المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



الغنيمة  
  
1290   12:20 مساءً   التاريخ: 12-9-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 492- 501
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الجهاد / الغنائم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-9-2018 1109
التاريخ: 2024-06-25 537
التاريخ: 2024-11-24 31
التاريخ: 12-9-2018 1551

المراد بالغنيمة هنا كل مال أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة، دون المختلس والمسروق فإنه لآخذه، ودون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال فإنه للإمام، ودون اللقطة فإنها لآخذها، ولو أخذ من الحربي على جهة السوم ثمَّ هرب ملكه.

وأقسام الغنيمة ثلاثة: ما ينقل ويحول من الأمتعة وغيرها، وما لا ينقل ولا يحول كالأراضي، وما هو سبي كالنساء والأطفال.

والأول: إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة بل ينبغي إتلافه كالخنزير، أو يجوز إبقاؤه للتخليل كالخمر؛ وان صح- كالذهب والفضة والأقمشة وغيرها- اخرج منه الخمس والجعائل وما يصطفيه الامام لنفسه، والباقي للغانمين خاصة، سواء حواه العسكر أولا، وليس لغيرهم فيه شي‌ء، ولا لبعضهم الاختصاص بشي‌ء، نعم لبعضهم التخصيص بما يحتاج إليه من المأكول وعلف الدواب قدر الكفاية، سواء كان غنيا أو فقيرا، وسواء كان هناك سوق أولا، وسواء كان المأكول من الطعام أو مثل السكر والفاكهة الرطبة أو اليابسة .

ولو احتاج الغانم الى ذبح البهيمة المأكولة أكل اللحم ورد الجلد الى المغنم، ولو عمل منه شنا (1) أو شبهه رده وعليه أجرته.

وليس له لبس الثياب ولا استعمال الدواء والدهن، إلا مع الضمان.

ويباح الأخذ لمن معه طعام ومن ليس معه، لكن قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب.

وليس له ان يضيف من ليس من الغانمين.

ولو فضل من الطعام شي‌ء بعد الدخول الى دار الإسلام رده.

و لو أقرض غانم مثله شيئا من الغنيمة أو علفا لدوابه جاز، ولا يكون قرضا لانتفاء ملك الأول ويكون الثاني أحق باليد وليس للأول مطالبته، فان رده عليه صار أولى باليد المتجددة؛ ولو خرجا من دار الحرب لم يجز له رده على المقرض بل على الغنيمة.

و لو باعه من الغنيمة بشي‌ء منها، فكل منهما أحق باليد فيما صار إليه، وليس بيعا فلا يجري فيه الربا؛ ولو كان الثمن من غير الغنيمة لم يملكه البائع ورده على المشتري، ولو كان المشتري من غير الغانمين لم يصح إقرار يده عليه بل يرده إلى الغنيمة .

الثاني ما لا ينقل، يخرج منه الخمس إما بإفراز بعضه أو بإخراج خمس‌ حاصله، والباقي للمسلمين قاطبة لا يختص به الغانمون، مثل (الأرض) فإن فتحت عنوة فإن كانت محياة فهي للمسلمين قاطبة لا يختص بها الغانمون، والنظر فيها الى الامام، ولا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا يملكها المتصرف فيها على الخصوص، ويقبلها الامام لمن يراه بما يراه حظا للمسلمين، ويصرف حاصلها في مصالحهم كسد الثغور، وبناء القناطر، ومعونة الغزاة، وأرزاق الولاة والقضاة، وما أشبهه؛ ولو ماتت لم يصح إحياؤها لأن المالك لها معروف وهو المسلمون كافة.

وما كان منها مواتا حال الفتح فللإمام خاصة لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، فإن تصرف فيها أحد بغير إذنه فعليه طسقها له، وفي حال الغيبة يملكها المحيي من غير إذن.

وأما (أرض الصلح) فلأربابها إن صولحوا على أن الأرض لهم، ولو صولحوا على أنها للمسلمين ولهم السكنى وعليهم الجزية فالعامر للمسلمين قاطبة والموات للإمام خاصة؛ وعليهم ما يصالحهم الإمام إذا شرطت الأرض لهم ويملكونها على الخصوص ويتصرفون بالبيع وغيره، فان باع أحدهم أرضه على مسلم صح وانتقل مال الصلح عن الأرض إلى رقبة الذمي، ولو أسلم الذمي ملك أرضه وسقط مال الصلح عنه.

وأما (أرض من أسلم أهلها عليها) فهي لهم خاصة وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط.

وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام ان يقبلها فمن يعمرها ويأخذ منه طسقها لأربابها.

وكل من أحيا أرضا ميتة لم يسبقه غيره إليها فهو أولى، فإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها له، وله انتزاعها من يده.

الثالث: السبايا والذراري، وهي من الغنائم، يخرج منها الخمس والباقي للغانمين خاصة.

فروع :

[الأول]

أ: المباحات بالأصل كالصيد والشجر لا تخص أحدا، فإن كان عليه أثر ملك كالطير المقصوص والشجر المقطوع فغنيمة.

[الثاني]

ب: لو وجد شي‌ء في دار الحرب يصلح للمسلمين والكفار، فلقطة.

[الثالث]

ج: الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام، أو يملك ان يملك ؟ فيه احتمال، فعلى الثاني يسقط حقه منها بالإعراض قبل القسمة، إذ الغرض الأقصى في الجهاد حفظ الملة والغنيمة تابعة فيسقط.

بالإعراض، والأقرب عدم صحة الإعراض بعد قوله (اخترت الغنيمة)، ويفرض المعرض كالمعدوم؛ ولو أعرض الجميع ففي نقلها إلى أرباب الخمس خاصة نظر أقربه أنها للإمام.

والأقرب صحة إعراض المفلس دون السفيه والصبي- إلا ان يبلغ قبل القسمة-، ولا إعراض العبد عن الرضخ بل سيده (2)؛ ويصح إعراض السالب عن سلبه، ولو مات قبل الإعراض فللوارث ان يعرض.

[الرابع]

د: هل تملك الغنيمة بالاستيلاء أو القسمة؟ أو يظهر الملك بالاستيلاء مع القسمة، وانتفاؤه مع الإعراض والتلف؟ فيه نظر، أقربه الأول.

[الخامس]

ه‍: لو كان في المغنم من ينعتق على بعضهم، انعتق على الأول نصيبه وقوم عليه ان قلنا بالتقويم في مثله، ولا ينعتق على الثاني إلا ان يخصه الإمام به فينعتق، وان خص به جماعة هو أحدهم ورضي، عتق عليه ولزمه نصيب الشركاء.

[السادس]

و: لو وطأ الغانم جارية المغنم عالما، سقط من الحد بقدر حقه وأقيم عليه بقدر الباقين، فإن أحبلها فله منه بقدر حقه، والأقرب وجوب العشر مع البكارة ونصفه مع عدمها، ويسقط منه بقدر نصيبه، ويلحق الولد به، وتصير أم ولد، ويقوم الجارية عليه وولدها يوم سقوطه حيا، إلا ان كانت قومت قبل الوضع فلا يقوم الولد.

[السابع]

ز: يجوز إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفار للظفر بهم، كقطع الأشجار وقتل الحيوان، لا مع عدم الحاجة؛ والكتب ان كانت مباحة‌ كالطلب والأدب لم يجز تلفها وهي غنيمة، وغيرها كالزندقة والكفر لا يجوز إبقاؤها؛ وكذا التوراة والإنجيل وكلب الصيد والماشية والزرع والحائط غنيمة بخلاف غيره.

قسمة الغنيمة :

تجب البدأة بالمشروط كالجعائل والسلب والرضخ؛ ثمَّ بما يحتاج إليه الغنيمة من النفقة مدة بقائها حتى تقسم كأجرة الراعي والحافظ؛ ثمَّ الخمس؛ وتقسم أربعة الأخماس الباقية بين المقاتلة، ومن حضر القتال وان لم يقاتل، حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة، والمدد المتصل بهم بعد الغنيمة قبل القسمة، والمريض، بالسوية لا يفضل أحد لشدة بلائه.

للراجل سهم، وللفارس سهمان، ولذي الأفراس ثلاثة، سواء قاتلوا في البر أو البحر، استغنوا عن الخيل أو لا.

ولا يسهم للعبيد، ولا للنساء، ولا للكفار، ولا للأعراب - وهم من أظهر الإسلام ولم يصفه- وان قاتلوا مع المهاجرين- على رأي-، بل يرضخ الامام للجميع بحسب المصلحة، وينبغي المفاضلة في الرضخ بسبب شدة‌ قتاله وضعفه.

ولا يسهم للمخذل ولا المرجف ولا يرضخ لهم، ولا لغير الخيل من الإبل والبغال والحمير.

وفي الإسهام ل‍ (الحطم) وهو الذي ينكس، و(القحم) وهو الكبير الهرم، و(الضرع) وهو الصغير، و(الأعجف) وهو المهزول، و(الرازح) وهو الذي لا حراك به، نظر ينشأ من عموم الاسم ومن عدم الانتفاع.

والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة، فلو دخل المعركة راجلا فملك بعد انقضاء الحرب فرسا قبل القسمة أسهم لها، ولو قاتل فارسا ثمَّ نفقت فرسه أو باعها أو أخذها المشركون بعد الحيازة قبل القسمة لم يسهم له.

ولا يسهم للمغصوب مع غيبة المالك، وله الأجرة على الغاصب، ومع حضوره السهم له وللمقاتل سهم الراجل، والأقرب احتساب الأجرة منه فان قص وجب الإكمال؛ ولو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط فيأخذ المالك حصته مع حضوره، ولو تعددت أفراس المالك خاصة أو أفراسهما معا فإشكال.

وسهم المستأجر والمستعار للمقاتل؛ وأرباب الصنائع- كالبقال والبيطار والخياط والبزاز- ان قاتلوا أسهم لهم، وإلا فإن حضر والجهاد فكذلك، وإلا لم يسهم لهم.

ولو غنمت السرية يشاركها الجيش الصادرة هي عنه لا من جيش البلد، ولا يتشارك الجيشان الخارجان الى جهتين.

ويكره تأخير القسمة في دار الحرب لغير عذر، وإقامة الحدود فيها.

ولو غنم المشركون أموال المسلمين لم يملكوها، فلو ارتجعت فلا سبيل على الأحرار، وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة، ولو عرفت بعدها استعيدت، ورجع الغانم على الامام مع تفرق الغانمين.

والمرصد للجهاد إنما يملك رزقه بقبضه من بيت المال، فلو مات قبله لم يطالب الوارث وان كان قد حل.

ولا يستحق أحد سلبا ولا نفلا إلا بالشرط.

اللواحق :

أ: (السلب) المستحق للقاتل كلما يدا المقتول عليه وهو جنة للقتال ، أو سلاح كالسيف والرمح والدرقة، والثياب التي عليه، والفرس والبيضة والجوشن؛ وما لا يد له عليه كالجنائب التي تساق خلفه والرحل فغنيمة؛ أما ما يده عليه وليس جنة كالمنطقة والخاتم والنفقة التي معه ففي كونها سلبا أو غنيمة نظر.

ب: إنما يستحق السلب بشروط أن يشرطه الامام له؛ وان يقتل حالة الحرب، فلو قتله بعد أن ولوا الدبر فلا سلب بل غنيمة؛ وان يغرر بنفسه، فلو‌ رمى سهما من صف المسلمين الى صف المشركين فقتل فلا سلب؛ وان لا يكون المقتول مثخنا، بل يكون قادرا على القتال؛ وان لا يكون القاتل كافرا ولا مخذلا ؛ وان لا يكون القتل محرما، فلو قتل امرأة غير معاونة فلا سلب.

ج: لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئا لأجل السلب، بل يجتمعان له؛ ويأخذ السلب الصبي والمرأة والمجنون مع الشرائط.

د: لو تعدد القاتل فالسلب بينهما، ولو جرحه الأول فصيره مثخنا فالسلب له، وإلا فللثاني.

ه‍: (النفل) هو ما يجعله الإمام لبعض المجاهدين من الغنيمة بشرط، مثل ان يقول: (من دلني على القلعة)، أو (من قتل فلانا)، أو (من يتولى السرية)، أو (من يحمل الراية)، فله كذا.

وإنما يكون مع الحاجة بأن يقل المسلمون ويكثر العدو فيحتاج إلى سرية أو كمين من المسلمين؛ ولا تقدير لها إلا بحسب نظره؛ وجعل النبي عليه السلام  في البدأة- وهي السرية التي تنفذ أولا- الربع، وفي الرجعة الثلث- وهي المنفذة الثانية بعد رجوع الاولى-، ليس عاما.

و: يجوز جعل النفل من سهمه، ومن أصل الغنيمة، ومن أربعة الأخماس؛ ولو قال قبل لقاء العدو: (من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له) صح.

ز: يجوز ان يجعل من ماله دينا، بشرط ان يكون معلوما قدرا ووصفا وعينا، بشرط العلم بالوصف أو المشاهدة، ولو كانت من مال الغنيمة جاز ان تكون مجهولة كعبد.

ح: لو عينها منها ففتح البلد صلحا فان اتفق المجعول له وأربابها على الأخذ أو دفع القيمة جاز، وإلا فسخ الصلح وردوا إلى مأمنهم، لأنه صلح منع الوفاء بما وجب بشرط قبله على إشكال.

ولو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا، أو بعده ان كان المجعول له كافرا، فالقيمة.

ولو ماتت قبل الفتح أو بعده، أو لم يكن فيها جارية، فلا شي‌ء.

ولو جعل الجارية للدال فعجزنا عن الفتح أو تجاوزنا عنها مع القدرة، فلا شي‌ء وان أتم الدلالة، إلا إذا رجعنا الى الفتح بدلالته.

ولو فتحها طائفة أخرى لما سمعوا الدلالة فلا شي‌ء عليهم، إذ لم يجر الشرط معهم.

ولو ماتت قبل التسليم مع المكنة، احتمل اجرة المثل والقيمة.

ولو لم يحصل للغانمين سوى الجارية، ففي وجوب تسليمها إشكال.

ط: لو جعل للمشرك فدية على أسراء المسلمين لم يجب الوفاء لأنه لا عوض للحر.

_________________

(1) قال في جامع المقاصد: ج 3 ص 402 (هو في الأصل: القربة البالية)، وفي المنجد في اللغة: مادة (شن): (الشن والشنة: القربة الخلق الصغيرة).

(2) قال في جامع المقاصد: ج 1 ص 408 وفي بعض النسخ : (ولا إعراض للعبد عن الرضخ، بل لسيده ، وهي أحسن وأوقع في النفس) .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.