أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-8-2017
628
التاريخ: 12-8-2017
575
التاريخ: 25-11-2016
634
التاريخ: 25-11-2016
623
|
المبارزة على ضربين: مستحبة ومباحة. فالمستحب أن يدعوا المشرك إلى البراز فيستحب للمسلم أن يبارزه كما فعل حمزة وعلى وعبيدة (عليهم السلام) يوم بدر، والمبارزة المباحة أن يخرج المسلم إلى المشرك ابتداء فيدعوه إلى البراز فهذه مباحة، وينبغي ألا يخرج أحد إلى طلب المبارزة إلا بإذن الإمام أنه أعرف بفرسان المسلمين وفرسان المشركين، ومن يصلح للبراز ومن لا يصلح. فإن بارز مشرك مسلما نظر فإن بارز مطلقا جاز لكل أحد رميه وقتله لأنه حربي لا أمان له إلا أن تكون العادة قد جرت ألا يقاتل عند البراز إلا المبارز وحده فيستحب الكف عنه. فإن برز بشرط بأن يقول: على أن لا يقاتلني غير صاحبي و في له بشرطه، و لم يجز لغيره رميه لأنه قد عقد لنفسه أمانا. فإن ولى عنه المسلم مختارا أو متحيزا فطلبه المشرك ليقتله كان للمسلمين دفعه لأن الشرط قد زال. فإن شرط الأمان ما دام في القتال وقد زال. فإن زاد في الشرط فقال أكون في أمان حتى أرجع إلى موضعي من الصف وفي له بذلك اللهم إلا أن يولى عنه المسلم مختارا أو متحيزا فيطلبه المشرك ليقتله أو يخشى عليه فحينئذ للمسلمين منعه باستنقاذه منه فإن قاتلهم في هذه الحالة قاتلوه لأنه نقض الشرط فإن خرج وشرط أن لا يقاتله غير مبارزه ثم استنجد أصحابه فأعانوه أو ابتدؤوا بمعاونته فلم يمنعهم فقد نقض أمانه و يقتل معهم. فإن منعهم فلم يمتنعوا فأمانه باق ولا يجوز قتاله ولكن يقاتل أصحابه.
وإذا اشتبه قتلي المسلمين بقتلى المشركين دفن منهم من كان صغير الذكر، ويستحب أن لا يؤخذ في القتال إلا بعد الزوال فإن اقتضت المصلحة تقديمه جاز ذلك، ولا يجوز التمثيل بالكفار ولا الغدر بهم ولا الغلول فيهم.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|