المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجوانب الادراكية المتعلقة بسلوك المستهلك
2024-11-27
أحكام عقد الأمان للمشركين
2024-11-27
الآثار التي خلفها رعمسيس السادس (قفط)
2024-11-27
شروط فتح الأرض صلحاً
2024-11-27
الآثار التي خلفها رعمسيس السادس (تل بسطة)
2024-11-27
الآثار التي خلفها رعمسيس السادس (سرابة الخادم المعبد)
2024-11-27

قاعدة نفي العسر والحرج
2023-09-07
إدارة المـخاطر
30-5-2019
أغذية الرضع Infant Foods
25-9-2018
استجابات المجاعة Prestarvation Responses
17-9-2019
التركيب الدقيق fine structure
2-5-2019
خائنة الأعين
23-5-2018


أحكام الارضين والغنائم  
  
34   01:56 صباحاً   التاريخ: 2024-11-27
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج 2 ص 28
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الجهاد / الغنائم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-26 486
التاريخ: 12-9-2018 1306
التاريخ: 25-11-2016 1465
التاريخ: 12-8-2017 1253

إذا فتح بلد من بلاد الحرب فلا يخلو من أن يفتح عنوة أو صلحا. فإن فتح عنوة كانت الأرض المحياة وغيرها من أموالهم ما حواه العسكر وما لم يحوه العسكر غنيمة فيخمس الجميع فيكون الخمس لأهله الذين قدمنا ذكرهم في كتاب قسمة الصدقات.

ثم ينظر في الباقي فكل ما حواه العسكر وما لم يحوه العسكر مما يمكن نقله إلى دار الإسلام فهو للغانمين خاصة يقسم فيهم على ما نبينه.

وأما الأرضون المحياة فهي للمسلمين قاطبة وللإمام النظر فيها بالتقبيل والضمان على ما نراه وارتفاعها يعود على المسلمين بأجمعهم وينصرف إلى مصالحهم الغانمين وغير الغانمين فيه سواء. فأما الموات فإنها لا تغنم وهي للإمام خاصة فإن أحياها أحد من المسلمين كان أولى بالتصرف فيها ويكون للإمام طسقها وإن فتحها صلحا فإن صالحهم على أن يكون الدار لنا يسكنونها ببذل الجزية فهي دار الإسلام الموات منها للإمام على ما قلناه، والباقي للمسلمين، وإن كانت الصلح على أن الدار لهم بالموات فالموات منها لهم ليس للمسلمين أن يحيوها. للمسلمين أن يأكلوا ويعلفوا في دار الحرب دوابهم وإن أصابوا طعاما فلهم أكله قدر الكفاية مع الإعسار واليسار سواء كان معهم طعام أو لم يكن ولا ضمان عليهم وروي أن قوما غنموا طعاما وعسلا فلم يأخذ النبي (صلى الله عليه وآله) منهم الخمس وإن أخذوا وطعاما أخرجوه إلى دار الإسلام أو شيئا منه وجب أن يردوه إلى الغنيمة لأن الحاجة قد زالت سواء كان قليلا أو كثيرا.

البهائم المأكولة إذا احتاج الغانمون إلى ذبحها وأكل لحمها جاز لهم ذلك كالطعام سواء، وليس عليهم قيمتها فأما جلودها فإن اتخذ منها سقاء أو سيرا أو شيئا أو زكاة فعليه رده في المغنم كالثياب فإن قامت يده مدة لزمه أجرة مثلها وعليه ضمان ما نقص منها فإن زاد بصنعة أحدثها فيها فلا حق له فيها لأنه تعدى فيها. فأما لبس الثياب فليس له لبسها لقوله (عليه السلام): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، ولا يستعمل شيئا من أدوية الغنيمة، ولا يدهن بشيء من دهنه لا لنفسه ولا دوابه إلا بشرط الضمان لأنه ليس بقوت، وكذلك إذا كان معه بزاة أو صقورة أو غير ذلك من الجوارح لم يكن له أن يطعمها من الغنيمة لأنه ليس إلى ذلك ضرورة فإن اقترض بعض الغانمين لغيره شيئا من الغنيمة أو علف الدابة جاز ولا يكون قرضا لأنه ما ملكه حتى يقرضه لكن يده عليه فإذا سلمه إلى غيره فصار يد الغير عليه فيكون يد الثاني عليه وهو أحق به وليس عليه رده على الأول فإن رده كان المردود عليه أحق به لثبوت اليد. فإن خرج المقرض من دار الحرب والطعام في يده وجب عليه رده في المغنم ولا يرده على المقرض.

ولا يجوز أن يبيع بعض الغانمين طعاما من غيره فإن خالف لم يكن ذلك بيعا، و إنما يكون انتقالا من يد إلى يد فما حصل في يد كل واحد منهما يكون أحق بالتصرف فيه، و على هذا لو باع أحدهما صاعين من طعام بصاع منه كان جائزا لأنه ليس ببيع في الحقيقة فإن اقترض واحد من الغانمين من هذا الطعام رجلا من غير الغانمين أو باعه منه لم يصح و كان على القابض رده لأنه أخذ ملك غيره، وكذلك لو جاء رجل من غير الغانمين ابتداء و أخذ من طعام الغنيمة لم تقر يده عليه لأنه ليس في الأصل أخذه، و كذلك لو باعه من غير الغانم بطل البيع وكان عليه رده في المغنم إذا وجد في المغنم كتب نظر فيها فإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد عليها مثل كتب الطب والشعر واللغة والمكاتبات فجميع ذلك غنيمة، وكذلك المصاحف وعلوم الشريعة كالفقه والحديث ونحوه لأن هذا مال يباع و يشترى كالثياب، وإن كانت كتبا لا تحل إمساكها كالكفر والزندقة وما أشبه ذلك كل ذلك لا يجوز بيعه، و ينظر فيه فإن كان مما لا ينتفع بأوعيته إذا غسل كالجلود ونحوها فإنها غنيمة، و إن كان مما لا ينتفع بأوعيته كالكاغذ فإنه يمزق و لا يحرق لأنه ما من كاغذ إلا و له قيمة و كلم التورية والإنجيل هكذا كالكاغذ فإنه يمزق لأنه كتاب مغير مبدل.

وما لم يكن عليه أثر ملك فهو لمن أخذه كالشجر والحجر والصيد، ولا يكون غنيمة لأنه إنما يكون غنيمة ما كان ملكا للكفار، وإن كان عليه أثر ملك كالصيد المقموط والحجر المنحوت [والخشب المنجور] فكل ذلك غنيمة لأن عليه أثر ملك.

فإن وجد ما يمكن أن يكون للكفار والمسلمين كالوتد والخيمة والخرج ولم يعلم عرف سنة كاللقطة، وإن لم يظهر صاحبه الحق بالغنيمة. فإن كان في المغنم بهيمة وأرادوا ذبحها وأخذ جلودها لسيور الركاب والبغال لم يجز ذلك لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذبح الحيوان لغير مالكه فإن وجد لهم الجوارح كالبزاة والصقور والفهودة كل ذلك غنيمة لأنها تباع وتشترى وكذلك السنانير لأنها تملك.

فإن كان فيما غنموا كلاب فما كان منها كلاب الصيد والماشية فهو غنيمة وما عداه لا يكون غنيمة لأنها لا تملك وتخلى فأما الخنازير فإنها ينبغي أن يقتلها فإن أعجله السير فلم يتمكن لم يكن عليه شيء، وأما الخمور فإنها تراق وظروفها فإن كان المسلمون استوطنوا بلادهم وصالحوهم عليها فلا يكسرونها لأنها غنيمة، وإن كانوا على الانصراف كسروها.

وإذا غنم المسلمون خيلا من المشركين ومواشيهم ثم أدركهم المشركون وخافوا أن يأخذوها من أيديهم فلا يجوز لهم قتلها ولا عقرها، وإن كانوا رجالة أو على خيل قد كلت ووقفت و خيف أن يستردوا الخيل فيركبوها فيظفرون بهم فإنه يجوز لموضع الضرورة قتلها فإن كانت خيلهم لم تقف فلا يجوز لهم عقرها ولا قتلها فإذا قاتلوا على الخيل جاز عقرها وقتلها، وإذا سرق واحد من الغانمين من الغنية شيئا وإن كان بمقدار ما يصيبه من الغنيمة فلا قطع عليه، وكذلك إن كان الزيادة أقل من نصاب يجب فيه القطع، وإن زاد على نصيبه بنصاب يجب فيه القطع وجب قطعه، وإن عزل الخمس منها فسرق واحد من الغانمين الذين ليس له من الخمس شيء نصابا وجب عليه القطع على كل حال، وإن سرق من أربعة أخماس الغنيمة كان الحكم ما قدمناه.

ومتى كان السارق من غير الغانمين فإنه ينظر فإن كان ممن له سهم في الخمس كان حكمه ما قدمناه من أنه إن سرق أكثر من سهمه مقدار النصاب وجب قطعه، وإن كان أقل من ذلك فلا قطع عليه وإن لم يكن من أهل الخمس على كل حال، وإن سرق بعد عزل الخمس من الأربعة أخماس قطع على كل حال إذا سرق نصابا اللهم إلا أن يكون في الغانمين من لو سرق منه لم يقطع مثل الابن لأنه لو سرق الأب من مال ابنه لم يجب قطعه فإن كان كذلك كان حكمه حكم الابن الغانم لو سرق على ما فصلناه إذا انقضت الحرب وحزت الغنائم فقد ملك كل واحد من الغنيمة ما يصيبه مشاعا، وإن كان في المغنم جارية فبادر فوطئها قبل القسمة درء عنه الحد بمقدار ما يصيبه منها، ويقام عليه الحد بما يصيب الباقين سواء كان الغانمون قليلين أو كثيرين هذا إذا كان عالما بتحريم الوطي فإن لم يكن عالما بل ظن أنه يحل له ذلك درء عنه الحد لمكان الشبهة، وأما المهر فلا يلزمه للباقين لأنه لا دليل عليه، والأصل براءة الذمة.

فإن أحبلها كان حكم ولدها حكمها يكون له منه بمقدار ما يصيبه ويلزمه بقية سهم الغانمين، ويلحق به لحوقا صحيحا لأنه شبهة وتكون الجارية أم ولده لأن السياق يقتضي ذلك ويقوم الجارية عليه ويلزم سهم الغانمين، وينظر فإن كانت الغنيمة قدر حقه فقد استوفى حقه، وإن كان أقل أعطي تمام حقه وإن كان أكثر رد الفضل.

فإذا وضعت نظر فإن كانت قومت عليه قبل الوضع فلا يقوم عليه الولد لأن الولد إنما يقوم إذا وضعت وفي هذه الحال وضعته في ملكه، وإن كان ما قومت عليه بعد ما قومت هي والولد معا بعد الوضع فأسقط منه نصيبه وغرم الباقي للغانمين هذا إذا وطئ الجارية قبل القسمة.

فإن وطئها بعد القسمة مثل أن يكون قد عزل العشرة من الغانمين جارية بقدر سهمهم فبادر واحد منهم فواقع عليها فلا يخلو أن يكون قد رضوا بتلك القسمة أو لم يرضوا بها فإن كان رضوا بها فقد صارت ملكا لهم دون غيرهم ويكون حكمه حكم من وطئ جارية مشتركة بينه وبين عشرة يدرأ عنه عشر الحد و يقام عليه الباقي ويقوم عليه مع الولد ويسقط عشره عنه ويلزم الباقي، وإن كان قبل الرضا كان الحكم مثل ذلك إلا أنه يكون لواحد من جملة الغانمين فسقط سهمه بحسب عددهم من الجارية والولد والحد هذا إذا كان موسرا فإن كان معسرا قومت عليه مع ولدها واستسعى في نصيب الباقين فإن لم يسع في ذلك كان له من الجارية مقدار نصيبه و الباقي للغانمين و يكون الولد حرا بمقدار نصيبه و الباقي للغانمين و يكون مملوكا لهم، و الجارية تكون أم ولد، وإن ملكها فيما بعد إذا كان في السبي من يعتق على بعض الغانمين من الآباء و الأولاد وإن علوا أو نزلوا فالذي يقتضيه المذهب أن يقول: أنه يعتق منه نصيبه منه و يكون الباقي للغانمين ولا يلزمه قيمة ما يبقى للغانمين لأنه لا دليل عليه و قد قيل: إنه لا ينعتق عليه أصلا إن لم يقسمه الإمام في حصته أو حصة جماعة هو أحدهم لأن للإمام أن يعطيه حصته من غيره فنصيبه غير متميز من الغنيمة، وإن قومه عليه أو على جماعة هو أحدهم و رضى به انعتق نصيبه لأنه ملكه و يلزمه حصة شركائه و يقوم عليه كما لو أعتق نصيبا له من مملوك إذا كان موسرا، فإن كان معسرا لا يلزمه ذلك و يكون قدر حصته حرا وما سواه مملوكا، و الأول أقوى عندي.

متى حدث الرق في الزوجين أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما، وذلك يكون عند حيازة الغنيمة وجمعها. فالنساء يرقن بنفس اختيار الملك، والرحال يرقون باختيار الإمام استرقاقهم. فإذا حدث الرق انفسخ النكاح.

يكره نقل رؤوس المشركين من بلد إلى بلد لأنه ما حمل بين يدي النبي (صلى الله عليه وآله) رأس مشرك إلا رأس أبي جهل يوم بدر في نفس المعركة، وحمل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رؤوس كثير من المشركين فأنكر وقال (عليه السلام): ما فعل هذا في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا بعده.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.