أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-03-06
1583
التاريخ: 24-5-2016
5787
التاريخ: 2023-03-03
1604
التاريخ: 5-12-2017
3593
|
أن المقصود بتعيين الأجرة أو قابليتها للتعيين هو أن يتم الاتفاق بين الطرفين على تعيينها أو على تعيين الأسس التي تعين الأجرة من خلالها، ومن المعروف أن طريقة تعيين الأجرة تختلف باختلاف صورها ، إذ أنها قد تكون عبارة عن نقل حق عيني على شيء معين أو القيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل معين أو دفع مبلغ من النقود ، لذا سنتناول كيفية تعيين الأجرة في هذه الصور .
أولاً: تعيين الأجرة إذا كانت تمثل نقل حق عيني على شيء معين
من البديهي أن الحقوق العينية كحق الملكية وحق المنفعة وما شاكل لا ترد إلا على شيء معين لذا فان هذا الشيء يجب أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين ، وبناء على ذلك فان طريقة تعيينه تختلف بحسب اختلاف جنس الأجرة ، وفيما إذا كانت شيئاً قيمياً أو شيئاً مثلياً ، فإذا كانت الأجرة شيئاً قيمياً (معيناً بالذات) ينبغي تعيينها بتعيين المميزات التي تتصف بها أو عن طريق وصفها وصفاً دقيقاً يؤدي إلى التعرف عليها ، وبذلك يجب أن يكون تعيينها واضحاً نافياً للجهالة والغرر ، فإذا كانت الأجرة موجودة في مجلس عقد الإيجار فيتم تعيينها عن طريق الإشارة إليها أو عن طريق الإشارة إلى المكان الذي توجد فيه ، اما إذا كانت الأجرة غير موجودة في مجلس العقد فان طريقة تعيينها تتحقق ببيان أوصافها الجوهرية ، وقد أشارت إلى هذا المعنى المادة (161) من القانون المدني العراقي بقولها (الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر) ، وعلى هذا الأساس فان الأجرة إذا كانت داراً غير موجودة في مجلس عقد الإيجار فينبغي بيان أوصافها ، وذلك ببيان حدودها ومساحتها وما شابه ذلك ، إلا انه ينبغي ملاحظة ما إذا كانت الأجرة معلومة لدى الطرفين ففي هذه الحالة لا توجد حاجة إلى تعيينها وذلك بسبب تحقق العلم بها من قبل المؤجر قبل إبرام العقد ، أما إذا كانت الأجرة شيئاً مثلياً ، فان تعيينها يتحقق بذكر جنسها ونوعها ومقدارها ويتم ذلك عن طريق ذكر أوصافها بشكل يمنع الجهالة والغرر عنها ، وأما إذا كانت الأجرة موجودة في مجلس العقد، فان طريقة تعيينها تتحدد بالإشارة إليها أو إلى المكان الذي توجد فيه ، فمثلاً أن الأجرة إذا كانت عبارة عن خمسة أطنان من محصول معين فان تعيينها يتم بالإشارة إلى ذلك المحصول بصورة مباشرة أو الإشارة إلى مكانه الموجود فيه(1).
ثانياً: تعيين الأجرة إذا كانت تمثل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل
إذا كانت الأجرة تمثل القيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل معين ، فيجب أن تكون أيضاً معينة أو قابلة للتعيين ، فإذا كانت الأجرة عبارة عن تعهد المستأجر بإنشاء بناء للمؤجر فلابد من تعيين نوع هذا البناء كان داراً أم محلاً أم مخزناً ونحو ذلك ، فإذا لم يتم توضيح ذلك في العقد فلا تعد الأجرة حينها معينة تعييناً كافياً يرفع الجهالة الفاحشة عنها ، مما يؤدي ذلك بدوره إلى جعل عقد الإيجار باطلاً ، وحريٌ بنا أن نذكر أن الأجرة قد تكون قابلة للتعيين من الظروف المحيطة بالعقد ، كما لو تعهد المستأجر ببناء دار لأحد أصدقائه مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة من دون الإشارة إلى عدد غرفها وبقية مرافقها الأخرى ، لكونه يعلم بعدد أفراد أسرته وما تتطلب حاجته إلى الغرف والمرافق الأخرى ، وكذلك أن الأجرة تكون قابلة للتعيين في الحالة التي يتم فيها اتفاق الطرفين على أن يقوم طرف ثالث بتعيين الأجرة ، وإذا كانت الأجرة تتمثل بالامتناع عن عمل معين فينبغي تعيين نوع العمل الذي التزم المستأجر بالامتناع عنه ، وتعيين المدة التي يجب أن لا يمارس العمل خلالها ، وكذلك لابد من تعيين المكان الذي يلتزم المستأجر بان لا يمارس العمل فيه ، مثال ذلك أن تكون الأجرة تعهد صانع أحذية لصانع أحذية أخر بان لا ينافسه في المنطقة التي يعمل فيها لمدة سنتين مقابل انتفاعه بسكنى دار تعود لصانع الأحذية الثاني ، وبذلك فعلى المتعهد (صانع الأحذية الأول) الالتزام بحدود هذا الاتفاق ، ولا بأس عليه إذا قام بفتح محل لبيع الملابس ضمن حدود الرقعة المكانية التي يعمل فيها (صانع الأحذية الثاني) إذ أن هذا العمل لا يتعارض مع تعهده ، وكذلك له حق القيام بحرفة بيع الأحذية وصنعها خارج حدود المنطقة المتفق على عدم العمل في حدودها ، وله أيضاً أن يقوم في العمل الذي تعهد بالامتناع عنه في المنطقة المذكورة إذا باشر ذلك العمل بعد انقضاء مدة السنتين ، لأنه في هذه الحالة لا يكون قد اخل بتعهده أيضاً (2).
ثالثاً: تعيين الأجرة إذا كانت مبلغاً من النقود
أن الأجرة إذا كانت تمثل مبلغاً من النقود فان تعيينها يكون من خلال بيان مقدارها ونوعها ووقت أدائها(3) ، فإذا كانت الأجرة عدداً من الجنيهات أو الدنانير أو الدولارات ونحو ذلك ، فلابد من ذكر كمية هذه النقود وبيان نوعها ، مثال ذلك أن يقول المستأجر للمؤجر أجرني دارك على أن تكون أجرتها خمسين ألف جنيه مصري أو أن تكون خمسين ألف دينار عراقي أو أن تكون مئة دولار أمريكي شهرياً ، فالمستأجر في أي حالة من هذه الحالات لا يلتزم إلا بالقدر المحدد الذي التزم بدفعه من النقود وقت إبرام عقد الإيجار دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء بها أي اثر(4) ، فبالنسبة للنقود أو العملات الأجنبية فان المستأجر غير ملزم بالوفاء بالنقد المحدد في العقد وذلك لأنه يستطيع الإبدال به ما يعادله من النقد الوطني ، إذ أن كل عملة نقدية قانونية لها سعر إلزامي يحدده البنك المركزي ، أما بالنسبة لشرط وفاء الأجرة بالذهب أو بما يعادل قيمته فانه شرط باطل تعارضه مع النظام العام ، إذ أن السعر الإلزامي يعطي للعملة الورقية قيمة قانونية تعادل قيمة الذهب ، لاعتبارات تتعلق بالنظام العام أو تتعلق باستقرار قيمة هذه العملة(5) . بعد الانتهاء من تعين الأجرة في الصور المتقدمة الذكر ننتقل إلى موقف التشريعات المدنية من شرط تعيين الأجرة أو قابليتها للتعيين. ويمكن استجلاء هذا الشرط من خلال النصوص المتعلقة بتعيين المحل في العقد ، وبذلك يمكن تطبيق هذه النصوص على الأجرة ، إذ أن القانون المدني العراقي تطرق إلى ذلك في المادة (128) التي نصت على انه (يلزم أن يكون محل الالتزام معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة سواء أكان تعيينه بالإشارة إليه أو إلى مكانه الخاص أن كان موجوداً وقت العقد وبيان الأوصاف المميزة له مع ذكر مقداره أن كان من المقدرات أو بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة ولا يكتفى بذكر الجنس عن القدر والوصف)، هذا ما نصت عليه المادة (133) من القانون المدني المصري بقولها (1. إذا لم يكن محل الالتزام معيناً بذاته وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره والا كان العقد باطلاً . 2. ويكفي أن يكون المحل معيناً بنوعه إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره …) . والمادة (161) من القانون المدني الأردني بقولها (1. يشترط في عقود المعاوضات أن يكون المحل معيناً تعييناً نافياً للجهالة بالإشارة إليه أو إلى مكانه الخاص إن كان موجوداً أو بيان الأوصاف المبينة له مع ذكر مقداره أن كان من المقدرات أو بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة. 2. إذا كان المحل معلوماً للمتعاقدين فلا حاجة إلى وصفه وتعريفه بوجه آخر . 3. إذا لم يعين على النحو المتقدم كان العقد باطلاً )(6) .
_____________________
1- د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الموجز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري (مصادر الالتزام)، ج1 ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1940 ، ص 140. د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، النظرية العامة للالتزامات ، نظرية العقد ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بلا سنة طبع، ص 484. د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، تنقيح المستشار احمد مدحت المراغي ، طبعة تحتوي على آخر المستجدات في التشريع والقضاء والفقه ، الناشر منشأة المعارف بالاسكندرية ، 2004 ، ص 152 – 153. د. شمس الدين الوكيل ، دروس في العقد وبعض أحكام الالتزام ، ط1 ، الناشر منشأة المعارف بالاسكندرية ، 1960 – 1961 ، ص 120 . د. انور سلطان ، النظرية العامة للالتزام ، ج1 (مصادر الالتزام) ، ط2 ، مطبعة نصر بمصر ، الناشر دار المعارف بمصر ، 1958 ، ص 195 - 196. أ. د. رمضان محمد أبو السعود ، مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، 1984 ، ص 157-158 . أ. د. عبد المجيد الحكيم ، أ. عبد الباقي البكري ، أ. م. محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي (مصادر الالتزام)، ج1 ، 1980 ، ص 97 . فريد فتيان ، مصادر الالتزام شرح مقارن على النصوص، مطبعة العاني، بغداد ، 1957، ص 107 .
وانظر في هذا المعنى:
- Jean Cherallier, Louis Bach, Opcit, p. 395.
2- د. السنهوري ، شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات (نظرية العقد) ، مصدر سابق ، ص 388. د. السنهوري ، الموجز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري ، مصدر سابق ، ص 140 . د. السنهوري ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، تنقيح المستشار احمد مدحت المراغي ، مصدر سابق ، ص 151 . د. شمس الدين الوكيل ، مصدر سابق ، ص120 . د. عبد الناصر توفيق العطار ، مصدر سابق ، ص 88 . أ. د. رمضان ابو السعود ، مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني ، مصدر سابق ، ص 157 . فريد فتيان ، مصدر سابق ، ص 106 .
3- أ.د. رمضان ابو السعود ، مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني، مصدر سابق ، ص 158 . أ. د. عبد المجيد الحكيم ، أ. عبد الباقي البكري ، أ. م. محمد طه البشير ، مصدر سابق ، ص 98.
4- ان القانون المدني العراقي لم ينص على هذه الحالة في القواعد العامة الخاصة بمحل العقد وكذلك لم ينص قانون الموجبات والعقود اللبناني على ذلك ولكن القانون المدني المصري اشار إلى ذلك في المادة (134) التي نصت على انه (إذا كان محل الالتزام نقوداً التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد ، دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي اثر) وهذا ما نصت عليه المادة (135) من القانون المدني السوري بقولها (إذا كان محل الالتزام نقوداً التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي اثر ، ما لم ينص القانون على احكام خاصة بتحويل النقد الاجنبي) . والمادة (95) من القانون المدني الجزائري بقولها (إذا كان محل الالتزام نقوداً التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي تاثير) . والمادة (162) من القانون المدني الاردني بقولها (إذا كان محل التصرف أو مقابله نقوداً الزم بيان قدر عددها المذكور في التصرف دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي تأثير) . ومما يتبين من هذه المواد ان ارتفاع قيمة النقود ينصب في مصلحة الدائن وانخفاضها ينصب في مصلحة المدين ، حسين عذاب السكني ، تغير قيمة النقود ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، العدد الاول والثاني ، 2002م ، ص 345 .
5- ومما يؤكد هذا القول الأمر العالي في مصر الذي صدر في 1914 والذي قضى بفرض سعر الزامي للعملة التي يصدرها البنك الاهلي (البنك المركزي) ونص أيضاً على بطلان شرط الدفع بالذهب أو بما يعادل قيمته ، وقد أكد هذا المفهوم المرسوم الصادر بقانون رقم (45) لسنة 1935 عندما نص على بطلان الدفع بالذهب في جميع المعاملات الداخلية والخارجية ولا تزال هذه القوانين معمولاً بها حتى الوقت الحاضر ، وذلك لان القانون المدني الحالي في مصر لم يتطرق إلى هذه المسألة وبذلك فانه تركها للتشريعات الخاصة بوصفها من المسائل الاقتصادية المتغيرة وهذا يعني ان القانون رقم (45) لسنة 1935 هو المطبق حالياً فيما يخص بطلان شرط الوفاء بالذهب .
6- وانظر بهذا الصدد المادة (134) من القانون المدني السوري والمادة (133) من القانون المدني الليبي والمادة (94) من القانون المدني الجزائري والمادة (189 – 190) من قانون الموجبات والعقود اللبناني.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|