينما الامتيازات الخاصة تكون على عقارات مخصصة أي معينة ومحددة للامتياز استناداً للمادة (2332)(16).
من خلال استعراض هذه المواد يتبين أن المشرع الفرنسي بين أهمية الرهن بأنواعه وحقوق الامتياز بالنسبة إلى الدائن بأنه كضمانه لاستيفاء حقه من المدين، وإعطاءه الأولوية في استيفاء ذلك الحق، وهذه الأولوية هي الميزة الأساسية في التأمينات العينية وهي الغاية من التأمين العيني التي ينشدها المتعاقدان وكذلك القانون والقضاء، أما حق التتبع فليس إلا مجرد وسيلة لتمكن الدائن من مباشرة حقه في التقدم والأولوية فيما إذا انتقل التأمين أي الضمان إلى الحائز (17) .
قد بين المشرع المصري أهمية التخصيص عند تعريفه للعقد الرسمي والرهن الحيازي إذ نصت المادة (1030) منه على أنه "عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون"، يلاحظ أن المشرع المصري اعتبر العقار الذي تم تخصيصه هو الذي يعطي الأهمية للضمان أي إن تخصيص العقار يعطي للدائن حق التقدم الذي بينه في المادة سالفة الذكر على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه، فتخصيص الضمان لدين معين هي التي تعطي الفائدة المتمثلة بالأفضلية أي التقدم على الدائنين .
الحال نفسه في الرهن الحيازي في المادة (1096) منه إذ تخول الدائن في اقتضاء حقه من ثمن الشيء المحبوس متقدماً على الدائنين العاديين والتاليين له بالمرتبة، والتي نصت على أنه عقد به يلتزم شخص، ضماناً لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدين شيئاً يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون".
بالإضافة إلى ذلك فقد أشار المشرع المصري إلى أهمية حق الاختصاص وثبوت حق التقدم للدائن المضمون حقه استناداً للمادة (1095)(18).
إذا يثبت حق التقدم بتخصيص الضمان أي التأمين العيني فمن غير المعقول أن تكون هناك فائدة من التأمين ما لم يتم تخصيصه، فلا حق للتقدم بدون تخصيص.
كما أن المشرع المصري في تعريف حق الامتياز ذكر أهميته في المادة (1130) والتي جاء فيها "الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين ...".
فأهمية الامتياز للدائن بينها المشرع بأنها تثبت له حق الأولوية في استيفاء دينه ولكن بشرط أن يتم تعيين هذا الحق كما مذكور في المادة سالفة الذكر أي ضرورة تخصيص الحق لهذا الدين حتى يستطيع الدائن مباشرة حقه في التقدم والأولوية.
وعلى نفس النهج سار المشرع العراقي في التأمينات العينية وذلك من خلال تعريف عقد الرهن التأميني في المادة (1285) والتي نصت على أنه "الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون"، فالمادة أكدت على حق الدائن بالتقدم والأولوية على العقار المخصص للتأمين، والحال نفسه في الرهن الحيازي استناداً للمادة (1321) (19) ، كما أشار إلى أهمية التخصيص في حق الامتياز وذلك عند تعريف الامتياز في المادة (1/1361) منه والتي جاء فيها بأنه " أولوية في الاستيفاء لدين معين مراعاة لسبب هذا الدين ) ، فالمشرع العراقي ذكر أهمية الامتياز للدائن في أولويته لاستيفاء حقه ولكن بعد تعين الدين بقوله : " ... لدين معين .." من المادة المذكورة، وأكمل ذلك في المادة (1363 /1) إذ جاء فيها بأنه "... اما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو مال معين" أي بدون تعيين المنقول أو أي أموال أخرى محل الامتياز لأجل دين معين، لا تكون هناك فائدة من الضمان، فالفائدة تكمن في التخصيص نفسه.
بذلك نجد أن الفقه القانوني قد فصل في بيان أهمية التخصيص وهو ما لم تفصله القوانين المدنية المذكورة، وأكتفوا ببيان أهمية التخصيص بالنسبة للدائن، دون بيان فائدته بالنسبة إلى المدين والغير، ولكن من خلال دراسة النصوص القانونية نجد أن الأهمية ممكن أن تستنتج من خلال الاحكام الخاصة بالضمان وإن لم تصرح بها النصوص القانونية.
فكل تأمين عند تخصيصه أياً كان نوعه هو في جوهره أفضلية أو أولوية مقررة لدائن على دائنين آخرين، فكل تأمين يحقق لصاحبه الأولوية خروجاً على قاعدة المساواة بين الدائنين، وبهذه الأفضلية التي منحها المشرع له يستطيع الدائن المباشرة في استيفاء حقه في التقدم، وهو بصفة أصلية ثمن العقار أو المنقول المخصص بعد بيعه في المزاد العلني (20)، كما أن التخصيص وكما بينا يعد وسيلة ائتمان يستفاد منها المدين، إذ يمنح المدين اجلا للوفاء به، ويقتضي منح هذا الاجل الثقة أو التأمينات المخصصة التي تطمئن الدائن في الصول على حقه .
لذا تعد التأمينات خطوه إيجابية نحو انتعاش واستقرار العلاقات المالية بين الأفراد حيث تؤمنهم من مخاطر الائتمان التي تهددهم وما يستتبع ذلك من تقليص حجم التعامل وركود الاقتصاد القومي، ومع هذا وأمام عجز نظم التأمينات التقليدية عن تغطيته، بحث الدائنون عن ضمانات أخرى إضافية وبديلة .
_____________
1- جاك مستر عما نوئيل بوتمان مارك بيو ، المطول في القانون المدني، قانون التأمينات العينة العام ، ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأولى ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 2006 ، ص 41 -42
2- سورة البقرة، جزء من الآية 282
3- سورة البقرة، جزء من الآية 283 .
4- الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن بيروت، دار إحياء التراث العربي، الجزء الثاني 1937هـ، ص 220-225
فأهمية الرهان المقبوضة كونها أقسط عند الله واقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا ، وقد فسر العلماء المسلمين هذه التعابير في كتب التفسير فاقسط من القسط وهو العدل، أي أكثر عدالة وابلغ في الاستقامة، واقوم أي أقرب للشهادة، فان أقرب الأمور إلى العدل عن الله وأعظم الأشياء إقامة للشهادة، وأكثر الأساليب تأكيدا على عدم الارتياب والشك في الوصول إلى معرفة الحق وهو الوقوف عند هذا الخط التشريعي فيما قرره الله من هذا البرنامج العملي المحدد، وذلك كله في المعاملات التي تفرض تأجيل دفع أحد العوضين إلى أجل مسمى. وقد أشار إليه محمد حسين فضل الله، موقع بينات.
http: // Arabic. Bayynat.org/H TMLSECON DARY. ASPX? ID = 5896
5- اوبري ،ورو، ج3، فقرة 266 بلانيول وريبير وبيكيه، ج12، فقرة .427 بودان وفواران، ج14، فقرة 807. ربيير بولانجيه، ج2، فقرة 3694 كولان وكابيتان، ج2، فقرة 1761 وما بعدها. أشار إليهم د. سمير عبد السيد تناغو، التأمينات العينية المرجع السابق هامش رقم 1، ص144.
6- د. محمد طه البشير د. غني حسون طه الحقوق العينية الحقوق العينية التبعية، الجزء الثاني، طبعة ثالثة، العاتك لصناعة الكتاب، 2010 ، ص 384.
7- د. نبيل إبراهيم سعد التأمينات العينية والشخصية، دار الجامعة الجديدة، 2007 ، ص 80.
8- بودرى لاكنتييزى، الجزء الثاني ، فقرة 1380 ، بلانيول وريبير وبيكيه ، الجزء الثاني عشر ، فقرة 428 ، ويبير وبولاغيه ، الجزء الثاني ، فقرة 3698 . نقلا عن : د . سمير عبد السيد تناغو، التأمينات العينية ، 2000 ، هامش ص 38
9- د. يوسف محمد عبيدات، الحقوق العينية الاصلية والتبعية ، الطبعة الأولى ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان، 2011، ص 263 .
10- د. سمير عبد السيد تناغو ، التأمينات العينية ، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة ، العاتك للكتاب ، 2010 ، ص 311 .
11- د . طلبة وهبة خطاب ، النظم القانونية للتأمينات المدنية عينة وشخصية ، حقوق الامتياز، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحيازي ، عقد الكفالة ، بدون طبع ، مكتبة الكتب العربي ، 2000 ، ص 300.
12- جاك مستر واخرون المطول في القانون المدني، قانون التأمينات العينية العام، المرجع السابق ، ص 27.
13- نصت المادة (2333) من القانون المدني الفرنسي على انه إنّ رهن المنقول هو اتفاق يعطي بمقتضاه منشئ الرهن إلى الدائن حق استيفاء دينه على أموال او مجموعة من الأموال المنقولة المادية الحاضرة أو المستقبلية بالأفضلية على سائر الدائنين. يمكن أن تكون الديون المضمونة حاضرة او مستقبلية في الحالة الأخيرة يجب أن تكون قابلة للتحديد) كما ونصت المادة (2336) على أنه (يكون الرهن تاما بوضع مخطوط يشتمل على تعيين الدين المضمون وكمية الأموال المرهونة كما نوعها أو طبيعتها.).
14- نصت المادة من القانون المدني الفرنسي (2393) بان (الرهن العقاري هو حق عيني على العقارات المخصصة لضمان القيام بالتزام وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة ويبقى بكامله على جميع العقارات المخصصة وعلى كل عقار منها وعلى كل جزء من هذه العقارات ويتبعها في اية يد تنتقل اليها ).
15- نصت المادة (2324) من القانون المدني الفرنسي على انه ( إن الامتياز هو حق تمنحه صفة الدين للدائن بأن يكون مفضلا على الدائنين الآخرين حتى المضمونين برهونات عقارية)
16- نصت المادة (1/2332) من القانون المدني الفرنسي على انه ( تتقدم الامتيازات الخاصة على الامتيازات العامة مالم يكن ثمة احكام مخالفة).
17- د. محمد طه البشير د. غني حسون طه الحقوق العينية الحقوق العينية التبعية، الجزء الثاني، طبعة ثالثة، العاتك لصناعة الكتاب، 2010 ، ص 434 .
18- نصت المادة (1095) من القانون المدني المصري على انه (يكون للدائن الذي حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي، ويسرى على الاختصاص ما يسرى على الرهن الرسمي من أحكام وبخاصة ما يتعلق وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه، وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد من أحكام خاصة).
19- نصت المادة (1321) من القانون المدني المصري على انه الرهن الحيازي عقد به يجعل الراهن مالاً محبوساً في يد المرتهن أو في يد عدل بدين يمكن للمرتهن استيفاؤه منه كلاً أو بعضاً مقدماً على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في أي يد كان هذا المال ).
20- د. سمير عبد السيد تناغو ، التأمينات العينية ، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة ، العاتك للكتاب ، 2010 ، ص 139 .
|
|
دراسة: خطر يتعرض له الملايين يفاقم خطر الإصابة بالباركنسون
|
|
|
|
|
الأمم المتحدة: ذوبان الجليد يهدد إمدادات الغذاء والماء لملياري شخص حول العالم
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يشرك الطلبة الناشئين الحافظين للقرآن الكريم في بغداد بالختمة الرمضانية المرتّلة
|
|
|